جريمــــة الغـــــــــــدر في القانون الجزائري

1
جريمــــة الغـــــــــــدر
 
 
 
النصوص القانونية : المواد : 30-31-35 من قانون الفساد :
 
قبل الخوض في تفاصيل هذه الجريمة التي نص عليها المشرع الجزائري في المادة 30 من قانون الفساد ملغيا بذلك المادة 121 من قانون العقوبات، تجدر الإشارة إلى أن المشرع قد وضع في حكم هذه الجريمة سلوكات مادية وردت في المادتين 31 و 35 من قانون الفساد تحت تسمية الإعفاء والتخفيض غير القانوني في الضريبة والرسم وأخذ فوائد بصفة غير قانونية.
 
أولا : الغدر : المادة 30 من قانون الفساد.
 
الركن المفترض :
 
أ)- صفة الجاني :  يجب أن يكون موظفا عموميا كما ورد في باب الأحكام العامة من قانون الفساد، كما يجب أن يكون للجاني شأن في تحصيل الرسوم أو الحقوق أو الضرائب وغيرها.
 
أمثلة :
- الموثق : المادة 40 من القانون المتضمن تنظيم مهنة الموثق.
- محافظ البيع بالمزايدة : المادة 24 من القانون المتضمن لهذه المهنة.
 
الركن المادي :
- المطالبة أو تلقي أو إشتراط أو أمر بتحصيل مبالغ مالية غير مستحقة الآداء.
- تجاوز ما هو مستحق  سواء كان ذلك لنفسه أو لصالح الإدارة أو لصالح الأطراف
  الذين يقوم بالتحصيل لحسابهم.
 
1-     قبض غير مشروع لمبالغ مالية :
 
- يجب أن تكون المبالغ المالية محل النشاط الإجرامي غير مستحقة الآداء أو تجاوز ما هو مستحق، وتقديم هذا المبلغ على أساس أنها مستحقة قانونا و إلا كان الفعل رشوة لموظف عمومي.
- ولا يشترط القانون أن يحقق الجاني لنفسه ربحا بل قد يتحقق ذلك للخزينة العامة أو لأي جهة أخرى.
 
مثال :            - كاتب الضبط المكلف بتحصيل الحقوق لحساب الخزينة الذي يزيد في تلك الحقوق.
- المحضر الذي يطالب المدين بالدفع لصالح الدائن مبلغا يفوق ما هو مستحق الآداء.
 
2-     كيفية الحصول على المال : ويكون ذلك عن طريق :
 
المطالبة : وفيها يقوم الجاني ببذل نشاط مادي للحصول على المال.
 
التلقي : وهو أخذ المال فورا بعد المطالبة أو من دونها كان يتم تلقائيا من المكلف بالآداء لخطأ في حساباته.
 
الأمر : وهو ما يصدر من الرؤساء إلى المرؤوسين من تعليمات لتحصيل ما هو غير مستحق.
 
يتضح مما سبق أن جريمة الغدر تختلف عن جريمة الرشوة في سند التحصيل حيث يكون المال غير المستحق في جريمة الغدر من قبيل الرسوم أو الحقوق أو الضرائب ونحوها ...أما الرشوة فيتمثل في الهبة كما يختلفان من حيث أن المطالب بالهدية أو العطية في جريمة الرشوة حر في تسليمها أولا، في حين أن المطالب بالمبلغ الزائد أو غير المستحق في جريمة الغدر يكون في مركز المجبر على الدفع على أساس أن المال المطلوب واجب الآداء قانونا.
 
القصد الجنائي :
 
تقتضي هذه الجريمة توافر القصد العام والمتمثل في علم الجاني بأن المبلغ المطالب به أو المتحصل عليه غير مستحق أو تجاوز ما هو مستحق مع توجه الإرادة للحصول عليه.
 
العقوبة : من سنتين إلى 10 سنوات حبس، وغرامة من 200.000 د.ج إلى 1.000.000 د.ج.
 
 
ثانيا :  المنح أو الإعفاء والتخفيض غير القانوني في الضريبة والرسم
 
المادة 31 من قانون الفساد
 
الركن المفترض : يشترط أن يكون الجاني موظفا عموميا كما هو معرف في باب الأحكام العامة من هذا
                     القانون.
 
الركن المــادي :
 
السلــــــــوك :     - منح أو الأمر بالإستفادة من إعفاء أو تخفيض غير قانوني في الضريبة أو الرسم. 
             - تسليم محاصيل مؤسسات الدولة مجانا.
 
 
إذا كان السلوك الإجرامي واضحا في حالته الأولى يتمثل في إقدام الموظف العمومي على منح أو إعفاء الملزم بأداء الضريبة من هذا الإلتزام كليا أو جزئيا فإن الحالة الثانية وهي تسليم محاصيل مؤسسات الدولة مجانا تقتضي أن يكون محل الجريمة من منتجات إحدى مؤسسات الدولة صناعية كانت أو تجارية.
 
ويتمثل السلوك في هذه الحالة في التسليم المجاني للغير مما تنتجه هذه المؤسسات.
 
مثال :
الجزائرية للمياه التي تزود أحد المستهلكين بالماء مجانا ، وما يثير الإنتباه هو أن مثل هذا النشاط يحتمل وصفا آخر هو بتبديد أموال الدولة.
 
 
 
 
 
الركن المعنوي :
 
تتطلب قصدا جنائيا عاما يتمثل في علم الجاني بأنه يتنازل عن مال مستحق للدولة بدون ترخيص من القانون.
 
العقوبــــــــة :
 
من 05 سنوات إلى 10 سنوات حبس وبغرامة من 500.000 د.ج إلى 1.000.000 د.ج وتطبق على الشخص المعنوي غرامة 1.000.000 د.ج إلى 5.000.000 د.ج.
 
 
ثالثا : أخـــذ فوائـــد بصفـــة غيــر قانونيـــــة
 
المادة 35 من قانون الفساد
 
تتمثل هذه الجريمة في إقحام الموظف لنفسه في عمل أو صفقة يديرها أو يشرف عليها للحصول على فائدة منها متاجرا بذلك بوظيفته، وهي مظهر من مظاهر الرشوة، فضلا عن كونها تشكل أحيانا صورة من صور الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية.
 
الركن المفترض :
 
- يجب أن يكون الجاني موظفا عموميا.
- يجب أن يتولى الموظف العمومي مسؤوليات تمنحه سلطة فعلية بشأن الشروع أو    
  العملية التي أخذ أو تلقى منها فوائد.
 
الركن المادي :
 
السلـــــــــوك :
 
أخذ أو تلقى فوائد بنفسه أو بواسطة شخص آخر، على أن يكون الحصول عليها قد تم في الوقت الذي كان فيه الموظف يدير المقاولة أو العملية أو يشرف عليها أو مكلفا بالأمر بالدفع فيها أو مكلفا بالتصفية.
 
الركن المعنوي :
 
يتحقق بإتجاه إرادة الجاني إلى الحصول على منفعة مع العلم بكل عناصر الجريمة.
 
العقوبـــــــة :
 
من سنتين إلى 10 سنوات حبس وبغرامة من 200.000 د.ج إلى 1.000.000 د.ج وتطبق على الشخص المعنوي الغرامة من 1.000.000 د.ج إلى 5.000.000 د.ج.
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

التعليقات





  1. الموضــــوع : الغدر وطلب مزية غير مستحقة والسرقة واتلاف قطع غيار مفقودة لسيارة وخيانة الامانة


    يطيب لي سيدي وكيل الجمهورية لدى محكمة البرواقية أن ألتمس من سيادتكم التدخل ضد المشتكي منه المدعو/ طنجاوي محمد (ملتحي) ميكانيكي مقيم بالبرواقية مستأجر محل من طرف المسمى مصطفى (ملتحي) العامل بمؤسسة سونلغاز بالبرواقية والمقيم بالشرفاء بالبرواقية بسبب تعرضي للابتزاز وطلب مزية غير مستحقة والسرقة واتلاف قطع غيار لسيارة وخيانة الأمانة ، بحيث أنه بواسطة المسمى حميد (ملتحي) دركي متقاعد يقيم بحي ضحايا الارهاب بالبرواقية ، قام المشتكي منه المذكور أعلاه في سنة 2013 بتصليح سيارتي من نوع فولفو مسجلة تحت رقم : 26 186 05375 وأخذ أجرته كاملة تقدر بـ : 01 مليون سنتيم دون أية مشاكل وبتاريخ : 08/07/2015 عرضت على المشتكي منه سيارتي بواسطة نفس الوسيط كونه صديقه الأقرب والحميم وبعد الاتفاق على اجرته المقدرة بـ 20.000.00 دج لتصليح المحرك ، حيث تقدم مني عديد من المرات المسمى حميد وطلب مني دفع للمشتكي منه / طنجاوي محمد أجرته مسبقا ، قبل ما يطلب مني هو الآخر مبلغ مالي يقدر بـ : 5000.00 دج حق وساطته بيني وبين المشتكي منه كون المشتكي منه مختص في تصليح مثل هذه المحركات ، أين سلمت مبلغ مالي للمشتكي منه المدعو/ طنجاوي محمد يقدر بـ :20.000.00 دج داخل المسجد بعد صلاة العصر في أواخر أيام شهر رمضان ، كما قمت بشراء قطع غيار لسيارتي بثمن باهض ومن الدول المجاورة بواسطة تجار من الجزائر العاصمة فاقت 10 مليون سنتيم وتتمثل في : فيربروكا بـ : 40.000.00 دج وكوصيني بـ : 12000.00 دج وسيقمات بـ : 8000.00 دج و 02 جوان كيلاص بـ : 3600.00 دج و 08 لتر زيت للمحرك رقم (40) بـ : 2400.00 دج و 03 لتر زيت رقم (10) بـ : 1200.00 دج و 25 لتر من البنزين لتطهير المحرك من الاوساخ بـ : 570.00 دج وبعض التكاليف الأخرى بقيمة 7740.00 دج ناهيك عن سيارة الاجرة التي استأجرتها كلما أتوجه اليه بثمن 2500.00 دج زد على ذلك لا أنسى التعب الذي تعرضت اليه في مدة 35 يوم للبحث عن كل مايتطلبه هذا المحرك ، كون قطع الغيار من هذا النوع للسيارة فولفو مفقودة تماما في الجزائر ، وبتاريخ 15/08/2015 أعلمني المشتكي منه بأنه انتهى من تصليحها لكن يبدو له خلل في المحرك ولا يؤثر على السير حسب تصريحاته ، ولم يكتفي بأفعاله بل طلب مني مبلغ آخر بعد هذا الاتفاق قدره :5000.00 دج ليقدمه لصاحب المحل المسمى مصطفى ، أين أخذته برفقتي من أجل الاطلاع على سير المركبة بعد تصليحها غير أن السيارة بعد خروجنا بها من المرأب توقف محركها من الشغل على بعد مسافة 01 كلم ليقدم لي حججا بأنها توقفت نتيجة عدم وجود البنزين وبعد حوالي دقيقتين قمت بتشغيل المحرك وواصلنا السير اتجاه محطة الخدمات بأعالي الشرفاء بالبرواقية وتعبئة بنزين آخر مؤكدا لسيادتكم بأنه لو كانت فارغة من البنزين لا يشتغل محركها أصلا وقبل ركنها عنده في المرأب قمت بتعبئة
    1600.00 دج بنزين بداخل صهريجها ، بحيث أن المحرك يوجد به حاليا دقات كبيرة جدا ومصابيح الزيت مشتعلة دون توقف والسيارة تسير بـ 01 كلم وتتوقف .
    حيث طلبت من المشتكي منه اعادة فتح المحرك للكشف عن أخطاءه وأسلمه ثانية مبلغ مليون سنتيم لكن رفض ذلك رفضا قاطعا وهددني بالضرب اللفظي مسببا لي عجز مالي نتيجة قطع غيار الفولفو المفقودة والمشتراة بثمن باهض من الدول المجاورة بواسطة تجار من الجزائر العاصمة ، أين اظطررت بالاتصال بوالده المدعو/ طنجاوي عبد القادر بمسكنه ومعنا ابنه المشتكي منه وبعد وقوفه على حجم الكارثة بنفسه ارغمه بضرورة اعادة تصليح هذا الخلل لكن تعنت لوالده ولم يعطي له أهمية ، قائلا لي بعبارة ( ماعلاباليش بـ : أبي ) وبشهادة المسمى / حميد الذي أكدها لي بعد سماعها من المشتكي منه ، كما يؤكد لي والده المدعو/ طنجاوي عبد القادر بأنه مستعد للمثول أمام الجهات القضائية للادلاء بما وقف عليه حول الوقائع وهو يتبرئ من ابنه المشتكي منه ، وبهذا ألتمس من السيد/ وكيل الجمهورية فتح تحقيق معمق في الموضوع .

    وعليه أطلب من السيد/ وكيل الجمهورية لدى محكمة البرواقية تعيين أي خبير سيارات أو محضر قضائي باقليم الاختصاص لمعاينة حجم الكارثة التي لحقت بسيارتي والتي أخرجها المشتكي منه من المرأب ولم يعيدها اليه من أجل تصليحها وهي الآن متوقفة أمام حي الشرطة بالبرواقية عرضة للاهمال ، وألتمس من السيد/ وكيل الجمهورية التدخل وأخذ التدابير القانونية من أجل انصاف الحق ومتابعة المشتكي منه ومن معه قضائيا بعد قبول تأسيسي كطرف مدني .


    الشاكــــــــــــــــــــــــي


    ردحذف

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه