أقل واقصي مدة الحمل في القانون الجزائري

0
أ‌-   أقل مدة الحمل: إتّفق الأئمة الأربعة و غيرهم من الفقهاء على أنّ أقل مدة الحمل هي ستة أشهر أي 180
يوما و هو موقف المشرّع الجزائري أيضا في المادة 48 من قانون الأسرة و الذي أكّدته المحكمة العليا في قرارها المؤرخ في: 17/11/1998 ملف رقم: 210478  "من المقرر قانونا أن أقل مدة الحمل هي ستة أشهر و أقصاها عشرة أشهر و متى تبيّن من قضية الحال أن مدة الحمل المحدّدة قانونا و شرعا غير متوفرة لأنّ الزواج تم في: 02/05/1994 و الولد قد ولد في: 07/05/1994 .."(2).
و حكم المادة 42 فيما يخصّ أقل مدة الحمل التي يتكون فيها الجنين و يولد بعدها حيّا مستنبط من قوله تعالى في الآية 15 من سورة الأحقاف: "و و صّينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمّه كرها و وضعته كرها و حمله و فصاله ثلاثون شهرا ..." و الآية 14 من سورة لقمان في قوله جلّ شأنه: "و وصينا الإنسان بوالديه، حملته أمّه وهنا على وهن و فصاله في عامين ...".
فقد قدّرت الآية الأولى للحمل و الفصال ثلاثين شهرا و قدرت الثانية للفصال عامين و بإسقاط الثانية من الأولى يبقى للحمل ستّة أشهر و هو تقدير العليم الخبير. و على هذا الأساس فإذا جاءت الزوجة بولد لستة أشهر فأكثر من وقت الزواج لحق نسبه من الزوج لقيام النكاح بينهما أما إذا جاءت بالولد لأقل من ستّة أشهر لم يلحق نسبه بالزوج(3).
ب‌- أقصى مدة الحمل: لم يرد بشأن ذلك نص في القرآن الكريم و لا في السنة  الصحيحة  و إختلـف في ذلك
الفقهاء إختلافا كبيرا على عدة أقوال:
- أنها سنتان و هو رأي الحنفية و مستند هذا الرأي ما روي من قول عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "لا تزيد المرأة في الحمل على سنتين قدر ما يتحول ضل عمود المغزل".


 


 (1)- أنور العمروسي – أصول المرافعات الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية ص 561.
(2)- الإجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية - عدد خاص 2001 ص 85.
(3)- محمد محي الدين عبد الحميد – الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية، الطبعة الأولى 1984 ص 357.

  أي أن الجنين لا يبقى في بطن أمه أكثر من سنتين و لو لفترة يسيرة عبَرت عنها بتحول ضل عمود المغزل(1).
-ذهب الشافعية و المالكية في القول المشهور عندهم إلى أن أقصى مدة الحمل أربع سنوات و في قول آخر أنها خمس سنوات و هناك من يزيد على ذلك.
-تسعة أشهر و هو رأي الظاهريّة و حجّتهم ما روي من قول عمر رضي الله تعالى عنه: "أيما رجل طلق إمرأته فحاضت حيضة أو حيضتين ثم قعدت، فلتجلس تسعة أشهر حتى يستبين حملها(2).
أما عن الآراء التي وردت في القوانين الوضعية، فنجد المشرع المصري نصّ في المادة 128 من قانون الأحوال الشخصية على: "أقل مدة الحمل مائة و ثمانين يوما و أكثرها سنة شمسية" و هو ما ورد في القانون السوري و القانون العراقي في المادة 51 و القانون الأردني في المادة 148 منه(3).
بينما المشرع الجزائري فقد حدّدها بعشرة أشهر كما جاء في المادة 42 من قانون الأسرة. و الطّب يقرر ما يقوله المشرع الجزائري في أقصى مدة الحمل بأن الجنين لا يمكث في بطن أمّه أكثر من تسعة أشهر إلا نادرَا.

أما عن حساب أقل و أقصى مدتي الحمل فتكون من تاريخ توافر شروط عقد الزواج و إمكانية الإتصال بين الزوجين معا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه