النقل العمومي والنقل المشترك ونقل البضائع في القانون الجزائري

2
النقل العمومي والنقل المشترك ونقل البضائع في القانون الجزائري 

مقدمة:  النقل المشترك ونقل البضائع لها أهمية كبرى بالنسبة للاقتصاد الوطني وما يمكن أن ينجر عنها من أخطار لذلك تطلب الأمر تنظيمات مناسبة حيث أعطى المرسوم 06-88 لوزير النقل إصدار قرارات من تلقاء نفسه لتنظيم هذا القطاع وتقليص أخطاره إلى حد ما مثال على ذلك المادة(131)من المرسوم المذكور التي نصت على تهيئة المركبات الذاتية الحركة ومقطوراتها بكيفية تمكن من تخفيض الأخطار والحوادث الجسمانية بالنسبة لأصناف المركبات التي تنقل الأشخاص.

تعريف: النقل المشترك هو كل نقل في المركبات المهيأة لاكثر من08 أشخاص زيادة على السائق أو تجدر الإشارة إلى أن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن10 سنوات يعتبرون نصف مقعد إذا قل عددهم عن10 أطفال ويمنع منعا باتا من الصعود والنزول من هذه المركبات أو الحافلات إذا كانت في حالة سير،كما يمنع الوقوف في مدرجاتها.

المخالفات التي يمكن تسجيلها:
01-الوقوف في غير الأماكن المحددة بقرار من الوالي أو رئيس البلدية.
02-تجاوز السرعة المحددة لهذه المركبات.
03-الركاب الواقفون زائد عن العدد المسموح به كحد أقصى.
04-مراودة المسافرين في شتى الطرق.

تجهيزات المركبة:
1- قارورة إطفاء الحرائق صالحة للاستعمال.
2- علبة الإسعاف وبها ضروريات العلاج.
3- حاجز العلات عند التوقف.
4- مثلث الخطر.
5- بيان وعنوان القائم بالنقل بصفة ظاهرة وواضحة.

الوثائق الضرورية: الوثائق التي يجب توفرها عند السائق هي نفس وثائق سيارة الأجرة مع اختلاف بسيط نراه في شهادة الاستغلال التي هي عبارة عن بطاقة زرقاء،المحدد عليها عدد الركاب الجالسون والواقفون.

ما يلزم به القانون: *لقد أعطاها الأسبقيات في:
-عندما تكون هذه المركبة في حالة مغادرة الموقف.
-تخفيض السرعة عند الالتقاء بهذه المركبات وعند التلاقي في المنحدرات الصعبة فان أصحاب الشاحنات يتراجعون إلى الخلف موسعين الطريق لمركبة النقل المشترك.
-المركبات (المشترك) الخاصة بالنقل المشترك لها أماكن خاصة بالوقوف دون نقل البضائع.

نقل البضائع

تعريف:  هو نقل لمختلف البضائع والمواشي وغيرها ويخضع هو الأخر يخضع لترخيص(بطاقة صفراء)صادرة عن مديرية النقل بالولاية محل النشاط ويعد هذا الترخيص كسجل تجاري يستلزم دفع الضرائب مقابل استعماله.

الأحكام الخاصة للنقل العمومي للبضائع: إن المرسوم06-88 قد وردت فيه أحكام،التي من شأنها ضمان سلام الحمولة ومستعمل الطريق منها ما يلي:
1-ربط كل حمولة تتجاوز الحدود الخارجية للمركبة ربطا محكما.
2-تثبيت السلاسل والأغطية والأشياء الأخرى الغير ثابتة حتى لا تخرج عن محيط المركبة نتيجة السرعة وعوامل أخرى.
3-احترام عرض الحمولة التي يجب أن لا تتجاوز03 أمتار وأن لا تجر الحمولة على الأرض.

ما يمكن أن يراقبه رجل الشرطة:
- وقوف المركبات في الأماكن المخصصة لها المحددة بقرار من الوالي أو رئيس البلدية.        
- الوقوف المعرقل لحركة المرور.
- تجاوز السرعة المحددة لهذه الفئات المحددة لهذه المركبات.
- الحمولة الخطيرة أو الغير موثوقة الرباط أو الغير مغطاة.
- الحمولة الزائدة.

التجهيزات:
- الأضواء المحددة لحجم المركبة.
- مثلث الخطر.
- قارورة إطفاء الحرائق.
- إشارة توضيح نوع النقل.
- صندوق الإسعاف.

الوثائق الإدارية:  هي نفس الوثائق الخاصة بالنقل المشترك.

الشاحنات الخاصة بنقل العمال: يجب أن تكون مهيأة لتأمين وسلامة المسافرين وراحتهم على أن تجهز كما يلي:
- مقاعد ثابتة.
- نوافذ.
- باب يفتح من الداخل والخارج.
- الإنارة الداخلية.
- سلم الصعود والنزول متحرك.

الوثائق الإدارية للمركبة :

أنواع الوثائق: إن المركبات الخفيفة والدراجات النارية تلزمها وثائق إدارية التالية ومن غيرها يمنع من سيرها في الطرق.
- البطاقة الرمادية(رمادية).
- شهادة التأمين(صفراء).
- دفتر الصيانة مثل سيارات الأجرة شاحنات صغيرة نفعية بحيث تخضع مثل هذه المركبات لمراقبة تقنية ويداوم على دفترها ملاحظات من طرف مهندس المناجم تقييدا للنقائص المسجلة في تجهيزاتها أو عدم وجود ذلك غير أن سائق سيارة الأجرة بالإضافة إلى الوثيقة أو الوثائق المذكورة يجب أن يكون بحوزته دفترا خاصا يسمى دفتر السائق يسلم له من طرف مصلحة النقل بعد اجتياز وامتحان تأهيلي.

وثائق مركبات النقل العمومي للبضائع:
تلزمها الوثائق الإدارية التالية:
- بطاقة رمادية.
- شهادة التأمين.
- دفتر الصيانة.
- بطاقة صفراء التي تعد ترخيصا للنقل سواء كان للبضائع أو المواشي.

وثائق مركبات النقل المشترك للأشخاص:
- بطاقة رمادية.
- شهادة التأمين.
- دفتر الصيانة.
- بطاقة زرقاء اللون وهي ترخيص نقل الأشخاص بالمقابل أو بالنقود وهذه البطاقة لا تعطى إلا بعد الفحص التقني للمركبة.

خلاصة: هذه الوثائق يجب مراقبتها من طرف رجل الشرطة والتأكد من صحتها وصلاحيتها وسريان مفعولها عند القيام بمهامه اليومية.

تنظيم سيارات الأجرة

التعريف:  يقصد بسيارة الأجرة تلك السيارة التي تنقل الأشخاص من مكان إلى مكان آخر بأجر أو بمقابل ويسمح لها بالوقوف في الطريق العمومي أو في أماكن خاصة قصد ركوب الأشخاص أو إنزالهم بطلب منهم.
وسيارة الأجرة صنفين هما:

أ)-سيارة الأجرة الفردية : أي هي التي تقوم بنقل زبون أو شخص واحد من مكان إلى مكان بأجر.

ب)- سيارة الأجرة الجماعية : وهي التي تختص بنقل عدة أشخاص أي(جماعة)كل واحد منهم في أو إلى المكان الذي يريده ومن المكان الذي هو فيه وذلك داخل المحيط الحضري.

*أما سيارات الأجرة التي تقدم خدمات للجماعة بين الولايات فتقوم بنقل مجموعة من الأشخاص بأجر يقسم على جميع الركاب.

وسيارة الأجرة مهما كان نوعها يجب أن لا تحتوي على أكثر من08 مقاعد دون حساب السائق.

شروط استغلال خدمة سيارة أجرة: يجب على كل من يطلب استغلال خدمة سيارة أجرة ما يأتي:
1)-أن يحوز رخصة استغلال سيارة أجرة.
2)-أن يحوز دفتر المقاعد من مديرية النقل للولاية:ولكي يحوز هذا الأخير يجب أن
أ)-يكون مالك لسيارة لا يتجاوز عمره10 سنوات أو عقد وكالة.
ب)-أن يكون عمره22 سنة كاملة على الأقل و55 سنة على الأكثر وإذا كان صاحب الرخصة هو المستغل فتمتد إلى60 سنة.
ج)-أن يكون حائزا لسيارة أو لرخصة سياقة صنف"ب"منذ أكثر من عامين على الأقل.
د)-أن يتمتع بصحة بدنية جيدة ودرجة إبصار حسنة.
ه)-أن لا يكون قد سحبت منه رخصة السياقة خلال عامين قبل الطلب.
و)-لا يقدم من صحيفة السوابق القضائية(عقوبة مخلة بالشرف).

شروط متعلقة بصاحب الطلب:
أ)-تحقيق عن سلوكه تقوم به مصالح الأمن.
ب)-امتحان مهني تنظمه مديرية النقل بالولاية يتضمن ما يلي:
*معرفة مخطط المدينة وخطوط السير والمرافق العمومية الرئيسية.
*معرفة هذا التنظيم المتعلق بالنقل بواسطة سيارة الأجرة.
*المعلومات العملية لإسعاف المرضى ونجدتهم.
*الإلمام بتقنية السيارات.

كما يمكن أن ينوب عن المستغل لخدمة سيارة الأجرة مرخص له قانونا سائق إضافي سواء أثناء النهار أو الليل.   
ويجب أن يستوفي هذا الأخير الشروط المنصوص عليها سابقا بعد تقديم الطلب من صاحب أو مستغل خدمة سيارة الأجرة إلى مديرية النقل بالولاية وبالإضافة إلى كل الوثائق يجب أن يكون هناك عقد بين المستغل الأصلي والسائق الإضافي.

*كما يخضع المستغلون الاصليون والاضافيون إلى فحوص طبية حسب أعمارهم وللمراقبة الطبية المستمرة(حسب المادة11 من هذا القرار).

الوثائق الواجب توفرها لدى سائق سيارة الأجرة:
تتمثل الوثائق المطلوب وجودها في جميع الظروف على متن السيارة فيما يلي:
1)-رخصة الاستغلال.
2)-رخصة السياقة.
3)-شهادة التأمين.
4)-البطاقة الرمادية.
5)-دفتر الصيانة.
6)-دفتر المقاعد.
7)-مستخرج من النظام النموذجي للاستغلال.
8)-بطاقة مراقبة عداد السيارة(سيارة الأجرة الفردية فقط).

تجهيز سيارة الأجرة:  يجب أن تحتوي سيارة الأجرة مهما كانت طبيعتها على:
1)-حقيبة ملائمة للإسعافات الأولية.
2)-مطفأة للحريق صالحة الاستعمال.
3)-مثلث للإشارة المسبقة.
4)-غلاف معتم يخصص لتغطية الجهاز الضوئي.
وتجرى على هذا النوع من السيارات فحوص تقنية كل ستة(06)أشهر.

العقوبات:  وتتمثل العقوبات عموما في مخالفات حسب ما جاء في المادة43 من هذا القرار بقولها:
"تعد مخالفة بمفهوم هذا القرار:
1-ممارسة النشاط بدون رخصة استغلال.
-سياقة سيارة الأجرة من شخص غير مرخص له بذلك.
-الممارسة الغير مرخص بها للكراء الجزاء.
-التكفل بالزبون خارج الخدمة.
2-انعدام الوثائق المطلوبة على متن السيارة.
3-عدم احترام التعريفات المعمول بها.
4-عدم احترام إلزامية تقديم الخدمة وعدم مراعاة قواعد الاستغلال. 
-رفض تقديم الخدمة.
-انعدام جهاز العداد أو تزويره أو سوء حالته.
-عدم احترام التدابير المقررة في مجال توفير الخدمات المناوبة.
-عدم تعليق الأسعار.
-عدم احترام قواعد الوقوف.
-سوء التصرف إزاء الزبون.
-عدم مطابقة العلامات المميزة أو انعدامها.
-استعمال جهاز الراديو بدون موافقة الزبون.
-الإدلاء بمعلومات خاطئة أو عدم التصريح عن التوقف المؤقت أو النهائي أو فيما يخص السائق الإضافي."

*وهذا دون أو بغض النظر عن العقوبات الجزائية المنصوص عليها في التشريع المعمول به والعقوبات في حالة مخالفة قواعد المرور حسب ما نصت عليه المادة44 من نفس القرار ويترتب عن المخالفات المذكورة في المادة43 أعلاه العقوبات الإدارية الآتية الواردة في المادة44.

1-وضع السيارة في المرأب(Fourrière):
-توضع السيارة التي تمت بها المخالفة في المرأب08 أيام على الأكثر على نفقة صاحبها في المخالفات1،2،3 المذكورة في المادة43 أعلاه.

كما يجوز للوالي أن يمدد هذه المدة لاجل قدره45 يوم على الأكثر بعد استشارة اللجنة التقنية للسيارات الأجرة في جميع المخالفات.

2-السحب المؤقت لدفتر المقاعد:  يسحب هذا الدفتر لمدة03 أشهر في حالة العود(la recedive )ويقرر الوالي ذلك بعد استشارة اللجنة.

3-السحب النهائي لدفتر المقاعد:  يتم هذا في حالة العود في غضون الأشهر12 التي تلي النطق بعقوبة السحب المؤقت ويقرر الوالي ذلك بناء على طلب مديرية النقل بالولاية وبعد استشارة اللجنة.
كما تنص المادة45 من نفس القانون على أنه"يجب أن يسحب دفتر المقاعد في حالة التعرض لعقوبة"بسبب السرقة الموصوفة،المساس بالأخلاق والأمر جوازي يترك لتقدير اللجنة بعد رفع الأمر إليها في حالة التعرض لعقوبات بسبب جرائم أخرى.     

التعليقات

  1. اظن انه يجب ان يكون عمر سائق الاجرة 25 سنة

    ردحذف
  2. هل تصلح ممارسة النقل الجماعي بسيارة اشتريتها بالوكالة ذات سبع مقاعد دون تغير رقم الولاية القديمة مثلا هي من ولاية الاغواط و ومالكها الاول متوفي وانا امارس النقل في خنشلة لا تهم ارقام الولاية او يوجد مشكل في هاذا

    ردحذف

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه