جريمة النصب في القانون الجزائري

1
جريمة النصب  في القانون الجزائري 

مقدمة :
لم تكن فرضية النصب معروفة في التشريعات القديمة و لم تميز عن السرقة و خيانة الأمانة إلا في قانون الحديث ، ففي السرقة تكون بصدد الإنتزاع عن غش لشيء مملوك للغير  و قبضه دون رضا المالك ، بينما في خيانة الأمانة نجد بأن تسليم الشيء كان من قبل الضحية و أن الرضا الصادر منها صحيح لا عيب ليشوب ، و لا وجود لأية وسيلة إحتيالية ، لكن التسليم حدث بهدف معين و بمقتضى عقد محدد ، فالجنحة تتمثل في إستحواذ الفاعل على ذلك المال   أو إتلافه له ، أما في النصب فعلى العكس من ذلك فإن الفاعل يتلقى الشيء من الضحية     و يكون التسليم بإرادة هذا الأخير ، و هذا ما ينفي وجود السرقة و لكن رضا الضحية معيب بواسطة وسائل إحتيالية و ذلك بإستعمال أسماء أو صفات كاذبة و هذا ما تميز النصب عن خيانة الأمانة .

النصوص القانونية :

المادة 372 قانون العقوبات : كل من إستعمل أسماء كاذبة أو صفات كاذبة أو أستخدم وسائل إحتيالية بهدف الإيهام بوجود نشاط وهمي أو سلطة أو إئمان غير حقيقي ، أو لأحداث الأمل  أو الخوف في النجاح أو وقوع حادث أو أية حادثة أخرى وهمية ، و يستلم تبعا لذلك أو يتلقى أو يحاول تسلم أو تلقي أموال أو منقولات أو إلتزامات أو تصرفات أو أوراق مالية أو وعود  أو مخاصات أو إبراء من إلتزامات و ذلك بأحد من تلك الوسائل ناصبا أو محاولا نصب كل  أو بعض تروه الغير

وإذا إرتكبت الجنحة من قبل شخص لجأ إلى الجمهور بهدف إصدار سندات أو إلتزامات      أو أذونات أو أية حصص أو سندات مالية سواء لشركات أو نشاطات تجارية أو صناعية "

المادة 373 : " تطبق الإعفاءات و قيود مباشرة الدعوى العمومية المنصوص عليها في المادتين 368 و 369 على جنحة النصب المنصوص عليها في المادة 372 "

العناصر المكونة لجريمة النصب : نستنبط من الإطلاع على نص المادة 372 بأن جنحة النصب تتمثل في أن يقوم شخص بإستلام أو تلقى أموالا أو قيما منقولة أو منقولات إلخ سواء بإستعمال أسماء كاذبة أو صفات كاذبة أو إستخدام وسائل إحتيالية ، و هذا للإيهام بوجود نشاط وهمي أو سلطة أو إءتمان وهميين ، و على ذلك تكون العناصر أربعة :

1 ـ يجب في المحل الأول أن تكون الوسيلة المستعملة لإيقاع الغير في خطأ من تلك المنصوص عليها على سبيل الحصر في المادة 372 .
2 ـ يجب في المحل الثاني أن يتحصل الفاعل على تسليم مبلغ مالي أو منقول أو أية قيمة منقولة بواسطة تلك الوسائل .
3 ـ يجب أن يسبب تسليم الشيء ضررا ماديا لمالك الشيء .
4 ـ يجب أن يوجد قصد الغش .

أولا : الوسائل المستعملة : يفترض لقيام النصب إستعمال الفاعل لوسائل إحتيالية من شأنها أن تحدث في نفس الضحية أثرا من طبيعته تعييب رضاها أثناء تسليم الأشياء أو القيم و هو التسليم الإرادي و تتمثل هذه الوسائل في :

أ) ـ إستعمال أسماء أو صفات كاذبة .

1 ـ إستعمال أسماء كاذبة : يتمثل إستعمال إسم كاذب في واقعة أن يتسمى شخص بإسم أو بلقب ليس من حقه التسمي به ، بدون تمييز ما إذا كان هذا الإسم أو اللقب ينتمي إلى الغير    أو أن يكون خياليا ، و على ذلك لو إستعمل شخص إسم ليس بإسمه الحقيقي أو لقبه الحقيقي   و لم يكن معروفا به ، بل معروف بإسم آخر ، فإنه لا يمكن إعتباره مستعملا لإسم أو لقب كاذب حتى و لو بنية الإحتيال .

2 ـ إستعمال صفات كاذبة : إن الفقه منقسم عندما يتعلق الأمر في جريمة النصب بتعريف الصفات الكاذبة بصورة محددة ، فبعض التعريفات تبدو ناقصة و الأخرى أكثر إتساعا و مهما يكن فإن الفقه و القضاء يقبلون من جهة اليقين كمؤسس لإستعمال صفات كاذبة واقعة أن يضيف الشخص على نفسه صفة كاذبة أو شهادات كاذبة أو مهنة كاذبة ، و يجب عدم الخلط بين الوصف الخاطئ و الصفات الكاذبة ، فالصفة تنتج من الجنسية و الحالة المدنية و المهنية   و الأسرة و أيضا من العلاقات القانونية مع الغير ، و كل ما خرج عن هذا لا يدخل ضمن الصفة.

و على هذا لا يمكن أن يعد مرتكبا للنصب من إستعمل صفة كاذبة ما لم يكن ذلك الإستعمال مصحوبا بوسائل إحتيالية و  مثاله :

ـ من يعطي لشخص آخر عنوان منزل خاطئ .
ـ من يدعي كاذبا بأنه دائن أو مالك .
ـ من يدعي كاذبا بأنه مالك لمنزل يريد تأجيره .
ـ من يدعي بأنه مالك لمبلغ مفقود من النقود و تسليمه تبعا لذلك .

و على العكس من ذلك تكون بصدد نصب إذا قام شخص بالإدعاء بأنه طبيب ليتمكن من الدخول إلى قاعة العمليات و تسليم أدوات إجراء العملية الجراحية أو أدوية ، و في غالب الأحيان يكون إستعمال الصفة الكاذبة مصحوبا بإستخدام وسائل إحتيالية و على ذلك فإنه يعد مرتكبا لجنحة النصب من يستعمل صفة كاذبة .

ـ لعون الأمن .
ـ لعون سري للشرطة .
ـ لمحلف أو ضابط .
ـ لضابط في الجيش أو جندي أو ضابط في قوة أجنبية .
ـ لمحصل الضرائب قصد الحصول على أموال الضرائب بينما لا يمارس تلك المهنة حقيقة .

كما أنه يعد نصبا من أدعى أنه بطال للحصول على منحة البطالة ، أو أن تستعمل المرأة صفة الزوجة الشرعية للحصول على أموال ، أو أن يدعي شخص بأنه مرسل من فلان للحصول على مال معين .

و كأن يدعي شخص بأنه محام و يتحصل نتيجة لذلك على أموال للغير بأن يوهمهم بأنه يتوكل عن قضية لهم علما بأنه و كما سلف القول بأن إستعمال إسم و لقب كاذب أو صفة كاذبة يعد نصبا حتى و لو لم توجد وسائل إحتيالية كإيهام الضحية بوجود نشاط وهمي أو سلطة أو إئتمان غير حقيقيين ، أو أوجد أملا أو خوفا من النجاح أو حادث أو أية حادثة أخرى خيالية. 



ب) ـ إستعمال وسائل إحتيالية : إذا لم تكن بصدد إستعمال إسم أو لقب كاذب أو صفة كاذبة فإن النصب يتكون من إستعمال وسائل إحتياليه ، و لم يعرف المشرع ما هي هذه الوسائل     و لم يكن بإستطاعته ذلك لإستحالة تحديد الوسائل التي قد يذهب إليها الخيال الواسع ، و كل ما يمكن قوله هو أن الوسائل تحلل في التصرفات و الوقائع الخارجية المخصصة لتكوين الإحتيال أو الغش و إعطاءه جسما بصورة ما .

و مهما يكن فإن معانية الوسائل الإحتيالية المكونة للنصب ترك لقضاة الموضوع   و مع ذلك يجب توافر شروط عامة :

1 ـ المميزات العامة للوسائل الإحتيالية :

أ) ـ الإستظهار بكتابات :
ـ إستعمال ورقة مع ديباجة تجارية .
ـ الإستظهار بمخالصة مزورة .
ـ إستظهار رسالة مزورة .
ـ ورقة تلغرافية .

ب) ـ تدخل الغير : تكون الوسائل الإحتيالية موجودة لو لجأ الفاعل إلى تدخل الغير لتأكيد واقعة كاذبة ، و يشترط أن يكون تدخل الغير بواسطة أفعال أو أقوال يؤكد فيها أو يجعل إدعاءات الفاعل معقولة و منطقية.

مثال : كأن يتسلم شخص مبلغ بعد أن يؤكد الغير بأنه موسرا و أن له إئتمان مالي معتبرا .

و لا يشترط في الغير أن يكون سيء النية و إن كان كذلك فإنه يعاقب بوصفة مشاركا في جريمة النصب .

ج) ـ تصرفات أخرى : يعتبر مكونا لوسائل إحتيالية كل تصرفات مادية أو أفعال خارجية والتي ينتج عنها مغالطة الضحية ، أو تأكيد تصريحات مكتوبة أو شفوية يجعلها تبدو حقيقة أن يجب أن تؤثر تلك الأفعال أو التصرفات في الضحية وعلى ذلك تعد وسيلة إحتيالية :

ـ تحويل مبنى إلى متجر للتحصل على سلع .
ـ إنشاء شركة أسهم غير حقيقية للحصول على أسهم .
ـ إنشاء محل بصفة تجعله يشتبه البنك .
ـ إصدار إعلان في الجرائد ممثلة لمؤسسة توفير يكون الهدف منها الإستحواذ على أموال الناس .

د) ـ التعسف في إستعمال صفة حقيقية : يعتبر القضاء بأن التعسف في إستعمال صفة حقيقية يكون عنصرا من عناصر الوسائل الإحيتالية المنصوص عليها في المادة 372 عندما يكون التعسف بغرض إصفاء ملامح الحقيقة على تصريحات كاذبة أو تصرفات و التي من شأنها الحصول على ثقة الضحية .

مثال : قيام ضابط الشرطة مكلف بتفتيش منزل بإستلام منقولات على أساس أنها يجب أن تحجز قضائيا كأدلة إثبات .

مثال : قيام محضر قضائي مكلف بالحجز على بعض منقولات المدن فيحجز على أموال منقولة أخرى زيادة على تلك المذكورة في محضر الحجز ، موهما المدن بأنه إن لم يقم بأخذها معه فإنه سوف يطبق عليه الإكراه البدني ( أي الحبس ) ثم يسلم تلك المنقولات و يأخذها لصالحه .

2 ـ الكذب البسيط : يستخلص مما سبق أن الوسائل الإحتيالية تتطلب واقعة خارجية أو فعل مادي أو تدخل الغير …… و المخصصة لإعطاء قوة أو إئتماء تكون نتيجتها الحصول غشا على تسلم أموال أو أشياء أو قيمة بواسطة النصب .

و لا يعتبر الكذب البسيط وسيلة إحتيالية بمفهوم المادة 372 .

أمثلة : تسليم شخص نقود لإمرأة وعدته كذبا بالزاج منه ، و هذا بغرض دفع تلك الأموال لتجهيز مراسيم الزواج .
ـ تسليم عقد توثيقي على سبيل الضمان .
ـ التصريح الخاطئ من قبل شخص على أنه يحوز على سلع ، و يتحصل على جزء من الثمن من قبل الشخص الذي يشتريها منه مقابل تسليم فاتورة .

ملاحظة : لا يهم أن يكون الكذب شفاهة أو كتابة .

3 ـ هدف الوسائل الإحتيالية : يجب أن يكون الهدف من تلك الوسائل بمفهوم المادة 372 :

 أ ـ وجود نشاط وهمي : تعد في البدء مكونه لجنحة النصب الوسائل التي يكون الهدف منها  " الإيهام بوجود نشاط وهمي " و كلمة " نشاط " يجب أخذها في معناها الواسع ، فتشمل ليس فقط كل مشروع تجاري أو صناعي أو مالي لكن أيضا كل مشروع مهما كانت طبيعة .

فلا يجب التسليم إذن بأنه يجب أن تقتصر عبارة " نشاط " على المؤسسات أو المشروعات الصناعية أو التجارية بل تشمل كل نشاط و لو كان مستحيل التنفيذ ، و من أمثلة النشاط الوهمي :

ـ وضع في التداول منشور يغير بوجود شركة تأمين في حين أن الدولة رفضت إعتمادها و أدى ذلك إلى إكتناب الأشخاص بأموالهم .
ـ إستلام شخص لعربون من عدة أشخاص بأن يتقدم بصفته مستخدما و مخفيا ذلك تحت ستار تقديم خدمات

ب) ـ وجود سلطة أو إئتمان غير حقيقي : تعاقب المادة 372 تحت هذا الوصف عن كل الوسائل التي يكون الهدف منها من قبل الفاعل ، أن ينسب لنفسه سواء سلطة أو وضعية أسرية  أو أنه صاحب مال أو نفوذ لا يكون له في الواقع و تطبيقا لهذا المبدأ بوصف بالنصب الوسائل التي بواسطتها يوهم شخصا آخر بأنه يستطيع إصدار حكم لصالحه من قبل المحكمة أو من سلطة أخرى أو من شخص بسيط .

مثال : أن يستلم شخص لمبالغ مالية تحت ستار لأنه سوف يدفعها لعامل في القنصلية للحصول على تأشيرة الخروج .

كما تخضع للعقوبة نفسها الوسائل المستعملة بقصد الإيهام بوجود حالة مالية معتبرة أو حالة يسر لا وجود لهما في الحقيقة .

مثال : أن يتحصل المدين من الدائن على قروض أخرى بأن يوهمه بأنه يستطيع تسديدها بعد أن صحبه إلى حظيرة سيارات موهما إياه بأن إحدى السيارات الموجودة بالحظيرة ملكا له .

مثال : أن يتلقى شخص من المدن مبالغ الدين و يشتغل عدم معرفته بالقراءة و كذا جهله لكن لا يسلم له إلا نسخة مطابقة من سند الدين الأصلي و يحتفظ بالنسخة الأصلية و يستعملها بعد ذلك للمطالبة بوفاء جديد .

ج) ـ الأمل أو الخوف في النجاح أو حادثة أو أية حادثة أخرى وهمية : يجب أن نفهم من هذه العبارات الغامضة سببا واقعة التأثير بهدف الغش و الإيهام بالأمل أو الخوف في واقعة سعيدة أو حزينة و التي لا يجب أن تتحقق ، و هي الوسائل التي توهم الدائن بأنه سوف يستوفي دينه  والمدين بأنه سوف يعض من الدين و المالك بأنه سوف يحقق أرباحا طائلة من شراءه للسلع.

مثال : كأن بوهم المدين دائنه بأنه سوف يدفع الدين بأن يطلعه على صندوق مملوء بالأوراق البنكية و سيتم تبعا لذلك سند الدين تم لا يقوم بالوفاء بالدين .

مثال : كأن يقوم المسافر بالإستيلاء على حقيبة و يخفيها ثم يطالب بقيمتها من شركة النقل بإستظهار الوصل المسلم له .

مثال : أن يصرح مؤمن لدى شركة التأمين بحدوث حادث صورى و يتحصل على مبلغ مالي من قبلها .

مثال :  أن يقوم شخص بيع سوائل كيماوية مصرحا بأنها أدوية تشفي من أمراض معينة دون أن تثبت له صفة الطبيب أو الصيدلي .

ثانيا : تسليم القيم : يعد فعلا لا بد منه لقيام الجنحة و يجب أن ينصب التسلم على أحد الأشياء المنصوص عليها في المادة 372  و إذا لم يكن الهدف من إستعمال أسماء أو صفات كاذبة أو إستخدام الوسائل الإحتيالية هو تسلم تلك القيم فلا تكون بصدد نصب و على ذلك :

ـ لا يعتبر نصبا إستخدام وسائل إحتيالية للسفر بدون تذكرة .
ـ واقعة الدخول إلى مسرح بدون تذكرة و ذلك بإستعمال إسم أو لقب كاذب أو صفة كاذبة .

كما أن النص ذكر فقط المنقولات و القيم المنقولة فلا تدخل في ذلك العقارات ، و لا تميز القضاء بين المنقولات ذات القيمة المادية و ذات القيمة المعنوية .

مثال : بطاقة الإنتخاب أو رسالة شخصية .

ثالثا : قصد الغش : يشترط توفر قصد الغش في الفاعل ، إذ يجب أن يريد هذا الأخير نصب مال الغير مهما كان الباعت أو الدافع و بالتالي لا تكون بصدد جنحة النصب إذا إستعمل الفاعل الوسائل الإحتيالية بقصد إسترجاع شيء مملوك له و ينتج إثبات القصد الجزائي من :

1 ـ معرفة أو علم الفاعل بأنه يستعمل إسما أو لقبا أو صفة ليست له و أن الوسائل المستعملة إحتيالية ، و أن الحادث الذي أحذث الأمل أو الخوف من حدوثه كان وهميا و أن الإئتمان أو السلطة التي إدعاها غير حقيقية .

2 ـ إرادة الفاعل الإستعماله لتلك الوسائل في التوصل إلى التحصيل على تسلم أو تلقى أموالا مملوكة للغير أو محاولة ذلك و في تسبيب ضرر له .

رابعا : الظروف المشددة : إرتكاب الجريمة باللجوء إلى الجمهور .

لأن النصب لا تقتصر على ضحية واحدة و هذا ما يؤكد خطورة شخصية الجانح .
مثال : إعلان شخص على تأسيس شركة مساهمة ، فيكتتب الأشخاص بمبالغ مالية و يستحوذ عليها الفاعل .

خامسا : الإعذار المعفية من العقوبة و قيود تحريك الدعوى ع .

1 ـ الإعذار المعفية : إذا وقعت بين :
ـ الأصول ضرار بالفروع .
ـ الفروع إضرار بالأصول .
ـ أحد الزوجين إضرار بالزوج الآخر .

ملاحظة : لا تطبق الإعذار في حالة وجود ظروف التشديد .

2 ـ قيود تحريك الدعوى العمومية : لا يجوز إتخاذ إجراءات المتابعة بالنسبة للنصب الواقع بين الأقارب و الحواشي و الإصهار لغاية الدرجة الرابعة الإبناء على شكوى الشخص المضرور و يضع التنازل حدا للمتابعة .

ملاحظة : لا يطبق هذا القيد في حال وجود ظروف التشديد .  


   

التعليقات

  1. خدمت عند واحد و ما خلصنيش عندي حق نشتكي بيه؟

    ردحذف

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه