الوضع القانوني للاستثمار الأجنبي بعد التحول نحو اقتصاد السوق في الجزائر

0
الوضع القانوني للاستثمار الأجنبي بعد التحول نحو اقتصاد السوق في الجزائر

رغم الجهود التي بذلتها السلطات الجزائرية من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال النظام الموجه، إلا أن الاقتصاد الجزائري عرف أزمة حادة بسبب عدة مشاكل أهمها تدهور أسعار البترول سنة 1986، الذي انعكس سلبا على التوازن العام لميزان الموارد الخارجية وهذا بسبب الاعتماد الكبير الذي أولته الدولة لقطاع المحروقات، وعجز النظام الإنتاجي عن تقديم منتوجات موجهة للتصدير، كما أن أحداث أكتوبر كان لها دور فعال في تغيير النظام السياسي السائد وفتح مجال حرية التعبير، والسماح بإنشاء أحزاب سياسية وبالتالي التمهيد للدخول إلى اقتصاد السوق، إضافة إلى المشاكل الأخرى الاجتماعية والمديونية التي كان يتخبط فيها الاقتصاد الوطني.
فكل هذه الأسباب وغيرها دفعت بالسلطات ابتداء من 1988 إلى انتهاج برنامجا إصلاحيا واسعا بهدف الانتقال من اقتصاد موجه إلى اقتصاد السوق وأهم الإصلاحات :
          ü  إعادة هيكلة المؤسسات العمومية الاقتصادية ومحاولة التطبيق الفعلي لمبدأ اللامركزية  في تنظيمها وسيرها،كما تم تقسيمها إلى مؤسسات صغيرة الحجم من أجل التحكم فيها وتحسين مردوديتها.
          ü  استقلالية المؤسسات العمومية وهذا من خلال منحها الشخصية المعنوية والاستقلال المالي وإخضاعها للقانون التجاري
          ü  الخوصصة : وتتمثل في نقل الملكية من القطاع العمومي إلى القطاع الخاص من خلال تحويل مجموع أو جزء من الأصول أو الرأسمال الاجتماعي للمؤسسة العمومية لصالح خواص طبيعيين أو معنويين[1]
وقد ركز هذا البرنامج على إصلاح المنظومة التشريعية، بحث حضيت الاستثمارات الأجنبية بمكانة هامة، لم تقتصر على هذا فقط بل تعدت كذلك إلى إصلاح المنظومة المصرفية وهذا يترجم نية الدولة الفعلية في جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال تكريس مفاهيم جديدة في تنظيم الاستثمار وهذا في إطار بناء اقتصاد السوق.
المطلب الأول: معاملة الاستثمار الأجنبي في ظل قانون القرض والنقد
خلافا لقوانين الاستثمارات السابقة فإن قانون القرض والنقد كرس مفاهيم جديدة مرتبطة بتأسيس وتنفيذ الاستثمار الأجنبي في الجزائر، كما اهتم كذلك بحركة رؤوس الأموال الأجنبية.
الفرع الأول: نظام الرقابة المصرفية في ظل قانون 90-10 المتعلق بالقرض والنقد
لقد أبقى هذا القانون على نظام الرقابة ومبدأ الترخيص لكن في صورة مغايرة.


أولا: استبدال معيار الجنسية بمعيار الإقامة
كان المشرع يميز بين المستثمرين الأجانب والوطنيين في إطار القوانين السابقة على أساس معيار الجنسية لكن مع صدور قانون 90-10[2] تخلى  عن هذا المعيار واستبدله بمعيار الإقامة إذ جاء في نص المادة 183 منه "يرخص لغير المقيمين بتحويل رؤوس الأموال إلى الجزائر لتمويل أية نشاطات اقتصادية غير مخصصة صراحة للدولة أو المؤسسات المتفرعة عنها أو لأي شخص معنوي مشار إليه صراحة بموجب نص قانوني".
وبهذا فقد ميز بين المقيم وغير المقيم، فيعتبر مقيما حسب المادة 182: "كل شخص طبيعي أو معنوي يكون المركز الرئيسي لنشاطه الاقتصادي في الجزائر" أما غير المقيم فالمادة 181 تعتبره "كل شخص طبيعي أو معنوي يكون المركز رئيسي لنشاطه خارج القطر الجزائري"
ولقد ميز نظام بنك الجزائر رقم: 90-03[3]  بين المستثمر الذي يتقدم كشخص طبيعي والذي له صفة الشخص المعنوي.
فالمستثمر الطبيعي المقيم هو الذي يكون المركز الرئيسي لمصالحه الاقتصادية منذ سنتين على الأقل مهما كانت جنسيته.
أما المستثمر غير المقيم هو الذي يكون المركز الرئيسي لمصالحه الاقتصادية في الجزائر منذ سنتين على الأقل خارج الجزائر وفي بلد له علاقات دبلوماسية مع الجزائر سواء كان جزائري الجنسية أو أجنبي.
ويعتبر الشخص المعنوي غير المقيم إذا كان يحقق نسبة تفوق 60 % من رقم أعماله خارج الجزائر.
ثانيا: توسيع مجالات الاستثمار الأجنبي لغير المقيم
خلافا لقانون 82-13 الذي حصر الاستثمار الأجنبي في شكل شركة مختلطة الاقتصاد فإن القانون القرض والنقد 90-10 وسع مجالات وأشكال تدخل الاستثمارات .
وبالرجوع إلى المادة 183[4] منه يتضح أن فكرة الاستثمار في الجزائر تتعلق بتدفق رؤوس الأموال وبالتالي فإن هذا القانون لا يطبق على الاستثمارات التي لا تؤدي إلى تدفق رؤوس الأموال كعقود نقل التكنولوجيا وعقود التسيير.
كما يحيل نص المادة إلى نصوص قانونية كانت تتضمن إنشاء احتكارات لصالح الدولة المكرسة بموجب دستور 1976 غير أن هذه الاحتكارات ألغيت بالمادة 17 من الدستور 1989 التي تنص : "الملكية العامة هي ملك للمجموعة الوطنية وتشمل باطن الأرض والمناجم والمقالع والموارد الطبيعية للطاقة والثروات المعدنية الطبيعية والحية في مختلف مناطق الأملاك الوطنية البحرية والمياه والغابات كما تشمل النقل بالسكك الحديدية والنقل البحري والجوي والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وأملاك أخرى محددة في هذا القانون".
وبالتالي فإنه باستثناء النشاطات الاحتكارية المقررة بنصوص تشريعية فإن كل الأنشطة الأخرى تخضع لمبدأ حرية المنافسة، يمكن للمستثمر الأجنبي الاستثمار فيها سواء كانت نشاطاته ذات طابع صناعي أو تجاري أو خدماتي، ويكون الاستثمار في هذه المجالات متوقفا على الحصول على الترخيص أو اعتماد من طرف مجلس القرض والنقد مع الالتزام بأحكام القانون التجاري فيما يتعلق بتأسيس وسير الشركات التجارية .
ثالثا: اعتماد الاستثمارات الأجنبية من طرف مجلس القرض والنقد
لقد منح قانون القرض والنقد صلاحية اعتماد الاستثمارات الأجنبية لسلطة نقدية تتمثل في مجلس القرض والنقد الذي يعتبر هيئة إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية، فهو بمثابة هيكل تابع للدولة يتمتع بصلاحيات واسعة بصفته يمثل مجلس إدارة البنك المركزي وبصفته كذلك السلطة النقدية في الدولة فهو يصدر أنظمة مصرفية[5] ويتمتع بالاستقلالية التامة عن وزارة المالية، ويكون الاعتماد في شكل رأي بالمطابقة إذ تضمنت المادة 185 من القانون (90-10) بأن المجلس القرض والنقد يبدي رأيه في مدى تطابق كل تحويل لرؤوس الأموال نحو الجزائر وذلك قبل القيام بأي نشاط في أي استثمار.
بمعنى أن المجلس يكتفي بمراقبة مشروعية لاستثمار عن طريق فحص الشروط المنصوص عليها في القانون مثلا: صفة المستثمر غير المقيم، المساهمة بالحصص من العملة الصعبة.
ومن جهة أخرى فله سلطة واسعة في تحديد شروط وكيفيات إنجاز واستغلال الاستثمار الأجنبي من خلال صلاحية إصدار أنظمة مصرفية تتضمن قبول استثمار رؤوس الأموال الأجنبية، ولهذا فهو يتمتع بسلطة تقديرية وليست مقيدة وأن القرار الذي يصدره لا يمكن اعتباره رأي بالمطابقة وإنما اعتماد الاستثمار في الجزائر[6]
 الفرع الثاني: الرقابة على الصرف في مجال حركة رؤوس الأموال من خلال قانون القرض والنقد
لقد عرف المشرع الجزائري الصرف في نص المادة 01 من النظام: 91-07 المتعلق بقواعد الصرف و شروطه "هو يتبادل بين العملات الحسابية والدينار أو العملات الصعبة فيما بينها".
كما أكدت المادة 02 من نفس النظام أن الصرف حق لكل مقيم يريد إجراء أو ممارسة عمليات شراء أو بيع العملات الصعبة كما يبين في المادة الأولى.
ومن هنا يظهر اهتمام المشرع بالمجال المصرفي، وحاول تكييف المنظومة البنكية وفقا لمتطلبات المعاملات الراهنة التي تتميز بسرعة انتقال رؤوس الأموال، لهذا فقد شدد نظام الرقابة المصرفية من خلال قانون القرض والنقد رقم: 03-11[7] الذي ألغى قانون 90-10.
أولا: الرقابة على الصرف في مرحلة التحويل من الجزائر وإلى الخارج
1-  الرقابة على الصرف في مرحلة التحويل من الجزائر إلى الخارج:
يتضمن نظام 90-03 شروط تحويل رؤوس الأموال من الجزائر وإعادة تحويلها إلى الخارج وحسب نص المادة 14 فإن أي تحويل إلى الخارج بهدف ترحيل الأموال من الجزائر متوقف على تأشيرة بنك الجزائر، بعد إجراء المطابقة الذي يقوم به مجلس القرض والنقد، وبعد الحصول على التأشيرة يسمح بنقل الأموال وتحويلها بواسطة البنك أو المؤسسة المالية مكان فتح الحساب.
2- الرقابة على الصرف في مرحلة التحويل من الخارج إلى الجزائر:
يسمح نظام 90-03 لكل شخص طبيعي أو معنوي القيام بعمليات تحويل رؤوس الأموال بهدف تمويل نشاطاته التجارية، بشرط أن يوجه طلب التحويل إلى بنك الجزائر مباشرة أو بواسطة بنك أو مؤسسة مالية قصد الإعلان أن تحويله مطابق[8] لأحكام النقد والقرض.

ثانيا: التفتح على الاستثمار الأجنبي في المجال المصرفي
أصبح بإمكان المستثمر الخاص الأجنبي أن ينشئ بنوكا في الجزائر أو يفتح فروعا لبنوك موجودة في الخارج، كما يمكنه المشاركة في إنشاء مؤسسات مالية أو ممارسة الأنشطة المصرفية، كما حرص المشرع على ضمان المعاملة[9] بالمثل في المجال المصرفي إذ أنه يمكن لمجلس القرض والنقد أن يرخص بفتح فروع[10] في الجزائر للبنوك والمؤسسات المالية الأجنبية مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل وفي هذا الإطار فقد أنشأت العديد من البنوك والفروع مثل بنك البركة السعودي، البنك العربي البحريني،...إلخ
المطلب الثاني: معاملة الاستثمار الأجنبي في ظل مرسوم 93-12 المتعلق بترقية الاستثمار
مع مطلع التسعينات أظهرت الجزائر توجهها نحو اقتصاد السوق، وتفتحها على الاستثمار الأجنبي وعيا منها بأهميته في تنشيط الاقتصاد الوطني، لذلك صدر في أكتوبر 1993[11] المرسوم التشريعي 93-12 المتعلق بترقية الاستثمار والذي جاء لتشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية على حد السواء.
الفرع الأول: مجال تطبيق مبدأ حرية الاستثمار
لقد حدد هذا المرسوم مجال تطبيق مبدأ حرية الاستثمارات الأجنبية، بحيث بين المجالات المفتوحة لها والتي   يطبق  فيها  مبدأ  الحرية بدون قيود، ولكن في  المقابل  أورد استثناءات بحيث منعها في بعض الحالات وأبقى على النظام الترخيص في بعض الأنشطة الأخرى.
أولا: المجالات المفتوحة للاستثمارات الأجنبية
بالرجوع إلى المادة 01 فإنها جاءت:" يحدد هذا المرسوم التشريعي النظام الذي يطبق على الاستثمارات الوطنية الخاصة وعلى الاستثمارات الأجنبية التي تنجز ضمن الأنشطة الخاصة بإنتاج السلع والخدمات"، فمن هذا النص نستنتج أن مبدأ حرية الاستثمار يتعلق بالاستثمارات الأجنبية التي تنجز ضمن النشاطات الاقتصادية الخاصة بإنتاج السع والخدمات، ويمكن تحديد هذه النشاطات مثلا في صناعة الملابس، صناعة الآلات الإلكترونية، تركيب الآلات، أما تقديم الخدمات فتكون عادة تابعة لعمليات إنتاج السلع مثلا: مصالح ما بعد البيع، الاستثمارات الاقتصادية، كما أنه يشترط أن تنجز هذه الاستثمارات على شكل حصص من رأس المال أو حصص عينية.
كما جاء في المادة 03 منه أن الاستثمارات المنتجة تأخذ أحد الأشكال التالية:
استثمارات منشئة، منمية للقدرات، المعيدة للتأهيل، متعلقة بإعادة الهيكلة[12]
ثانيا: الاستثناءات الواردة على مبدأ حرية الاستثمار.
يترتب على مبدأ حرية[13] الاستثمار الذي أقره مرسوم 93-12 أن إنجاز الاستثمارات الأجنبية لا يخضع لترخيص أو اعتماد مسبق من السلطات العمومية، إنما يتم فقط التصريح به لدى وكالة ترقية ودعم الاستثمارات.
أما الأنشطة المقننة فهي تخضع لنظام الترخيص المسبق بحيث يجب أن يتضمن ملف الاستثمار ترخيصا من الإدارة المعنية وهو عبارة عن إذن صادر عن الإدارة العمومية للسماح للمستثمر الأجنبي بممارسة نشاط اقتصادي في إطار الأنشطة المقننة.[14]
والهدف منه هو ضمان الأمن العمومي والمحافظة على الصحة العمومية والبيئة ومن بين هذه الأنشطة المقننة نذكر:
ü النشاطات الصيدلانية: يجب أن تمنح الرخصة من الوالي أو اللجنة الولائية التي تتأكد قبل ذلك من توفر محلات مناسبة وتجهيزات وأشخاص مؤهلين لممارسة النشاط .
ü استيراد البضائع: المادة 41 من قانون 90-16 المؤرخ في: 07/08/1990، المتضمن قانون المالية لسنة 1990 أن استيراد البضائع لا يتم عن طريق أشخاص يمارسون نشاطات بالجملة أو عن طريق وكلاء معتمدين موجودين على التراب الوطني دون أن يكونوا في وضعية احتكار.
ü المؤسسات الصناعية التي تقوم برمي النفايات الصناعية في الوسط الطبيعي يجب عليها الحصول على ترخيص مسبق من وزير البيئة.
ü البنوك والمؤسسات المالية: يتوقف إنشاؤها على ترخيص من مجلس القرض والنقد.
كما يستثنى كذلك من هذا المبدأ مجالات اقتصادية ممنوعة على المستثمر الأجنبي ولا يمكن بأي حال من الأحوال الاستثمار فيها كون أن الاستثمار في القطاعات الحيوية هو من اختصاص الدولة أو هيئاتها العمومية[15]، ولمعرفة هذه النشاطات الاقتصادية المخصصة صراحة للدولة يجب الرجوع إلى أحكام الدستور لاسيما تلك المتعلقة بنظام الملكية العامة من جهة وإلى النصوص التشريعية التي تمنح نشاطا معينا لمؤسسة أو هيئة عامة من جهة أخرى.
الفرع الثاني: إحداث نظام التصريح بالاستثمار
يترتب على مبدأ حرية الاستثمار خضوع إنجاز الاستثمارات الأجنبية لنظام التصريح بالاستثمار دون انتظار ترخيص مسبق من السلطات العمومية، ويكون هذا التصريح لدى جهاز مركزي يتمثل في وكالة ترقية ودعم الاستثمارات.
والهدف من هذا الإجراء هو إصلاح المعاملة الإدارية للاستثمار وتحسينها وكذا تبسيط الإجراءات من أجل توفير المناخ المناسب الذي يساعد على جلب عدد أكبر من المستثمرين.
أولا: إجراء التصريح بالاستثمار
التصريح بالاستثمار عبارة عن نظام ملازم لمبدأ حرية الاستثمار، بحيث تكون الاستثمارات قبل انطلاقها موضوع التصريح بالاستثمار وليس موضوع اعتماد من قبل الإدارة العمومية[16].
وقد جاء هذا الإجراء في المادة 03 من مرسوم 93-12 على أنه: "تكون هذه الاستثمارات قبل إنجازها موضوع تصريح بالاستثمار لدى الوكالة...".
ومن ثمة فإن إنجاز الاستثمار يستلزم إجراء وحيد يتمثل في تقديم تصريح بالاستثمار لدى وكالة ترقية ودعم الاستثمار، ومن خلاله لا ينتظر المستثمر الأجنبي ترخيص أو إذن من السلطات العمومية لإنشاء مؤسسة، إنما يحق له مباشرة نشاطه بعد تقديم التصريح بالاستثمار.
وبالتالي فإن لهذا التصريح وظيفة إحصائية فقط تمكن السلطات من معرفة حجم الاستثمارات المصرح بها ومتابعة إنجازها وتطورها من الناحية الكمية والكيفية.
وبمجرد تقديمه يمكن للمستثمر الأجنبي إنجاز استثماره بدون موافقة الإدارة.
كما يجب أن يشمل التصريح طبقا للمادة 04[17] على مجال النشاط ليمكن معرفة ما إذا كان النشاط المراد القيام به غير مخصص صراحة للدولة أو خاضعا لنظام الاعتماد.
         ü        تحديد موقع المشروع وهذا ليساعد السلطات العمومية على معرفة طبيعة الاستثمار والنظام المطبق عليه، بحيث قد تنجز الاستثمارات في إطار النظام العام أو في إطار الأنظمة الخاصة سواء تعلق الأمر بالمناطق الخاصة أو الحرة، وهذا من أجل الاستفادة من الامتيازات المقررة في قانون الاستثمارات.
         ü        مناصب الشغل بحيث يجب أن يحدث الاستثمار الأجنبي مناصب شغل دائمة للجزائريين.
         ü        التكنولوجيا المستعملة بحيث أن الاستثمارات التي تتوفر على تكنولوجيات عالية تكون لها حظوظ في الاستفادة من الامتيازات
زيادة إلى شروط أخرى تتعلق بمخططات الاستثمار والتمويل، وكذا التقويم المالي للمشروع وشروط المحافظة على البيئة، المدة والتي لا يمكن أن تتجاوز 3 سنوات.
كما يجب أن يرفق هذا التصريح بجميع الوثائق الثبوتية لكل المعلومات المقدمة.
ثانيا: وكالة ترقية ودعم الاستثمار (الشباك الوحيد)
لقد أتى المرسوم التشريعي المتعلق بترقية الاستثمار 93-12[18] بهيئة جديدة وهي وكالة ترقية ودعم الاستثمار (APSI) ، تؤسس هذه الوكالة حسب المادة 08 فقرة 2 من المرسوم في شكل شباك وحيد يظم جميع الإدارات أو الهيئات المعنية بالاستثمار في مكان واحد (الجمارك، بنك الجزائر، السجل التجاري، الأملاك الوطنية، الضرائب، التهيئة العمرانية البيئة، التشغيل) .
والوكالة عبارة عن هيئة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وهي موضوعة تحت وصاية رئيس الحكومة.
ويديرها مجلس إدارة يرأسه ممثل رئيس الحكومة ويتكون من الأعضاء الذين يمثلون الهيئات التي لها علاقة بالاستثمار.
ومهمة الوكالة الأساسية هي كما يدل عليها اسمها العمل على تجسيد سياسة الدولة في مجال الاستثمارات[19]، بحيث تتلقى تفويض من كل الإدارات المعنية وذلك لتمكينها من تسلم جميع الوثائق الإدارية المرتبطة بإنجاز الاستثمار، كما تقوم بدراسة الطلبات الاستثمار بناء على جداول وشبكات التحليل التي يصادق عليها مجلس إدارتها وبعدها تنشر في الجريدة الرسمية للإعلانات القانونية.
كما يجب عليها أن تبت في طلبات الاستفادة من الامتيازات في أجل أقصاه 60 يوما، وبعد تقويمها للمشروع تتخذ قرار منح الامتيازات أو قرار رفض منحها.
وفي هذه الحالة يمكن للمستثمر الأجنبي أن يرفع تظلما إداريا أمام رئيس الحكومة والذي له 15 يوما للرد ويكون هذا القرار غير قابل للطعن القضائي[20].
الفرع الثالث: الضمانات والامتيازات الممنوحة للمستثمر الأجنبي
أولا: الضمانات
لقد ذهب مرسوم 93-12 إلى أبعد الحدود، بحيث كرس عدة مبادئ وإجراءات لطمأنة المستثمرين الأجانب بنصه على عدة ضمانات أهمها:
ü ضمان بقاء المستثمر: وهذا من خلال توفير المناخ المناسب الذي يطور الاستثمار ويحافظ على مردوديته وبقائه فقد كرس مبدأ عدم التمييز بين الاستثمار الأجنبي والوطني وذلك بالنظر إلى الحقوق والالتزامات[21].
ü ضمان تحويل الأرباح: لقد تضمن هذا المرسوم في المادة 12 منه مبدأ ضمان تحويل رأسمال المستثمر والعوائد الناجمة عنه، وكذا الناتج الصافي للتنازل أو التصفية حتى ولو كان هذا المبلغ يفوق الرأسمال الأصلي للمستثمر، كما أن طلبات التحويل المقدمة من قبل المستثمر الأجنبي تنفذ في أجل لا يتجاوز شهرين .
ü ضمان التعويض في حالة الاستيلاء: لقد تكرس هذا المبدأ في حالة حرمان المستثمر الأجنبي من ملكيته عن طريق الاستيلاء أو التسخير.
ويتخذ قرار التسخير من قبل الوالي أو السلطة المؤهلة قانونا في حالة الظروف الاستثنائية ضمانا لاستمرارية المرفق العمومي.
ويكون محل هذا التسخير الخدمات أو الأموال ولاسيما المنقولات، كما يمكن أن يتم على الأملاك العقارية لكن قصد الاستعمال فقط.
وبمقابل هذا التسخير يحق للمستثمر الأجنبي طلب التعويض، ويحسب باتفاق بين الطرفين وفي حالة النزاع يتم تحديده من طرف القاضي ويكون هذا التعويض عادل ومنصف ويمكن كذلك نزع ملكية المستثمر الأجنبي من أجل المنفعة العامة إعمالا بمبدأ عدم التمييز بين المستثمر الوطني والأجنبي كون هذا الإجراء منصوص عليه دستوريا حينما كرس مبدأ التعويض القبلي في المادة 20 منه وتعزز من خلال قانون91-11[22] الصادر في 27/04/91 وتضمن بالأخص تعويض قبلي عادل ومنصف خلافا للتسخير .
ü الضمانات ضد المخاطر التشريعية والقضائية: ويقصد بها تلك الحماية التي أقرها المشرع للمستثمر ضد الأضرار التي قد تلحق به من جراء تعديل أو إنهاء القوانين، بحيث قد ينجز الاستثمار في ظل تشريع يفيده بضمانات وامتيازات وأثناء الاستغلال يعدل القانون وتلغى جميع الامتيازات، ولمواجهة ذلك فقد كرس المشرع مبدأ استقرار التشريع المتعلق بالاستثمارات في المادة 39 من المرسوم.
بالإضافة إلى هذا المبدأ فإن المشرع قد خرج عن مبدأ اختصاص المحاكم الوطنية في تسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمار وفتح الباب إلى اللجوء إلى الصلح والتحكيم في حالتين وهما:[23]
                   ü      وجود اتفاقية ثنائية أو متعددة الأطراف مصادق عليها من قبل الجزائر تتضمن إمكانية اللجوء إلى الصلح والتحكيم لتسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمار والتي قد تطرأ بين الدولة الجزائرية والمستثمر الأجنبي الذي يحمل جنسية الدولة التي أبرمت معها الاتفاقية.
                   ü      وجود اتفاق خاصا بين الدولة الجزائرية والمستثمر الأجنبي يتضمن شرط الصلح والتحكيم الدولي في حالة نشوب نزاع أو خلاف مستقبلي مرتبط بإنجاز أو استغلال استثمار أجنبي أو يسمح للأطراف بعد قيام النزاع   باللجوء إلى تحكيم خاص.
ثانيا: الامتيازات
وهي عبارة عن تحفيزات جبائية تتمثل في:[24]
                     ü        الإعفاء من ضريبة نقل الملكية بمقابل بالنسبة لكل المشتريات العقارية المنجزة في إطار الاستثمار.
                     ü        تطبيق رسم ثابت في مجال حقوق التسجيل بنسبة منخفضة تقدر بـ: 5 % تخص المواد التأسيسية والزيادات في رأس المال.
                     ü        الإعفاء الملكيات التي تدخل في الاستثمار من الرسم العقاري.
وبعد انتهاء الإنجاز وبداية الاستغلال يستفيد المستثمر الأجنبي من الامتيازات التالية:
                           ü        الإعفاء طيلة فترة أدناها سنتان وأقصاها 05 سنوات من الضريبة على أرباح الشركات والدفع الجزافي والرسم على النشاط الصناعي والتجاري.
                           ü        الإعفاء من نسبة منخفضة على الأرباح التي يعاد استثمارها بعد انقضاء فترة الإعفاء.
                           ü        الاستفادة من نسبة اشتراكات أرباب العمل المقدرة بـ 7 % لرسم الأجور المدفوعة لجميع العمال طيلة فترة الإعفاء مع تحمل الدولة لفارق الاشتراكات المذكورة وذلك تعويضا للنسبة المئوية التي حددها المشرع المتعلق بالضمان الاجتماعي.
أما المناطق الخاصة وهي المناطق الواجب ترقيتها أو مناطق التوسع الاقتصادي التي تساهم في التنمية الجهوية فتستفيد الاستثمارات المنجزة فيها من :
                                 ü        الإعفاء من ضريبة نقل الملكية بمقابل بالنسبة لكل المشتريات العقارية التي تنجز في إطار الاستثمار.
                                 ü        تتكفل الدولة جزئيا أو كليا بالنفقات المترتبة عن أشغال الهياكل القاعدية اللازمة لإنجاز الاستثمار بعد أن تقومها الوكالة.
                                 ü        الإعفاء من الضريبة على الأرباح الشركات أو الدفع الجزافي والرسم على النشاط الصناعي والتجاري طيلة فترة أدناها 05 سنوات وأقصاها 10 سنوات.
                                 ü        تخفيض 50% من نسبة أرباح التي يعاد استثمارها في منطقة خاصة[25]  بعد فترة النشاط.
                                 ü        يمكن للدولة أن تقدم للمستثمر الأجنبي تنازلات قد تصل إلى الدينار الرمزي على أراضي تابعة للأملاك  الوطنية الخاصة.
أما المناطق الحرة فهي تخضع لنظام تشجيعي بحيث تستفيد من عدة امتيازات لا نجدها في المناطق الأخرى:[26]
    ü        تعفى من جميع الضرائب والرسوم والاقتطاعات ذات الطابع الجبائي والجمركي، كما تعفى من ضرائب عائدات رأس المال الموزعة والناتجة عن نشاطات اقتصادية في هذه المناطق كما يمكن للمستثمرين الأجانب أن يوظفوا عمال أجانب بدون شكليات مسبقة ويخضعون لضريبة على الدخل الإجمالي بنسبة 20 % من مبلغ أجورهم.
المطلب الثالث: معاملة الاستثمار الأجنبي في ظل أمر: 01-03 المعدل والمتمم بالأمر 06-08 المتعلق بتطوير الاستثمار
بالرغم من المبادئ المشجعة التي تضمنها قانون الاستثمارات لسنة 1993، إلا أن حجم الاستثمارات الأجنبية لم يكن يتناسب مع مستوى الطموحات والأهداف التي سطرتها الدولة، وأمام هذا الوضع فقد قامت السلطات سنة 2001 بإصدار قانون جديد يهدف إلى تطوير الاستثمارات، إذ أن هذا القانون لم يأت بمفاهيم جديدة، إنما قام بتعزيز المبادئ التي كرسها قانون 1993، كما أكمل أيضا أمر 06-08 المعدل والمتمم له النقائص التي كانت تشوب بعض نصوصه.
الفرع الأول: فتح كل القطاعات الاقتصادية للاستثمار الأجنبي
جاء في المادة 04 من الأمر01-03[27] المؤرخ في 20 أوت 2001 " تنجز الاستثمارات في حرية تامة مع مراعاة التشريع والتنظيمات المتعلقة بالنشاطات المقننة وحماية البيئة."
يتضح من خلال هذا النص تأكيد المشرع على مبدأ حرية الاستثمار الذي كرسه دستور 1996[28] وتجسد هذا المبدأ في الأمر بفتح كل القطاعات  الاقتصادية للاستثمار الأجنبي بدون استثناء.
إضافة إلى المادة 01 منه التي جاءت بأن النشاطات المفتوحة للاستثمار هي النشاطات المنتجة للسلع والخدمات وكذا التي تنجز في إطار منح الرخصة والامتياز، ولكنها لم تذكر التخصيص الذي كان في المادة 01 من مرسوم 93-12، فأصبح بذلك الاستثمار الأجنبي يشمل الاستثمارات المنشئة، المنمية للقدرات، المعيدة للتأهيل أو الهيكلة، كما أضاف الأمر أيضا الاستثمار في إطار الخوصصة حيث نص على أنها تكون في شكل مساهمة في رأسمال المؤسسة في صورة مساهمات نقدية أو عينية.
وبالتالي فإن هذا الأمر ألغى مفهوم القطاعات الاستراتيجية الذي كان سائدا في قوانين الاستثمار السابقة، ويظهر هذا جليا من خلال القوانين الاقتصادية الجدية التي فتحت الباب على مصراعيه أمام الاستثمارات الخاصة، منها:
- فتح قطاع المناجم بموجب قانون 01-10 المؤرخ في 10/07/2001[29]
- النقل الجوي بموجب قانون 98-06 المؤرخ في: 27/06/1998 المتعلق بالطيران المدني المعدل بقانون: 2000-05.
- الاتصالات السلكية واللاسلكية بقانون[30] 2000/03 المؤرخ في: 05/08/2000.
 إلا أن هذا المبدأ لا يطبق على إطلاقه إنما جعل ممارسته مشروطة بمراعاة التشريع الذي يتكفل بمهمة سير وتنظيم ممارسة هذه الحرية، ونتيجة لذلك فإن لحرية الاستثمار قيود متعلقة بطبيعة النشاط وأخرى بصفة المستثمر.
ü فمن حيث طبيعة النشاط فإن المادة 04 السالف ذكرها تنص على مراعاة التشريع والتنظيمات المتعلقة بالنشاطات المقننة والبيئة.
فالنشاطات المقننة هي نشاطات حرة لا يمكن اعتبارها لا ممنوعة ولا مخصصة صراحة، إنما تتدخل الدولة فيها بمنح ترخيص مسبق من أجل ممارستها والهدف من ذلك هو حماية الصحة والأمن العام والبيئة باعتبارها معرضة للمخاطر بسبب هذه النشاطات ومن بينها: استيراد البضائع، النشاطات الصيدلانية، البنوك والمؤسسات المالية، رمي النفايات الصناعية أو تحويلها.
وكذلك بعض القطاعات الاستراتيجية التي تنظمها بعض النصوص المتفرقة فهي محتكرة فقط للدولة ولا يمكن مطلقا فتح استثمار أجنبي فيها مثلا، صنع واستيراد التبغ والكبريت ، صنع المتفجرات وعتاد التسليح
ü أما فيما يخص صفة المستثمر فرغم تأكيد أمر 01-03 على مبدأ المعاملة العادلة والمتساوية بين كل المستثمرين سواء كانوا خواص أو عامين أو أجانب، إلا أن حقيقة النصوص تثبت وجود فروق ومساس بهذا المبدأ مثلا: أنه لا يمكن لشخص أن يكون مسيرا أو مديرا لشركة تحظى بنشاط الحراسة أو نقل الأموال أو المنتجات الحساسة إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق، ويشترط لمنحه أن يكون المستثمر حائزا على الجنسية الجزائرية الأصلية وليس المكتسبة.
كما أنه كثيرا ما يفضّل المستثمر الأجنبي عن الوطني في القطاعات الاستراتيجية خاصة في قطاع المحروقات، فالدولة أوكلت مهمة تسيير هذا القطاع إلى المؤسسات العمومية الوطنية وينص المشرع صراحة على اشتراك الأشخاص المعنوية الأجنبية دون الوطنية نظرا لتوفرها على الإمكانيات والخبرات، كما تختلف معاملة المستثمر الأجنبي الذي توجد بين الجزائر ودولته اتفاقية، أي لهم نوع من المعاملة التفضيلية  مقارنة مع مستثمري الدول الذين ليست للجزائر اتفاق معها. (المادة 14 من الأمر)[31].
ويوجد أشخاص ممنوعين إطلاقا من الاستثمار وهم الذين ينتمون لدولة لا تعترف بها الجزائر كدولة إسرائيل مثلا.
الفرع الثاني: إحداث أجهزة استثمار جديدة
تضمن قانون 2001 إجراءات جديدة تهدف إلى تذليل الصعوبات وتوحيد مراكز القرار وفي هذا الإطار أنشأت هيئتين فقط لتولي تطوير الاستثمارات الوطنية والأجنبية  على حد السواء ويتعلق الأمر بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار والمجلس الوطني للاستثمار.
أولا: الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار: (الشباك الوحيد)
على إثر الانتقادات التي وجهت لوكالة ترقية ودعم ومتابعة الاستثمارات المستحدثة بموجب مرسوم 1993 باعتبارها ذات طابع مركزي بيروقراطي، فإن الأمر01-03 جاء بشيء جديد بحيث أحدث هيئة تسمى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار (ANDI) مقرها الاجتماعي بالجزائر العاصمة وأضاف هياكل لا مركزية على المستوى المحلي والولائي ومكاتب في الخارج.
ويقصد بالشباك الوحيد هو تجميع كل الخدمات الإدارية والمالية التي يحتاجها المستثمر في جهة واحدة لتسهيل عملية الاستثمار و ربح الوقت و كذا التقليل من حدة العراقيل.
وتعتبر الوكالة مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تحت وصاية رئيس الحكومة، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
أما تنظيمها وكيفية سيرها فقد جاء ذلك بموجب المرسوم التنفيذي رقم 01-282[32]
وتتكون هذه الوكالة من مجلس إدارة ومدير عام، ويتكون مجلس الإدارة الذي يرأسه ممثل رئيس الحكومة من عدة أعضاء يمثلون عدة وزارات ومنظمات مهنية و هيئات عمومية ويتعلق الأمر بكل من: ممثل الوزير المكلف بالمساهمة وتنسيق الإصلاحات، ممثل الجمارك، ممثل التشغيل، الضرائب، ممثل الوزير المكلف بتهيئة الإقليم، ممثل عن المركز الوطني للسجل التجاري، ممثل عن المجلس الشعبي البلدي.
ويتولى المدير العام أمانة مجلس الإدارة وهو الذي يتصرف باسمها ويمثلها أمام القضاء ويعد تقرير كل ثلاثة أشهر عن نشاط الوكالة يرسله إلى المجلس الوطني للاستثمار.
أما عن صلاحيات الوكالة فهي تهتم بتوفير العقارات الضرورية لإنجاز الاستثمارات سواء كانت وطنية أو أجنبية من خلال الشباك الوحيد اللامركزي، بحيث تقوم بتسيير والتصرف في حافظة العقارات الصناعية الناتجة عن أصول المؤسسات العمومية المنحلة لإيجارها أو التنازل عنها بعوض لصالح المستثمرين، كما تقوم أيضا باستقبال وتوجيه ومنح الامتيازات ومتابعة إنجاز واستغلال الاستثمارات الأجنبية، وتمنح الامتيازات في أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ إيداع الطلب[33].
كما أن للوكالة وظيفة متابعة المشروع الاستثماري من خلال التحقق من مدى احترام المستثمر للالتزامات الواردة في الأمر وكذا الالتزامات التي تعهد بها، فإذا لم يوف بها تقوم الوكالة بسحب الامتيازات بمقتضى مقرر سحب طبقا للمادة 16 من أمر 06-08 المعدل والمتمم لأمر 01-03.
كما أن أمر 2001 أعطى إمكانية رفع دعوى قضائية في حالة عدم منح الامتياز وهذا بشرط تقديم تظلم إداري أمام السلطة الوصية أي رئاسة الحكومة التي يكون لها أجل أقصاه 15 يوما للرد على هذا التظلم.
كما لها دور الوسيط بين المستثمر وبين الجهات المخولة لمنح الترخيص في بعض النشاطات المقننة أي أن المستثمر يتقدم بطلب منح الترخيص إلى الوكالة وهي بدورها تحولها إلى الهيئة المعنية للرد خلال شهر وإذا لم تقم بالرد، تحرر الوكالة وثيقة معاينة تقصير وتكون هذه الوثيقة بمثابة ترخيص.
ثانيا: المجلس الوطني للاستثمار
جاء هذا المجلس من أجل إعداد سياسات الدولة في مجال الاستثمارات الوطنية والأجنبية ويعتبر هيئة إدارية تنشأ لدى الوزير المكلف بترقية الاستثمار تحت وصاية رئيس الحكومة، ويترأسه رئيس الحكومة، ويكلف هذا المجلس باقتراح استراتيجيات وأولويات تطوير الاستثمار و اقتراح تدابير تحفيزية اتجاه المستثمرين، بحيث يقترح على الحكومة كل القرارات والتدابير الضرورية لتنفيذ إجراءات دعم الاستثمار وتشجيعه، وفيما يتعلق بالامتيازات الجبائية وغيرها فإن المجلس هو الذي يحدد المناطق التي تستوجب تنميتها مساهمة خاصة من الدولة التي يمكن أن تستفيد من النظام الاستثنائي.
ويتشكل هذا المجلس من جميع القطاعات المعنية بالاستثمار وهي: الوزير المكلف بالمالية الوزير المكلف بالجماعات المحلية، التجارة، الطاقة والمناجم، الصناعة، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التهيئة العمرانية، إضافة إلى استعانته بخبراء في هذا المجال.
وتنعقد اجتماعاته مرة كل 03 أشهر وتتوج بقرارات وتوصيات، كما تتولى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار أمانته، إذ تكلف بتحضير أشغاله وتتابع تنفيذ قراراته وتسهر على إعداد تقارير دورية لتقييم وضعية الاستثمارات .[34]
الفرع الثالث: الضمانات والامتيازات الممنوحة للمستثمر
أولا: الضمانات
على غرار القوانين السابقة فقد جاء أمر 2001 المعدل بالأمر 06-08 بعدة ضمانات للمستثمرين وهذا لما لها من دور فعال في تحقيق مناخ اقتصادي أكثر ملاءمة ولقد حاول المشرع من خلال استدراك النقائص التي كانت تشوب القوانين السابقة وهذا قصد الوصول إلى نظام قانوني متكامل يتواكب مع التوجه الجديد للاقتصاد  العالمي وتتمثل هذه الضمانات في:
ü ضمان حرية الاستثمار:[35] فيما يخص هذا الضمان فقد انتهج هذا الأمر والتعديل الجديد له نفس المبدأ الذي جاء به مرسوم 93-12 إذ أنه نص صراحة على حرية الاستثمار في جميع القطاعات لكن مع مراعاة النشاطات المقننة وحماية البيئة.
وتستفيد الاستثمارات المنصوص عليها في هذا الأمر بقوة القانون من الحماية والضمانات الواردة   في القوانين والتنظيمات المعمول بها.
وبالتالي فإنه يتبين من خلال الاطلاع على مختلف القوانين والأنظمة للاستثمار نلاحظ أن هذا المبدأ قد تجسد بصفة تدريجية إلى أن بلغ معناه الحقيقي والكامل بعد إقرار الدستور لحرية الصناعة والتجارة.
ü ضمان عدم التمييز في معاملة بين المستثمر الوطني والأجنبي:
وهذا ما كرسه بالمادة 14[36] ولم يمس الأمر 06-08 هذه المادة بالتعديل.
ü ضمان استقرار القانون المعمول به:
وقد نصت عليه المادة [37]15 منه بنفس الصياغة التي كانت عليهم المادة 39 من مرسوم 93-12 ولم يعدل الأمر: 06-08 هذا المبدأ ما عدا المادة 17 منه التي نصت على أنه تطبق المزايا النصوص عليها في المواد: 09-11 المعدلة من الأمر 01-03 على الاستثمارات المصرح بها بعد نشر الأمر في الجريدة الرسمية،وبالتالي فان المشرع قصد أن الاستثمارات التي أنجزت قبل نشر هذا الأمر تبقى خاضعة للقانون الذي أنجزت في إطاره.
وتجدر الإشارة أنه وحسب هذا الاستقرار فإن المستثمر الأجنبي يستفيد من نصوص قانونية ملغاة إذا كانت نافعة له بشرط أن يكون استثماره قد أنجز في ظل القانون الملغى.
ü حماية الملكية:[38] تنص المادة 52 من الدستور أن الملكية الخاصة مضمونة، وتأسيسا على هذا فإن إجراء نزع الملكية من أجل المنفعة العامة والتأميم والاستيلاء يخضعون لإجراءات جد صارمة ولهذا يجب إعطاء تعريف لكل واحد من هذه الإجراءات.
ü نزع الملكية:[39]  يقصد به حرمان ملك العقار من ملكه جبرا للمنفعة العامة نظير تعويض ويتم نزع الملكية بموجب قرار انفرادي تتوقف صحته على توفر المصلحة العامة في عملية تحويل الملكية لفائدة الإدارة وكذا دفع تعويض مسبق لصاحب الشأن قبل نقل الملكية ويكون القرار قابلا لمراقبة القاضي الإداري عن طريق دعوى الإلغاء.
ü التأميم: ويقصد به تحويل مشروع خاص على قدر من الأهمية إلى مشروع عام يدار عن طريق المؤسسات العامة أو في شكل شركة تملك الدولة كل أسهمها[40].
ولا يمكن اللجوء إلى هذا الإجراء إلا في حالة التي تستلزم فيه المصلحة العامة، ولا يكون إلا بموجب نص تشريعي، ويترتب عليه الحكم بتعويض عادل يحدد من قبل الخبراء خلال 09 أشهر، كما يمكن تحويل التعويض إلى الخارج.
ولكن بعد صدور المرسوم 93-12 استعمل مصطلح التسخير بدل التأميم.
ويرى الأستاذ كمال عليوش[41] أن المشرع لم ينص على التأميم في هذا المرسوم إلا من أجل إلا ينزعج الأجانب، ويبدو أن التسخير هو بمثابة نزع الملكية أو التأميم أما في أمر 01-03 فإن م 16 منه نصت على أنه لا يمكن أن لا يمكن أن تكون الاستثمارات المنجزة موضوع مصادرة إدارية إلا في الحالات المنصوص عليها في التشريع المعمول به ويترتب عنها تعويض عادل ومنصف.
ولم يتناول الأمر: 06-08 هذه المادة بالتعديل محافظا بذلك على نفس الضمان.
والملاحظ أن المشرع قصد بالمصادرة الإدارية إجراء الاستيلاء الذي تم تنظيمه بموجب قانون: 88/14 المعدل والمتمم للقانون المدني، ويتعلق بأموال وخدمات يتم الحصول عليها لضمان حسن سير المرافق العمومية باتفاق رضائي مقابل تعويض، وإذا لم يتم الاتفاق على مبلغ التعويض يتم تحديده من قبل القاضي.
ويكون بموجب قرار إداري مثل إجراء نزع الملكية، ولكنه مؤقت ولا يمس ملكية الأراضي والمنشآت إنما يقع على المنتوجات والخدمات التي تقدمها الشركات الخاصة، كما يمكن أن ينصب على المنشآت قصد الاستعمال فقط.
ü ضمان اللجوء إلى التحكيم الدولي: يعتبر التحكيم الدولي بمثابة تأمين للمستثمرين الأجانب ضد التغيرات التشريعية الفجائية التي قد تطرأ على قوانين الطرف المتعاقد معه، كما يعتبر أيضا إجراءا يقلل من ضعف الثقة التي يستشعرها المستثمر الأجنبي حيال القضاء العادي[42]، حيث أن الفصل في المنازعات المتعلقة بالاستثمار تحتاج إلى المؤهلات علمية وفنية خاصة ودراية كافية بالعرف التجاري الدولي، وهو الشيء الذي لا يتوافر في القضاء العادي ثم أن تعين محكم محايد يعتبر عنصرا إضافيا من عناصر طمأنينة، المتعاملين الأجانب.
ومن أجل ذلك كرس المشرع الجزائري عملية التحكيم التجاري الدولي في إطار القوانين الداخلية أخذا بمبدأ سلطان الإرادة فيما يخص القانون الواجب التطبيق على منازعات الاستثمار.
فإذا رجعنا إلى المنظومة القانونية فإن موقف المشرع فيما يخص التحكيم الدولي أقل ما يقال عنه أنه متناقض في حد ذاته، ففي الوقت الذي كانت فيه قوانين الاستثمار سنة 1963 و1966 والمادة 442 من قانون الإجراءات المدنية رقم 66-154 ترفض مطالب المستثمر الأجنبي في إخضاع استثماره للتحكيم الدولي لأسباب إيديولوجية تتعلق بانعدام ثقة الدولة الجزائرية في آلياته ومبادئه المستمدة من القانون الدولي الموضوعة من طرف الدول الاستعمارية، أخذت العملية من حيث التطبيق مسارا مخالفا وقد تم تبرير ذلك بوجود بعض النصوص القانونية التي سمحت في بعض الحالات باللجوء إلى التحكيم ونكشف على سبيل المثال: الاتفاق المبرم مع فرنسا في: 26/06/1963[43] في مجال المحروقات الذي أكد على مبدأ الرجوع إلى التحكيم الدولي بل وجعل قرارات التحكيم قابلة للتنفيذ دون استيفاء إجراءات تنفيذ أحكام المحكمين والأحكام الأجنبية ويطبق على النزاع قانون البترول الصحراوي لسنة 1958 وفي حالة سكوته تطبق المبادئ العامة للقانون، كما وأضاف اتفاق آخر مع فرنسا في 27 مارس 1983[44] تكريسا لبروتوكول التعاون الاقتصادي بينهما أن النزاعات التي تنشأ عن العقود المبرمة بين المتعاملين الفرنسيين والجزائريين تسوى وديا وفي حالة فشلها تسوى عن طريق التحكيم.
أما التعليمة الوزارية المؤرخة في: 21/06/1982  تحت رقم 603[45] التي جاءت كتدعيم للاتفاق المبرم بين الجزائر وفرنسا المؤرخ في: 21/06/1982، أجازت للمؤسسات العامة التوجه للخارج لإبرام عقود خاصة بنفس النظام الذي يحكم الشركات الخاصة مع ملاحظة أن هذه التعليمة جاءت مخالفة لنص م 442 [46] قانون الإجراءات المدنية التي تنص في فقرتها الثالثة على أنه: "لا يجوز للدولة والأشخاص والاعتباريين العموميين أن يطلبوا التحكيم".
كما أدرجت عقود القانون الخاص التي أبرمتها الشركات الوطنية على إسناد المنازعات المحتملة إلى التحكيم الدولي[47].
وبصدور قانون 82-13[48] المتعلق بتأسيس الشركات المختلطة الاقتصاد فقد نص المادة 53 منه على أنه: "تعرض نزاعات الشركات المختلطة الاقتصاد المتولدة عن علاقاتها مع المؤسسات الاشتراكية على التحكيم الإجباري المنصوص عليه في الأمر 75-44[49] المؤرخ في 14 يونيو1975".
ولقد بقي هذا الموقف المتذبذب إزاء التحكيم الدولي إلى غاية مرحلة الإصلاحات الاقتصادية أين عدلت الجزائر عن موقفها السابق وسارعت إلى سن قوانين تكرس من خلالها مشارطة التحكيم الدولي معربة من خلالها على حرصها على توفير كل الضمانات القانونية للمستثمرين والشركاء الأجانب، وتوجهت هذه الجهود أول مرة من خلال المرسوم التشريعي 93-09 الذي تمم قانون الإجراءات المدنية لسنة 1966 بالمواد 458 مكرر إلى 458 مكرر 28 دون إلغاء النصوص السابقة التي أصبحت مقتصرة على التحكيم الداخلي، واعتبر هذا المرسوم بمثابة شهادة ميلاد لنظام التحكيم التجاري في الجزائر فقد نصت المادة 458 مكرر على انه يعتبر التحكيم الذي يخص النزاعات المتعلقة بالمصالح التجارية الدولية والذي يكون فيه موطن أحد الأطراف على الأقل في الخارج.
وعند صدور المرسوم التشريعي 93-12 أصبحت بعض الاستثمارات تخضع لأحكام المادة [50]41 التي كرست التحكيم التجاري والتي نصت "يعرض أي نزاع يطرأ بين المستثمر الأجنبي والدولة الجزائرية إما بفعل المستثمر، وإما نتيجة لإجراء اتخذته الدولة الجزائرية ضده على المحاكم المختصة إلا إذا كانت هناك اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف أبرمتها الدولة الجزائرية تتعلق بالصلح أو التحكيم أو باتفاق خاص ينص على شرط التحكيم أو يسمح للأطراف بالاتفاق على إجراء الصلح باللجوء إلى تحكيم خاص".
وقد استبدلت هذه المادة بالمادة 17[51] من الأمر 01-03 التي تضمنت نفس الأحكام ولم يشملها الأمر 06-08 بأي تعديل.
وبهذا فإن المبدأ في تسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي هو اختصاص المحاكم الوطنية ثم اللجوء إلى التحكيم الدولي إذا أبرمت الجزائر اتفاقيات ثنائية أو الاتفاقيات متعددة الأطراف تتعلق بالصلح أو التحكيم.
أو أن يكون اتفاق خاص في غياب هذه الاتفاقيات ينص على شرط التحكيم.
أو اتفاق خاص يسمح للأطراف بالاتفاق على إجراء الصلح باللجوء إلى تحكيم خاص.
وإلى جانب هذه الشروط أو رد المشرع شروط أخرى تتعلق بالمنازعة الاستثمارية التي ينبغي أن تقوم بناء على فعل المستثمر الأجنبي ونتيجة لإجراء معين تتخذه الدولة.
إن هذه الحماية التشريعية التي أولاها  لمستثمرين الأجانب من خلال تكريس التحكيم الدولي في القوانين الداخلية، تدعمت بإبرام الجزائر ومصادقتها على عدة اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف التي تتضمن اللجوء إلى التحكيم الدولي وهذا ما سنتعرض إليه بالتفصيل في الفصل الثاني من هذا البحث.
ثانيا: الامتيازات
لقد تضمن قانون الاستثمارات لعام 2001 عدة مزايا تهدف إلى تشجيع الاستثمار وضمان حرية المنافسة، ولقد تعززت هذه الامتيازات بموجب التعديل الأخير لسنة 2006 خاصة الجبائية منها ويتجلى ذلك من خلال إعفاء الدولة المكلف بالضريبة أو تخفيض قيمتها ولهذا ميز الأمر بين نظامين:
I- النظام العام:
 وهذا ما نصت عليه المادة 08[52] من الأمر 01-03 المعدلة بالمادة 07 من الأمر 06-08 ويقصد بالنظام العام تلك الامتيازات والحوافز الجبائية والجمركية التي تمنح للاستثمارات مهما كانت طبيعتها.
 ويمكن أن تستفيد بها الاستثمارات الأجنبية في مرحلة الإنجاز فقط كما يمكن أن تمنح لها في مرحلة الاستغلال.
1- مرحلة الإنجاز: نصت عليها المادة 09 فقرة 02 من الأمر وهي:
ü تطبيق النسبة المنخفضة في مجال الحقوق الجمركية فيما يخص التجهيزات المستوردة والتي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار.
ü الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة فيما يخص السلع والخدمات التي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار.
ü الإعفاء من دفع رسم نقل الملكية بعوض فيما يخص كل المقتنيات العقارية التي تتم في إطار الاستثمار المعني.
ü تطبيق رسم ثابت في مجال التسجيل بنسبة منخفضة تقدر بـ 5 % من العقود التأسيسية والزيادات في رأس المال العقاري ابتداء من تاريخ الحصول عليه.
ü تطبيق نسبة منخفضة تقدر بـ 3% في مجال الرسوم الجمركية على السلع المستوردة التي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار.
وتعتبر هذه الامتيازات ثابتة باعتبار أنها لا تتعلق بالأرباح التي يحصل عليها المستثمر.
كما أشار الأمر إلى أن مهمة تحديد مدة إنجاز الاستثمارات يعود إلى اتفاق الأطراف مع إمكانية تمديدها بقرار من الوكالة ويبدأ سريانها ابتداء من تاريخ تبليغ القرار.
وأضاف الأمر 06-08 بعض الامتيازات التي تخص مرحلة الاستغلال.
2-   مرحلة الاستغلال:
ونصت عليها المادة 07 وهي:
ü    الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات وكذا من الرسم على النشاط المهني خلال 03 سنوات ابتداء من معاينة الشروع في النشاط الذي تعده المصالح الجبائية بطلب من المستثمر، كما وأنه طبقا للمادة 14[53] من أمر 06-08 المعدلة للمادة 32 مكرر من أمر 01-03 فإن الوكالة تقوم بمتابعة الاستثمارات التي استفادت من هذه الامتيازات وكذا  جمع المعلومات الإحصائية عنها وذلك مرة كل سنة وقبل 31 جويلية  وذلك بتقديم المستثمر لها وثيقة وضعية  وحالة الاستثمار.
ويمكن لها أن تسحب المزايا الجبائية والجمركية  في حالة  عدم احترام المستثمر للالتزامات المتعهد بها اتجاه الوكالة.
II.النظام الاستثنائي:
ويقصد بها تلك الامتيازات الجوهرية التي تمنح الاستثمارات الأجنبية المنجزة في المناطق التي تتطلب تنميتها مساهمة خاصة من الدولة وكذا الاستثمارات التي تمثل أهمية خاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني و ما يميز هذا النظام عن النظام العام انه أكثر تحفيزا و تشجيعا وكان في ظل المرسوم التشريعي 93-12 يسمى بالنظام الخاص.
فالاستثمارات المنجزة في المناطق الخاصة تتطلب الحصول على امتياز أراضي الأملاك الوطنية الخاصة، فيتقدم المستثمر بطلب الامتياز في نفس الوقت الذي يقدم فيه التصريح بالاستثمار، كما أن قرار الوكالة يكون معلقا على رأي الوالي المختص إقليميا و ترخيص من إدارة أملاك الدولة وهي نفس الإجراءات التي كانت تطبق على المناطق الحرة.
1- الاستثمارات التي تنجز في المناطق التي  تتطلب تنميتها مساهمة خاصة من الدولة: وهي المناطق الخاصة بأقصى الجنوب والمتمثلة في: أدرار ،اليزي، تمنراست، تندوف.
ونصت المادة 11[54] من أمر 06-08 المعدلة للمادة 12 مكرر من الأمر 01-03 على عدة امتيازات خلال مرحلة الانجاز لمدة 05 سنوات وهي:
ü الإعفاء من الحقوق والرسوم والضرائب و غيرها من الاقتطاعات الأخرى ذات الطابع الجبائي المطبقة على الاقتناءات سواء عن طريق الاستيراد أو من السوق المحلية للسلع والخدمات الضرورية لإنجاز الاستثمار.
ü الإعفاء من حقوق التسجيل المتعلقة بنقل الملكيات العقارية المخصصة للإنتاج وكذا الإشهار القانوني الذي يجب أن يطبق عليها.
ü الإعفاء من الرسم العقاري فيما يخص الملكيات العقارية المخصصة للإنتاج.
ü الإعفاء من حقوق التسجيل فيما يخص العقود التأسيسية للشركات والزيادات في رأس المال.
أما في مرحلة الاستغلال ولمدة أقصاها 10 سنوات ابتداء من تاريخ معاينة الشروع في الاستغلال التي تعدها المصالح الجبائية بطلب من المستثمر يستفيد من الإعفاء من الضريبة على الأرباح الشركات والإعفاء من الرسم على النشاط المهني.


2- الاستثمارات التي تمثل أهمية خاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني:
تستفيد هذه الاستثمارات من المزايا الضريبية لاسيما عندما تستعمل تكنولوجيا خاصة من شأنها أن تحافظ على البيئة وتحمي الموارد الطبيعية وتدخر الطاقة.
وبالرجوع إلى المادة 12[55] مكرر من الأمر 06-08 فإنه يتم تحديد هذه الامتيازات التي تمنح لهذا النوع من الاستثمارات بموجب اتفاقية بين الوكالة لحساب الدولة والمستثمر وذلك تحت إشراف الوزير المكلف بترقية الاستثمارات وبعد أخذ رأي مطابق من المجلس الوطني للاستثمارات وهذه المناطق هي: بشار، البيض، غرداية، النعامة، ورقلة، الأغواط، وادي سوف، بسكرة، الجلفة.
ويتعلق الأمر بالامتيازات التالية:
ü إعفاء أو تخفيض الحقوق والرسوم وكل الاقتطاعات ذات الطابع الجبائي.
ü إعفاء من حقوق التسجيل المتعلقة بنقل الملكيات العقارية المخصصة للإنتاج وتلك الخاصة بالشهر العقاري الذي يجب أن تخضع له وكذا العقود التأسيسية للشركات والزيادات في رأس المال.
ü إعفاء من الرسم العقاري فيما يخص الملكيات العقارية المخصصة للإنتاج وتخص هذه الإعفاءات مرحلة إنجاز المشروع ولمدة أقصاها 05 سنوات
أما في مرحلة الاستغلال فقد مددت المدة بـ 10 سنوات ابتداء من معاينة المشروع من قبل المصالح الجبائية وبناء على طلب المستثمر وتتمثل في الإعفاء  من الضريبة على أرباح الشركات  وكذا الإعفاء من الرسم على النشاط المهني




[1] الدكتور ناصر دادي عدون، والأسناذ متناوي محمد، الجزائر المنظمة العالمية للتجارة، دار المحمية العامة، الجزائر، سنة 2003، ص113.
[2] القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14افريل 1990، المتعلق بالنقد والقرض، الجريدة الرسمية العدد 16 المؤرخة في 18 افريل 1990(ملغى).
[3] انظر المادة  02 من نظام بنك الجزائر 90-03 المؤرخ في: 09/09/90 الذي يحدد شروط تحويل رؤوس الأموال لتمويل النشاطات الاقتصادية وإعادة تحويلها.
[4] المادة 183 من قانون 90-10: "يرخص لغير المقيمين بتحويل رؤوس الأموال إلى الجزائر لتمويل أية أنشطة اقتصادية غير مخصصة للدولة أو المؤسسات المتفرعة عنها مع مراعاة حاجات الاقتصاد الوطني في مجال: إحداث، ترقية الشغل، شراء وسائل تقنية وعملية والاستغلال الأمثل محليا (لبراءات   الاختراع والعلامات التجارية المسجلة والعلامات المحمية في الجزائر طبقا للاتفاقيات الدولية -توازن سوق الصرف"
[5] منها: نظام رقم: 94-11 المؤرخ في: 25/04/1994 يعدل النظام رقم: 91/03 المؤرخ في: 20 فبراير 1991 المتعلق بشروط القيام بعمليات استيراد السلع إلى الجزائر وتمويلها.
-    النظام رقم: 94-12 المؤرخ في: 02 يونيو 1994 يتضمن مبادئ تسيير ووضع مقاييس خاصة بالقطاع المالي.
-    النظام رقم: 94-13 المؤرخ في: 02 يونيو 1994 يحدد القواعد العامة المتعلقة بشروط البنوك المطبقة على العمليات المصرفية، الجريدة الرسمية، العدد:72.
[6] ثلجون شوميسة، نفس المرجع السابق، ص 121.
[7] أمر 03/11 المؤرخ في: 26 أوت 2003، المتعلق بالقرض والنقد، جريدة رسمية عدد: 52، المؤرخة في: 27/08/2003
[8] انظر المادة 04 من نظام: 90-03 السالف الذكر
[9] المادة 85 من الأمر رقم : 03-11 على أنه "يمكن أن يرخص المجلس بفتح فروع في الجزائر للبنوك والمؤسسات المالية مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل"
[10] نظام رقم: 93-01 المؤرخ في: 13 جانفي 1993 المتعلق بشروط تأسيس بنك أو مؤسسة مالية إقامة فرع بنك أو مؤسسة مالية أجنبية، الجريدة الرسمية، العدد 17 لسنة 1993.
[11] المرسوم التشريعي رقم: 93-12 المؤرخ في: 5 أكتوبر 1993 يتعلق بترقية الاستثمار الجريدة الرسمية عدد 64، الصادرة بتاريخ: 10 أكتوبر 1993.
[12] الاستثمارات المنشئة، هي التي يترتب عنها إنشاء مؤسسة أو تأمين شركة في الجزائر، المستثمر له الخيار في إتباع أي نوع من الشركات المقررة في القانون التجاري أموال أو أشخاص.
-    المنمية للقدرات: هي التي تساهم في رفع الإنتاج وتحسين نوعيته.
-    المعيدة للتأهيل: يراد بها عمليات الاستثمار من خلال المساهمة بحصص نقدية أو عينية تساعد على تطهير المؤسسة أو إعادة تشغيلها.
     - المتعلقة بإعادة الهيكلة فيقصد بها خوصصة المؤسسات العمومية.
[13] المادة 03 المرسوم التشريعي 93-12: " تنجز الاستثمارات بكل حرية مع مراعاة التشريع والتنظيم المتعلقين بالأنشطة المقننة".
[14] انظر المرسوم التنفيذي رقم: 97-320 المؤرخ في: 24 أوت 1997 الذي يحدد الكيفيات التطبيقية للمادة  43 من المرسوم التشريعي 93-12.
[15] إدريس مهنان، نفس المرجع السابق، ص 74.
[16] إدريس مهنان، نفس المرجع السابق، ص 77.
[17] انظر  المادة الرابعة من المرسوم التشريعي: 93-12 السابق.
[18] انظر المرسوم التنفيذي رقم: 94-319 المؤرخ في: 17 أكتوبر 1994 المتضمن صلاحيات وتنظيم وسير وكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها، الجريدة الرسمية رقم: 67 مؤرخة في: 19 أكتوبر 1994 المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم: 95-249  في 25 أوت جريدة رسمية رقم 47 مؤرخة في: 30أوت 1995.
[19] المادة 08 من مرسوم 93-12: "مساعدة المستثمرين في استيفاء الشكليات اللازمة لإنجاز استثمارهم لا سيما المتعلقة بالأنشطة المقننة وبالسهر على احترام الآجال"
[20] إدريس مهنان، نفس المرجع السابق، ص 86.
[21] يوسفي أمال: الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر في ظل التشريعات الحالية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، فرع القانون الدولي والعلاقات الدولية، جامعة الجزائر، السنة الجامعية 1998/1999، ص 91.
[22] انظر القانون رقم: 91-11 المؤرخ في: 27 أفريل 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، الجريدة الرسمية رقم: 21 مؤرخة في: 08 ماي 1991.
[23] انظر المادة 41 من المرسوم 93-12 السابق.
[24] انظر المواد: 16،17، 18من مرسوم: 93-12 السابق
[25] - انظر المواد: 20، 21، 22، 23، 24 من المرسوم 93-12 السابق.
  - انظر المرسوم التنفيذي رقم: 94-321 مؤرخ في: 17/أكتوبر/1994 يحدد شروط التعيين المناطق الخاصة وضبط حدودها، الجريدة الرسمية رقم: 67  مؤرخة في: 19 أكتوبر 1994، ص 21.
[26] انظر المرسوم التنفيذي رقم: 94-320 المؤرخ في: 17/10/1994 المتعلق بالمناطق الحرة، جريدة رسمية 67.
- أنظر كذلك المرسوم التنفيذي رقم: 97-106 مؤرخ في 05 أفريل سنة 1997 يتضمن إنشاء المنطقة الحرة ببلارة جيجل، الجريدة الرسمية رقم: 20 مؤرخة في: 06/04/1997، ص 17، صدر فيما بعد القانون 03-11 المؤرخ في: 25/10/2003 يتضمن الموافقة على الأمر: 03-02 الصادر في: 19/07/2003 المتعلق بالمناطق الحرة، الجريدة الرسمية عدد 64، وقد ألغى هذا القانون فيما بعد بموجب القانون 06-10 المؤرخ في: 29/07/2006.
[27]  انظر الأمر 01-03 المؤرخ في 20 أوت لسنة 2001 يتعلق بتطوير الاستثمار، الجريدة الرسمية رقم: 47 مؤرخة في: 22 أوت 2001، ص 04.
[28] انظر مادة 37 من دستور 28/11/1996.
[29]  قانون 01-10 المؤرخ في 10/07/2001 المتضمن قانون المناجم، الجريدة الرسمية العدد 35 سنة 2001.
[30] قانون 2000-03 المؤرخ في 05/08/2000 يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والمواصلات الجريدة الرسمية العدد 48 سنة 2000.
[31] انظر م 14 من أمر 01-03 المتعلق بتطوير الاستثمار.
- أنظر الأمر 06-08 المؤرخ في: 15 جويلية  2006 المعدل والمتمم للأمر 01-03 الجريدة الرسمية، عدد 47 لسنة 2006
[32] انظر المرسوم التنفيذي: 01-282 المؤرخ في: 24/09/2001 يتعلق بصلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وتنظيمها وسيرها، جريدة رسمية عدد 55.
[33] أمر 06-08 المعدل لأمر: 01-03 المتعلق بتطوير الاستثمار جاء في: المادة: 05 منه بتعديلات جديدة فيما يخص آجال رد الوكالة وهي: اثنتان وسبعون ساعة (72) ساعة لتسليم المقرر المتعلق بالمزايا الخاصة بالإنجاز وعشرة أيام (10) أيام لتسليم المقرر المتعلق بالمزايا الخاصة بالاستغلال
[34] انظر المرسوم التنفيذي 01-281 المؤرخ في: 24/09/2001 يتعلق بتشكيلة المجلس الوطني للاستثمار وتنظيمه وسيره، وجريدة رسمية عدد: 55، المعدل بالمرسوم رقم: 06-185 الجريدة الرسمية العدد: 21 الذي أضاف الوزير المكلف بترقية الاستثمارات.
[35] انظر المادة 04 من أمر 03-01 السابق.
[36] انظر المادة 14 من أمر 03-01 السابق
[37] انظر المادة 15 من الأمر 03-01 السابق.
[38]انظر المادة 52 من دستور 28 نوفمبر 1996.
[39] الدكتور سليمان محمد الطماوي، الوجيز في القانون الإداري، دارالفكر العربي، طبعة 1984، ص 649.
[40] إدريس مهنان: نفس المرجع السابق، ص 33.
[41] كمال عليوش، نفس المرجع السابق، ص 65.
[42] ثلجون شوميسة، نفس المرجع السابق، ص 107.
[43] الطيب زيروتي: النظام القانوني للعقود الدولية في القانون الجزائري المقارن، مذكرة لنيل درجة دكتوراه دولة في القانون الخاص، الجزء الثاني، جامعة الجزائر، السنة الجامعية 1990-1991، ص 417.
[44] المرسوم رقم 82-259 المؤرخ في: 07/08/1982 المتضمن المصادقة على البروتوكول الخاص بالتعاون الاقتصادي بين الحكومة الجزائرية والفرنسية، الجريدة الرسمية العدد: 32.
[45] الملتقى الدولي حول التحكيم التجاري الدولي في الجزائر، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية، ص 190.
[46] قانون رقم: 66-154 مؤرخ في: 08/06/1966 متضمن قانون الإجراءات المدنية.
[47] من ذلك ما قضي به عقد تأسيس شركة ALFOR سنة 1966 وهي شركة مختلطة من إسناد كل المنازعات بين الطرفين التي التحكيم في اتفاقية سونطراك وGETTY  الأمريكية، الأمر نكبة الموقع عليها بتاريخ: 19/10/1968.
[48] انظر القانون رقم: 82-13، المؤرخ في: 28أوت 1982 معدل ومتمم بالقانون رقم: 86-13 المؤرخ في: 19 أوت متعلق بتأسيس الشركات المختلطة الاقتصاد.
[49] المادة 01 من الأمر: "إن النزاعات بين الشركات المختلطة الاقتصاد التي تحوز فيها الدول الأغلبية وبين المؤسسات الاشتراكية وباقي الهيئات العمومية الأخرى تخضع للتحكيم الإجباري"
[50] انظر المادة 41 من المرسوم التشريعي 93-12 السابق
[51] انظر المادة 17 من الأمر 03-01 السابق.
[52] انظر المواد: 07، 08، 09 من الأمر: 06-08 السابق.
[53] انظر المادة 14 من الأمر: 06-08 السابق.
[54] انظر المادة 11 من الأمر 06-08 السابق.
[55] انظر المادة 12 مكرر من الأمر نفس الأمر السابق.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه