موقف المشرّع الجزائري من عمليّة الإنجاب الإصطناعي

0
1- موقف المشرّع الجزائري من عمليّة الإنجاب الإصطناعي:
 لقد تصدى المشرّع الجزائري للتلقيح الإصطناعي في حالة تعذّر إنجاب الأولاد بصورة طبيعية من أجل تحقيق الرغبة الطبيعية في بناء أسرة متكاملة يكون الأولاد هم بهجتها و أجمل ما ينتج عنها و هذا بموجب تعديل قانون الأسرة بالأمر 05/02 المؤرخ في: 27 فيبراير 2005 حيث أضاف المشرّع المادة 45 مكرّر  التي أجازت اللجوء إلى التلقيح الإصطناعي لكن علّقت ذلك بناءا على عدة شروط كما يلي:
أ‌-  أن يكون الزواج شرعيا، فلا يجوز التلقيح بين شخصين أجنبيين عن بعضهما، كما يحب أن تتم عملية التلقيح
أثناء حياة الزوج و أن إعمال هذا الحكم يترتب عليه عدم جواز إجراء عملية التلقيح الإصطناعي بعد فك العلاقة الزوجية بالطلاق أو الوفاة أو الفسخ(1).
ب‌- أن يتم تلقيح بويضة إمرأة بماء زوجها حيث تخضع عملية التلقيح الإصطناعي إلى القاعدة الشهيرة التي تحكم
مسائل النسب على العموم و التي نقول بأن الولد للفراش و للعاهر الحجر و لذلك لا يجوز إجراء عملية التلقيح الإصطناعي لزوجة لقّحت بماء رجل غير زوجها. فمن اللازم دائما في هذه الحالة أن تلقّح الزوجة بذات مني زوجها دون شك في إستبداله أو إختلاطه بمني غيره(2) و في هذا الإطار يقول شيخ الإسلام الإمام جاد الحق: "فإذا كان تلقيح الزوجة من رجل آخر غير زوجها فهو محرم شرعا، و يكون في معنى الزنا و كل طفل ناشئ بالطرق المحرمة قطعا من التلقيح الإصطناعي لا ينسب إلى الأب و إنما ينسب إلى من حملت به و وضعته بإعتباره حالة ولادة طبيعية لولد الزنا الفعلي تماما"، و يطرح التساؤل إذا كان رحم الزوجة غير قادر على الحمل فهل يجوز إستئجار رحم إمرأة أخرى لهذا الغرض؟ لقد تصدّى المشرّع الجزائري في المادة 45 مكرّر لعدم جواز التلقيح الإصطناعي بإستعمال الأم البديلة الحاملة للنطفة الأمشاج و بذلك فإن المشرع الجزائري إتّبع موقف الفقه الإسلامي، فقد منع شيخ الأزهر فضيلة الإمام جاد الحق رحمه الله جازما أن ينموا الجنين في رحم إمرأة أجنبية و هذا المنع أساسه منع الوقوع في الحرمة و منع ما يترتب عليه من آثار تضر بالمجتمع و في هذا الإطار تقول الجمعية المصرية للأخلاقيات الطبيّة أنّ تأجير الأرحام دعوة إلى الفاحشة(3)

 
مع الملاحظة أن ذلك يعد أحد صور الممارسات غير الشرعية في مجال الإخصاب التي تمارس في بعض الدول الأجنبية منذ عشرات السنين مثلها كمثل بنوك الأجنة و بنوك السائل المنوي و الإخصاب بعد وفاة الزوج و كلّها مخالفة للفطرة و السنة الإلاهية في الزواج و الإنجاب.
ج- موافقة الزوجين على عملية إجراء الإنجاب الإصطناعي:
ما دام الإنجاب مشروعا مشتركا بين الزوجين فإن عدول أحدهما عن الموافقة معناه فشل المشروع المشترك، ما دامت الحياة الإنسانية لم تبدأ بعد للبويضة المخصبة.
و هناك شرط آخر تعرض له الفقه الإسلامي و لم يشر إليه المشرع صراحة و هو:
د- توافر حالة الضرورة الملحّة: إن الضرورة هي التي تدفع بالزوجين إلى اللجوء إلى عملية التلقيح الإصطناعي و
ذلك إذا إستحال على المرأة أن تحمل من زوجها بالوسيلة الطبيعية و لأنّ الضرورات تبيح المحظورات، فقد أباح الإسلام للزوجين في حالة العقم و ضعف الخصوبة اللجوء إلى هذه العملية.

و بهذا أصل إلى نتيجة مفادها: ينسب الطفل الناتج عن التلقيح الإصطناعي إلى أبيه إذا توافرت الشروط الواردة في المادة 45 مكرر و هو ما أمر به فقهاء الشريعة الإسلامية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه