مراكز
إستقبال الأحداث
مراكز إعادة تأهيل الأحداث والأجنحة
الخاصة بهمة المؤسسات العقابية
:
1-المراكز المختصة
بإعادة تأهيل الآحداث : يقتضي الأحداث عقوباتهم السالبة للحرية
بمراكز ملائمة تابعة لوزارة العدل تهدف إلى إعادة تربيتهم وإدماجهم بالمجتمع
(الأمر رقم 72/02 المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة تربية المساجين).
- ترتكز
إعادة التربية داخل هذه المراكز على التعليم المدرسي والتكوين المهني وبعض الأنشطة
الرياضية والثقافية والترفيهية.
الأجنحة الخاصة بالأحداث
بالمؤسسات العقابية (الحبس الإحتياطي) :
-
لايحبس
الأحداث الذين عمرهم عن 13 سنة إحتياطيا مهما كانت الجريمة مرتكبة من طرفهم.
-
يحبس
الأحداث الذين تجاوز سن 13 سنة إحتياطيا في مكان خاص و يخضعون لنظام العزلة في
الليل.
المراكز المختصة
بإعادة التربية والحماية : يقتضي
الأحداث الصادرة بحقهم تدابير الوضع بمراكز مختصة تابعة لوزارة العمل والحماية
الإجتماعية (الأمر رقم 75/64)المؤرخ في 26/09/75 المتضمن إنشاء المؤسسات والمرافق
المكلفة برعاية الطفولة والمراهقة.
- تستقبل
هذه المراكز الأحداث الجانحين الصادرة بحقهم تدابير الوضع بناء على المادة 444
ق.ع.ج وكذا أولئك الموضوعين بسبب الخطر المعنوي (الأمر رقم 72/03 المتعلق بحماية
الطفولة والمراهقة).
المراكز الصحية مختصة
للمعوقين والمختلين عقليا :
تابعة لوزارة العمل والحماية الإجتماعية (الأمر رقم 75/64) المؤرخ في 26/09/75
المتضمن إنشاء المؤسسات ومراكز صحية المكلفة برعاية الأطفال و المراهقين المختلين
عقليا الصادرة بحقهم تدابير الوضع بناء على المادة 444 الفقرة الرابعة من
ق.ع.ج بسبب الخط المادي والمعنوي (الأمر رقم 72/03 المتعلق بحماية الطفولة
والمراهقة.
الإشراف على تنفيذ
التدابير التربوية والعقوبات السالبة للحرية
:
عن دور قاضي الأحداث لا ينتهي بإصدار الأحكام على الأحداث وإنما بتعداد إلى
الإشراف على تنفيذ هذه الأحكام وذلك :
-
ترأسه
لجنة إعادة التربية بمراكز إعادة تأهيل الأحداث.
-
ترأسه
لجنة العمل التربوي إعادة التربية والحماية.
-
إمكانية
تفتيش هذه المراكز.
1- لجنة
إعادة التربية : - نصت عليها المادة 137 من الأمر رقم
72/02 المتضمن قانون تنظيم السجون و إعادة تربية المساجين.
-
تتكفل
هذه اللجان بدراسة البرامج التربوية للأحداث المودعين بهذه المراكز ، كما تبدي
رأيها بخصوص الإجازات والعطل أو تنظيم مراكز الإصطفاف أو وضع الأحداث في المخيمات
الصيفية أو تحت نظام الحرية النصفية أو الأفراح.
المشروط
: - الإطلاع على ملفات الأحداث وتتبع
وضعيتهم التربوية داخل المراكز.
2- لجنة
العمل التربوي : - نصت عليها المادة 16 من الأمر رقم
72/03 المتعلق بحماية الطفولة والمراهقة.
-
تتكفل
هذه اللجنة المنشطة على مستوى المراكز المتخصصة التابعة لوزارة العمل والحماية
الإجتماعية بالسهر على تطبيق برامج معاملة القصر وتربيتهم ودراسة التطور الشخصي
للأحداث الموضوعين بالمراكز.
-
تسهر
على حسن تطبيق القوانين والأنظمة الخاصة بسير المراكز لا سيما الأمر رقم 75/64.
-
تنسيق
العلاقات القائمة بين إدارة المركز وقضاة الأحداث الذين أمروا بالوضع.
-
الإطلاع
على الملفات الأحداث وتتبع وضعيتهم التربوية داخل المركز.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق