جنح الصحافة في القانون الجزائري

0
جنح الصحافة
 
 
تمهيد : يتضمن قانون العقوبات الجزائري والقوانين المكملة له مجموعة من النصوص التشريعية الخاصة بمختلف الأفعال غير مشروعة بالنسبة لجنح الصحافة، تحتوي في طياتها سلسلة من الإجراءات الجزائية خاصة التحقيق والمحاكمة...إلخ.
 
النصوص القانونية : وردت جرائم الصحافة في الفصل الخامس بعنوان "الجنايات والجنح التي يرتكبها الأفراد ضد النظام العمومي" في القسم الأول الإهانة والتعدي على الموظفين ومؤسسات الدولة" المادة من 144 إلى 146 من قانون العقوبات الجزائري.
 
تدخل جرائم الصحافة في إطار العلنية وتشمل الجرائم التي تتم علانية سواءا بالكتابة، بالفعل، الرسم أو الصور أو الرموز أو بأية وسيلة من وسائل العلنية.
 
تقسيم جرائم الصحافة :
 
يمكن تقسيم جرائم الصحافة إلى :
 
1-       جرائم التشهير وتشمل القذف والسب والإهانة.
2-       جرائم إفشاء وتشمل إفشاء أسرار الدولة والأسرار العسكرية.
3-       الجرائم الماسة بسير العدالة.
4-       الجرائم المخلة بالآداب العامة.
5-   جرائم التحريض على إرتكاب الجرائم وتشمل جرائم ضد نظم الدولة والنظم الإجتماعية ...إلخ أو على بعض طائفة من الناس.
 
1-                جرائم التشهير :
 
أ)- القذف : إسناد وقائع أو أمور محددة تستوجب إحتقار من إستندت إليه ومعاقبته قانونا إذا كانت صحيحة أم لا مثال : إتهام شخص بالجنون خاصة إذا كانت شخصية معروفة تكتب عنها مثلا في الجرائد اليومية...إلخ بسوء نية.
 
ب)- السب : إسناد أقوال أو أمور إلى شخص ما، تحط من شرفه وإعتباره، دون تعين الواقعة.
 
فإختلاف  بين السب والقذف يكون في الواقعة، فالبنسبة للقذف تكون الواقعة محددة بينما في السب لا يحدد فيها. مثال : إستعمال ألفاظ كاذبة مثلا كمرتشي، سارق...إلخ.
 
ج)- الإهانة : هي كل قول أو فعل يحكم العرف بأنه يحط من مكانة الشخص المقصود مثال :
 
1- إهانة رئيس الجمهورية م 144 و 144 مكرر.
2- إهانة رئيس مجلس الأمة أو غيره من الهيئات النظامية على سيبل المثال.
3- إهانة موظف عمومي أو أحد رجال الضبط أو أي موظف مكلف بخدمة عمومية أثناء
    تأدية وظيفته رسميا.
2-       جرائم الإفشاء : هي نشر أو إذاعة أخبار أو بيانات أو معلومات أو وثائق تتعلق بأسرار الدولة أو بهيأتها مثلا نشر أخبار جلسات البرلمان السرية أو نشر معلومات تتعلق بالقوات المسلحة أو العسكرية والتي في حد ذاتها تتطلب السرية.
 
3-       الجرائم الماسة بسير العدالة : بحيث يقوم الصحافي هنا بنشر أخبار خاصة بمتابعة جزائية أو إجراءات قضائية التي لا تتطلب العلنية بحيث نص المشرع على إعتبار بعض القضايا سرية لعدة إعتبارات قد تمس بالنظام العام أو الآداب هذا بالرغم من علنية القضايا والسماح للصحافي لحضور جلسات القضاء لكن في بعض الحالات يمنع من نشرها.
 
فالمتهم بريئ حتى تثبت جهة قضائية إدانته في إطار محاكمة قانونية تكفل له الضمانات القانونية، ولهذا فالتحقيقات في بعض الأحيان تكون سرية حتى لا يكون هناك مساس بسمعة المتهم.
   
- الجرائم المخلة بالآداب العامة : على الصحف الإلتزام بالقواعد الأساسية للمجتمع، وفي مقدماتها المقومات الأخلاقية والحفاظ على القيم ولهذا يحظر نشر أي مقال من شأنه المساس بالأخلاق العامة أو إيداعها...إلخ.
 
مثلا : الصور الجنسية والعلاقات المشبوهة ولهذا تمنع نشر صور أو مقالات مخلة للآداب.
 
- جرائم التحريض : يقصد بالتحريض حث الغير على إرتكاب أمر معين يخلق التصميم لديه على إرتكاب هذا الأمر، وبالنسبة لجرائم الصحف التي ترتكب عن طريق التحريض يجب أن تتوفر فيها الشروط التالية:
1- أن يكون التحريض مباشر يدفع الغير إلى إرتكاب جريمة.
2- أن تقع الجريمة فعلا كنتيجة للتحريض.
3- أن يكون التحريض موجها إلى شخص أو أشخاص معنيين. 
 
في التشريع الجزائري :
 
نصت المادة 144 على جريمة إهانة قاضي أو موظف أو ضابط عمومي أو قائد، أو أحد رجال القوة العمومية بالقول أو الإشارة أو التهديد أو بإرسال أو تسليم أي شيئ إليهم.
 
قد تكون الإهانة بالكتابة أو الرسم غير العلنين أثناء تأدية وظائفهم أو بمناسبة تأديتها وهذا بقصد المساس بشرفهم أو بإعتبارهم أو بالإحترام الواجب إليهم.
 
فالعقوبة في هذه الحالة هي الحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من 1000 إلى 500.000 د.ج أو بإحدى هاتين العقوبتين وتكون العقوبة من سنة إلى سنتين حبس إذا كانت الإهانة الموجهة في جلسة محكمة أو مجلس قضائي.
 
- وتضيف المادة 144 مكرر 01 الجرائم الواقعة على رئيس الجمهورية في حالة ما إذا تضمنت العبارات الإهانة أو القذف أو السب سواءا عن طريق الكتابة أو الرسم أو التصريح أو بأية آلية لبث الصورة أو بأية وسيلة إلكترونية أو معلوماتية أو إعلامية أخرى.
 
فالعقوبة في هذه الحالة الحبس من ثلاثة أشهر إلى إثني عشر شهرا وبغرامة من 50.000 د.ج إلى 250.000 د.ج أو بإحدى هاتين العقوبتين.
 
وفي هذه الحالة، مباشرة الدعوى وإجراءاتها تلقائيا من قبل النيابة العامة.
أما بالنسبة 144 مكرر 1- فتنص على إرتكاب الفعل من قبل نشرية أسبوعية أو يومية أو شهرية أو غيرها.
 
فإن المتابعة الجزائية في هذه الحالة تكون ضد المسئولين وضد الصحافي وضد النشرية نفسها وهذه العقوبة تخص الجرائم المنصوص عنها في المادة 144 مكرر 1- أي عندما يتعلق الفعل شخصية رئيس الجمهورية.
 
فالعقوبة تكون بالحبس من ثلاثة أشهر إلى إثنى عشر شهر وبغرامة من 50.000 إلى 250.000 د.ج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط وتعاقب النشرية بغرامة من 500.000 د.ج إلى 2.500.000 د.ج وتباشر النيابة العامة إجراءات المتابعة الجزائية تلقائيا وفي حالة العود تضاعف عقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليها في هذه المادة.
 
بينما تتضمن أحكام المادة 144 مكرر 2- فعل الإساءة للرسول صلى الله عليه وسلم أو بقية الأنبياء أو إستهزاء بالدين أو بأية شعيرة من شعائر الإسلام سواءا عن طريق الكتابة أو الرسم أو التصريح أو بأية وسيلة أخرى، وفي هذه الحالة النيابة العامة هي التي تباشر إجراءات المتابعة تلقائيا.
 
المادة 146 تخص الجرائم الماسة بالبرلمان بغرفتيه أو ضد المجالس القضائية أو المحاكم أو ضد الجيش الوطني الشعبي أو أية هيئة نظامية أو عمومية أخرى وهذا بواسطة الوسائل المحددة في المادتين 144 مكرر و 144 مكرر 01 بينما بالنسبة للأحكام المطبقة على القضاة تنص عليها المادة 147 من ق.ع.ج.
 
إستنتاج : نفس الأحكام تطبق بالنسبة للإرسال على ذبذبات التلفزيون والراديو فيعتبرها المشرع ضمن جنح الصحافة.  
 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه