أسباب تشديد العقوبة في القانون الجزائري

0
أسباب تشديد العقوبة في القانون الجزائري 

         و هي من شأنها إذا وجدت أن ينتج عن توافرها تغليط العقوبة على المجرم بحسب اتصالها بشخص الجاني أو الجريمة أو السلوك الإجرامي.

1)- الظروف الشخصية المشددة للعقوبة:
أ)- العود: هو رجوع المجرم إلى ارتكاب الجريمة رغم سبق الحكم عليه حكما نهائيا في جريمة أولى المواد من 54 إلى 60 عقوبات.

ب)- صفة الفاعل: إذا كان الشخص المجرم خادما للمجني عليه أو عاملا تحت التدريب بأجر، أو استعمل المجرم مادة سامة في جريمة القتل، أو القاتل فرعا للأصل المقتول، أو حالة وقوع هتك عرض، أو فعل مخل بالحياء، أو شذوذ جنسي أو فاحشة على قاصر من طرف أصله سواء حدثت هذه الجرائم بالرضا أو بالإكراه، أو وقعت الجريمة من قاضي أو موظف عمومي في إطار وظيفته باعتباره قد استغلها لتحقيق هدفه الإجرامي، أو اقترنت الجناية بجناية أخرى أو وقعت الجناية لاقتراف جنحة ، أو اقترنت عناصر إحدى الجريمتين مع سبق الإصرار و الترصد.

* سبق الإصرار: هو إعمال الهدوء و التروي و التفكير مسبقا في الجريمة، مع العزم على ذلك إلى حين وقوعها، و قد عرفه المشرع الجزائري بأنه (عقد العزم قبل ارتكاب الفعل على الاعتداء على شخص معين أو حتى على شخص يصادف وجوده أو مقابلته، حتى و لو كانت هذه النية متوقفة على أي ظرف أو شرط كان)، المادة 256 عقوبات.

* الترصد: هو (انتظار شخص فترة طالت أو قصرت في مكان أو أكثر و ذلك إما لإزهاق روحه أو الاعتداء عليه)، المادة 257 عقوبات.

2) ظروف الجريمة المشددة للعقوبة: و قد وصفها المشرع الجزائري بالظروف العينية للجريمة أو الموضوعية نظرا لكونها تدخل في تكوين الركن المادي للجريمة، حيث أوردها قانون العقوبات على الترتيب التالي:

أ)-جريمة السرقة: الأصل أنها جنحة بسيطة و لكنها تنقلب إلى جناية، فيستحق مرتكبها السجن إذا وقعت أثناء الليل أو استعمل فيها التسلق على الأسيجة أثناء النهار، أو قام من أجلها بفعل الكسر، أو استخدم مفاتيح مصطنعة أو قام وقت تنفيذها باستعمال العنف أو التهديد أو حمل السلاح، أو ارتكبها خادم أو أجير، أو تعدد الجناة عند تنفيذها، أو وقعت في حالة الحرق و الغرق و الهدم، أو أية كوارث طبيعية كالزلزال و الفيضانات و الأعاصير أو الحروب و التوترات الداخلية و النزاعات المسلحة.

جريمة إتلاف المزروعات:  إذا اقترفت أثناء الليل.
ج)- السرقات الخاصة: و هي سرقة المحاصيل الزراعية أو قطف الثمار قبل نضجها.
د)- جرائم هتك العرض و التحريض على الدعارة و الإغراء (استخدام الأشخاص لغر ض جنسي): أو الترصد لهم لنفس الغرض، أي إفساد الأخلاق بفتح محلات، إذا استعمل الجاني فيها الإكراه و العنف أو حمل السلاح أو ارتكبها أكثر من شخص واحد (تعدد الجناة) و لا يفرق القانون بين الذكر و الأنثى، و سواء وقع الاعتداء على الموضع المهيأ طبيعيا للاتصال الجنسي، أو تم على أساس الشذوذ الجنسي (اللواط، السحاق) أو تحويل لطبيعة الذكورة أو الأنوثة.

ظروف النشاط الإجرامي المقصود منها التعدد في الجرائم: نص عليها المشرع الجزائري من المادة 32 إلى 38 عقوبات، بحيث أن كل فعل يكون جريمة مستقلة عن الفعل الثاني، حتى و لو كانت النتيجة واحدة كسرقة التيار الكهربائي على دفعات و للتعدد صورتين:

الصورة الأولى: التعدد المادي أو الحقيقي:  ومعناه أن يرتكب الجاني أكثر من جريمة كأن يسرق، ثم قبل أن يفصل في محاكمته يرتكب جريمة القتل، و القانون لا يعير أي اعتبار لظرفي الزمان و المكان، و إنما يشترط فقط لقيام التعدد عدم صدور الحكم نهائيا على الجاني في جريمته الثانية.

الصورة الثانية: التعدد المعنوي أو الصوري: و يراد به إتيان الجاني لفعل واحد مجرما قانونا، بحيث هذا الفعل يخضع لعقوبة نصين أو أكثر، أقصد أن الفعل يمكن تكييفه بوصفين مجرمين، رغم كونه فعل واحد طأن يرتكب الجاني هتك عرض في الطريق العام.

* عقوبة التعدد: بعض التشريعات تجمع عقوبات الأفعال التي أرتكبها الجاني و تطبقها عليه، ففي أمثلتنا المذكورة لهذا الاتجاه يحكم على الجاني في المثال الأول بعقوبة القتل و هي 20 سنة سجنا و عقوبة السرقة و هي 05 سنوات فالمجموع 25 سنة سجنا، أي سجن مؤبد، أما في المثال الثاني، فيحكم على الجاني بعقوبة هتك العرض 05 سنوات و الإخلال بالنظام العام 02 سنتين، المجموع 07 سنوات سجنا، أما باقي التشريعات، و منها التشريع الجزائري، فتطبق على الجاني عقوبة الأشد و عليه ففي مثالنا الأول، فإن عقوبة القتل هي أشد من عقوبة السرقة فيحكم على الجاني بالسجن لمدة 20 سنة فقط، و تستبعد عقوبة السرقة، أما في مثالنا الثاني فعقوبة هتك العرض تساوي عقوبة الفعل العلني الفاضح فيحكم على الجاني بإحدى العقوبتين، أي الحبس لمدة 05 سنوات، و تستبعد عقوبة الفعل المخل بالحياء، وهي أيضا 05 سنوات، لكن في المرافعات يستوجب المشرع إثبات الإدانة في كل جريمة على حداها بالنطق بعقوبتها الشرعية بحكم قضائي.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه