تعريف التنصت

0
: تعريف التنصت

               إن التنصت كمفردة يعبر عنها البعض بكلمة التصنت للتعبير عن فعل الإصغاء والاستماع إلى محادثات الغير التي تتم  بشتى الوسائل إلا انه بالرجوع إلى المعاجم العربية والفرنسية فانه نجد مفردة واحدة وهي التنصت .

التعريف اللغوي للتنصت

               حسب المعجم العربي إن "التنصت" هو الفعل الخاص بالإصغاء للغير  ، أصل الكلمة من فعل "أنصت" أي أصاغ ،أنصت الإنسان إنصاتا والفاعل هو "متنصت".

               وأيضا يقال ينصت الرجل لغيره أي سكت متتبعا حديث الغير .
               أما المعجم الفرنسي ( لو روبير  LE ROBERT) فيعرفه بأنه " هو فعل الإصغاء لمكالمة هاتفية بدون علم الأشخاص القائمين بالاتصال الهاتفي  ".

La définition du ROBERT est ;L’écoute est l’action d’écouter une communication téléphonique à l’insu des personnes qui communiquent.
  
التعريف الفقهي :
                 إن الكتابات في موضوع التنصت  قليلة جدا ولم يتطرق إليه الفقهاء نظرا لكونه موضوع جديد في الأنظمة القانونية المختلفة فلم نجد تعريفا خاصا بالتنصت وإنما هناك تفسير للتنصت واعتراض المراسلات من طرف بعض الفقهاء حيث تفسره الكاتبة كلودين قريبي كتابها التنصت للمكالمات الهاتفيةCLAUDINE GUERRIER   على أن التنصت نشاط إنساني إرادي يستلزم الانتباه والتركيز والعود ، فالإنسان يسخر جزء من وقته للإصغاء و الاستماع في حياته الشخصية الاجتماعية والمهنية .
                 أما اعتراض المراسلات فتفسره على أنه عملية استحوذ بطريقة إرادية لإرسال عن طريق الالتقاط ، فيتشابه التنصت (  (L’écouteوالاعتراض ( L’interception) من حيث الإرادة الموجودة لدى المتنصت لالتقاط المحادثة أما الاختلاف يكمن أن إنهاء العمل أو فعل الإصغاء في التنصت يكون غير إرادي أما في الاعتراض يكون محض إرادة المتنصت إلا أن دلالتهما وموضوعيهما واحد و هو الاستماع إلى المكالمات الهاتفية.1*
                 فمن هذا المنطلق فإننا اعتمدنا استعمال المصطلحين ليعبران عن نفس المقصود في هذا البحث وهو الاستماع للمكالمات الهاتفية ونقصد بالاعتراض في هذا البحث في ميدان المراسلات السلكية واللاسلكية .        

التعريف القانوني للتنصت :

                  كما أشرنا في التعريفين السابقين فان التنصت باعتباره اعتراض للمراسلات فعل يمس بحرمة الأشخاص من خلال الاستماع إلى محادثاتهم فبالتالي فهي أعمال غير قانونية ما لم ينص عليها القانون صراحة .

                  بتفحص ما جاءت به التشريعات حول موضوع التنصت فان التشريعات العربية اختلفت في تناول هذا المفردة في قوانينها وخاصة المشرع الجزائري الذي لم يرد فيه كلمة التنصت ولكن تناولها القانون رقم 06/22 المؤرخ في 20/12/2006 المعدل لقانون الإجراءات الجزائية تحت عنوان اعتراض المراسلات السلكية واللاسلكية وتسجيل الأصوات والتقاط الصور، حيث جاء في نص المادة 65 مكرر 5 من قانون الإجراءات الجزائية أن  اعتراض المراسلات يتم بالتقاط وبث وتسجيل الكلام المتفوه به بصفة خاصة أو سرية من طرف شخص أو عدة أشخاص في أماكن خاصة أو عمومية .


                  في القانون المصري يقصد بالمنصت  حسب نص المادة 309 من تشريع رقم 37 لسنة 1972 على انه من : استرق بالسمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز، محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق الهاتف (2*).

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه