غرفة الاتهام في القانون الجزائري

2

غرفة الاتهام في القانون الجزائري 

مقدمة: نظم المشرع الجزائري غرفة الاتهام من المادة176-211 من قانون الإجراءات الجزائية وهي من القضاء الجنائي إذ أنه يشكل في كل مجلس قضائي غرفة اتهام أو أكثر حسب الأحوال وهي جهة تحقيق عليا وتشكل من رئيس ومستشارين يعينون لمدة ثلاثة سنوات ويمثل لنائب العام أو مساعديه النيابة العامة فيها.

*انعقاد غرفة الاتهام:طبقا178 ق.ا.تعقد غرفة الاتهام جلساتها باستدعاء من ئيسها أو بناءا على طلب النائب كلما رأى ضرورة لذلك.

*خصائص الإجراءات أمام غرفة الاتهام:
1-السرعة في اتخاذ الإجراءات: تبدو مظاهر هذه السرعة في تحديد قانون الإجراءات الجزائية لمواعيد قصيرة يجب أن تعرض خلالها عليها القضايا من جهة ومواعيد أخرى يقرر القانون وجوب البت فيها يعرض عليها خلالها إذ أنه طبقا للمادة179 ق.ا.ج يتعين على النائب العام تهيئة القضية خلال05 أيام على الأكثر من استلام أوراقها كما يتعين على غرفة الاتهام أن تصدر حكمها في موضوع الحبس المؤقت في أقرب أجل حيث لا يتأخر ذلك عن20 يوما من تاريخ استئناف الأوامر و إلا أفرج عن المتهم تلقائيا ما لم يتقرر إجراء تحقيق إضافي.

2-التدوين: الأصل أن التحقيق يجب أن يكون مدونا إذ يقوم بذلك كاتب الجلسة طبقا للمادة177 ق.ا.ج إضافة أنه يجب على الخصوم تقديم طلباتهم مكتوبة إلى النيابة العامة.

3-الحضرية: طبقا للمادة184 ق.ا.ج على النائب العام تبليغ الخصوم ومحاميهم بتاريخ الجلسة ويعني ذلك جواز حضور الأطراف جلسات غرفة الاتهام.

أما فيما يخص محاولات الغرفة فإنها تجري دون حضور ممثل النيابة العامة والخصوم والكتاب ، إذ أن الحضور يقتصر على قضاة الغرفة وحدهم وذلك عملا بما جاء في المادة185 ق.ا.ج.

*اختصاصات غرفة الاتهام: تعتبر غرفة الاتهام درجة عليا في التحقيق في المسائل الجنائية كما يختص في استئناف الخصوم لأوامر قاضي التحقيق ومراقبة إجراءات التحقيق.

1-التحقيق كدرجة عليا : أي أن غرفة التحقيق درجة ثانية في سواء الجنايات عملا بحكم لمادتين66-166 ق.ا.ج وذلك بأن يحيل قاضي التحقيق الملف إلى غرفة الاتهام وليس للمحكمة مباشرة مما يعني أن غرفة الاتهام لها الصلاحيات التالية:







أ)-أن تأمر بالأوجه للمتابعة لعدم توفر الدلائل"م195 ق.ل.ج"  :
ب)- عمل الشرطة القضائية :
4- رد الاعتبار القضائي: بناءا على طلبات المحكوم عليه(م679)
- الأمر بحبس المتهم احتياطيا أو الاستمرار فيه أو الإفراج عنه186-192
ج)- ندب قاضي التحقيق لإجراء تحقيق تكميلي"190ق.ه.ج"
د)- توجيه التهمة لأي شخص لم يكن قد أحيل إليها"م190 ق.ا.ج"
ه)- الأمر بإحالة ملف الدعوى إلى محكمة الجنايات إذا كانت الجريمة جناية أو إلى المحكمة إذا كانت جنحة أو مخالفة.
و)-حق التصدي بالنظر الإجراءات المعروفة عليها ولها الحق ببطلان الإجراء إذا كان هناك سبب يستدعي ذلك (م191-192 ق.ا.ج).
ي)- الفصل في رد الأشياء المضبوطة إذا كان هناك تظلم من أي شخص(م195 ق.ا.ج).

2-تصحيح الإجراءات الباطلة: يشترط في الإجراءات أن تكون صحيحة صادرة وفقا للقيود والشروط المحددة قانونا وتقوم غرفة الاتهام من تلقاء نفسها أو بناءا على طلب قاضي التحقيق أو وكيل الجمهورية بتصحيح الإجراءات أو تقدر البطلان بالنسبة للإجراءات اللاحقة (م158-191 ق.ا.ج).

3-مراقبة سلطات رئيس غرفة الاتهام: طبقا لنص المادة202 ق.ا.ج فان رئيس غرفة الاتهام تمارس صلاحيات واسعة فمنها ما يتعلق بمراقبة مجرى التحقيق ويسهر على السير الحسن لغرف التحقيق التابعة له ويحرص على التنفيذ الجيد للانا بات القضائية وتبدو هذه الرقابة فيما يلي:

1- إعداد قائمة خاصة تبين القضايا المتعلقة بمتهمين،محبوسين احتياطيا.
2- حق رئيس الغرفة في طلب الإيضاحات اللازمة من قاضي التحقيق.
3- تقدم مكاتب التحقيق قوائم لرئيس غرفة الاتهام والنائب العام تضمها جميع القضايا المتداولة.
4- حق رئيس غرفة الاتهام في زيارة المؤسسات العقابية الواقعة في دائرة اختصاص الغرفة ويجوز   
    له دعوة الغرفة للانعقاد في أمر استمرار الحبس الاحتياطي(م204-205 ق.ا.ج).

التعليقات

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه