جريمة الإعتداءات ضد سلطة الدولة في القانون الجزائري

0
الإعتداءات ضد سلطة الدولة
المادة 77 من قانون العقوبات الجزائري.
 
تمهيد : تناول المشرع الجزائري جرائم الإعتداء ضد سلطة الدولة في القسم الثالث ، ضمن أحكام الجزء الثاني "التجريم" الكتاب الثالث، الجنايات والجنح وعقوباتها، في الباب الأول الجنايات والجنح ضد الشئ العمومي في أحكام الفصل الأول "الجنايات والجنح ضد أمن الدولة".
 
وقد جاءت أحكام المادة 77 من قانون العقوبات الجزائية شاملة ومحددة للأفعال الإجرامية التي تمس بسلطة الدولة على سبيل الحصر وهي :
- الإعتداء الذي يكون الغرض منه إما القضاء على نظام الحكم أو تغييره.
- الإعتداء الذي من ورائه تحريض المواطنين أو السكان على حمل السلاح ضد سلطة الدولة أو ضد بعضهم البعض.
- الإعتداء الذي يهدف إلى المساس بوحدة التراب الوطني.
 
ونستنتج أيضا أن المشرع الجزائري في الفقرة (02) أخذ بمبدأ المحاولة في جريمة الإعتداء بحيث نصت نفس المادة على ما يلي : "...ويعتبر في حكم الإعتداء تنفيذ الإعتداء أو محاولة تنفيذه".
وفي نفس السياق نتعرض إلى جريمة المؤامرة كما جاءت عليه في نص المادة 8 من ق.ع.ج بإعتبارها تخص الجرائم السابقة الذكر أي (أي ما نصت عليه المادة 77).
 
- ما المقصود بالجرائم الماسة بسلطة الدولة : فهي مجموعة السلوكات غير مشروعة "الإعتداءات والمؤامرات والجرائم الأخرى التي تعرض إليها المشرع الجزائري ضمن أحكام الفصل الأول من الباب الأول : "الجنايات والجنح ضد أمن الدولة" فهي تمس بهيئة الدولة ككيان معنوي وتهدد إستقلالها السياسي والإقتصادي والإجتماعي.
 
1-أركان الجريمة :
 
1)- الركن الشرعي : يتجلى في أحكام المادة 77 وما يليها من قانون العقوبات الجزائري "المواد77.......83 من ق.ع.ج).
 
2)- الركن المادي : يتحدد الركن المادي وفقا لعنصرين :
 
3)- السلوك الإجرامي : يتحدد هنا بفعل الإعتداء والمؤامرة وهنا المشرع الجزائري أخذ بالمحاولة وإعتبرها كجريمة تامة حتى ولو لم تتحقق النتيجة الإجرامية.
 
أ)- الإعتداء : لم يعرف المشرع الجزائري "الإعتداء" ولكنه حدد الغرض منه وهو ذلك الفعل المادي الذي يهدف إلى القضاء على نظام الحكم أو تغييره كذلك نستنتج من ورائه تحريض المواطنين على حمل السلاح ضد  بعضهم البعض أو ضد سلطة الدولة وقد يهدف أيضا إلى المساس بوحدة التراب الوطني.
وكما سبق الذكر فإن المشرع لم يشترط تحقيق النتيجة لإتمام فعل الإعتداء ولكنه أخذ بالمحاولة كما أخذ أيضا بالتحريض.
 
ب)- المؤامرة : نص عليها المشرع الجزائري في المادة 78 من ق.ع.ج وتم الربط بينها وبين جرائم الإعتداء لأنها تخص مختلف الأفعال المادية المتعلقة بهذا الموضوع فهي إتفاق بين شخصين أو أكثر للقيام بفعل مجرم قانونا وفي المادة 78 من ق.ع.ج خصها المشرع بالجنايات المنصوص عليها في المادة 77 منه بحيث نص على "...تقوم المؤامرة بمجرد إتفاق شخصين أو أكثر على التصميم على إرتكابها..." ومنه نستخلص :
- الإتفاق.
- تعدد الأشخاص.
- التدبير في ضمن أحكام الفقرة (04) من نفس المادة.
 
1)- الإتفاق : عقد العزم بين إرادتين أو أكثر أو إتخاذهما بغية إرتكاب بفعل غير مشروع بوسائل معينة محددة من قبل ومنه تعدد الفاعلين (بين شخصين).
 
2)- عدد الأشخاص : أكثر من شخص، وهنا المشرع لم يحدد العدد.
 
3)- التصميم : هو حالة ذهنية نستخلصها من فكرة الإتحاد بعدد الفاعلين والرغبة في تحقيق النتيجة من حيث الخطة الإجرامية التي تكون مدروسة وفقا لتقنيات معنية.
 
4)- التدبير : هنا أخذ المشرع الجزائري بهذه الفكرة وكأن المؤامرة قد تمت فمن حاول التآمر ضد الدولة ولم يلقى صدى أو لم يقبل عرضه يعاقب بنفس عقوبة وكأن الجريمة تمت.
 
الركن المعنوي : جرائم الإعتداء ضد سلطة الدولة والمؤامرة من الجرائم العمدية التي تتطلب توفر القصد الجنائي العام بعنصريه العلم والإداري.
 
الجزاء : نص المشرع الجزائري على عقوبة الإعدام في حالة الإعتداء في المادة 77 ق.ع.ج وكما أنه إعتبر تنفيذ الإعتداء أو محاولة تنفيذه في نفس السياق. وأضاف في المادة 78 على المؤامرة الذي يكون الغرض منها إرتكاب الجنايات المنصوص عنها في المادة 77 بالسجن المؤقت من 10 سنوات إلى عشرين سنة في حالة ما إذا تلاها فعل إرتكب أو بدئ في إرتكابه للإعداد لتنفيذها ، والحالة العكسية السجن المؤقت  فبالنسبة للإعتداء.
 
 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه