جريمة استغلال لتوقيع على بياضجريمة استغلال لتوقيع على بياض

0

جريمة استغلال لتوقيع على بياض

 
المادة 381 من قانون العقوبات الجزائري " كل من أؤتمن على ورقة موقعة على بياض وخان أمانتها بأن حرر عليها زورا التزاما أو إبراء منه ، أو أي تصرف آخر يمكن أن يعرض شخص الموقع أو ذمته المالية للضرر يعاقب بالحبس من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر وبغرامة من 1000 إلى 50000 دينار.
 
ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 وبالمنع من الإقامة من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر.
وفي الحالة التي تكون الورقة الموقعة على بياض قد عهد بها إليه فتتخذ ضده الإجراءات الجزائية بوصفة مزورا ويعاقب بهذا الوصف".
 
1 ـ تعريف الجريمة : استغلال التوقيع على بياض يتمثل في أن يسجل زورا على هذا التوقيع التزاما أو إبراء أي تصرف مضر بصاحب التوقيع والتوقيع على بياض هو في الواقع توقيع يعطى مسبقا للمصادقة على محرر عرفي ومن هناك يجب وضع المحرر على هذا التوقيع.
 
2 ـ أركان الجريمة :
            أ ) ـ وجود التوقيع على بياض.
           ب) ـ الفاعل المؤتمن على التوقيع على بياض.
            ج) ـ التصرف يضر بالشخص الموقع.
            د ) ـ القصد الجنائي.
 
أ) ـ وجود التوقيع على بياض : تفترض هذه الجريمة وجود توقيع على بياض يثبت فيها المحرر في وقت لاحق.
 
ب) ـ الفاعل المؤتمن على توقيع على بياض : أي بمعنى الشخص الذي يرتكب الجريمة هو الذي استلم من الموقع و بمعنى آخر الجاني خان ثقة المجني عليه.
 
ج) ـ التصرف يضر بالشخص الموقع : يسجل زورا على التوقيع على بياض تصرفات من شأنه أن يضر بالشخص الموقع أو بذمته المالية .
 
د)  ـ القصد الجنائي : يجب أن تتجه نية الجاني في استغلال التوقيع على بياض إلى التزوير والمس بالشخص الموقع أو ذمته المالية .
 
3 ـ العقوبة :
ـ الحبس من سنة واحدة على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر .
ـ غرامة مالية من 1000 إلى 50000 د.ج.
ـ الحرمان من الحقوق الواردة في المادة 14 ق.ع.ج.
ـ المنع من الإقامة من سنة إلى خمس سنوات.
 
 
 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه