التسول والتشرد في القانون الجزائري

0
التسول والتشرد

المادة 195 من قانون العقوبات والخاصة بالتسول تنص على ما يلي :
"يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر كل من إعتاد ممارسة التسول في أي مكان كان وذلك رغم وجود وسائل التعيش والعيش لديه ، أو إمكانية الحصول عليها بالعمل أو بأي طريقة مشروعة أخرى".

عناصر أو أركان التسول هي :
1-     الإعتياد في طلب المساعدة.
2-     وجود وسيلة مشروعة للعيش.
3-     القدرة على العمل.

إن التسول طبقا لنص المادة هو ذلك الشخص الذي إختار لنفسه وسيلة التسول للعيش بطريقة منتظمة ودائمة ، فالشخص الذي يملك وسيلة العيش أو كان بإمكانه الحصول عليها بطرق شرعية وقانونية وله ما يؤهله لذلك بدنيا وعقليا ، ورغمها يقدم على طلب المساعدة المجانية من الغير وبدون مقابل يعتبر متسولا ويخضع للعقوبة المقررة ، ولتطبيق العقوبة يجب توافر الحالات الآتية :

1-  الإعتياد في طلب المساعدة : وهنا يقتضي أن يتخذ الشخص من التسول حرفة له وهو ما يثبت عن طريق تكرار ذلك النشاط ، وعليه فلا يمكن وصف الشخص بأنه متسول لمجرد قيامه طلب المساعدة.
2- أن تكون هذه المساعدة مجانية : بحيث لا يقابلها أجرا وبديل ما ، فإذا كلن هناك بديل أو مقابل فلا وجود لجريمة التسول ما دام هذا البديل مشروعا ولا يجرمه القانون.

3- طلب المساعدة لمصلحة شخصية : يشترط لقيام هذه الجريمة أن تتم عملية المساعدة لفائدة الشخص الذي قام بجمعها فإذا كانت الأموال المحصل عليها لبناء مسجد مثلا فلا يعتبر الشخص متسولا.

4-       القدرة على العمل : ويعتبر هذا الشرطة من الشروط الأساسية في جريمة التسول خاصة إذا لم يوجد لهذا الشخص من يتكفل به أو يرعاه ، أو يكون هذا الشخص مصاب بعاهة يمنعه من ممارسة أي عمل مأجور يتناسب ودرجة الإعاقة أو يكون كبير السن ، ففي هذه الحالة لا يمكن أن تطبق على الشخص عقوبة التسول.

الظروف المشددة : تشدد العقوبة إذا ما إقترنت بظرف من الظروف أو ذلك كالتسول باستعمال العنف ، أو الدخول إلى المنازل دون إذن ، أو التسول جماعيا أو التنكر أو حمل الأسلحة فتصير العقوبة حينها من ستة أشهر إلى سنتين 02.

التعريف القانوني للتشرد : لقد نصت المادة -196- من قانون العقوبات والمتضمنة التشرد على ما يلي :
"هو الشخص الذي لا يملك مقرا مؤكدا ، ولا وسائل عيش ، ولا يمارس أية حرفة أو مهنة رغم قدرته على العمل ويكون قد عجز عن إثبات أنه قدم طلبا للعمل أو يكون قد رفض عملا بأجر عرض عليه".

أنواع التشرد :
1-  التشرد العادي : المتشردون هم أولئك الذي ليس لهم محل إقامة ثابت ولا وسائل عيش ولا يمارسون عادة مهنة أو حرفة رغم قدرتهم على العمل.

2-  تشرد القصر : قد يحدث أن يترك الطفل أو الأطفال محل إقامة أبويهم للتسكع في أن كن قد تكون في بعض الأحيان بعيدة عن أهليهم وينتج عن هذه الظاهرة تشرد القصر. نتيجة لبعض الأسباب نذكر منها :
·        المعاملة السيئة التي يتعرض لها الأطفال.
·        عدم أو تأخر النمو العقلي.
·        ضغوط صحية عارضة.
·        العشرة الرديئة للمحيط.

3-     التشرد الخاص : قد يجتمع الشبان للإساءة وأعمال الشغب مستعملين عدة طرق كالسكاكين و حتى المسدسات.

أركان جريمة التشرد :
1-     إنعدام المقر الثابت.
2-     إنعدام وسائل العيش المشروعة.
3-     عدم ممارسة حرفة أو مهنة.
4-     القدرة على العمل.

عقوبة التشرد : عقوبتها من شهر إلى 06 أشهر قد تشدد هذه العقوبة إذا إقترنت بظرف من الظروف :
·        إذا كان بحوزة الشخص أشياء ثمينة.
·        إذا عثر على المتشرد وهو متنكر أو يحمل سلاح.
·        إذا إرتكب المتشرد أعمال عنف وهو متنكر أو معه وسيلة من وسائل التهديد.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه