جريمة الرشوة في القانون الجزائري

0
جريمة الرشوة
 
 
I-               النصوص القانونية : المواد 25-27-28-38-40-48-49- قانون الفساد.
 
II-           صور جريمة الرشوة :
 
أ)- جريمة الراشي :
 
أ1) : رشوة الموظفين العموميين : 25/1.
 
الركن المفترض :
- أن يكون المطلوب آداءه أو الإمتناع عن آداءه من واجبات الموظف العمومي.
- أن يكون المرتشي موظف عموميا.
 
الركن المادي :
 
- السلوك : الوعد، العرض، المنح.
- المحـل : مزية غير مستحقة بشكل مباشر أو غير مباشر، ولا يهم صفة المستفيد.
 
أ2) : رشوة الموظفين العموميين الأجانب وموظفي المنظمات الدولية العمومية المادة 28/1.
 
الركن المفترض :
- أن يكون المطلوب آداءه أو الإمتناع عن آداءه من واجبات الموظف المحدد في هذه الفقرة.
- أن يكون المرتشي من الموظف المحدد في هذه الفقرة.
 
الركن المادي :
 
السلـوك :  العرض، المنح بطريق مباشر أو غير مباشر.
 
المحــل : مزية غير مستحقة بغرض الحصول أو المحافظة على صفقة أو إمتياز غير مستحق ذى
             صلة بالتجارة الدولية أو بغيرها.
 
* لا يعتد بصفة المستفيد من المزية.
 
* أ3)- الرشوة في القطاع الخاص المادة 40/1 .
 
الركن المفترض :
- أن يكون المطلوب آداءه أو الإمتناع عن آداءه من مما يشكل إخلالا بالواجبات.
- أن يكون المرتشي مديرا لكيان خاص أو يعمل لديه تحت أي صفة.
 
الركن المادي :
 
السلوك  : الوعد أو الغرض أو المنح بطريق مباشر أو غير مباشر.
 
المحـل : مزية غير مستحقة، ولا يعتد بالمستفيد منها.
 
* أ4)- تلقى الهدايا : المادة 38/2.
 
 
الركن المفترض : - أن يكون المرتشي موظفا عموميا.
                     - أن تكون الهدية أو المزية من شأنها التأثير على سير إجراء ما أو معاملة لها
                        صلة بمهام الموظف.
 
الركن المادي :
 
 السلـوك : التقديم.
المحــل : هدية أو أي مزية.
 
ب)- جريمة المرتشي :
 
* ب1) – رشوة الموظفين العموميين : المادة 25/2 ق.ف.
 
الركن المفترض :            - أن يكون الفاعل موظفا عموميا.
                              - أن يكون ما سيؤديه أو يمتنع عن تأديته من واجباته.
 
الركن المادي :
 
السلـوك : الطلب أو القبول شكل مباشر أو غير مباشر.
 
المحــل : مزية غير مستحقة ولا يعتد بالمستفيد.
 
* ب2 : الرشوة في مجال الصفقات العمومية المادة 27 ق.ف.
 
الركن المفترض :           - أن يكون موظفا عموميا.
                                - أن تكون المزية بمناسبة تحضير أو إجراء مفاوضات قصد إبرام أو
                                   تنفيذ صفقة أو عقد أو ملحق بإسم الدولة أو الجماعات المحلية أو
                                   المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري أو الصناعي أو التجاري
                                   أو الإقتصادي.
 
الركن المادي :
 
السلـوك : القبض أو محاولة القبض بشكل مباشر أو غير مباشر.
 
المحــل : أجرة أو منفعة مهما كان نوعها، ولا يعتد بالمستفيد.
 
*ب3 : رشوة الموظفين العموميين الأجانب وموظفي المنظمات الدولية العمومية : المادة 28/2.
 
الركن المفترض :               - أن يكون موظفا ممن ذكرتهم المادة 28/2.
                                 - أن يكون الآداء أو الإمتناع من واجباته.
 
الركن المادي :
 
السلـوك : طلب أو قبول بشكل مباشر أو غير مباشر.
 
المحــل : مزية غير مستحقة ولا يعتد بالمستفيد.
 
* ب4 : جريمة المرتشي في القطاع الخاص المادة 40/2 ق.ف.
 
الركن المفترض :   - أن يكون المطلوب آداءه أو الإمتناع عن آداءه مما يشكل إخلالا بواجباته.
                     - أن يكون الفاعل مديرا لكيان خاص أو يعمل لديه بأي صفة.
 
الركن المادي :
 
السلـوك : الطلب أو القبول بشكل مباشر أو غير مباشر.
 
المحــل : مزيه غير مستحقة ولا يعتد بالمستفيد.
 
* ب5 : جريمة تلقى الهدايا المادة 38/1.
 
الركن المفترض :  - أن يكون الفاعل موظف عمومي.
                    - أن يكون محل الجريمة من شأنه التأثير في سير إجراءها أو معاملة لها صلة
                       بمهامه.
 
الركن المادي :
 
السلـوك : القبول.
 
المحــل : هدية أو أي مزية غير مستحقة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III-           العقوبات :

 

المادة 25 :        الحبس من سنتين إلى 10 سنوات.
                    الغرامة من 200.000د.ج          1.000.000 د.ج.
 
المادة 27 :       الحبس من 10 إلى 20 سنة.
                   الغرامة من 1.000.000 د.ج        2.000.000 د.ج.
 
المادة 28 :
                   من 02 إلى 10 سنوات.
                   غرامة من 200.000 د.ج         1.000.000 د.ج.
 
 
المادة 38 :      06 أشهر حبس إلى سنتين.
                  غرامة من 50.000 د.ج         200.000 د.ج.
 
 
المادة 40 :      06 أشهر حبس إلى 05 سنوات.
                  غرامة من 50.000 د.ج          500.000 د.ج.
 
 
 
IV الظروف المشددة : المادة 48 ق.ف.
 
- تكون العقوبة من 10 إلى 20 سنة حبس وبنفس الغرامة المقررة للجريمة إذا كان الفاعل :
- قاضيا- صاحب وظيفة عليا في الدولة- ضابط عمومي- عضو في الهيئة – ضابط أو عون شرطة قضائية- يمارس بعض صلاحيات الشرطة القضائية – موظف أمانة ضبط.
 
IV-     الإعفاء من العقوبات وتخفيفها : المادة 49 ق.ف.
 
يستفيد من الإعذار المعفية من العقوبة الواردة في القانون العقوبات.
 
- من إرتكب أو شارك في جريمة الرشوة وأبلغ السلطات الإدارية أو القضائية أو الجهات المعنية قبل مباشر إجراءات المتابعة عن الجريمة وساعد في معرفة مرتكبيها.
 
* غير الحالات المذكورة تخفض العقوبات إلى النصف على المرتكب أو المشارك الذي ساعد في القبض على واحد أو أكثر من المشاركين أو المرتكبين بعد مباشرة إجراءات المتابعة.
 
* الشروع : يعاقب عليه بنفس عقوبات الجريمة التامة.
 
* التقادم : لا تتقادم الدعوى العمومية ولا العقوبة في حالة ما إذا تم تحويل العائدات إلى الخارج وتطبق أحكام قانون الإجراءات الجزائية في الحالات الأخرى.
 
الخاتمة : نصت المادة 56 من هذا القانون على إمكانية اللجوء إلى بعض أساليب التحري كا اللجوء إلى الترصد الإلكتروني والإختراق بإذن من السلطة القضائية ، وتكون الأدلة المتوصل إليها لهذه الأساليب ذات حجية.
 
IVI- الركن المعنوي : هي جريمة عمدية في جميع صورها تتطلب العلم والإدارة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه