المـخــدرات في القانون الجزائري

0
المـخــدرات
 
 
مـقدمـة : إن جوهر أي إدمان خطير هو السعي وراء المتعة ، و البحث عن العلو الذي لاستطيع الحياة العادية أن تعطينا إياه . إن مايثيرالقلق بحق هو عدم القدرة على القيام بالعمل من دون المادة المسببة + الإدمان ، واعتماد الجسم على تجربة معينة والعجز المتزايد عن ممارسة العمل بصورة طبيعية من دونها . فمدمنو المخدرات مثلا يعيشون حياة محطمة، إن حاجتهم المتزايدة إلى المخدرات بجرعات أكبر تعوقهم عن العمل، والاحتفاظ بالعلاقات و التطور في اتجاهات إنسانية........فان حياة متعاطي المخدرات تضيق وتتجرد من الصفات الإنسانية ، لأن مدمن المخدرات لايستطيع الإصغاء إلى الأحاديث ، ولا يمكن إن يشارك في نقاش ، لأنه فقد القدرة على التركيز ، خاصة مع زوال العقار من الجسم .
 
 
أنواع المواد المخـدرة :
 
1 – المواد ذات الأصل النباتي أهمها :
 
الأ فيـون  :  يستخرج من ثمرة نبات الخشخاش و بالأحرى من بذورها قبل نضجها التام
 
الحشيش : يستخرج من نبات القنب الذي يعرف بأسماء عديدة منها ، الكيف ، الحشيش ، الجترفوري ، البنج ، الغانجا ، البانجو ، ألحقبك التكروري ، القريفا الماريجوانا ، القنب الهندي ، القنب المكسيكي
 
القـات  : هو نوع من الأشجار دائمة الاخضرار أوراقها البيضوية المدببة الشكل هي التي تستعمل للإدمان, واسمها العلمي. 
    
الكوكايين : هو عبارة عن مادة بيضاء تستخرج من أوراق شجرة الكوكا, أوراقها هي التي تمزق ويستحلب منها المدمن على النشوة, تزرع خاصة في أمريكا الجنوبية والوسطى بالإضافة إلى الهند اسمها العلمي
 
2 – المواد المصنعة أهمها
 
عقار L.S.D.25  :  هو من أشهر العقاقير المحدثة للهلوسة ،  ويستخرج من الفطور ، اسمه العلمي "حمض ليسجريك دي ايثيل أميد"  Acide lysergique Dithyl- Amid.
 
عقـار DMT   :  هو أيضا يحدث هلوسات سمعية و بصرية  تستمر لمدة ساعة تقريبا يستخلص هذا العقار من بذور بعض النباتات التي تنمو في أمريكا الجنوبية حيث يتم استخلاص المادة الفاعلة ،   وتحضيرها كيميائيا ثم تصنيعها، اسمها العلمي – دي ميثيل تري تامين Dimenthyltrapptamine 
 
 
  الميسكالين MESCALINE:
تستخلص مادته الفعالة من الصبار، ثم تصنع، وتحضر في المخابر على شكل مسحوق    لونه بني، ويمكن تصنيعها بالون الأبيض على شكل حبوب.                               
 
                                                   
 عقــار : DOM        هذا العقار يؤدي إلى الهلوسة الشديدة حتى ولو أخذ بكميات قليلة، قد اشتق هذا العقار من اللأمفيتامين اسمه العلمي DIMETHOXY METHYLATAMINE
 
 
عقـــار :  ACP يصاب المدمن على هذا العقار بمضاعفات خطيرة منها جنون العظمة و تشوش العقل والتفكير.
 
3 المواد المتطايرة "المستنشقات" :   هي مواد تتطاير ذراتها في الهواء إذا تركت مكشوفة لذا يجب أن تحفظ دائما في أوان مغلقة ، وأثناء الاستعمال ينبغي أن تتفادى قدر الإمكان استنشاقها وهذا بفتح النوافذ لتوفير التهوية اللازمة .
 
 ومن أهم المواد المتطايرة نجد ، سوائل التنظيف ، الغاز ولين GAZOLINE  ، مزيل طلاء الأظافر ، مخففات الأصبغة ، وقود الولاعات ، مزيل الحبر ، مزيل البقع ، الأصماغ مثل الباتكس PATEX  .
 
4- مـواد أخرى متطايرة :
 
الأثيرETHER   يؤخذ شما أو شربا للحصول على المزيد من اللهو و المتعة واللذة ، وينتشر استخدامه في الولايات المتحدة الأمريكية و أوروبا .
 
غــاز أكسيد النيتروز :  يتم استخدامه للترفيه و التسلية ، وقد عرف باسم الغاز الضاحك  تم اكتشافه سنة 1776.
 
الكلوروفورم :  CHLOROFORME   بعد اكتشافه عام 1813 واستخدامه كمخدر عام 1847 ، وكمسكن للألم تم اختفائه بعد ذلك نهائيا نظرا لأضراره البالغة .
 
البوبرز POPPRES  هو عبارة عن مركب كيميائي طيار يحتوي نترات الأميل يسوق هذا المركب كدواء لعلاج الذبحة الصدرية وتكراره يؤدي إلى الإدمان .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
الأحكــام الجـزائـية
 
قــانون رقم 04 – 18 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر  2004، يتعلق بالوقاية من المخدرات و المؤثرات العقلية و قمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها.
                                                                                                                        
المـادة  12  **   يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين و بغرامة من 5000 د.ج إلى 50000 د.ج أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يستهلك أو يحوز من أجل الاستهلاك الشخصي مخدرات أو مؤثرات عقلية بصفة غير مشروعة .
 
المـادة  13  ** يعاقب بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات وبغرامة من 100000 د.ج إلى 500000 د.ج  كل من يسلم أو يعرض بطريقة غير مشروعة مخدرات أو مؤثرات عقلية على الغير بهدف الاستعمال الشخصي .
 
يضاعف الحد الأقصى للعقوبة إذا تم تسليم أو عرض المخدرات أو المؤثرات العقلية حسب الشروط المحددة في الفقرة السابقة على قاصر أو معوق أو شخص يعالج بسبب إدمانه أو في مراكز تعليمية أو تربوية أو تكوينية أو صحية أو اجتماعية أو داخل هيئات عمومية .
 
المـادة  14  **  يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات و بغرامة من 100000 د.ج إلى 500000 د.ج كل من يعرقل أو يمنع بأي شكل من الأشكال الأعوان المكلفين بمعاينة الجرائم أثناء ممارسة وظائفهم أو المهام المخولة لهم بموجب أحكام هذا القانون .
 
 
المـادة  15  **  يعاقب بالحبس من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة و بغرامة من 500000 د.ج غالى 1000000 د.ج كل من ،
---   سهل للغير الاستعمال غير المشروع للمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بمقابل أو مجانا.
--- وضع مخدرات أو مؤثرات عقلية في مواد غذائية أو في مشروبات دون علم المستهلكين.
 
 
المـادة 19 ** يعاقب بالسجن المؤبد كل من قام بطريقة غير مشروعة بتصدير أو استيراد مخدرات أو مؤثرات عقلية.
 
المـادة  20 **  يعاقب بالسجن المؤبد كل من زرع بطريقة غير مشروعة خشخاش الأفيون أو شجيرة الكوكا أو نبات القنب .
                                                                                                                                                                                                                                                                                 لأاا
 
 
 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه