دراسة مقارنة لأوضاع تشريعات حماية الملكية الصناعية في الدول العربية

0
دراسة مقارنة لأوضاع تشريعات حماية الملكية الصناعية في الدول العربية
 



ندوة تشريعات حماية الملكية الصناعية في الدول العربية التي ينظمها
المجمع العربي لحماية الملكية الصناعية بالتعاون مع
غرفة تجارة قطر
22/5/1990


بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة :

ظهرت بوادر حقوق الملكية الصناعية خلال العصور الوسطى بادئ الأمر في شكل قانونية العلاقات التجارية التي اتخذها المنتج رمزاً لمهارته ليميز منتجاته عن منتجات منافسيه. وفي بداية القرن الخامس عشر ظهرت هذه الحقوق بحماية المخترعات في ظل قانون البندقية الصادر عام 1474. وتأكد وجودها وبرزت نظمها القانونية في منصف القرن التاسع عشر حين بدأت الثورة التكنولوجية.

ولهذه الحقوق أهمية اقتصادية وسياسية وحربية حيث ان انتقال التكنولوجيا إلى الدول النامية يؤدي إلى تغييرها من النواحي السالفة الذكر ، ذلك ان الاختراعات التي ظهرت في الحضارات القديمة غيرت مجرى التاريخ فاكتشاف الكتابة والورق والطباعة وكذلك اكتشاف وسائل النقل البحرية والبرية ثم الجوية مثل السفينة والقطار والطائرة واكتشاف الطاقة عموماً كل ذلك أدى إلى ثورات متعاقبة أثرت في مسيرة الانسانية جمعاً.

ولاشك أن ظهور الاختراعات يؤدي إلى تطور الحياة الاقتصادية حيث يتوسع الانتاج ويتحسن فيرتفع مستوى المعيشة، وزيادة الانتاج في حاجة إلى توسع رقعة الأسواق الأسواق لتصريف المنتجات فتزدهر التجارة الخارجية بالاضافة إلى تطور الأفكار السياسية وسيطرة الدول الصناعية الكبرى على الدول الصغيرة لجعلها أسواقاً لمنتجاتها.

ولا شك أيضاً أن أوروبا استفادت في نهضتها الصناعية من الاختراعات والاكتشافات التي قدمها العرب في الفترة بين القرنين السادس والسادس عشر الميلادي، وبعد ذلك تركزت الثورة التكنولوجية في أوروبا وأمريكا واليابان، ولكن هذه الثورة أدت إلى ثورة اقتصادية في مجالات الصناعة والتجارة والزراعة وكان لزاماً ان تتبعها ثورة قانونية.


اتضح لنا ان الثورة التكنولوجية اعقبتها ثورة اقتصادية شاملة أدت إلى ظهور مصالح اقتصادية جديدة في حاجة إلى تنظيم الأمر الذي تطلب سن تشريعات برزت في اطارها حقوق اقتصادية من طبيعة جديدة هي الحقوق الملكية الصناعية.


أهمية حماية الملكية الصناعية في الدول العربية
لقد شهدت الأسواق الصناعية والاستهلاكية في الدول العربية تطوراً متميزاً نتيجة التحول في الاقتصاد العالمي، والذي نجم عن زيادة أسعار النفط بعد عام 1974 الأمر الذي أدى إلى نقل السيولة في الأسواق المالية العالمية إلى أعضاء منظمة الأقطار المصدرة للبترول (أوابيك) الغالبية العظمى منهم.

هذا التحول المفاجيء أدى إلى جذب العديد من الشركات والصناعيين من جميع أنحاء العالم إلى مناقشة حادة بغية الحصول على حصة لهم في السوق، الأمر الذي أسفر عن إيجاد أسواق يمكن ان يشكل الأسم المشهور لسلعة معينة فيها الفارق الأساسي في جعل السلعة قابلة للتسويق، بحيث تتيح العلامة المميزة منح صاحب السلعة السبق في الأسواق ... وبالتالي فإن أصحاب المنتجات سيخسرون الكثير في حال عدم ممارستهم لحق الأسبقية في التسجيل أو عليهم أن يؤمنوا حماية متواصلة لملكيتهم وذلك بتسجيلها. ومن هنا جاء الاهتمام بحماية الملكية الصناعية والذي تمثل بإنشاء العديد من الهيئات والمؤسسات العالمية كالاتحاد الدولي لحماية الملكية الصناعية والاتحاد الدولي لمستشاري حماية الملكية الصناعية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو) وتم ايضاً إنشاء العديد من الهيئات والمؤسسات العربية كجمعية المجمع العربي لحماية الملكية الصناعية في الأردن وفي مصر وفي لبنان التي ساعد على تأسيسها المجمع العربي لحماية الصناعية والذي تأسس في 23 شباط 1987 لتحقيق الأهداف التالية :

1.                                 تعزيز الوعي بضرورة حماية الملكية الصناعية في الوطن العربي من خلال تشجيعه لتطوير القوانين التي تحكم نشاط هذا الحقل كقوانين العلامات التجارية والصناعية وبراءات الاختراع وقوانين الحماية الفكرية والاكتشافات والاختراعات.
2.                                 تعزيز الوعي بضرورة الحماية لدى المعنيين في الوطن العربي وتوحيد التشريعات العربية في هذا المجال وتطوير المواثيق بما يتلائم مع نصوص اتفاقية باريس لعام 1883 وما تلاها من مواثيق في مجال حماية الملكية الصناعية.
3.                                 التوعية والتثقيف في مجال الحماية بوسائل الاعلام التخصصي والمؤتمرات والندوات والأبحاث والدراسات لهدف حماية المستهلك والمنتج على السواء.
4.                                 تنظيم هذه المهنة وتنشيطها ورفع مكانتها بما يخدم منتسبيها والمجتمعين المحلي والدولي بالاضافة إلى تدريب الكوادر العربية في حقل الملكية الصناعية.

ولكي تستطيع هذه الهيئات والمؤسسات العربية والدولية من الاضطلاع بمهامها فإنه لابد من تطوير القوانين المتعلقة بالعلامات التجارية وبراءات الاختراع والتصاميم والنماذج الصناعية، وكذلك قوانين حماية الملكية الفكرية وحقوق النشر والحماية من المنافسة غير المشروعة، والتي في مجموعها تضع الأسس المتكاملة اللازمة لتحقيق أهداف هذه المؤسسات والهيئات.

استعراض التشريعات القائمة لحماية الملكية الصناعية في الدول العربية
إن قوانين العلامات التجارية وبراءات الاختراع التي تمنح الحماية عند التسجيل موجودة في معظم الدول العربية، فالدول العربية التي يجري العمل فيها بموجب قوانين العلامات التجارية هي :

الكويت، لبنان، الأردن، البحرين، السعودية، رأس الخيمة (الامارات العربية المتحدة)، الجمهورية العربية اليمنية(اليمن الشمالي)، جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (اليمن الجنوبي)، الجزائر، العراق، ليبيا، المغرب، السودان، الصومال، سوريا، تونس، قطر، مصر، موريتانيا، عمان وجيبوتي.

وفيما يتعلق بمتطلبات تسجيل العلامة التجارية ، فإنها تختلف من دولة عربية إلى أخرى. ففي حين تطلب بعض الدول العربية وكالة فقط، فإن دولاً أخرى تطلب أما نسخة عن تسجيل العلامة التجارية في موطنها أوفي الخارج أو نسخة عن شهادة تسجيل الشركة، بالاضافة إلى طلب وكالة.

وينطبق نفس الوضع المذكور أعلاه على تسجيل براءات الاختراع. فالدول العربية التي يعمل فيها بقوانين براءات الاختراع هي:

الكويت، لبنان، الأردن، البحرين، جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (اليمن الجنوبي)، مصر، الجزائر، العراق، ليبيا، المغرب، السودان، الصومال، سوريا، تونس، موريتانيا، السعودية وحديثاً اليمن الشمالي.

وبخصوص الاعلانات التحذيرية، فإن الطريقة الوحيدة لحماية الملكية الصناعية في الدول التي لا يوجد بها قانون للعلامات التجارية أو براءات الاختراع تتمثل في نشر إعلانات تحذيرية في المطبوعات التي توزع محلياً. فالاعلانات التحذيرية تحدد مصالح مالك العلامة التجارية المعلن عنها، وتعلن عن المالك وتحذر الجمهور من أي احتمال لإساءة استعمال العلامة. ومع غياب قانون العلامات التجارية وبراءات الاختراع الذي يتم بموجبه الحصول على تسجيل رسمي فإن الإعلان التحذيري يعتبر الوسيلة الوحيدة المتوفرة للاثبات في حال حصول نزاع قانوني. ولذا فإن نشر الاعلانات التحذيرية باللغتين العربية والانجليزية في الدول العربية التي لا يوجد بها قوانين العلامات التجارية  وبراءات الاختراع، يؤمن أقصى حماية. ولكن  الاعلانات التحذيرية ليست فعالة كالتسجيل، وهي لا تودع عادة للحفظ لدى أي دائرة حكومية، ولذلك ينصح بإعادة نشر الاعلانات التحذيرية على فترات زمنية متلاحقة نظراً لما لذلك من فائدة في تذكير الجمهور بالحقوق كما تحذر من إساءة الاستعمال لمن لم يطلعوا على النشرة الأولى. ولا يوجد قانون يحدد الفترة التي يجب فيها إعادة نشر الاعلان التحذيري، إلا أنه ينصح بإعادة نشر الإعلان التحذيري مرة كل سنتين لما لذلك من فائدة على صاحب العلامة ... وأما الدول العربية التي يعتبر فيها نشر الإعلان التحذيري الطريقة الوحيدة لحماية الملكية الصناعية فهي :

الامارات العربية المتحدة (دبي، أبوظبي، الشارقة، عجمان، الفجيرة، أم القوين  ورأس الخيمة، وتنشر الاعلانات التحذيرية في رأس الخيمة فيما يتعلق ببراءات الاختراع فقط). عمان ( بخصوص براءات الاختراع فقط)، قطر  ( فيما يتعلق ببراءات الاختراع فقط)، الجمهورية العربية اليمنية (براءات الاختراع).

وبالنسبة لقوانين علامات الخدمة فإن طلبات تسجيل علامات الخدمة تقبل في الدول العربية التالية :

الجزائر، البحرين، مصر، لبنان، ليبيا، المغرب، موريتانيا، قطر، رأس الخيمة، السعودية، السودان، سوريا، تونس، الجمهورية العربية اليمنية (اليمن الشمالي)  وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (اليمن الجنوبي)، جيبوتي، عمان والصومال.

وفيما يخص الملكية الفكرية فإن العديد من الدول العربية قد حصل على عضوية المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو) وهي :

الأردن، الامارات العربية المتحدة، تونس، الجزائر، ليبيا، السودان، قطر مصر، المغرب، السعودية ، الجمهورية العربية اليمنية (اليمن الشمالي)، لبنان، الصومال وموريتانيا.

في حين أن الدول العربية الموقعة على اتفاقية باريس هي :
الجزائر، مصر، العراق، الأردن، لبنان، ليبيا، موريتانيا، المغرب، تونس، سوريا والسودان.

وفيما يتعلق بالرسوم والنماذج الصناعية فيعمل بها في الدول  التالية : ليبيا، مصر، العراق، الكويت، تونس، السودان، سوريا، المغرب، الأردن، البحرين، لبنان، اليمن الشمالي، الجزائر، الصومال وموريتانيا. وفي قطر ، الامارات (رأس الخيمة)، السعودية، اليمن الشمالي وعمان يعمل بالاعلانات التحذيرية حيث لا توجد قوانين رسوم ونماذج صناعية.

هذا وتتبع معظم الدول العربية التصنيف الدولي للبضائع والخدمات باستثناء دولة واحدة هي العراق حيث يوجد تصنيف محلي. وتقبل بعض الدول العربية طلبات تسجيل علامات تجارية لمشروبات كحولية، ويرفض البعض الأخر ذلك كالسعودية والكويت على سبيل المثال. ففي السعودية تم حذف الفئة 33. وفي الامارات العربية (رأس الخيمة) تم حذف الفئة 33 أيضاً. وكذلك ليبيا حيث توقف التسجيل للمشروبات الكحولية دون تعديلها أو شطبها رسمياً.
وفيما يتعلق بمقاطعة إسرائيل فقد صدرت عدة إجراءات تقضي بمنع الأشخاص الطبيعيين والمؤسسات من التعامل بأي طريقة مباشرة أو غير مباشرة مع أشخاص أو شركات مقرها إسرائيل أو تحمل الجنسية الاسرائيلية أو تعمل في خدمة الأهداف والمصالح الاسرائيلية داخل أو خارج اسرائيل. وتنطبق إجراءات المنع هذه على مختلف جوانب الملكية الصناعية بما فيها تسجيل براءات الاختراع والعلامات التجارية أو التصاميم الصناعية وأية إجراءات أخرى متعلقة بتحديد تسجيل أو قيد التنازل عن الممتلكات والتراخيص، وبغرض تدعيم المقاطعة ضد إسرائيل فقد تم وضع قانون متعدد الجوانب كما انشئ مكتب مقاطعة إسرائيل لتطبيق إجراءات المقاطعة بواسطة فروعه في مختلف الدول العربية.

التشريعات القائمة في الدول العربية الوضع التشريعي في كل موضوع
تنقسم الدول العربية من حيث معالجتها لحماية عناصر الملكية الصناعية إلى ثلاث مجموعات هي :

أ‌.                                المجموعة الأولى : وهي تلك الدول التي وضعت تشريعات للحماية في فترة سابقة على عام 1960 والتي كانت غالبيتها تحت السيطرة الأجنبية أو الحماية مثل مصر 1949 والمغرب 1916 ولبنان 1946 وسوريا 1946 والأردن 1953 وتونس 1888 واليمن الجنوبي 1939 ولذلك فإن تشريعاتها هي على نمط قوانين الدول المستعمرة ولم تراعي الحاجات الوطنية لأبناء تلك الدول ومن هنا يبدو قصور هذه التشريعات في تحقيق أهدافها.

ب‌.                            المجموعة الثانية : وهي تلك الدول التي وضعت تشريعات لحماية الملكية الصناعية بعد حصولها على الاستقلال مثل الكويت والجزائر والعراق والسودان وقد استقت هذه التشريعات احكامها من القانون النموذجي لحماية الاختراعات الذي وضعه الاتحاد الدولي لحماية حقوق الملكية الفكرية.


جـ. المجموعة الثالثة : وهي التي وضعت تشريعات لحماية الملكية الصناعية حديثاً مثل المملكة العربية التي وضعت نظاماً لحماية الاختراعات عام 1989.


تشريعات حماية الاختراعات في الدول العربية

1.                              التشريع المصري :
وضع المشرع المصري قانوناً لحماية الاختراعات والرسوم والنماذج الصناعية هو القانون رقم 132 لسنة 1949 وهذا القانون تأثر المشرع في أحكامه بالقانون الفرنسي للاختراعات الصادر سنة 1844 رغم ان فرنسا ذاتها عدلت من قانونها في هذا الصدد. وعن القانون المصري أخذت الكثير من تشريعات الدول العربية.

لقد كان عدم وضع تعريف لما يعد ابتكاراً قابلاً للحماية سبباً في تضارب الفقه وأحكام القضاء في التحديد. ولقد أخذ المشرع المصري بمبدأ الجدة النسبية في الزمان والمكان ... وكذلك أخذ بالبراءة كشكل وحيد للحماية.

وفيما يتعلق بالبراءات فإن المشرع المصري لم ينظم العقود كعقد الترخيص الاختياري بل نظم صورة واحدة فقط هي الترخيص الاجباري لعدم الاستغلال خلال ثلاثة سنوات من تاريخ منح البراءة وبشرط عدم وجود اعذار مشروعة لدى صاحب البراءة تبرر تأخير الاستغلال ولذلك يكون التشريع المصري قد اقتفى الفكر التقليدي الذي ساد نظم البراءات خلال القرن التاسع عشر باعتبارها حق ملكية ولم تعد متناسبة بحال مع التطورات الحديثة في نظم البراءات.

2.                              تشريع اليمن الجنوبي الصادر سنة 1939 والتشريع الليبي الصادر سنة 1956، والكويتي الصادر سنة 1926، والأردني الصادر سنة 1953 والعراقي رقم 65 سنة 1970

هذه التشريعات لم تخرج عن نمط القانون المصري في الاختراعات رقم 132 لسنة 1949 فكلها تأخذ بالفحص الشكلي عند إيداع طلبات الحماية ولا تجري أي فحص موضوعي للتحقق من جدة الاختراع وتصدر البراءة بمجرد الاصدار والنشر.

3.                              القانون السوداني لحماية الاختراعات الصادر سنة 1971 :
لا ينفرد التشريع السوداني لحماية الاختراعات بأحكام جديدة ومستحدثة رغم صدوره عام 1971. فالبراءة تسلم تلقائياً وبمجرد تقديم الطلب ولا يجري لألا فحص شكلي لها.
وواقع الحال ان المشرع السوداني وإن كان قد استقى أحكامه من القانون النموذجي الذي وضعته المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو) إلا أن الواقع العملي يختلف في التطبيق ذلك لأن المادة 17 من القانون قد تضمنت النص على منح البراءة بمجرد فحص شكلي للطلب دون التعرض للفحص الموضوعي لها للتحقق منجدتها وأصالتها.

4.                              القانون الأردني لحماية الاختراعات الصادر  سنة 1953 :
يسمى هذا القانون بقانون امتيازات الاختراعات والرسوم وتمنح البراءة وتسمى امتياز اختراع وفقاً لأحكام هذا القانون بمجرد تسليم الطلب وبمجرد فحص شكلي لمحتوياته ودون التعرض لمضمونه وإن كان يجوز لمسجل البراءات أن يطلب من صاحب الطلب تقديم مصورات ملائمة عن الاختراع أو عينات ونماذج كان الاختراع كيماوياً سواء عند تقديم مواصفات الطلب أو في أي وقت قبل قبول الطلب ومنح امتياز البراءة  ومدته ستة عشر سنة من تاريخ .

5.                              القانون الكويتي للاختراعات رقم 4 لسنة 1962
يجمع هذا القانون بين حماية الاختراعات والرسوم والنماذج الصناعية، أما العلامات التجارية فينظمها المشرع الكويتي ضمن القانون رقم 68 لسنة 1980 بشأن التجارة، ولا تمنح البراءات في الكويت، وانما تقدم طلبات للحصول على البراءات ولكن هذه الطلبات يحتفظ بها لدى مكتب البراءات الكويتي. وتعتبر الوثائق المحفوظة في هذه الملفات حجة للاعتداد بمحتوياتها وتواريخها عندما يثور أي نزاع حول ملكية البراءة أو موضوعها، ويكون ذلك لدى المحكمة التي غالباً ما تعين لجنة لكي تعد لها تقريراً,

والتشريع الكويتي في مجمله هو القانون المصري رقم 132 لسنة 1949 ولذلك توجه ذات الانتقادات التي توجه للقانون المصري.

6.                              القانون الجزائري لحماية الاختراعات الصادر سنة 1969
استوحى المشرع الجزائري أحكامه من القانون النموذجي لحماية الاختراعات الصادر سنة 1965 ، وان كان قد أخذ بشهادة المخترع ونموذج المنفعة بدلاً من البراءة كسند لحماية الاختراعات، إلا ان ذلك يرجع إلى فلسفة هذا النظام ونزعته الاشتراكية والتي تعتبر ان البراءة ليست احتكاراً وانما هي حق مصدره الجماعة وإلى الجماعة يجب ان يعود هذا الحق ولذلك فإنه لا يجوز للمخترع ان يستغل اختراعه بنفسه وانما يؤول هذا الحق إلى الدولة مقابل منح المخترع بعض المزايا الأدبية ، وفي هذا يتفق المشرع الجزائري مع تشريعات الدول الاشتراكية كالاتحاد السوفيتي والمجر والمانيا مثلاً. ورغم حداثة التشريع الجزائري فإن احكامه لا تتضمن فحصاً موضوعيا لطلبات إجازات المخترعين من قبل وإنما تسلم الإجازة دون فحص سابق لمضمونها شأن التشريع الجزائري في ذلك شأن بقية تشريعات الدول النامية.


7.                              قانون المملكة العربية السعودية :
يعتبر التشريع السعودي للبراءات من التشريعات الحديثة لحماية الاختراعات في الدول العربية والذي صدر بالمرسوم الملكي رقم م / 38 بتاريخ 10/6/1409 هـ لإرساء دعائم هذه الحماية. وقد استقى المشرع السعودي أحكام نظامه من المشرع النموذجي لحماية الاختراعات الذي أعده المركز العربي  للتنمية الصناعية " إيدكاس " بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية " ويبو ".

كما نظم المشرع السعودي حقوق والتزامات مالك البراءة وأخضع مالك البراءة لجملة من العقود بهدف حثه على إستغلال اختراعه ... وعلى أية حال فإن التشريع السعودي يعتبر نظاماً متميزاً بين تشريعات الدول العربية رغم وجود بعض الملاحظات عليه.

8.                              القانون البحريني لحماية الاختراعات :
ويسمى لائحة الامتيازات الصناعية والتصميمات والعلامات التجارية لعام 1955 المعدل بالقانون لسنة 1977، ومدة الامتياز خمسة عشر سنة ويتم منح الامتياز دون فحص ودون الاعتداد بأي معارضة من الغير أي بمجرد الايداع وعلى ذلك فإن القانون البحريني شأنه شأن غالبية تشريعات الدول العربية لا يتضمن  أية نصوص تقرر الفحص الموضوعي للاختراع بل يمنح الامتياز بمجرد تقديم الطلب وبذلك يرتب لصاحبه احتكاراً بالاستغلال بمجرد تقديم طلب التسجيل.


9.                              القانون التونسي لحماية الاختراعات الصادر عام 1888 :
لا يخرج القانون التونسي في أحكامه عن التشريع الفرنسي للاختراعات الصادر عام 1844 والذي عدلته فرنسا أكثر من مرة حتى صدر قانون 1968 ولذلك فإن أحكام القانون التونسي بوضعه الحالي تبدو تقليدية فالبراءة أو الاختراع  تمنح لمدة خمسة عشر سنة بعد أداء الرسوم عليها وبمجرد تقديم الطلب يجوز تمديد هذه المدة لخمس سنوات أخرى. وعلى ذلك فإن حجة الاختراع تمنح دون فحص سابق وبمجرد تقديم الطلب.

10.                           القانون السوري لحماية الاختراعات :
يرجع تاريخ التشريع السوري إلى عام 1946 ويتم منح البراءة بمجرد تقديم الطلب وفحص شكلي لمرفقاته ويتشابه القانون السوري مع القانون الفرنسي للاختراعات الصادر عام 1844.
ومدة البراءة طبقاً للقانون السوري هي خمسة عشر سنة، تبدأ من تاريخ الإيداع ويتم تجديدها في مقابل دفع رسوم تصاعدية سنة بعد أخرى.

11.                          القانون اللبناني للاختراعات الصادر سنة 1924 :
لا تختلف أحكام القانون اللبناني للبراءات عن الأحكام المعمول بها في قوانين الدول العربية فالبراءة تسلم بمجرد تقديم الطلب وبفحص شكلي لمرفقاته ومدة البراءة خمسة عشر سنة تبدأ من تاريخ إيداع الطلب.

12.                          القانون العراقي لحماية الاختراعات الصادر سنة 1970 :
رغم حداثة التشريع العراقي فإن أحكامه هي الأحكام التقليدية، ويوجد اتجاه جدي لفحص الطلبات بالتفصيل، حيث يقوم الفاحص بتوجيه العديد من الأسئلة إلى المخترع ويطلب جواباً مقنعاً لها. ويأخذ المشرع العراقي بمبدأ الجدة النسبية في المكان والزمان وذلك بألا يكون الاختراع قد سبق تقديم طلب براءة عنه خلال الخمسين سنة السابقة على تقديم طلب براءة في العراق.  ينظم المشرع العراقي اختراعات العاملين التي تتم أثناء العمل وفي نطاق عقد العمل، وفي هذا الصدد يتفق هذا التشريع مع القانون المصري للاختراعات  وهذه تسجل باسم رب العمل على أن يذكر اسم المخترع في البراءة،  ومدة البراءة في التشريع العراقي خمسة عشر سنة تبدأ من تاريخ تقديم الطلب وتجدد سنوياً بدفع الرسوم المقررة لها.

13.                          القانون الليبي لحماية الاختراعات الصادر سنة 1961 :
لا يختلف هذا التشريع عن القانون المصري ويوجه إليه كل الانتقادات التي توجه إلى القانون المصري، فالبراءة تمنح لمدة خمسة عشر سنة وبمجرد فحص شكلي لمرفقات الطلب وتفاصيله وتجدد سنوياً مقابل دفع الرسوم المستحقة عليها، وينظم المشرع الليبي التراخيص الاجبارية العامة وذلك بحق الدولة في استغلال الاختراع الذي تراه إلا انه لم يتم منح أي ترخيص إجباري حتى تاريخه.



14.                          القانون المغربي لحماية الاختراعات الصادر سنة 1916 :
ينظم المشرع المغربي البراءات والرسوم والنماذج الصناعية والعلامات والأسماء التجارية والمنافسة غير المشروعة في تشريع واحد، وهناك تشريع خاص ينظم الملكية الصناعية يعمل به في مدينة طنجة ولا صلة له بتشريع سنة 1961 وهو وضع غريب، نأمل ان يتداركه المشرع المغربي.

والتشريع المغربي تأثر في نصوصه بالقانون الفرنسي الصادر في 5 يوليو لسنة 1844  وتسلم البراءة بمجرد فحص شكلي دون التعرض لموضوعها.

15.                          قانون اليمن الجنوبي :
فيما يتعلق بالبراءة والحق في الانتفاع منها فهي على شاكلة ما هو معمول به في القانون الجزائري، أي ان ذلك يرجع إلى فلسفة النظام ونزعته الاشتراكية.


تشريعات العلامات التجارية في الدول العربية
1.                              القانون المصري للعلامات التجارية الصادر سنة 1939 :
يعتبر هذا القانون سابقاً على قانون البراءات وتمنح العلامة لمن قام بتسجيلها، فالتسجيل قرينة على ملكية العلامة إلا إذا كان الشخص قد استعمل العلامة لمدة خمس سنوات سابقة على التسجيل بصفة مستمرة دون ان ينازعه أحد ودون ان ترفع عليه دعوى بشأنها أو حكم ضده بعدم أحقيته فيها ولتسجيل العلامة يجب أن يكون لها صفة مميزة، ويقدم طلب التسجيل إلى إدارة تسجيل العلامات التجارية بوزارة التموين والتجارة الداخلية ويشمل فئة واحدة أو أكثر من فئات المنتجات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وإذا رفضت إدارة تسجيل العلامات التجارية طلب تسجيل العلامة فانه يجوز التظلم من قرارها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار الطالب وإذا رفض طلب التسجيل لمشابهة العلامة لعلامة أخرى سبق تسجيلها عن منتجات واحدة أو فئة واحدة فلا يجوز تسجيل علامة الطالب إلا بناء على حكم قضائي يصدر ضد صاحب التسجيل.

ويجوز حال قبول العلامة إشهارها بالنشر عنها في الجريدة الرسمية في ثلاثة اعداد متتالية ويجوز لصاحب الشأن أن يعارض في تسجيل العلامة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ النشر على ان يبين في معارضته الأسباب، وعلى طالب التسجيل أن يقدم لإدارة التسجيل رداً مسبباً على المعارضة في الميعاد وإلا عد متنازلاً عن طلبه. ويفصل في المعارضة بقرار من إدارة التسجيل ويجوز الطعن في هذا القرار أمام المحاكم المدنية خلال الميعاد الذي تحدده اللائحة التنفيذية.

2.                        التشريع السوداني لحماية العلامات التجارية الصادر سنة 1969 :
يوجد لدى السودان قانون مستقل لحماية البراءات صادر سنة 1971 وأخر لحماية النماذج الصناعية صادر سنة 1972، إلا أنه ل لا يوجد تشريع لحماية نماذج المنفعة وبيانات المصدر وتسميات المنشأ والمنافسة غير المشروعة واختراعات العاملين.

3.                        تشريعات حماية العلامات التجارية في الدول العربية الأخرى :
يوجد في الدول العربية الأخرى تشريعات لحماية العلامات التجارية كقطر الصادرة سنة 1978 وليبيا سنة 1956 واليمن الجنوبي سنة1939 والذي يصدر له نشرات سنوية إما بتعديلات أو بدونها والجمهورية العربية السورية الصادرة سنة 1946 حيث ان تسجيل العلامات الوطنية يعتبر إجبارياً دون تعديل لنص وروح القانون بالخصوص وسلطنة عمان سنة 1987 وإمارة رأس الخيمة الصادرة سنة1974 والمعدلة سنة 1984 واليمن الشمالي سنة 1976 والجزائر سنة 1976 والجزائر سنة 1966 والمملكة العربية السعودية وتونس الصادرة 1889 والمعدلة سنة 1957 والأردن سنة 1952 ولبنان سنة 1924 والبحرين سنة 1955 والمعدلة سنة 1977.

ويعد القانون السعودي للعلامات التجارية الصادر بالأمر الملكي رقم 57 في 13/4/1404 هـ أحدث هذه التشريعات وقد استقى المشرع السعودي أحكام هذا القانون من المشرع النموذجي للعلامات التجارية في الدول العربية الذي وضعه مركز التنمية الصناعية في الدول العربية سنة 1975 وقد تضمن نظام العلامات التجارية السعودي تعريفاً بالعلامات التجارية وتسجيلها وشهرها وتجديدها وشطبها ونقل ملكيتها ورهنها والتراخيص باستعمالها وتحديد الجرائم التي تعتبر تعد على ملكية العلامة.

وأهم ما يميز نظام العلامات التجارية السعودي عن بقية تشريعات العلامات في الدول العربية انه نظم العلامات الجماعية أو علامات الرقابة وهي التي تستخدمها عدة مشروعات اقتصادية تباشر نوعاً معيناً من المنتجات ويجمعها اتحاد أو تنظيم عام أو مؤسسة عامة تسعى إلى تحقيق المصالح المشتركة لهذه المشروعات كما نظم عقود التنازل عن استغلال العلامات، وكل هذه أحكام لم تنظمها بكفاية بقية تشريعات الحماية في الدول العربية.

تشريعات الرسوم والنماذج الصناعية في الدول العربية
1.      السودان واليمن الجنوبي : أفردت تشريعاً مستقلاً للرسوم والنماذج الصناعية.
2.      مصر، ليبيا، العراق، الكويت، تونس، جمعت بين تشريع البراءات والرسوم والنماذج الصناعية. ولكن بالنسبة لمصر وليبيا فإن الرسوم والنماذج الصناعية تسجل في مكتب العلامات وليس مكتب البراءات.
3.      سوريا، المغرب، الأردن، جعلت جميع عناصر الملكية الصناعية في تشريع واحد.
4.      بقية الدول العربية، يستعاض عن عدم وجود قانون خاص بالرسوم والنماذج الصناعية فيها بالاعلانات التحذيرية والنشر.


تجانس قوانين الحماية في الدول العربية
1.      إذا ما أخذنا بعين الاعتبار ان الدول العربية تنقسم إلى ثلاث مجموعات من حيث وضعها لتشريعات حماية الملكية الصناعية وهي :
أ‌.        الدول العربية التي وضعت تشريعات حماية الملكية الصناعية فيها خلال مرحلة الاستعمار.
ب‌.    الدول التي وضعت تشريعات الحماية بعد استقلالها.
ج. الدول التي وضعت تشريعات الحماية حديثاً.

فإن هذا الوضع أدى إلى عدم تجانس القوانين فيما بين الدول العربية لأن كل دولة تأثرت بالمرحلة التي تمت فيها صياغة تشريعاتها.

2.      أفردت بعض الدول العربية تشريعاً مستقلاً لحماية العلامات التجارية وأخر لحماية براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية كما هو الحال في ليبيا، مصر، العراق، الكويت، الأردن، تونس ... في حين أن بعض الدول قد أفردت تشريعاً مستقلاً لحماية كل عنصر من عناصر الملكية الصناعية كالسودان واليمن الجنوبي حتى حق التأليف، والبعض منها يجمع جميع عناصر الملكية الصناعية في تشريع واحد كسوريا والمغرب مما يشير بوضوح إلى تباين قوانين الحماية فيها.

3.      بعض الدول العربية لديها اهتمام بحماية حقوق المؤلفين والملحنين والمنتجين إلا ان غالبيتها لم يولي هذا الأمر أي اهتمام.

4.      بعض التشريعات كما هو الحال في الجزائر وانطلاقاً من نزعته الاشتراكية اعتبر ان البراءة ليست احتكاراً وانما هي حق مصدره الجماعة، وإلى الجماعة يجب ان يعود هذا الحق ولذلك فإنه لا يجوز للمخترع ان يستغل اختراعه بنفسه وانما يؤول هذا الحق للدولة مقابل منح المخترع بعض المزايا الأدبية.

5.       تشريعات  بعض الدول تأخذ بالفحص الشكلي عند إيداع طلبات الحماية ولا يجري أي فحص موضوعي للتحقق من جدة الاختراع وتصدر البراءة بمجرد الاصدار والنشر مثل ليبيا والكويت والأردن، في حين ان البعض الأخر كالسعودية يأخذ بمبدأ الجدة والفحص الموضوعي السابق للابتكار قبل منح البراءة.

من هنا نخلص بنتيجة مفادها أن قوانين  الحماية في الدول العربية ليست متجانسة لا من حيث الصياغة ولا من حيث الموضوع وإن كان هناك أوجه تشابه كثيرة بينها ناجمة عن كون تشريعات بعضها مستقاة من التشريعات التي وضعتها المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو). وللوصول بهذه التشريعات إلى الوضع المرجو حتى تحقق أهدافها لابد من وجود قانون نموذجي عربي موحد للملكية الصناعية في الدول العربية يكون بمثابة دستور ينظم كافة جوانب وأنشطة الملكية الصناعية.
ملاحظات حول التشريعات القائمة في الدول العربية
1.      بعض الدول العربية تفرد تشيعاً مستقلاً لحماية العلامات التجارية وأخر لحماية براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية كما هو شأن التشريع المصري والليبي والعراقي والكويتي والتونسي والأردني في حين يفرد البعض الآخر تشريعاً مستقلاً لحماية كل عنصر من عناصر الملكية الصناعية كالتشريع السوداني وتشريع اليمن الجنوبي والبعض منها يجمع جميع عناصر الملكية الصناعية في تشريع واحد مثل التشريع السوري والمغربي وهو وضع لا يخدم المصالح الاقتصادية للدول العربية إذ لابد من وجود تشريع مستقل ينظم كل عنصر من عناصر الملكية الصناعية وهي براءات الاختراع والعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية والمنافسة غير المشروعة والأسماء التجارية والبيانات التجارية وحق التأليف.
2.      غالبية الدول العربية لا يوجد لديها إهتمامات بحماية حقوق المؤلفين والملحنين والمنتجين رغم أهمية هذه الحماية في تشجيع الملكات الخلاقة وخلق روح الابتكار والابداع لدى ابنائها وحماية جميع أوجه الابداع في شتى صورها. إلا انه سيبدأ العمل بها في كل من اليمن الجنوبي ومصر خلال العام الحالي.
3.      تخلو التشريعات في الدول العربية من تنظيم هيئة مختصة لفحص عقود نقل التكنولوجيا لتقدير مدى مساهمة التكنولوجيا المستوردة في التطور الاقتصادي للبلاد علاوة على الفحص الدوري لعقود نقل التكنولوجيا الذي يجب ان تقوم به هذه الهيئات.
4.      تفتقر التشريعات العربية إلى أنواع جديدة من البراءات خلافاً لما هو قائم مثل براءة الادخال أو الاستيراد وهي التي تمنح عن اختراعات سبق نشرها في الخارج ولكنها غير معروفة في الدول العربية.
5.      فيما يتعلق بقوانين العلامات التجارية في الدول العربية في غالبيتها لا تولي اهتماماً لتنظيم التراخيص كما لم تنظم غالبية هذه القوانين العلامات الجماعية وهي العلامات التي تتعلق بالاشخاص المعنويين أو الطبيعيين الذين يتولون مراقبة منتجات معينة أو خدمات معينة أو فحصها.
6.      تشريعات حماية عناصر الملكية الصناعية في الدول العربية وخاصة التشريعات الحديثة كالتشريع السعودي والسوداني لا تختلف قواعدها كثيراً عن تلك المعمول بها في الدول المتقدمة، إلا ان هذه التشريعات لم تحقق الغاية منها والمتمثلة في تحقيق التقدم التكنولوجي لابد  من إعادة صياغة هذه التشريعات بما يتناسب وحاجات التطور الاقتصادي للدول العربية.
7.      تشريعات الدول العربية في مجال حماية الملكية الصناعية غير متجانسة وهي غير قادرة على تحقيق غاياتها في دفع عجلة النشاط الاقتصادي وتحقيق التطور التكنولوجي المطلوب.

دراسات تشريعية : قوانين وتشريعات مقترحة
قبل البدء في استعراض وتحليل بعض القوانين والتشريعات المقترحة، فإننا نتوجه بجزيل الشكر إلى الدكتور  الأستاذ عبد الرسول عبد الرضا رئيس ادارة الفتوى والتشريع في مجلس الوزراء في دولة الكويت وذلك للدراسة
 القيمة التي قام حول المشروع المقترح للعلامات الفارقة في دولة الامارات العربية المتحدة ومشروع النظام (القانون) النموذجي للعلامات التجارية  لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

أ. مشروع قانون العلامات الفارقة لدولة الامارات العربية المتحدة :
1.                        يستخدم المشروع تعبيراً جديداً للموضوعات التي تناولها وأطلق عليه "العلامات الفارقة" وهذه التسمية جديدة تنسجم مع ما اشتمله من تنظيم للعلامات الصناعية والتجارية والخدمات ولكنها مخالفة لما درجت عليه التسميات في الدول العربية "العلامات التجارية والصناعية". لذا كان من الأجدى ان يرد تعريف "للعلامات الفارقة" وأن يوضح المقصود منها في المادة (2) الخاصة بالمصطلحات المستعملة.
2.                        يؤخذ على مشروع القانون من ناحية التبويب عد التناسق بين أبوابه، حيث أنه يتألف من عشرة أبواب، والملاحظ ان المشرع أفرد ثلاثة أبواب منها لحقوق التسجيل وإجراءاته وأثره (الباب الثاني والثالث والخامس). ومن الأفضل لو انه أفرد باباً واحداً لأحكام التسجيل جميعها علماً بأن الباب الخامس في القانون والخاص بأثر التسجيل ينطوي على مادة وحيدة هي المادة (23).
3.                        بيان المقصود بالعلامات التجارية والصناعية وعلامة الخدمة والعلامات الجماعية والعلامات المرتبطة اكتفى المشروع بعبارة عامة مطلقة يمكن ان يندرج تحتها جميع الأنواع والأشكال والرموز والاشارات على سبيل المثال حتى يغلق الباب أمام الاختلاف في وجهات وتكون عاملاً مساعداً للقضاء، وقد سار على هذا النهج القانون الكويتي والمصري والفرنسي.
4.                        يتضح من مطالعة المشروع بأنه قد اكتفى فقط بتنظيم حقوق العلامات التجارية دون بقية أنواع حقوق الملكية الصناعية من براءات اختراع ورسوم ونماذج صناعية.
5.                        لم يتضمن مشروع القانون نصاً يحدد الأشخاص الذين يحق لهم قانوناً تسجيل العلامة بدولة الامارات وكان من الأجدى ان يقوم بذلك التحديد.
6.                        لم يلجأ مشروع القانون إلى ذكر أمثلة لأشكال وصور العلامات التجارية أو الصناعية بل اكتفى بالتعبير عن ذلك بجملة شاملة جامعة يمكن ان يندرج تحتها كافة أنواع وأشكال وصور العلامات التجارية أو الصناعية بخلاف القانون الكويتي على سبيل المثال حيث أورد بعض أمثلة الأشكال وصور العلامات التجارية.
7.                        يبين مشروع القانون تحت الفقرة (ز) من المادة (2) المقصود بعلامة الخدمة بقوله " كل إشارة ظاهرة تستخدم أو يزعم استخدامها لتمييز خدمات منشأة عن خدمات منشأة أخرى " وهذا الاتجاه محمود من جانب المشرع حتى يغلق باب الخلاف حول هذا الأمر ويكون بذلك قد قنن ما أخذ به الرأي الراجح في الفقه من أنه يعتبر ضمن العلامات التجارية، العلامة التي تتخذ للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات.

إلا انه مشروع القانون قد تعرض في الفقرة (ط) من المادة (2) لبيان المقصود بالعلامات المتطابقة في عناصرها الأساسية ويقتصر اختلافها على عناصر ثانوية لا تمس ذاتيتها من حيث الجوهر كون العلامات أو المنتجات أو الخدمات المرتبطة بالعلامات. ومن المعروف فقهاً وقضاءً ان الألوان بذاتها لا تصلح لتمييز المنتجات إلا إذا كانت متجانسة وتكون من المستحسن عدم ذكر اللون كمثل لتمييز المنتجات.
8.                        نصت المادة (3) من المشروع على انه تعتبر نافذة بموجب هذا القانون أحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية الثنائية أو المتعددة الأطراف التي تكون الامارات العربية المتحدة طرفاً فيها ولا حاجة لهذا النص. فهذا أمر بديهي ومسلم به طبقاً لأحكام القانون الدولي والأحكام الواردة في تلك المعاهدات، ويعتبر هذا النص من باب تحصيل الحاصل.
9.                        خرج المشروع في المادة (28) منه على القواعد العامة في الاثبات في دعاوي السقوط حيث يقع عبء الاثبات على المدعي عليه بأن يظل يستعمل العلامة خلال المدة المحددة قانوناً ذلك لأنه من السهل عليه اثبات ذلك، بينما يعتبر ذلك شبه مستحيل بالنسبة للمدعي. لذلك لا نرى هناك ضرورة للخروج على هذا المبدأ في الاثبات.
10.                    بموجب المشروع فإن الشطب القضائي للعلامة يرجع اثره إلى تاريخ عدم الاستخدام، وهذا اتجاه محمود يتفق مع قاعدة ان الحكم في دعوى السقوط حكم كاشف وليس مقرراً حيث ان ملكية العلامة التجارية تكتسب بواقع استعمالها وليس بواقعة التسجيل القانوني.
11.                    استحدث المشروع حكماً في حالة ما إذا رفعت دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية في حالة حصول اعتداء على علامة مسجلة وثار أمام المحكمة الجنائية نزاع حول ملكية العلامة أو صحتها حيث نص في الفقرة (2) من المادة (389 على ان ترجئ المحكمة الجنائية الفصل في القضية وتحيلها إلى المحكمة المدنية للبت في ملكية العلامة. وما ذهب إليه المشروع يتنافى مع هذا المبدأ المستقر عليه في الاثبات ان الجنائي يوقف المدني وان قاضي الأصل هو قاضي الفرع.

ب. ملاحظات حول مشروع النظام (القانون ) النموذجي للعلامات التجارية لمجلس التعاون لدول الخليج العربي:
1.                  استقى المشروع أحكامه من مشروع القانون النموذجي للعلامات التجارية الذي وضعته المنظمة العالمية للملكية الفكرية.  ويتطابق معه فيما عدا الشكل الذي تمت فيه صياغة النصوص في قانون مستقل.
2.                  فيما يتعلق بتعريف العلامة التجارية الوارد بالمادتين 1،2 من المشروع فإنه يتفق مع التعريف الوارد في المادتين 62،61 من قانون التجارة الكويتي حيث يقوم على أساس ان العلامة التجارية هي شارات مادية يضعها الصانع على منتجاته أو التاجر على بضائعه أو من يقدم خدمة معينة على أوجه تقديم هذه الخدمة، ويمكن لهذه العلامة التمييز بينها وبين مثيلاتها من المصنوعات والبضائع لتوضيح شكل العلامة وبيانها وهذه ميزة للمشروع النموذجي على المشروع الكويتي.
وقد أضيفت كلمة الخدمات بالاضافة إلى الضائع والمنتجات في المادة الثانية من المشروع النموذجي، وهذا أشمل ويجعل النص جامعاً لكل ما يمكن أن يدخل في التجارة حيث ان الخدمة حالباً يمكن ان تكون سلعة تباع وتشترى، كذلك اضافت الفقرة الثالثة من المشروع الشارات الفكرية والرموز الخاصة بالمنطقة العربية وذلك في العلامات التي لا يجوز استخدامها مما يبعد استخدام هذه العلامات في التجارة.
3.                  وهناك ميزة أخرى للمشروع وهي ان المادة الثالثة تنص على الأشخاص الذين لهم الحق في تسجيل علاماتهم التجارية وهذا غير موجود في قانون التجارة الكويتي على سبيل المثال.
4.                  في المادة (5) من المشروع والتي تقابل المادة 65 من القانون الكويتي نجد أنها في فقرتها الأولى نصت على أنه يعتبر من قام بتسجيل العلامة مالكاً لها دون سواه ما لم يثبت العكس في حين نجد ان القانون الكويتي لم يضف عبارة " ما لم يثبت العكس" وهذا أعم وأشمل من القانون الكويتي حيث ان الذي قام بتسجيل العلامة ليس مالكاً لها اعتبر غير مالك لها إلا إذا ثبت ذلك.
5.                  أضافت المادة السابعة من المشروع حكماً  جديداً وهو عدم جواز ان يشتمل طلب تسجيل العلامة على أكثر من فئة واحدة، وهذ الحكم الجديد غير موجود في قانون الكويت ونقترح ان يكون هذا النص كما يلي :

" تسجل العلامة التجارية عن فئة واحدة أو أكثر من فئات المنتجات والبضائع أو الخدمات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ولا يجوز ان يشمل طلب تسجيل العلامة على أكثر من فئة واحدة ".

وكذلك فإن المادة الثامنة تنص على جواز تقديم طلب واحد لتسجيل مجموعة العلامات المتطابقة من حيث عناصرها الجوهرية. و لا يوجد لهذا النص نص مقابل في قانون التجارة الكويتي.

6.            المادة 10 والتي يقابلها المادتان 70،69 من قانون التجارة الكويتي أضافت حكماً جديداً في فقرتها الثالثة لا وجود له في القانون الكويتي وهو انه يتعين على الجهة المختصة ان تبت في طلب التسجيل خلال ثلاثين يوماً متى كان مستوفياً للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية.

وهذا الحكم الجديد أجدى وأنفع حتى تلتزم الجهة المختصة بالتسجيل بالبت في الطلبات المستوفاة فتقيدها بمدة معينة يجعلها تسرع في البت في الطلبات المستوفاة قبل فوات المدة وحتى لا يتعطل أصحاب الشأن وتوقف أعمالهم ، وهذه أيضاُ ميزة للمشروع.

7.            بالنسبة للتظلم من قرار الجهة المختصة بالتسجيل من حيث المدة والجهة المختصة بنظر التظلم والتي نصت عليها المادة الحادية عشرة من المشروع نجد بأنها أفضل منها في قانون التجارة الكويتي من حيث امكانية تصفية المنازعات أمام الجنة قيل عرضها على المحكمة.

8.            حددت الفقرة (12) من المشروع مدة ثلاثين يوماً فقط لكي تبلغ الجهة المختصة طالب التسجيل بصورة من إخطار الاعتراض للرد على ما وجاء به ... في حين أن قانون التجارة الكويتي لم يقم بذلك ... وبالتالي فإن المشروع أفضل إذ حدد هذه المادة حتى يستطيع طالب التسجيل الرد على هذا الاعتراض بسرعة بحيث لا يطول النزاع على تسجيل العلامة.

9.            نطم المشروع الموحد ما يسمى بالعلامات الجماعية والمقصود بهذه العلامات في المادة 28. ونص المشروع في المادة 29 على الإحالة لأحكام اللائحة التنفيذية لبيان شروط وأوضاع تسجيل العلامات الجماعية. وهذه ميزة تضاف على المشروع لا مثيل لها في قانون التجارة الكويتي حيث ان ظروف الدولة ونظامها الرأسمالي الحر من الممكن ان يجعل مجموعة من الشركات تندمج تحت شركة واحدة تستغل عدة علامات لها.

10.        في باب العقوبات، شددت المادة 32 من المشروع النموذجي فجعلت العقوبة في حالة العود لا تزيد عن ضعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للمخالفة مع إغلاق المحل التجاري أو المشروع لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً ولا تزيد عن ستة أشهر مع نشر الحكم. وهذه ميزة أخرى للمشروع حيث ان تشديد العقوبة في حالة العود يحقق الغرض من العقاب وهو زجر المخالف وجعله يعاود التفكير في حالة محاولته المخالفة مرة أخرى، وبالتالي تقلل من المخالفات في هذا الشأن.

11.        احتوى المشروع على أحكام ختامية وهذا أفضل من الناحية العملية والفنية.

12.        يتفق المشروع النموذجي الموحد مع التشريعات الحديثة بهذا الشأن.


ج. سلطنة عمان : دراسة تطبيقية للعلامات والبيانات التجارية :

تقدمت وزارة التجارة والصناعة في سلطنة عمان بكتاب رسمي على المجمع العربي لحماية الملكية الصناعية تطلب فيه تزويدها بالخبرة للقيام بما يلي :

1.            وضع النظم واللوائح والاجراءات اللازمة لتسجيل العلامات التجارية.
2.            تحديد السجلات اللازمة والمعلومات الضرورية التي يجب ان تشملها تلك السجلات مع اعداد النماذج الخاصة بها.
3.            تحديد الأسس العامة لقبول أو رفض تسجيل أي علامة تجارية سواء كانت محلية أو أجنبية.
4.            تحديد الاطار العام للتعامل مع الشركات العالمية على ضوء أحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية في هذا الشأن.
5.            القيام بتدريب العاملين في الدائرة المختصة على تلك الأعمال .
6.            أي أعمال أخرى تقتضيها مصلحة العمل في تطبيق القانون المذكور.

د. ليبيا :
كما تلقى المجمع العربي لحماية الملكية الصناعية كتاباً من اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة الخارجية في الجماهيرية العربية الليبية تعبر فيه عن رغبتها في إحياء مكتب العلامات التجارية في ليبيا وبعثه بصورة تتماشى ومتطلبات التطور، سواء من حيث إعداد العناصر المدربة تدريباً جيداً أو من حيث توفير الأجهزة الالكترونية المتطورة.

وتبدي اللجنة الرغبة في أن تتلقى من المجمع العربي لحماية الملكية الصناعية المعونة الفنية اللازمة المشورة القانونية لبعث هذا المكتب بالصورة اللائقة وفق اسس علمية حديثة.


هـ. مشروع القانون النموذجي الموحد للملكية الصناعية في الدول العربية :

نظراً لما تقدم ذكره حول تشريعات حماية الملكية الصناعية في الدول العربية فقد اتضح جلياً بأنه بات من الضروري ان تعاد صياغة هذه التشريعات بشكل يؤدي إلى تطوير مهنة حماية الملكية الصناعية حتى تكون قادرة على أداء الدور المطلوب منها في تقدم الدول العربية فنياً وتكنولوجياً.

كأحد المحاولات التي تهدف إلى تطوير تشريعات حماية الملكية الصناعية في الدول العربية فإننا نوصي بالاسترشاد بالقانون النموذجي الموحد للملكية الصناعية في الدول النامية الذي قامت بوضعه المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو) لهدف وضع قانون موحد للدول العربية.

خاتمة :
لقد بات من الضروري أن تركز الجهود العربية والخاصة لتطوير مهنة حماية الملكية الصناعية من جوانبها التشريعية والمؤسسة حتى تكون قادرة على أداء الدور المطلوب منها في إحداث النقلة الفنية والتكنولوجية للدول العربية منفردة ومجتمعة. إذ بدون التهيئة لهذه الانطلاقة  لدخول التكنولوجيا فإن فرص تقدم العالم العربي تظل تراوح مكانها.

ويستطيع المجمع العربي لحماية الملكية الصناعية بصفته الإطار العربي الشامل الذي يجمع الكفاءات المتخصصة في حقل الحماية في الدول العربية وبما يتوفر له من علاقات بالمؤسسات الدولية المعنية بشؤون الحماية ان يكون وسيلة الدول العربية وبيتها الاستشاري في هذا الحقل الهام والضروري للتنمية الاقتصادية والاجتماعية العربية خلال المرحلة المقبلة.

فعلى الصعيد الوطني بدا واضحاً انه لا بد من سد الفراغ التشريعي الذي ينظم جميع عناصر الملكية الصناعية والفكرية كما هو متعارف عليها دولياً وبما يتلاءم مع الخصوصيات والتطلعات التنموية العربية.

وعلى الصعيد القومي وفي سياق الاتجاه العالمي الجديد نحو التكتلات والتجمعات لابد من تحقيق التنسيق الضروري والانسجام المطلوب لمجموع القوانين والتشريعات التي تنظم حماية الملكية الصناعية في الوطن العربي في خطوة أولى نحو الوصول على قانون عربي موحد يطبق في جميع الدول العربية ويتناسب مع ظروف و طموحات العالم العربي في تحقيق معدلات نمو اقتصادية واجتماعية معقولة.

لقد حاولت في هذه الورقة المتواضعة التي تعتبر مجرد رصد للواقع التشريعي لعناصر حماية الملكية الصناعية ان أضع أمام المشاركين في ندوة  " تشريعات حماية الملكية الصناعية في الدول العربية " عناوين رئيسية تصلح لأن تشكل إطاراً للنقاش بين نخبة من الكفاءات المهنية والقانونية العربية لها خبرة معروفة في مجال التشريع. كما رغبت أن أضع بين ايديكم بعض التوصيات التي يستطيع المجمع العربي لحماية الملكية الصناعية ان يضطلع بدور أساسي في تنفيذها معتمداً في ذلك على جهودكم وخبراتكم جميعاً حتى نتمكن معاً من صياغة دور فعال ومهم لمهنة حماية الملكية الصناعية ذات الصلة الوثيقة بالتطور التكنولوجي والاقتصادي للعالم العربي.

9. توصيات عامة
بعد استعراض الأوضاع القانونية السائدة المنظمة لعناصر حماية الملكية الصناعية في الدول العربية ومشاريع القوانين المقترحة في هذا الشأن نستخلص التوصيات العامة التالية :

1.            ضرورة توثيق أواصر الزمالة المهنية والعمل على تعزيز مكانة مهنة حماية الملكية الصناعية من خلال التعاون بين المجمع العربي لحماية الملكية الصناعية والجمعيات الوطنية العربية.
2.            دعم أهداف الجمعيات الوطنية العربية لحماية الملكية الصناعية وتأسيس المزيد منها والتعاون مع المنظمات الدولية العاملة في حقل حماية الملكية الصناعية.
3.            تشجيع انضمام المزيد من الدول العربية إلى معاهدة باريس لعام 1883 الخاصة بحماية الملكية الصناعية  وغيرها من المعاهدات والمواثيق المتعلقة بهذا الخصوص.
4.            العمل على إصلاح وتعديل التشريعات المتصلة بحماية الملكية الصناعية من خلال تقديم وإعداد المقترحات والتوصيات المتعلقة بذلك والعمل على تحقيق الانسجام ما بين القوانين والتشريعات العربية وبين التشريعات الدولية بما يحقق العدالة لجميع الأطراف.
5.            العمل على صياغة قانون نموذجي عربي موحد ينظم كافة جوانب حماية الملكية الصناعية كقوانين العلامات التجارية وبراءات الاختراع والحماية الفكرية والرسوم والنماذج الصناعية وأية إجراءات أخرى تتعلق بتحديد تسجيل أو قيد التنازل عن الممتلكات والتراخيص.
6.            الاهتمام بوضع سياسة عمة للتكنولوجيا ضمن الخطط العامة العربية وذلك لتشجيع المناخ العام للابتكار والاهتمام بالبحث العلمي واجهزته  لما لها من دور فعال في التقدم التكنولوجي وذلك بإنشاء مراكز للابحاث ودعم القائم منها وربط نشاطها باحتياجات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
7.            إنشاء إدارات للبراءات أو إعادة تنظيم القائم منها إذ ان ذلك يعتبر من أهم  الأدوات للاستفادة من كافة عناصر الملكية الصناعية باعتبارها الجهاز المكلف بجميع شؤون التكنلوجيا والاسهام في تنمية النشاط الابتكاري المحلي والرقابة على عقود التراخيص باستغلال البراءات والاختراعات ... وقد خطت السعودية خطوة رائدة في هذا المجال بأن أقامت تنظيماً إدارياً وفنياً وتكنولوجياً لهذه الادارة داخل مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.
8.            إنشاء المكتب العربي للبراءات (ARAB PATENT OFFICE) على غرار المكتب الأوروبي للبراءات بحيث يمكن عن طريقه إيداع طلب واحد يغطي الدول العربية التي يرغب مقدم الطلب الحصول على الحماية فيها بواسطة مكاتب فرعية للمكتب الرئيسي، وذلك كنتيجة حتمية للتجانس.
9.            لتوثيق أواصر التعاون في مجال حماية الملكية الصناعية، يعقد المجمع العربي لحماية الملكية الصناعية مؤتمراً بعنوان " المؤتمر العربي الدولي الأول لحماية الملكية الصناعية " تحت شعار "حماية الملكية الصناعية والتنمية " وذلك في القاهرة في العام المقبل. ويأتي ذلك في غمرة تعاظم الوعي بدور الحماية في العملية التنموية في الوطن العربي ودورها كأداة لا غنى عنها في استقرار ونمو الاقتصاد.
10.        وسيعقد المجمع العربي لحماية الملكية الصناعية بالاشتراك مع المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية (ويبو) وجامعة العين في دولة الامارات العربية المتحدة دورة تدريبية في موضوع البراءات والعلامات التجارية تعقد لأول مرة باللغة العربية وذلك للعاملين في مهنة حماية الملكية الصناعية.
11.        تطوير مجلة حماية الملكية الصناعية بحيث تشمل جميع المجالات التي تغطيها حماية الملكية الصناعية وتلبي رغبات وتطلعات العاملين في المهنة والمنتجين والمستهلكين على حد سواء. علناً بان هذه المجلة هي الوحيدة في مجال حماية الملكية الصناعية في الوطن العربي.




































ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه