مراكز إستقبال الأحداث في الجزائر

0
مراكز إستقبال الأحداث
 
مراكز إعادة تأهيل الأحداث والأجنحة الخاصة بهمة المؤسسات العقابية :
1-المراكز المختصة بإعادة تأهيل الآحداث : يقتضي الأحداث عقوباتهم السالبة للحرية بمراكز ملائمة تابعة لوزارة العدل تهدف إلى إعادة تربيتهم وإدماجهم بالمجتمع (الأمر رقم 72/02 المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة تربية المساجين).
 
-    ترتكز إعادة التربية داخل هذه المراكز على التعليم المدرسي والتكوين المهني وبعض الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية.
 
الأجنحة الخاصة بالأحداث بالمؤسسات العقابية (الحبس الإحتياطي) :
-         لايحبس الأحداث الذين عمرهم عن 13 سنة إحتياطيا مهما كانت الجريمة مرتكبة من طرفهم.
-         يحبس الأحداث الذين تجاوز سن 13 سنة إحتياطيا في مكان خاص و يخضعون لنظام العزلة في الليل.
 
المراكز المختصة بإعادة التربية والحماية : يقتضي الأحداث الصادرة بحقهم تدابير الوضع بمراكز مختصة تابعة لوزارة العمل والحماية الإجتماعية (الأمر رقم 75/64)المؤرخ في 26/09/75 المتضمن إنشاء المؤسسات والمرافق المكلفة برعاية الطفولة والمراهقة.
 
-    تستقبل هذه المراكز الأحداث الجانحين الصادرة بحقهم تدابير الوضع بناء على المادة 444 ق.ع.ج وكذا أولئك الموضوعين بسبب الخطر المعنوي (الأمر رقم 72/03 المتعلق بحماية الطفولة والمراهقة).
 
المراكز الصحية مختصة للمعوقين والمختلين عقليا : تابعة لوزارة العمل والحماية الإجتماعية (الأمر رقم 75/64) المؤرخ في 26/09/75 المتضمن إنشاء المؤسسات ومراكز صحية المكلفة برعاية الأطفال و المراهقين المختلين عقليا الصادرة بحقهم تدابير الوضع بناء على المادة 444 الفقرة الرابعة من ق.ع.ج بسبب الخط المادي والمعنوي (الأمر رقم 72/03 المتعلق بحماية الطفولة والمراهقة.
 
الإشراف على تنفيذ التدابير التربوية والعقوبات السالبة للحرية : عن دور قاضي الأحداث لا ينتهي بإصدار الأحكام على الأحداث وإنما بتعداد إلى الإشراف على تنفيذ هذه الأحكام وذلك :
-         ترأسه لجنة إعادة التربية بمراكز إعادة تأهيل الأحداث.
-         ترأسه لجنة العمل التربوي إعادة التربية والحماية.
-         إمكانية تفتيش هذه المراكز.
 
1-  لجنة إعادة التربية : - نصت عليها المادة 137 من الأمر رقم 72/02 المتضمن قانون تنظيم السجون و إعادة تربية المساجين.
-         تتكفل هذه اللجان بدراسة البرامج التربوية للأحداث المودعين بهذه المراكز ، كما تبدي رأيها بخصوص الإجازات والعطل أو تنظيم مراكز الإصطفاف أو وضع الأحداث في المخيمات الصيفية أو تحت نظام الحرية النصفية أو الأفراح.
 
المشروط : - الإطلاع على ملفات  الأحداث وتتبع وضعيتهم التربوية داخل المراكز.
 
2-     لجنة العمل التربوي : - نصت عليها المادة 16 من الأمر رقم 72/03 المتعلق بحماية الطفولة والمراهقة.
-    تتكفل هذه اللجنة المنشطة على مستوى المراكز المتخصصة التابعة لوزارة العمل والحماية الإجتماعية بالسهر على تطبيق برامج معاملة القصر وتربيتهم ودراسة التطور الشخصي للأحداث الموضوعين بالمراكز.
-         تسهر على حسن تطبيق القوانين والأنظمة الخاصة بسير المراكز لا سيما الأمر رقم 75/64.
-         تنسيق العلاقات القائمة بين إدارة المركز وقضاة الأحداث الذين أمروا بالوضع.
-         الإطلاع على الملفات الأحداث وتتبع وضعيتهم التربوية داخل المركز.
 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه