مفهوم جنحة الصحافة في القانون الجزائري

0
مفهوم جنحة الصحافة
 
تتوزع جرائم الصحافة في عدة مواد القانون الجزائري مما يتناول المباح والمؤثم وشروط الإباحة وأركان التحريم والمسؤولية الجنائية والعقوبات الفردية من غرامة ، حبس وحبس احتياطي ، سجن والعقوبات الجماعية من مصادرة وتعطيل وإلغاء وإجراءات التحقيق والمحاكمة الخاصة بالصحفيين.
 
وندخل جرائم الصحافة في إطار العلنية المنصوص عليها في قانون العقوبات وتشمل الجرائم التي ترتكب علانية سواء بالفعل أو الكتابة والمرسوم أو الصور أو الرموز أو بأية وسيلة من وسائل العلانية.
 
تعريف جرائم الصحافة : يمكن تقسيم جرائم الصحافة إلى خمس (05) جرائم هي :
1-    جرائم التشهير وتشمل القذف والسب والإهانة.
2-    جرائم الإفشاء وتشمل إفشاء أسرار الدولة والأسرار العسكرية.
3-    الجرائم الماسة بسير العدالة.
4-    الجرائم المخلة بالآداب العامة.
5-    جرائم التحريض على إرتكاب الجرائم.
 
I- القذف : القذف هو إسناد وقائع أو أمور محددة نستوجب إحتقار من أسند إليه ومعاقبته قانونا ، إذا كانت صحيحة ومن الأمثلة على ذلك إتهام شخص بالسرقة أو الإختلاس أو التزوير أو الإغتصاب أو الرشوة أو الغش والنصب.
 
II- السب : هو إسناد أقوال أو أمور إلى شخص تتضمن خدشا للشرف أو الإعتبار دون تعيين واقعة محددة وهكذا يختلف السب عن القذف الذي يتضمن واقعة محددة وقد يرتكب الصحفي جريمتي قذف وسب وينطوي القذف على السب فتواجه الصحفي جريمتي سب وقذف ومن جرائم  السب إستخدام ألفاظ "كذاب ، لص مرتشي ، مزور ، مجنون ، نصاب ، غبي ، خائن ، كلب ، أو حمار وغيرها من الألفاظ والأوصاف التي تخدش الشرف والإعتبار وبعكس القذف لم يتوسع المشرع في أسباب الإباحة السب وعلة ذلك أن السب لا يفترض إسناد واقعة معينة ، بحيث يتصور القول بأن للمجتمع مصلحة في الكشف عنها.
 
III- الإهانة : لم يتضمن قانون العقوبات تعريفا محددا لجريمة الإهانة إلا أن المشرع قضى بأن الإهانة هي كل قول أو فعل يحكم العرف بأن فيه ازدراء وحظا من الكرامة في أعين الناس وأن لم يشمل قذفا أو سبا ، وقد توسع القضاء الجزائري في معنى الإهانة حتى أنه أغير أن تغيير من أي نوع من قبيل الإهانة حتى لو كان صاحبه لا يقضى ذلك مباشرة وحدد المشرع ثلاث حالات لها وهي :
 
1-    إهانة رئيس الجمهورية م 144 و 144 مكرر قع.
2-    إهانة البرلمان بغرفتيه وغيره من الهيئات النظامية.
3-    إهانة موظف عمومي أو أحد رجال الضبط أو أي موظف مكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته بسبب تأديتها.
 
 
جرائم الإفشاء : جرائم  الإفشاء هي نشر وإداعة أخبار ، بيانات ، معلومات أو وثائق تتعلق بأسرار الدولة والدفاع.
جريمة إفشاء أسرار الدولة تتعلق بنشر أو إداعة المعلومات السياسية أو الدبلوماسية أو الإقتصادية أو الصناعية أو المكاتبات أو المحررات أو الوثائق أو الرسوم أو الخرائط أو التصميمات أو الصور وفيها من الأشياء التي تستوجب إعتبارات الأمن حفظها وحجبها عن النشر أو الإذاعة.
 
جريمة إفشاء أسرار الدفاع وتتعلق بنشر وإذاعة المعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة أو تشكيلها أو تحركاتها أو عتادها أو تمويلها أو أفرادها وبصفة عامة كل ما له مساس بالشؤون العسكرية والإستراتيجية.
 
الجرائم الماسة بسير العدالة : إن نشر ومتابعة الإجراءات القضائية العلنية من جانب الصحافة هو نوع من رقابة الرأي العام على سير العدالة وهذه الرقابة لا تعد إنتقاص من إستغلال القضاء وحصانته وإنما تمثل ضمانا لحماية الحقوق والحريات وتأكيد سيادة القانون وحماية للقضاء من إحتمالات التحييز والهوى.
 
ولقد تدخل المشرع للحد من هذه العلانية ، فخطر لنشر في بعض القضايا التي تستوجب إعتبارات النظام العام أو الآداب العامة أو العدالة ، حجب إجراءاتها عن الرأي العام ومن تم فأي مخالفة من جانب الصحفي لما هو محظور نشره ، تدخل في إطار الجرائم بسير العدالة.
 
لا دستوريا الأصل أن المتهم برئ حتى تنيف جهة قضائية إذانته ولحماية المتهم من الإدانة قبل صدور الحكم القضائي تحري التحقيقات القضائية في سرية ، إلا أن الصحف درجت على نشر أخبار هذه التحقيقات إستنادا إلى تحريات الشرطة ومحاضر التحقيق الأمر الذي يترتب عليه الإضرار بسمعة بعض المتهمين الذين قد تصدر أحكاما ببراءتهم ، وقد حدد المشرع أربع حالات تخص التحقيقات المحظور نشرها وهي :
 
1- التحقيقات التي تقرر سلطة التحقيق إجراءها في غيبية الخصوم.
2- التحقيقات التي تحضر نشرها مراعاة للنظام العام والآداب العامة أو لظهور الحقيقة.
3- التحقيقات أو المرافعات في دعاوى الطلاق أو الزنا.
4- التحقيقات المتعلقة بالجرائم الماسة بأمن الدولة.
 
جرائم التحريض : التحريض هو حث الغير على إرتكاب أمر معين بخلق تصميم لديه على إرتكاب هذا الأمر ومن تم يصبح المحرض مسؤولا عن هذه الجرائم بوصفه شريكا فيها متى توفرت الشروط التالية :
1- أن يكون التحريض مباشر دفع الغير إلى إرتكاب جريمة.
2- أن تقع الجريمة بالفعل كنتيجة للتحريض.
3- أن يكون التحريض موجها إلى شخص أو أشخاص معنيين لا إلى جمهور غير محدد أو غير معروف.
 
والإشارة إلى جرائم التحريض على الإرهاب من طرف كتاب وصحفيين شيبنوى أفكار راديكالية رغما تنديدهم للعنف والإرهاب.
 
الدعوى القضائية : لا تختلف الدعوى القضائية بشأن جنحة الصحافة عن الدعوى القضائية في الحق العام إذ يتهم قاضي التحقيق دون تمييز الصحفي بنفس التكييفات الشاملة والمصاحبة المتبعة من أقبل الطرف المشتكي والتي يقبلها المحكمة آليا دون أن تجاول أو تحديد بدقة الإدعاءات والمخالفات المجرمة وإعطائها نهائيا التكييفات الخاصة.
ويكتفي قاضي التحقيق خاصة بمعرفة إن كان مدير النشر قد قرأ المقال قبل نشره أو كان الصحفي قد كتب مقاله مدفوعا بنية حسنة ومن جانب آخر لا يولي قاضي التحقيق أي إهتمام لوسائل الإثبات التي يقدمها الصحفي لسبب بسيط وهو أن الوقائع المبررة التي تسمى الحصانات التي يجب أن يتمتع بها الصحفي أثناء تقارير النقاشات البرلمانية والقضائية غير منصوص عليها في القانون.
 
وخلال الدعوى القضائية تضل النيابة العامة متحكمة في المقاضاة فتستطيع الطعن بعدم الإختصاص لدى غرفة الإتهام التي تحيل في غالب الأحيان الملف على قاضي التحقيق نفسه لإتهام الصحفي.
 
مرحلة الحكم : يشبه إجراء مرحلة الحكم أثناء إحالة صحفي أمام محكمة الجنح إجراء جنحة حق العام ويلزم الطرف المدني بحضوره في نظر قانون الإجراءات الجزائية في حين أن حضوره ضروري لسن للمحكمة المصطلحات والعبارات التي تحمل طابع القذف ويقدم الدليل. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-       جرائم الإفشاء : هي نشر أو إذاعة أخبار أو بيانات أو معلومات أو وثائق تتعلق بأسرار الدولة أو بهيأتها مثلا نشر أخبار جلسات البرلمان السرية أو نشر معلومات تتعلق بالقوات المسلحة أو العسكرية والتي في حد ذاتها تتطلب السرية.
 
2-       الجرائم الماسة بسير العدالة : بحيث يقوم الصحافي هنا بنشر أخبار خاصة بمتابعة جزائية أو إجراءات قضائية التي لا تتطلب العلنية بحيث نص المشرع على إعتبار بعض القضايا سرية لعدة إعتبارات قد تمس بالنظام العام أو الآداب هذا بالرغم من علنية القضايا والسماح للصحافي لحضور جلسات القضاء لكن في بعض الحالات يمنع من نشرها.
 
فالمتهم بريئ حتى تثبت جهة قضائية إدانته في إطار محاكمة قانونية تكفل له الضمانات القانونية، ولهذا فالتحقيقات في بعض الأحيان تكون سرية حتى لا يكون هناك مساس بسمعة المتهم.
   
- الجرائم المخلة بالآداب العامة : على الصحف الإلتزام بالقواعد الأساسية للمجتمع، وفي مقدماتها المقومات الأخلاقية والحفاظ على القيم ولهذا يحظر نشر أي مقال من شأنه المساس بالأخلاق العامة أو إيداعها...إلخ.
 
مثلا : الصور الجنسية والعلاقات المشبوهة ولهذا تمنع نشر صور أو مقالات مخلة للآداب.
 
- جرائم التحريض : يقصد بالتحريض حث الغير على إرتكاب أمر معين يخلق التصميم لديه على إرتكاب هذا الأمر، وبالنسبة لجرائم الصحف التي ترتكب عن طريق التحريض يجب أن تتوفر فيها الشروط التالية:
1- أن يكون التحريض مباشر يدفع الغير إلى إرتكاب جريمة.
2- أن تقع الجريمة فعلا كنتيجة للتحريض.
3- أن يكون التحريض موجها إلى شخص أو أشخاص معنيين. 
 
في التشريع الجزائري :
 
نصت المادة 144 على جريمة إهانة قاضي أو موظف أو ضابط عمومي أو قائد، أو أحد رجال القوة العمومية بالقول أو الإشارة أو التهديد أو بإرسال أو تسليم أي شيئ إليهم.
 
قد تكون الإهانة بالكتابة أو الرسم غير العلنين أثناء تأدية وظائفهم أو بمناسبة تأديتها وهذا بقصد المساس بشرفهم أو بإعتبارهم أو بالإحترام الواجب إليهم.
 
فالعقوبة في هذه الحالة هي الحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من 1000 إلى 500.000 د.ج أو بإحدى هاتين العقوبتين وتكون العقوبة من سنة إلى سنتين حبس إذا كانت الإهانة الموجهة في جلسة محكمة أو مجلس قضائي.
 
- وتضيف المادة 144 مكرر 01 الجرائم الواقعة على رئيس الجمهورية في حالة ما إذا تضمنت العبارات الإهانة أو القذف أو السب سواءا عن طريق الكتابة أو الرسم أو التصريح أو بأية آلية لبث الصورة أو بأية وسيلة إلكترونية أو معلوماتية أو إعلامية أخرى.
 
فالعقوبة في هذه الحالة الحبس من ثلاثة أشهر إلى إثني عشر شهرا وبغرامة من 50.000 د.ج إلى 250.000 د.ج أو بإحدى هاتين العقوبتين.
 
وفي هذه الحالة، مباشرة الدعوى وإجراءاتها تلقائيا من قبل النيابة العامة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه