دستور 1996 والمقارنة لمختلف الدساتير 63-76-89 في الجزائر

1
دستور 1996 والمقارنة لمختلف
الدساتير 63-76-89.
 
الدساتير وأنواعها :
تعريف : (يمكن تقسيم التعريفات إلى معيارين).
1)- شكلي : هو عبارة عن الإجراءات الخاصة المتبعة في مواد الدستور أي الوثيقة الدستورية التي تتضمن الأحكام والقواعد التي تنظم المؤسسة السياسية وتبين نظام الحكم في الدولة.
 
1)- الموضوعي أو المادي : هو مجموعة القواعد التي تقرر بموجبها تنظيم السلطة السياسية وممارستها وكيفية إنتقالها ، ويحدد الحقوق والواجبات بين السلطة والأفراد وقد يتعدى نظاقه إلى مواضيع شتى واردة فيه.
 
نشأة الدساتير : تختلف الطرق التي تنشأ بواسطتها دساتير الدول بإختلاف الدول نفسها وحسب كل عصر تاريخي ، فقد ينشأ الدستور بطريقة المنحة وقد ينشأ عن طريق الإتفاق بين الحاكم والشعب أو عن طريق جمعية تأسيسية أو تشريعية أو نيابية ، أوعن طريق الإستفتاء الدستوري الذي هو في حقيقته إستفتاء شعبي.
 
من حيث التدوين طبقا للطرق السالفة الذكر يكون الدستور مكتوبا ويطرح كمشروع دستور قصد المناقشة ثم يأخذ شكله الشرعي بعد الموافقة على المشروع وهذه الدساتير قد تحتوي مواده من الناحية الإيديولوجية والمفاهيم القانونية ويطلق عليه دستور برنامج وقد يتجرد من كل الحساسيات متضمنا دواليب الشرعية الموضوعية ويطلق عليه دستور قانوني.
 
قد يتضمن الدستور ترسيخ الأعراف الإجتماعية والأحكام القضائية والتقاليد الإتفاقية فيكون في هذه الحالة غير مدون في مدومنة قانونية فيسمى دستور عرفي لأنه ينشأ عن طريق العرف المتبع في شرائع المجتمع.
 
1-الدساتير التي تنشأ عن طريق المنحة : وهي أن السلطة السياسية تنحصر في الأصل بين شخص واحد وهو الملك ، أو الحاكم ، يقوم هذا الملك بمحض إرادته بالتنازل عن بعض حقوقه وسلطاته للشعب فيمنحه دستورا ، فالدستور إذا في هذه الحالة يصدر برغبة الملك أو الحاكم المنفردة بحيث يقوم لوحده بإعداد الدستور غير أنه عندما يعلن عنه لا يستطيع أن يسترده أو يسحبه أو يعدله بمفرده ، وعليه فالدستور عقب صدوره يصبح ملكا للشعب وليس للملك وثمة عدة أمثلة عن دساتير صدرت عن طريق المنحة ، الدستور الروسي الصادر في عام 1906.
والملاحظ أن الدساتير التي صدرت عن طريق المنحة كانت نتيجة المطالب الشعبية بالدساتير وضغطهم على الحكام بحيث أجبروا الحكام والملوك على إصدار الدساتير.
 
2- طريقة التعاقد في إصدار الدساتير : تقوم على أساس إقرار الحاكم بحقوق الشعب ونزوله عند رغباتهم بعد نجاح ثورة أو إنقلاب عسكري فيطالب الشعب أو الإنقلابيون الملك بإصدار دستور فينزل الملك عند رغبات الشعب ويقوم بالتفاهم معهم على إصدار الدستور ، وهكذا يتم الإتفاق بين الطرفين على إصدار الدستور وتنظيم بنوده ، فالشعب هنا يظهر للحاكم إرادته ويرغمه على التسليم بما يريده ، ففي عام 1215 ثار النبلاء على الملك في بريطانيا للتسليم بما يريدونه وأرغموه على توقيع العهد الأعظم ، وهي وثيقة دستورية تنازل فيها الملك عن بعض صلاحياته المطلقة.
 
مثلا إجراء المراسيم بتوقيع الملك ، فعند حضوره إلى قاعة إجتماع مجلس نواب الشعب لا يجلس على العرش مباشرة بل يجلس على مقعد مجاور له ثم يجري عقب ذلك أمر قراءة الدستور الجديد ويوافق عليه المرشح لإعتلاء العرش ثم يقسم اليمين على إحترامه ، ثم ينتقل بعدها إلى كرسي العرش ويلقب بالملك بصورة رسمية ولا يعدل الدستور إلا بعد إتفاق الملك والشعب.
 
3- الدساتير الصادرة بواسطة جمعية تأسيسية منتخبة : يظهر دور الشعب في وضع الدستور بصفة غير مباشرة إذ يقوم بإنتخاب نواب عنه يكونون بمجموعهم جمعية يطلق عليها " الجمعية الوطنية التأسيسية" ، وتكون مهمتها وضع دستور الأساليب ، ومن هذه الدساتير التي وضعت بهذه الأساليب الدستور العراقي 1924.
 
4- طريقة وضع الدستور بواسطة الإستفتاء الشعبي : تقوم لجنة منتخبة أو معينة بتحضير مشروع دستور ثم يطرح للشعب لكي يقره عن طريق الإستفتاء الشعبي مباشرة بالموافقة أو الرفض وقد تترك له مدة لإثرائه ثم يحدد تاريخ الإستفتاء بعد تنقيحه ليقدم للموافقة عليه وعند إفراز الأصوات والإعلان عن 51 % بالموافقة على المشروع ، فيثبت ذلك ويعتمد كدستور ويبدأ العمل به.
 
أما في حالة رفض الشعب بظهور نتائج التصويت أقل من 50 %  بالموافقة فيعاد المشروع إلى اللجنة المنتخبة أو المعينة نفسها أو إلى لجنة منتخبة أو معينة أخرى تكلف بغرض إعداد مشروع جديد ويطرح مرة أخرى على الشعب للإستفتاء مرة أخرى.
 
ومن الدساتير التي أعدت بواسطة هذا الأسلوب دستور جمهورية مصر العربية عام 1958 ، والدستور السوري الجديد لعام 1973 ودستور الجمهورية الجزائرية لعامي 1989 و 1996.
 
وقد رفض الشعب الفرنسي مشروع دستور عام 1946 فأعيد إنتخاب جمعية جديدة لوضع مشروع دستور آخر وتم عرضه على الشعب والذي أخره في العام نفسه.
 
ومن المؤكد عليه أن الدستور ليس حقيقة علمية ثابتة بل له حياته الخاصة إذ تتحكم في قضية بقائه أو إلغائه عدة ظروف وإعتبارات منها ملازمته للشعب ومقدار تعلقه به وإحترام السلطة لبنوده علاوة على ملائمته لظروف المجتمع وإحتياجاته له.
 
الوثيقة الدستورية : إذا كانت الدساتير من حيث مبادئها لا تخرج عن كونها إما منحة من  الملك أو صادرة عن طريق التعاقد أو عن طريق جمعية تأسيسية أو عن طريق الإستفتاء الشعبي ، فإن الدستور الجزائري من الصنف الأخير.
 
أنواع الدساتير :
وتنقسم الدساتير إلى نوعين :
أ)- دساتير مرنة : وهي تلك التي تقبل التعديل في أحكامها بقوانين عادية كما هو الحال بالنسبة للدستور الإنجليزي حيث يجوز تعديله بقانون صادر عن الهيئة البرلمانية.
 
ب)- دساتير جامدة : وهي تلك التي لا يجوز تعديلها بقوانين عادية بل بإتباع إجراءات خاصة محددة في الدستور ذاته.
وأغلب الدساتير الحديثة أصبحت تتضمن مواد مرنة إلى جانب مواد أخرى جامدة بغية مواجهة الركب الحضاري والتفاعل مع المتغيرات التي تطرأ على المجتمعات.
 
وإذا كان الدستور يعتبر أسمى  القوانين في الدولة فهل تعتبر القوانين الأخرى أقل منه درجة مجبرة على إعتباره مصدرا لها ؟ أم يجوز لها مخالفة مضامينه وفلسفته ؟.
 
إن القاعدة كسائر القواعد القانونية تحمل جزءا في مخالفتها وجزاؤها لا يمتد إلى الأجسام والحريات والأموال بل في إبطال القاعدة القانونية المخالفة (عدم دستورية القاعدة القانونية) وهذا الجزاء أو العقوبة هي من إختصاص سلطات محددة.
 
الرقابة على دستورية القوانين :  لا يمكن ضمان سمو القانون الدستوري إلا إذا كانت هناك جهة خاصة تحمي هذا السمو ، وهذه الرقابة تكون على صورتين إما سياسية أو قضائية.
 
1-الرقابة السياسية (سابقا) :
وتكون هي الأخرى بواسطة هيئتي :
 
أ)- بواسطة مجلس مستقل عن السلطات المختلفة (المجلس الدستوري) بالإضافة إلى رئيس الجمهورية طبقا لنص المادة 70 من الدستور (........وهو حامي الدستور).
 
ب)- تمارس عن طريق هيئة نيابية من الهيئة التشريعية.
 
2-الرقابة القضائية : أسندت هذه المهمة لهيئة قضائية وقد تكون عن طريق الدعوى الأصلية أو عن طريق الدفع أو الإمتناع.
 
أ)- الرقابة عن طريق الدعوى الأصلية : وهي خطيرة وقد تعتبر تدخلا في عمل البرلمان ونظرا لخطورتها نرى أن المؤسسة تنص صراحة على الهيئة القضائية الخاصة التي تتكفل بالنظر في الدعوى.
 
مثال : يحق لكل مواطن ذو مصلحة أن يطعن أمام الجهة القضائية المحددة في الدستور وتتولى البحث في الموضوع إذا رأت عدم موافقته مع الدستور إما أن تلغيه تماما ويصبح الحكم الذي تصدره الجهة المختصة يحوز على حجية مطلقة (لا يطبق على الجميع).
 
-         خصائص الرقابة على الدعوى الأصلية :
·        وجود مصلحة للطاعن عند صدور حكم المحكمة يصبح القانون دون أثر.
·        تحديد الجهة القضائية المختصة في الدستور.
 
ب)- الرقابة القضائية عن طريق الدفع والإمتناع :
* الإمتناع : وذلك عندما يصدر القانون في دولة ما ويراد تطبيقه على شخص ما ويرى هذا الأخير أن هذا القانون مخالفا للدستور فيمتنع عن تطبيقه ويحال أمام المحكمة وهنا يدفع المواطن بعدم دستورية هذا القانون.
 
 
 
 
الدساتير الجزائرية
 
 
مقدمة : عرفت الجزائر منذ صدور دستور 1963 مرورا بنظام الحكم المؤقت لسنة 1965 و دستور 1976 نظام حكم ذو طابع إشتراكي نوعي ، إعتمد في دستور 1976 أين تدعم شرعيا بموجب الميثاق الوطني والدستور ، إلى أن إستبدل بنظام آخر تبناه الشعب في 23 فيفري 1989 ، مقررا بذلك إستبدال نظام الحكم ذو الطابع الإشتراكي بنظام حر يقوم على الفصل بين السلطات والتعددية الحزبية والتنافس السياسي السلمي على السلطة في ظل الحرية.
 
لكن نقص التجربة السياسية والنضج السياسي لدى الأحزاب السياسية أدت بالجزائر إلى إضطرابات تزعمها أحد الأحزاب الإسلاماوية فقامت الدولة الجزائرية بالتعديل الدستوري الرابع متشددة في البنود الخاصة بنشوء الأحزاب وطريقة الممارسة فاستبعدت الثوابت الوطنية من التلاعبات والمزايادات الحزبية في ظل دستور 28 نوفمبر 1996.
 
طبيعة أحكام الدساتير الجزائرية :
أولا : من حيث الشكل : من المعلوم أن الدستور يكون إما مدونا في وثيقة أو عدة وثائق دستورية ، أو غير مدون غير مكتوب.
 
فالدساتير التي عرفتها الجزائر منذ الإستقلال ، كانت عبارة عن دساتير مكتوبة ومدونة في وثيقة دستورية واحدة.
 
ثانيا : من حيث التعديل : تكون الدساتير جامدة أو مرنة ، وذلك بالنظر إلى الإجراءات المعتمدة في تعديلها.
 
الدستور المرن : يتم تعديل أحكامه بنفس الإجراءات المتبعة في تعديل القانون العادي.
أما الدستور الجامد : فيشترط لتعديله إجراءات خاصة أكثر شدة من تلك المطلوبة في تعديل القوانين العادية.
من بين مظاهر جمود الدستور هو عدم إمكانية تعديل بعض أحكامه بصفة دائمة أو مؤقتة.
 
وإذا نظرنا إلى مختلف الدساتير المتعاقبة منذ الإستقلال (1963-1976-1989-1996) فنجد دستور 1963 دستور جامد بالنظر للطريقة المعتمدة في تعديله ، حيث إشترط عرض النص بعد الموافقة عليه من طرف المجلس الوطني بعد قرائتين على إستفتاء الشعب.
 
أما دستور 1976 فهو كذلك جامد بالنظر لطريقة تعديله حيث تتم هذه المبادرة من طرف رئيس الجمهورية فقط ، كما أن الموافقة على مشروع التعديل ينبغي أن تحظى بثقة أغلبية ثلثي أعضاء المجلس الشعبي الوطني.
 
وهو جامد أيضا من حيث عدم جواز تعديل بعض أحكامه خاصة تلك التي نصت عليها المادة 195 من الدستور وهي :
 
 
 
 
 
-         الصفة الجمهورية للحكم.
-         دين الدولة.
-         الإختيار الإشتراكي.
-         الحريات الأساسية للإنسان والمواطن.
-         مبدأ التصويت عن طريق الإقتراع العام المباشر والسري.
-         سلامة التراب الوطني.
 
وقد حرم تعديل هذه الأحكام من أجل ضمان إستقرار الدولة ومؤسساتها وإستمرارها.
 
أما دستور 1989 فهو أيضا يتصف بالجمود من حيث إجراء تعديله ، إذ أن النص الدستوري يشترط لتعديله إجراءات أكثر شدة من تلك المعتمدة  في تعديل القانون العادي كما يتضح من نص المادة 163.
 
وتبعا لذلك فإن تعديل الدستور يخضع للإجراءات التالية :
1- إقتراح التعديل من طرف رئيس الجمهورية.
2- موافقة المجلس الشعبي الوطني على مشروع التعديل ، حسب نفس الشروط التي تطبق على
    النص التشريعي.
3- الإستفتاء الشعبي خلال الخمس والأربعين يوما الموالية لإقراره من طرف المجلس الشعبي الوطني.
أما دستور 1996 فهو يتصف كذلك بالجمود من حيث إجراء تعديله حيث تتم مبادرة تعديله من طرف رئيس الجمهورية ، كما يظهر من خلال نص المادة 174 من الدستور وذلك وفقا للإجراءات التالية :
 
1-       إقتراح التعديل من طرف رئيس الجمهورية.
2-   موافقة المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة بنفس الصيغة على مشروع التعديل حسب الشروط نفسها التي تطبق على نص تشريعي.
3-       يعرض التعديل على الإستفتاء الشعبي خلال الخمسين يوما الموالية لإقراره.
 
·   وقد يصدر رئيس الجمهورية القانون الذي يتضمن التعديل الدستوري مباشرة دون أن يعرضه على الإستفتاء الشعبي ، متى أحرز ثلاثة أرباع (¾) أصوات غرفتي البرلمان وهذا لما يرى المجلس التدستوري أن مشروع أي تعديل لا يمس المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري وحقوق الإنسان.
·   كما يمكن لثلاثة أرباع  أعضاء غرفتي البرلمان أن يبادروا بإقتراح تعديل الدستور على رئيس الجمهورية الذي يمكنه عرضه على الإستفتاء الشعبي ويصدره في حالة الموافقة عليه.
 
علاوة على أنه يحرم تعديل بعض أحكامه خاصة تلك التي نصت عليها المادة 178 وهي :
1-       الطابع الجمهوري للدولة.
2-       النظام الديمقراطي القائم على التعددية الحزبية.
3-       الإسلام بإعتباره دين الدولة.
4-       العربية بإعتبارها اللغة الوطنية والرسمية.
5-       الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن.
6-       سلامة التراب الوطني ووحدته.
 
وبذلك يتبين لنا أن إجراءات تعديل دستور 1976 ، 1989 ،1996 مختلفة بحيث نجد دستور 1976 لا يشترط عرض التعديل الدستوري على الإستفتاء ، حيث يمكن تعديله وفق إرادة البرلمان الذي يمثل إرادة الأمة ، فالمجلس الشعبي الوطني هو الذي يرجع إليه أمر إقرار التعديل الدستوري كما أنه دستور يحرم تعديل بعض أحكامه الدستورية.
بينما دستور 1989 لا يكتفي بموافقة البرلمان على مشروع التعديل ، بل يشترط موافقة الشعب عليه عن طريق الإستفتاء ، علاوة على أن جميع نصوصه قابلة للتعديل.
 
بينما دستور 1996 لا يشترط عرض التعديل الدستوري على الإستفتاء ، حيث يمكن تعديله بموافقة البرلمان ومجلس الأمة ، لما يحرزان على ¾ أصوات غرفتي البرلمان.
 
وهذا في حالة ما إذا إرتأي المجلس الدستوري أن مشروع التعديل لا يمس المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري وحقوق الإنسان وحرياته ، وتم تعليل رأيه بهذا ، ومع ذلك فإنه كذلك دستور جامد يحرم تعديل بعض أحكامه.
 
ثالثا : من حيث المضمون :  قد تكون  الدساتير عبارة عن دساتير قوانين أو عبارة عن دساتير برامج.
 
فالدستور القانون : هو الذي يقتصر على ذكر الجوانب القانونية المتعلقة بتنظيم السلطة و تحديد صلاحياتها وتكريس نظام الحريات وحقوق الأفراد.
 
أما الدستور البرنامج : فهو الذي يغلب عليه الطابع الإيديولوجي على الجانب القانوني ، يعرف في الأنظمة الإشتراكية فإذا كان دستورا 1963 و 1976 يتصفان بكونهما ينتميان إلى طائفة الدساتير البرامج لكونهما يتناولان ضرورة بناء الدولة الإشتراكية وأهمية بناء حزب طلائعي يقود المسيرة التنموية ويوجه سياسة الدولة ويراقبها.
 
فإن دستور 1989 ، 1996 ينتميان لطائفة الدساتير القوانين ، بعدما تمت المطالبة بنزع الطابع الإيديولوجي عن الدستور الجديد وإقتصاره على تنظيم المبادئ والقواعد الأساسية التي تنظم السلطة ، وكذا تحديد نظام الحريات وحقوق الأفراد وضمانها.
  
 
 
 
 

التعليقات

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه