انقضاء الدعوى العمومية في القانون الجزائري

1
انقضاء الدعوى العمومية
 
 
يعود انقضاء الدعوى العمومية إلى نوعين من الأسباب
 
أولا الأسباب العامة
أ- الحكم الجنائي الحائز لقوة الشيء المقضي: و هو الحكم البات لا يمكن المجادلة فيه أو في صحته حكم لا يجوز الطعن فيه، و الحكم الجنائي بهذا المفهوم هو حكم تنقضي به الدعوى العمومية بالنسبة للمتهم الذي رفعت ضده الدعوى و الواقعة موضوع الأخيرة.
 
ب- مضي الوقت أو التقادم: تنص المادة 07 إ ج "تتقادم الدعوى العمومية في مواد الجنايات بانقضاء عشر سنوات كاملة تسري من يوم اقتراف الجريمة إذا لم يتخذ في تلك الفترة أي إجراء من إجراءات التحقيق أو المتابعة" فإذا أتخذت إجراءات في تلك الفترة فلا يسري التقادم إلا بعد عشر سنوات كاملة من تاريخ آخر إجراء.
 
" وكذلك الشأن بالنسبة للأشخاص الذين لم يتناولهم أي إجراء من إجراءات التحقيق أو المتابعة".
و تنص المادة 8 إ ج "يكون التقادم في مواد المخالفات بمضي سنتين كاملتين و يتبع في شأنه الأحكام الموضحة في المادة 7".
 
إن حساب المدة المقررة للتقادم يبدأ من يوم ارتكاب الجريمة كأصل عام، إلا أنه نلاحظ هنا الطبيعة الخاصة لبعض الجرائم، مما يستدعي التفرقة بين الجريمة الوقتية و الجريمة المستمرة حيث يبدأ حساب مدة التقادم في الجريمة الوقتية من اليوم الذي ترتكب فيها الجريمة أما في الجرائم المستمرة فتسري مدة التقادم إبتداء من تاريخ انتهاء حالة الإستمرار.
 
و في جرائم التزوير فإن حساب التقادم يبدأ من يوم اكتشافه لا من يوم ارتكابه.
 
ج- العفو الشامل: و يعرف أيضا بالعفو العام و هو إجراء قانوني تنقضي بموجبه الدعوى العمومية الناشئة عن الجريمة، و يكون عادة لاحقا لأزمة سياسية، أو عن أعمال شغب و الاضطراب التي تصاحب تلك الأزمة، و الغرض من إصداره هو تحقيق تهدئة الخواطر.
 
و يستخلص من تلك النصوص أن العفو الشامل يمكن أن يصدر في أي مرحلة من مراحل الدعوى العمومية أو يكون سابقا لها، كما يمكن أن يكون لاحقا على المحاكمة.
 
د- وفاة المتهم:
تنص المادة 6 إ ج "تنقضي الدعوى العمومية الرامية إلى تطبيق العقوبة بوفاة المتهم".
 
 
 
الأسباب الخاصة
        أ- سحب الشكوى:
        تنص المادة 6/3 إ ج على أنه " تنقضي الدعوى العمومية في حالة سحب شكوى إذا كانت هذه شرطا لازما للمتابعة".
 
ب- الصلح في المخالفات : الصلح سبب خاص لإنقضاء الدعوى العمومية و هو مقرر في الجرائم البسيطة، و هي المخالفات المعاقب عليها بالغرامة لقلة أهميتها و التخفيف من أعباء القضاء، فتنص المادة 6/4 إ ج على أنه " كما يجوز أن تنقضي الدعوى العمومية بالمصالحة إذا كان القانون يجيزها صراحة".
 
 
 

التعليقات

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه