جريمة التفليس في القانون الجزائري

0
جريمة الافلاس في القانون الجزائري 

وهي الجريمة المنصوص والمعاقب عليها في المادتين 383-384 من قانون العقوبات والمادة 51 من القانون رقم 06/22 الصادر في 20/12/2006 المعدلة والمتممة للمادتين السابقتين، وفي المواد 369 ، 370، 371، 374، 378، 379، 380، 382، 383، 385 من القانون التجاري.

من مميزات القانون التجاري أنه أراد فصل مصير المؤسسة الإقتصادي عن المصير الشخصي لمن أساءوا تسييرها وعلى هذا الأساس نص القانون التجاري على نوعين من التفليس الذي من المحتمل أن يرتكبه التاجر كشخص طبيعي، ونص في فصل آخر على الجنح الشبيهة بالتفليس والتي يمكن إسنادها لمديري الشخص المعنوي.

أولا : التفليس بالتقصير :

أ)- جريمة التاجر : المواد 370-371 من القانون التجاري :

حتى يكون التاجر مرتكبا لجريمة التفليس بالتقصير يجب أن يكون في حالة توقف عن الدفع وهو في إحدى الحالات التالية :

1- إذا أثبت أن مصاريفه الشخصية أو مصاريف تجارة مفرطة.
2- إذا إستهلك مبالغ جسيمة في عمليات نصيبية محضة أو عمليات وهمية.
3- إذا كان قد قام بمشتريات لإعادة البيع بأقل من سعر السوق بقصد تأخير إثبات توقفه
    عن الدفع أو إستعمل بنفس القصد وسائل مؤدية للإفلاس ليحصل على أموال.
4- إذا قام التوقف عن الدفع بإيفاء أحد الدائنين إضرارا بجماعة الدائنين.
5- إذا كان قد أشهر إفلاسه مرتين وأقفلت التفليستان بسبب عدم كفاية الأصول.
6- إذا لم يكن قد أمسك أية حسابات مطابقة لعرف المهنة نظرا لأهمية تجارته.
7- إذا كان قد مارس مهنته مخالفا لحظر منصوص عليه في القانون.


كما يجوز أن يحكم أو أن يعتبر مرتكبا للتفليس بالتقصير كل تاجر في حالة توقف عن الدفع يوجد في إحدى الحالات التالية :

1-   إذا كان قد عقد لحساب الغير تعهدات تثبت أنها بالغة الضخامة لوضعه عند التعاقد بغير أن يتقاضى مقابلها شيئا.
2-      إذا كان قد حكم بإفلاسه دون أن يكون قد أوفي بالتزاماته عن صلح سابق.
3-   إذا كان لم يقم بالتصريح لدى كاتب ضبط المحكمة عن حالة التوقف عن الدفع في مهلة 15 يوم دون مانع مشروع.
4-      إذا كان لم يحضر لدى وكيل التفليسة في الأحوال والمواعيد المحددة دون مانع مشروع.
5-      إذا كانت حساباته ناقصة أو غير ممسوكة بإنتظام.




ب)- جريمة الممثلون القانونيون لشركات التضامن 371/5  قانون التجاري :

يجوز أن يعتبر الممثلون القانونيون بالنسبة للشركات التي تشمل على شركاء مسئولين بالتضامن وبدون تحديد عن ديون الشركة، مرتكبين للتفليس بالتقصير إذا لم يقوموا وبدون عذر مشروع بالتصريح لدى كتابة ضبط المحكمة المختصة خلال 15 يوم عن حالة التوقف عن الدفع دون مانع مشروع، أو لم يتضمن هذا التصريح قائمة بالشركاء المتضامنين مع بيان أسمائهم وموطنهم.


ج- جريمة القائمين بالإدارة والمديرين أو المصفين وكل المفوضين في شركة ذات مسئولية محدودة المادة :378 قانون التجاري.

يعتبر هؤلاء مرتكبين لجريمة التفليس بالتقصير في حالة توقف الشركة عن الدفع إذا إرتكبوا وبسوء نية الأفعال التالية :

1-    إستهلكوا مبالغ جسيمة تخص الشركة في القيام بعمليات نصيبية محضة أو عمليات وهمية.
2-    أقاموا بقصد تأخير إثبات توقف الشركة عن الدفع بمشتريات لإعادة البيع بأقل من سعر السوق أو إستعملوا بنفس القصد وسائل مؤدية للإفلاس للحصول على أموال.
3-    قاموا بعد توقف الشركة عن الدفع بإلقاء أحد الدائنين أو جعله يستوفى حقه إضرارا بجماعة الدائنين.
4-  جعلوا الشركة تعقد لحساب الغير تعهدات ثبت أنها بالغة الضخامة بالنسبة لوضعها عند التعاقد وذلك بغير أن تتقاضى الشركة مقابلا.
5-    أمسكوا أو أمروا بإمساك حسابات الشركة بغير إنتظام.


ثانيا : التفليس بالتدليس :

أ)- جريمة التاجر : 374 قانون التجاري :

إعتبرت هذه المادة مرتكبا للتفليس بالتدليس كل تاجر في حالة توقف عن الدفع يكون قد أخفى حساباته أو بدد أو إختلس كل أو بعض أصوله أو يكون بطريق التدليس قد أقر بمديونيته بمبالغ ليست في ذمته سواء كان هذا في محرراته بأوراق رسمية أو تعهدات عرفية أو في ميزانيته.

ب)- جريمة الشركات : 379 قانون التجاري :

ب1) - جريمة القائمين بالإدارة والمديرين والمصفين في شركة المساهمة.

ب2) - جريمة المسيرين أو المصفين وكل المفوضين في شركة ذات مسئولية محدودة .


يكون الأشخاص المذكورين في النقطتين ب1 و ب2 مرتكبين لجريمة التفليس بالتدليس إذا كانوا وبقصد إخفاء كل أو بعض ذمتهم  المالية عن متابعتهم من جانب الشركة المتوقفة عن الدفع أو من دائنى الشركة وعن سوء قصد قد إختلسوا أو أخفوا جانبا من أموالهم أو أقروا تدليسا بمديونيتهم بمبالغ ليست في ذمتهم.


ج)- جرائم الغير :

إعتبرت المادة 382 من القانون التجاري مرتكبا لجريمة التفليس بالتدليس وأقرت له العقوبات المقررة في قانون العقوبات كل من :

1- الأشخاص الذين يثبت أنهم قد إختلسو لمصلحة المدين أو أخفوا أو خبأوا كل أو بعض أمواله المنقولة أو العقارية وذلك بغير مساس بما عدا ذلك من أحوال نصبت عليها المادتان 42 و 43 من قانون العقوبات والمتعلقتان بالشريك.

2- الأشخاص الذين يثبت أنهم قدموا في التفليسية أو التسوية القضائية بطريق التدليس ديونا وهمية سواء بأسمائهم أو بواسطة آخرين.

3- الأشخاص الذين مارسوا التجارة خفية بإسم الغير أو بإسم وهمي وإرتكبوا أحد الأفعال المرتبطة بجريمة التاجر الواردة في المادة 374 من القانون التجاري .


حالات خاصة :

أقرت المادة 383 قانون التجاري في العقوبة الواردة في المادة 380/1ق عقوبات دون  أن يكونوا شركاء للمدين على زوج المدين وأصوله وفروعه أو أنسابه من نفس الدرجة الذين يكونون قد بددوا أو أخفوا أو غيروا من أشياء تتبع أصول التفليسة.

كما أقرت المادة 385 نفس العقوبة على الدائن الذي إشترط لنفسه سواء مع المدين أو مع أشخاص سواه مزايا خاصة في إعطاء صوته في مداولات جماعة الدائنين.


خاتمة :
تجدر الإشارة إلى أن القانون رقم 06/22 الصادر في 20/12/2006 قد أدخل بعض التعديلات على المادتين 383،384 ق.ع كما يلي :


المادة 383 : كل من ثبت مسئوليته لإرتكابه جريمة التفليس في الحالات المنصوص عليها في القانون التجاري يعاقب :

- عن التفليس بالتقصير بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من 25.000 إلى 200.000 د.ج.
- عن التفليس بالتدليس بالحبس من سنة إلى 05 سنوات وبغرامة من 100.000 د.ج إلى 500.000 د.ج.

المادة 384 : يعاقب الشركاء في التفليس بالتقصير والتفليس بالتدليس بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 383 حتى ولو لم تكن لهم صفة التاجر.


 

 

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه