جريمة القبض والحجز والاختطاف في القانون الجزائري

0
جريمة القبض والحجز والاختطاف في القانون الجزائري
Arrestation Séquestration Enlèvement

جريمة القبض والخطف والاحتجاز نص عليها المشرع الجزائري في القسم من الجرائم الخاص بالاعتداء على الحريات.

1)- المواد من : 

107         إلى 111 قانون العقوبات تتعلق أساسا بالموظفين الذين يقومون بارتكاب هذه الجرائم.

2)- المواد من :

 291         294 تتعلق أساسا بالأشخاص العاديين الذين يرتكبون هذه الجرائم.

أولا : تعريف القبض :

1)- القبض القانوني :

هو ضبط شخص وإحضاره ولو جبرا أمام المحكمة أو المحقق ، بموجب أمر أو غير أمر في الحالات التي ينص عليها القانون.

2)- القبض التعسفي :

هو ضبط شخص بدون أمر من السلطات المختصة وخارج الحالات التي يجيز أو يأمر فيها القانون بالقبض على الأشخاص وحرمانهم من حرياتهم.



ثانيا : تعريف الخطف :

1)- الخطف :  هو أخذ شخص ثم وضعه في مكان مقابل كتنفيذ شرطا ما ، عادة مبلغ مالي.

قد يقع الخطف لوسيلة نقل ، خاصة الطائرة فيليه حجز أشخاص.

2)- خطف القصر :

هو خطف أشخاص لم يبلغوا سن 18 سنة وإبعادهم عمن لهم السلطة عليهم.

لقد نص القانون على خطف القصر في القسم الخاص بالجنايات والجنح الماسة بالأسرة والآداب العامة في المواد : 326 إلى 328 ق.ع.ج.

* المادة 326 تنص على خطف القصر بدون استعمال : العنف ، أو التحايل أو التهديد وأشرع في ذلك.

* المادة 326/2 تنص على عدم اتخاذ إجراءات المتابعة الجزائية ضد الفاعل في حالة تزوج القاصر المخطوفة من خاطفها إلا بناءا على شكوى الأشخاص الذين لهم صفة في طلب إبطال الزواج ، ولا يجوز الحكم عليه إلا بعد القضاء بإبطاله (الزواج).

* المادة 328 : تنص على الأبوين الذين يقومان بعدم تسليم القاصر لقائدة من حكم لصالحه حضانة القاصر ، أو خطفه ممن ولت له حضانته.

* ثانيا : حجز ، حبس وخطف أشخاص تعسفيا من طرف موظفين عموميين.

نصت عليه المواد من 107 إلى 111 قانون العقوبات في القسم المتعلق بالاعتداء إلى الحريات الفردية.

* تقوم هذه الجريمة بالنسبة لكل عون من مؤسسة إعادة التربية أو مكان مخصص لحراسة المقبوض عليهم بتسلم مسجون دون أن يكون مصحوبا بأمر حبس قانوني (06 أشهر إلى 02 سنتين) م 110 ق.ع.

* كل مأمور ضبط قضائي يمتنع عن تقديم السجل الخاص بالحجز  تحت المراقبة المنصوص عليه في المادة 52 ق.إ.ج إلى الأشخاص المختصين بالرقابة يكون قد ارتكب جريمة الحجز التعسفي (العقوبة : الحبس 6 أشهر          2 سنتين م : 110 مكرر ق.ع.

* إذا أمر مأمور الضبط القضائي أو قاضي ، أو صدر أمرا أو حكما أو وقع عليها ضد شخص متمتع بالحصانة (العقوبة : الحبس 6 أشهر       3 سنوات ما عدى في حالات التلبس (م : 111 ق.ع.ج).

* رابعا : حجز حبس وخطف أشخاص التي يقوم بها أشخاص عاديين.

نصت عليها المواد من : 291 إلى 294 ق.ع.ج في القسم الخاص بالجرائم المتعلقة بالاعتداء على الحريات الفردية وحرمة المنازل و الخطف.

م : 291 وقوع خطف ، أو حبس أو حجز أو قبض شخص بدون أمر من السلطات المختصة وخارج الحالات التي يجيز أو يأمر فيها القانون بالقبض على الأفراد (عقوبة : 05          10 سنوات.

الحالات التي يجيز فيها القانون : حالات التلبس :

تشديد العقوبة :

* المادة 291 /3 – إذا استمر الحبس أو الحجز لمدة أكثر من شهر (العقوبة 10        20 سنة).

المادة 292 العقوبة السجن المؤبد :

                         * إذا وقع الخطف أو القبض بارتداء زى رسمي لهيئة نظامية.

                         * إذا وقع القبض أو الخطف بالتحايل.

                         * إذا وقع القبض أو الخطف بانتحال اسم كاذب.

                                  * إذا وقع القبض بموجب  أمر مزور.


  المادة 293  : العقوبة الإعدام : 

                                  * إذا وقع التعذيب البدني على الشخص المختطف أو المحبوس

                                     أو المحجوز فتكون العقوبة الإعدام.

المادة 293 مكرر:  الخطف مهما بلغ سن المخطوف ، بالعنف التهديد ، أو غشا، العقوبة  (10          20 سنة

الأعذار القانونية :

                      المادة 294 : *يستفيد الجاني من الأعذار المخففة إذا وضع فورا حد للحبس أو الحجز أو الخطف.

* تخفف العقوبة إلى (من سنتين 02 إلى خمس 05 سنوات إذا انتهى الحجز أو الحبس قبل  10 أيام.  
  

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه