جريمة القبض والحجز والاختطاف في القانون الجزائري
Arrestation Séquestration Enlèvement
جريمة القبض والخطف والاحتجاز نص عليها المشرع الجزائري في القسم من الجرائم الخاص بالاعتداء على الحريات.
1)- المواد من :
107 إلى 111 قانون العقوبات تتعلق أساسا بالموظفين الذين يقومون بارتكاب هذه الجرائم.
2)- المواد من :
291 294 تتعلق أساسا بالأشخاص العاديين الذين يرتكبون هذه الجرائم.
أولا : تعريف القبض :
1)- القبض القانوني :
هو ضبط شخص وإحضاره ولو جبرا أمام المحكمة أو المحقق ، بموجب أمر أو غير أمر في الحالات التي ينص عليها القانون.
2)- القبض التعسفي :
هو ضبط شخص بدون أمر من السلطات المختصة وخارج الحالات التي يجيز أو يأمر فيها القانون بالقبض على الأشخاص وحرمانهم من حرياتهم.
ثانيا : تعريف الخطف :
1)- الخطف : هو أخذ شخص ثم وضعه في مكان مقابل كتنفيذ شرطا ما ، عادة مبلغ مالي.
قد يقع الخطف لوسيلة نقل ، خاصة الطائرة فيليه حجز أشخاص.
2)- خطف القصر :
هو خطف أشخاص لم يبلغوا سن 18 سنة وإبعادهم عمن لهم السلطة عليهم.
لقد نص القانون على خطف القصر في القسم الخاص بالجنايات والجنح الماسة بالأسرة والآداب العامة في المواد : 326 إلى 328 ق.ع.ج.
* المادة 326 تنص على خطف القصر بدون استعمال : العنف ، أو التحايل أو التهديد وأشرع في ذلك.
* المادة 326/2 تنص على عدم اتخاذ إجراءات المتابعة الجزائية ضد الفاعل في حالة تزوج القاصر المخطوفة من خاطفها إلا بناءا على شكوى الأشخاص الذين لهم صفة في طلب إبطال الزواج ، ولا يجوز الحكم عليه إلا بعد القضاء بإبطاله (الزواج).
* المادة 328 : تنص على الأبوين الذين يقومان بعدم تسليم القاصر لقائدة من حكم لصالحه حضانة القاصر ، أو خطفه ممن ولت له حضانته.
* ثانيا : حجز ، حبس وخطف أشخاص تعسفيا من طرف موظفين عموميين.
نصت عليه المواد من 107 إلى 111 قانون العقوبات في القسم المتعلق بالاعتداء إلى الحريات الفردية.
* تقوم هذه الجريمة بالنسبة لكل عون من مؤسسة إعادة التربية أو مكان مخصص لحراسة المقبوض عليهم بتسلم مسجون دون أن يكون مصحوبا بأمر حبس قانوني (06 أشهر إلى 02 سنتين) م 110 ق.ع.
* كل مأمور ضبط قضائي يمتنع عن تقديم السجل الخاص بالحجز تحت المراقبة المنصوص عليه في المادة 52 ق.إ.ج إلى الأشخاص المختصين بالرقابة يكون قد ارتكب جريمة الحجز التعسفي (العقوبة : الحبس 6 أشهر 2 سنتين م : 110 مكرر ق.ع.
* إذا أمر مأمور الضبط القضائي أو قاضي ، أو صدر أمرا أو حكما أو وقع عليها ضد شخص متمتع بالحصانة (العقوبة : الحبس 6 أشهر 3 سنوات ما عدى في حالات التلبس (م : 111 ق.ع.ج).
* رابعا : حجز حبس وخطف أشخاص التي يقوم بها أشخاص عاديين.
نصت عليها المواد من : 291 إلى 294 ق.ع.ج في القسم الخاص بالجرائم المتعلقة بالاعتداء على الحريات الفردية وحرمة المنازل و الخطف.
م : 291 وقوع خطف ، أو حبس أو حجز أو قبض شخص بدون أمر من السلطات المختصة وخارج الحالات التي يجيز أو يأمر فيها القانون بالقبض على الأفراد (عقوبة : 05 10 سنوات.
الحالات التي يجيز فيها القانون : حالات التلبس :
تشديد العقوبة :
* المادة 291 /3 – إذا استمر الحبس أو الحجز لمدة أكثر من شهر (العقوبة 10 20 سنة).
المادة 292 العقوبة السجن المؤبد :
* إذا وقع الخطف أو القبض بارتداء زى رسمي لهيئة نظامية.
* إذا وقع القبض أو الخطف بالتحايل.
* إذا وقع القبض أو الخطف بانتحال اسم كاذب.
* إذا وقع القبض بموجب أمر مزور.
المادة 293 : العقوبة الإعدام :
* إذا وقع التعذيب البدني على الشخص المختطف أو المحبوس
أو المحجوز فتكون العقوبة الإعدام.
المادة 293 مكرر: الخطف مهما بلغ سن المخطوف ، بالعنف التهديد ، أو غشا، العقوبة (10 20 سنة
الأعذار القانونية :
المادة 294 : *يستفيد الجاني من الأعذار المخففة إذا وضع فورا حد للحبس أو الحجز أو الخطف.
* تخفف العقوبة إلى (من سنتين 02 إلى خمس 05 سنوات إذا انتهى الحجز أو الحبس قبل 10 أيام.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق