تعريف عمليات الصرف و حركة رؤوس الأموال
إن عملية الصرف هي آلية تحويل
العملة الوطنية إلى عملة أجنبية و العكس صحيح و هذه العملية مستمدة من السيادة
الوطنية لكل الدول .
إن عملية
الصرف في جملتها هي عملية فنية تقوم بها البنوك و على رأسها بنك الجزائر الذي تشير
إليه المادة 62 من الأمر رقم 03- 11- المؤرخ
في 26 أوت 2003 المتعلق بالنقد و
الصرف . الذي يحدد صلاحيات مجلس النقد و الصرف و كذلك المادة 72 في نفس الأمر , إن
العملية الفنية التي تقوم بها البنوك هي عمليات تحت وصاية البنك المركزي الجزائري
الذي يشرف عليها .
بالرجوع إلى النصوص فان عملية الصرف
تقوم بها البنوك المعتمدة فقط وفق الأمر السالف الذكر .
إن عملية نقل الأموال هي كذلك عملية
فنية تقوم بها البنوك وفق قواعد صارمة , يحكمها القانون هو الأمر 03-11 و الأمر
96-22 و يهدف إلى تنظيم حركة رؤوس الأموال من الداخل إلى الخارج أو العكس و هدا من
اجل السيطرة و المحافظة على التوازن الاقتصادي ومنع وقوع جرائم مالية أخرى من غسيل
الأموال أو تحويل نشاطات إلى نشاطات مشبوهة غير ذات فائدة للبلاد .
لقد أقرت الجزائر مجموع الأنظمة
الصادرة عن مجلس النقد و القرض في مجال حركة رؤوس الأموال، و القوانين و التنظيمات
التي تلت صدور قانون النقد و القرض، إمكانية نقل
رأسمال و حرية تحويله من أجل تمويل النشاطات الإنتاجية، ليضمن القانون
ترحيل رؤوس الأموال و عوائدها بضمانات موقعة في اتفاقيات صادقت عليها الجزائر.
·
و يقصد بالرأس مال: كل المال
الذي يشكل ملكا شرعيا لصاحبه ( الشخص الطبيعي أو المعنوي). و يكون كل ما يمكن أن
يقوم بالنقد من جملة الحقوق المادية و المعنوية الثابتة و المنقولة ليضم أيضا
الودائع المصرفية و الاستثمارات المالية و كذا الحصص الشائعة و غير الشائعة و
الأسهم و السندات، العقارات و الضمانات كالرهون و الامتيازات و حقوق الامتيازات
التجارية.
يتشكل مجلس النقد و الصرف وفق الأمر
03-11 المادة 58 :
-- أعضاء مجلس إدارة بنك الجزائر انظر المادة 18 من الأمر السابق .
-- شخصين تمتازان بحكم كفاءتهما
في المسائل الاقتصادية و النقدية
و يرأس المجلس محافظ بنك الجزائر وفق
المادة 60 من الأمر السالف الذكر.
و من ناحية أخرى ، يثور التساؤل
حول مدى انسجام الحكم الذي يقضي ب " أن لا يعذر المخالف على حسن نيته "
مع الحكم الذي ورد في المادة الأولى ذاتها في فقرتها الأولى الذي صنف جرائم الصرف
إلى " مخالفات التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف ..." و " محاولات
مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف ..." ، إذ يجمع الفقهاء على انه لا
يمكن الحديث عن محاولة إلا في الجرائم القصدية التي تقتضي توافر قصدا جنائيا ، على
أساس انه لا يمكن أن تكون هناك محاولة ارتكاب جريمة مادية .
و أم الصورة الثانية ، أي جريمة
الصرف التي يكون محلها احجارا كريمة أو معادن ثمينة ، و أن كان ما نصت عليه المادة
الأولى في فقراتها الأخيرة لا يعنيها ، فان المشروع لم يشترط فيها توافر قصد جنائي
إذ لم يتضمن القانون ما يفيد بذلك .
و في مثل هذه الحالة فان الجريمة
تقتضي توافر خطأ يتمثل عموما في مجرد خرق ما يأمر به القانون أو التنظيم و لا يكون
بات ذلك على عاتق النيابة العامة . و إذا كانت النيابة العامة غير ملزمة بتقديم
دليل الاتهام ، فلا شيء يمنع المتهم من التمسك بحسن نيته و من تقديم الدليل على
ذلك .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق