التهديــــد والقبض والاختطاف في القانون الجزائري

0
التهديــــد
 
تضم التهديدات عدة جرائم ذكرها قانون العقوبات وحدد لها عقوبات هي :
 
التهديـد:  المواد من 284 إلي 287 من قانون العقوبات.
 
 التهديد هو الإعلان عن شر يراد إلحاقه بشخص معين من شانه أن يسبب له اضطرابا معنويا و قد يكون محرر موقع أو غير موقع عليه أو بالصور أو الرموز أو بالكلام.
 
حيث تنص المادة 284 ق.ع.ج  "كل من هدد بارتكاب جرائم القتل أو السجن أو أي اعتداء أخر علي الأشخاص مما يعاقب عليه بالإعدام أو السجن المؤبد وكان ذلك بمحرر موقع عليه أو غير موقع عليه أو بصورة أو رموز أو أي شعارات يعاقب بالحبس من سنتين إلي 10 سنوات و بغرامة من 500 إلي 5000 د.ج إذا كان التهديد مصحوبا بأمر بإيداع مبلغ من النقود في مكان معين أو بتنفيذ أي شرط أخر".
 
كما تنص المادة 285 ق.ع.ج  " إذا لم يكن التهديد مصحوبا بأي أمر أو شرط قد يعاقب الجاني بالحبس  من سنة إلي ثلاث سنوات و بغرامة من 500 إلي 2500 د.ج".
 
وتنص المادة 286 ق ع ج  " إذا كان التهديد مصحوبا بأمر أو شرط شفهي فيعاقب الجاني بالحبس من ستة أشهر إلي سنتين و الغرامة من 500 إلي 1500 د.ج"
 
أما المادة 287 ق ع ج فتنص "كل من هدد بالاعتداء أو العنف غي المنصوص عليه في المادة 284  وذلك بأحدي الطرق المنصوص عليها في المواد من 284 إلي 286 يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلي سنة و بغرامة من 500 إلي 1000 د.ج إذا كان التهديد مصحوبا بأمر أو شرط".
 
أنواع التهديد:    من أنواعه :
* التهديد المكتوب المصحوب بأمر أو شرط  كالتهديد بالقتل بالتسميم ( 284)
* التهديد الشفهي المصحوب بأمر أو شرط (286)
* التهديد بالضرب أو أعمال العنف غير المنصوص عليها في المادة 284 سواء كان مصحوب بأمر
    أو شرط أو غير مصحوب (287).
* التهديد الوارد في المادة 284 غير المصحوب  بأمر أو شرط (285 ).
 
جرام لها علاقة بالتهديد:
- المادة 41 ق ع المساهمة يعد فاعلا كل من ساهم مساهمة مباشرة أو عن طريق الوعد التهديد.....
- المادة 229 ق ع المتعلقة بالرشوة: كل من لجا إلي التعدي أو التهديد.....الغرض منها الارتشاء.
- المادة 144 ق ع الاهانة أو التعدي علي الموظف العمومي ......بالقوة أو الإشارة أو التهديد...
 
 
 
 
 
 
   الخطف : هو اخذ شخص ثم وضعه في مكان مقابل تنفيذ شرط ما, وعادة ما يكون مبلغا ماليا.
 
وقد يقع الخطف لوسيلة نقل خاصة كالطائرة مثلا  يتبعه خطف الأشخاص فيصبحون رهائن إما للمطالبة بخدمات أو الضغط علي تغيير اتجاهها بتحويلها ,ومن الممكن أن تتبعها جرائم أخري كالقتل و السلب و التعذيب.
 
خطف القصر: هو خطف أشخاص لم يبلغوا سن 18 و إبعادهم عمن لهم سلطة عليهم, وقد ذكر قانون العقوبات حالتين لاختطاف القصر:
الحالة الأولي: ما جاء في المادة 326 التي تنص علي خطف القصر بدون استعمال العنف أو التحايل أو التهديد أو شرع في ذلك.
 
وقد نصت نفس المادة علي عدم اتخاذ إجراءات المتابعة الجزائية ضد الفاعل في حالة زواج القاصرة المخطوفة من خاطفها إلا بناءا علي شكوى الأشخاص الذين لهم صفة في طلب إبطال الزواج و لا يجوز الحكم عليه إلا بعد القضاء بإبطال الزواج.
 
الحالة الثانية : ما جاء في المادة 328 التي تنص علي الأبوين الذين يقومان بعم تسليم القاصر لفائدة من حكم لصالحه حضانة القاصر أو خطفه ممن كانت له حضانته.
 
القبض و الحجز:  القبض القانوني هو ضبط شخص وإحضاره ولو جبرا أمام المحكمة أو المحقق بموجب أمر أو غير أمر في الحالات التي ينص عليها القانون,أما القبض التعسفي هو ضبط شخص بدون أمر من السلطات المختصة و خارج الحالات التي يجيز أو يأمر فيها القانون بالقبض  علي أشخاص و حرمانهم من حرياتهم.
 
*حالة ارتكاب القبض و الحجز التعسفي من طرف موظفين عموميين:
نصت علي هذه الأفعال المواد من 107 إلي 111 من قانون العقوبات وهي:
 
- تقوم هذه الجريمة بالنسبة لكل عون من مؤسسة إعادة التربية أو مكان مخصص لحراسة المقبوض عليهم بتسلم مسجون دون أن يكون مصحوبا بأمر حبس قانوني تكون عقوبته من ستة أشهر إلي سنتين والغرامة من 500 إلي 1000 د.ج ( م 110).
 
- كل مأمور ضبط قضائي يمتنع عن تقديم السجل الخاص بالحجز تحت المراقبة المنصوص عليه في المادة 52 ق ا ج إلي الأشخاص المختصين بالرقابة يكون قد ارتكب جريمة الحجز التعسفي و يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلي سنتين و الغرامة من 500 إلي 1000 د.ج.(م 110 ).
- إذا أمر مأمور الضبط القضائي أو قاضي أو أصدر أمرا أو حكما أو وقع عليهما ضد شخص متمتع بالحصانة القضائية في غير حالات التلبس دون أن يحصل علي رفع الحصانة يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلي ثلاث سنوات.
 
*حالة ارتكاب القبض و الحجز التعسفي من طرف أشخاص عاديين:
نصت علي هذه الأفعال المواد من 291 إلي 294 من قانون العقوبات و هي :
 
- وقوع خطف أو حبس أو حجز أو قبض شخص بدون أمر من السلطات المختصة وخارج الحالات التي يجيز أو يأمر بها القانون بالقبض علي الأفراد يعاقب الفاعل بالسجن المؤقت من خمس إلي عشر سنوات(م291).
- إذا استمر الحجز أو الحبس لمدة أكثر من شهر تكون العقوبة من 10 سنوات إلي 20 سنة (م 391/3 ).
- إذا وقع الخطف أو القبض بارتداء زى رسمي لهيئة نظامية, وإذا القبض أو الحجز بالتحايل أو بانتحال اسم كاذب أو وقع بموجب أمر مزور, تكون العقوبة السجن المؤبد(م 292).
- إذا وقع التعذيب علي الشخص المختطف أو المحبوس أو المحجوز تكون العقوبة الإعدام.(م293).
 
- الخطف أو محاولة الخطف مهما بلغ سن المخطوف بالعنف أو التهديد أو الغش تكون العقوبة السجن المؤقت من عشر إلي عشرين سنة(م 293 مكرر).
 
- يستفيد الجاني من الأعذار المخففة إذا وضع فورا حدا للحجز أو الحبس أو الخطف, وتخفف العقوبة من سنتين إلي خمس سنوات إذا انتهي الحجز قبل عشرة أيام( م 294 ).
 
أركان  الجريمة:
 1- الركن المادي: هو النشاط المادي الذي يمارسه الفاعل و يتمثل في الخطف أو الحجز أو القبض وقد يجتمع أكثر من فعل من هذه الانفعال في الجريمة الواحدة وقد تقع الجريمة من طرف جاني أو عدة جناة.
 2-  أو يكون الفعل تحكميا أو تعسفيا:أي ألا يستند الفعل إلي سند قانوني .
 
كذلك يعتبر القبض أو الحجز تعسفيا إذا مارسه ممثل القوة العمومية وهو في حالة عدم اختصاص( استقالة, وقف, عطلة....).
 
 3- الركن المعنوي: وهي الإرادة الآثمة للجاني وعلمه بكل عناصر الجريمة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
القبض والحجز والاختطاف
 
Arrestation Séquestration Enlèvement
 
تمهيـد :
جريمة القبض والخطف والاحتجاز نص عليها المشرع الجزائري في القسم من الجرائم الخاص بالاعتداء على الحريات.
1)- المواد من : 
107         إلى 111 قانون العقوبات تتعلق أساسا بالموظفين الذين يقومون بارتكاب هذه الجرائم.
2)- المواد من :
 291         294 تتعلق أساسا بالأشخاص العاديين الذين يرتكبون هذه الجرائم.
أولا : تعريف القبض :
1)- القبض القانوني :
هو ضبط شخص وإحضاره ولو جبرا أمام المحكمة أو المحقق ، بموجب أمر أو غير أمر في الحالات التي ينص عليها القانون.
2)- القبض التعسفي :
هو ضبط شخص بدون أمر من السلطات المختصة وخارج الحالات التي يجيز أو يأمر فيها القانون بالقبض على الأشخاص وحرمانهم من حرياتهم.
 
ثانيا : تعريف الخطف :
1)- الخطف :  هو أخذ شخص ثم وضعه في مكان مقابل كتنفيذ شرطا ما ، عادة مبلغ مالي.
قد يقع الخطف لوسيلة نقل ، خاصة الطائرة فيليه حجز أشخاص.
2)- خطف القصر :
هو خطف أشخاص لم يبلغوا سن 18 سنة وإبعادهم عمن لهم السلطة عليهم.
لقد نص القانون على خطف القصر في القسم الخاص بالجنايات والجنح الماسة بالأسرة والآداب العامة في المواد : 326 إلى 328 ق.ع.ج.
 
* المادة 326 تنص على خطف القصر بدون استعمال : العنف ، أو التحايل أو التهديد وأشرع في ذلك.
* المادة 326/2 تنص على عدم اتخاذ إجراءات المتابعة الجزائية ضد الفاعل في حالة تزوج القاصر المخطوفة من خاطفها إلا بناءا على شكوى الأشخاص الذين لهم صفة في طلب إبطال الزواج ، ولا يجوز الحكم عليه إلا بعد القضاء بإبطاله (الزواج).
* المادة 328 : تنص على الأبوين الذين يقومان بعدم تسليم القاصر لقائدة من حكم لصالحه حضانة القاصر ، أو خطفه ممن ولت له حضانته.
 
* ثانيا : حجز ، حبس وخطف أشخاص تعسفيا من طرف موظفين عموميين.
نصت عليه المواد من 107 إلى 111 قانون العقوبات في القسم المتعلق بالاعتداء إلى الحريات الفردية.
 
* تقوم هذه الجريمة بالنسبة لكل عون من مؤسسة إعادة التربية أو مكان مخصص لحراسة المقبوض عليهم بتسلم مسجون دون أن يكون مصحوبا بأمر حبس قانوني (06 أشهر إلى 02 سنتين) م 110 ق.ع.
 
* كل مأمور ضبط قضائي يمتنع عن تقديم السجل الخاص بالحجز  تحت المراقبة المنصوص عليه في المادة 52 ق.إ.ج إلى الأشخاص المختصين بالرقابة يكون قد ارتكب جريمة الحجز التعسفي (العقوبة : الحبس 6 أشهر          2 سنتين م : 110 مكرر ق.ع.
 
* إذا أمر مأمور الضبط القضائي أو قاضي ، أو صدر أمرا أو حكما أو وقع عليها ضد شخص متمتع بالحصانة (العقوبة : الحبس 6 أشهر       3 سنوات ما عدى في حالات التلبس (م : 111 ق.ع.ج).
 
* رابعا : حجز حبس وخطف أشخاص التي يقوم بها أشخاص عاديين.
 
نصت عليها المواد من : 291 إلى 294 ق.ع.ج في القسم الخاص بالجرائم المتعلقة بالاعتداء على الحريات الفردية وحرمة المنازل و الخطف.
 
م : 291 وقوع خطف ، أو حبس أو حجز أو قبض شخص بدون أمر من السلطات المختصة وخارج الحالات التي يجيز أو يأمر فيها القانون بالقبض على الأفراد (عقوبة : 05          10 سنوات.
 
الحالات التي يجيز فيها القانون : حالات التلبس :
 
تشديد العقوبة :
 
* المادة 291 /3 – إذا استمر الحبس أو الحجز لمدة أكثر من شهر (العقوبة 10        20 سنة).
 
المادة 292 العقوبة السجن المؤبد :
 
                         * إذا وقع الخطف أو القبض بارتداء زى رسمي لهيئة نظامية.
                         * إذا وقع القبض أو الخطف بالتحايل.
                         * إذا وقع القبض أو الخطف بانتحال اسم كاذب.
                                  * إذا وقع القبض بموجب  أمر مزور.
       
 
  المادة 293  : العقوبة الإعدام : 
                                  * إذا وقع التعذيب البدني على الشخص المختطف أو المحبوس
                                     أو المحجوز فتكون العقوبة الإعدام.
 
المادة 293 مكرر:  الخطف مهما بلغ سن المخطوف ، بالعنف التهديد ، أو غشا، العقوبة  (10          20 سنة ).
 
الأعذار القانونية :
                      المادة 294 : *يستفيد الجاني من الأعذار المخففة إذا وضع فورا حد للحبس أو الحجز أو الخطف.
* تخفف العقوبة إلى (من سنتين 02 إلى خمس 05 سنوات إذا انتهى الحجز أو الحبس قبل  10 أيام.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه