أطراف الجريمة في القانون الجزائري

0
أطراف الجريمة
 
إذا اكتملت أركان الجريمة أصبح لدينا المعتدي أو الجاني والمعتدي عليه أو المجني عليه.
 
1)-الجاني: حسب شروط الإسناد الجاني يجب أن يتمتع المعتدي بالإرادة الحرة المميزة ولا يملك هذان الشرطان أو لا يتأتى ذلك إلا للإنسان فالجريمة إذن لا تنسب لحيوان أو نبات أو جماد لان الإنسان وحده هو الذي يملك العقل وعلى العكس فوقوع الجريمة من طرف غير العاقل ينفي قيد الإسناد الجنائي جريا وراء القاعدة الأصولية للتكليف مع غياب التفكير الناضج لكن يمنع مساءلة مالك الغير أو حارسه أو ممثله الشرعي أو المكلف بحمايته وعليه فالمشروع ألصقه صفة الجاني حتى على الشخص المعنوي إذا وقعت الجريمة من ممثله أو بالوسائل التي رصدت لخدمته فالجاني إذا قد يكون شخص طبيعي أي بدني كما يكون اعتباري.
 
2)-المجني عليه:   الأمر هنا يتعلق بكل ما هو أهل لآن يكون صاحب حق الذي يتمتع بالشخصية القانونية المعبرة عن وجوده أي أهليه الوجوب التي تكتسب بمجرد توافر شرطين مبدئيين هي (أ) ولادته ا (ب) مرتبطا قانونا بالانفصال التام عن رحم أمه وتتقوى الشخصية القانونية باكتمال أهليه الأداء وهكذا فالمجني عليه قد يكون إنسان كما قد يكون شخصا معنويا لآن كلاهما صاحب حق وقابل للتعرض للاعتداء ووقع الضرر بل ويمتد هذا الضرر إلى كل شخص له مصلحة في سلامة المجني عليه وعليه تظهر الترتيبات الضرورية من الجريمة كالضحية الذاتي والمعنوي أي المجتمع والمتضرر من الجريمة يمثل الخلق الخاص الذي هو كل شخص له مطلب التزامي على ذمة المجني عليه والخلق العام هم الأقرباء أي الورثة الشرعيين والقانونيين ثم المسؤول المدني زائد المسؤول عن الحقوق المدنية وهنا يجب عدم الخلط بين المجني عليه الذي هو صاحب الحق ومحل الحق أي جسم الضحية.
 
3)- جسم الجريمة: هو محل الجريمة وهو كل شئ لا يكون أهلا لاكتساب الحق ومن هنا لا يمتد إليه وصف المجني عليه كالحيوانات والأشياء الميت حتى الإنسان بغير روح الجنين في بطن أمه لآن صاحب الحق معدوم إلا أن الحماية القانونية تشملهم فالقانون يعاقب معذبو الحيوانات الأليفة كما يسلط الزجر على مخربي الآثار المادية ومنتهكو حرمة الموتى ومخربوا القبور والمعابد وكل المقدسات.
 
4)-أداة الجريمة: وهي كل وسيلة مادية أو معنوية قابلة لترك أثر شئ على وظائف صاحب الحق.
 
 
 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه