جريمة استغلال النفوذ في القانون الجزائري

0
جريمة استغلال النفوذ

 

 

مقدمة : إن المشرع الجزائري ومن خلال إلغائه للمادة 128 من قانون العقوبات والمتعلقة بجريمة إستغلال النفوذ وتعويضها بالمادة 32 من قانون الفساد قد أراد التوسيع من دائرة من تشملهم الجريمة فبعد أن كانت مرتبطة بالشخص صاحب النفوذ إتسعت لتشمل مستغل نفوذ الغير، ونظرا لما لهذه الجريمة من تأثير على الإقتصاد الوطني إعتبرها المشرع من جرائم الفساد وضاعف من العقوبة المخصصة لها فبعد أن كانت العقوبة من 1 سنة إلى 5 سنوات حبس وبغرامة من 500 د.ج إلى 5000 د.ج تحولت إلى 02 سنة إلى 10 سنوات حبس وبغرامة من 200.000 د.ج إلى 1.000.000 د.ج.

 
صور الجريمة :
أ)- جريمة مستغل نفوذ الغير : المادة 32/1 ق.ف.
الركن المفترض : تشترط الفقرة الأولى من المادة السابقة لقيام هذه الجريمة أن يكون الغير أو الشخص المقصود لإستغلال نفوذه هو صاحب نفوذ فعلى أو مفترض، إلا أن المادة لم تشترط أن يكون صاحب النفوذ موظفا عموميا بل قد يكون كذلك كما قد يكون شخصا آخر دون تحديد بل يكفي أن يكون له نفوذا فعليا أو مفترضا.
 
الركن المادي :
السلوك : يتمثل السلوك المادي لهذه الصورة في فعل الطلب أو القبول بشكل مباشر أو غير مباشر.
المحل : مزية غير مستحقة لصالحه أو لصالح أي شخص آخر وهذا  بهدف أن يستغل ذلك الموظف العمومي أو الشخص نفوذه بهدف الحصول من إدارة أو سلطة عمومية على مزية غير مستحقة لصالحه أو لصالح أي شخص آخر.
 
ب)- جريمة صاحب النفوذ :
الركن المفترض : تشترط الفقرة الثانية من المادة 32 قانون الفساد أن يكون الفاعل صاحب نفوذ فعلى أو مفترض إلا أنها لم يشترط فيه أن يكون موظفا عموميا بل يمكن أن يكون أي شخص آخر صاحب نفوذ.
 
الركن المادي :
السلوك : يتمثل السلوك المادي لهذه الصورة في فعل الطلب أو القبول بشكل مباشر أو غير مباشر.
المحل : مزية غير مستحقة لصالحه أو لصالح أي شخص آخر وهذا بهدف أن يستغل ذلك الموظف العمومي أو الشخص نفوذه بهدف الحصول من إدارة أو سلطة عمومية على منافع غير مستحقة
 
 
الركن المعنوي : تعتبر جريمة إستغلال النفوذ من الجرائم العمدية التي تتطلب توافر العلم والإدارة.
 
الظروف المشددة : ورد في المادة 48 من هذا القانون صفة الموظف الذي تشدد عقوبته لتكون من 10 إلى 20 سنة حبس وبنفس الغرامة على سبيل الحصر وهم :
القاضي ، الموظف الذي يمارس وظيفة عليا في الدولة، الضابط العمومي، عضو في الهيئة المذكورة في هذا القانون، ضابط أو عون شرطة قضائية ، من يمارس بعض صلاحيات الشرطة القضائية أو موظف أمانة ضبط.
 
 الإعفاء من العقوبات وتخفيضها : يستفيد من الأعذار المعفية الواردة في قانون العقوبات حسب ما جاء في نص المادة 49 ق.ف كل من إرتكب أو شارك في هذه الجريمة وقام قبل مباشرة إجراءات المتابعة بإبلاغ السلطات الإدارية أو القضائية أو الجهات المعنية عن الجريمة وساعد على معرفة مرتكبيها، وتخفض العقوبة إلى النصف لمن إرتكب أو شارك في هذه الجريمة وساعد في القبض على شخص أو أكثر من الأشخاص الضالعين في إرتكابها وهذا بعد مباشرة إجراءات المتابعة.
 
الشروع : يعاقب على الشروع في هذه الجريمة بنفس عقوبة الجريمة التامة وهذا ما ورد في نص المادة 52 الفقرة الثانية.
 

التقادم : ورد في نص المادة 54 ق.ف أن الدعوى العمومية وكذا العقوبة لا تتقادم في حالة ما إذا تم تحويل عائدات هذه الجريمة إلى الخارج وتطبق في الحالات الأخرى الأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية.

 
العقوبات : يعاقب على هذه الجريمة بعقوبة الحبس من 02 إلى 10 سنوات وبغرامة من 200.000 إلى 1.000.000 د.ج.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه