إجراءات متابعة المتهم المتخلف عن الحضور في القانون الجزائري

0

إجراءات متابعة المتهم المتخلف عن الحضور

ترجع أصول الإجراءات المتبعة لمحاكمة المتهم المتخلف عن الحضور إلى التشريع الفرنسي الصادر في 1670و الذي يعتمد على النظام التحقيقي وقد أبقت عليه القوانين التي جاءت في ظل الثورة الفرنسية وأضافت إليها أحكام تنص على إجراء المحاكمة الغيابية بغير حضور المحلفين تفاديا لتأثرهم بمرافعة النائب العام الموجه ضد المتهم المتخلف عن الحضور و على القرار قضائي صادر في مواجهة المحكوم عليه المتخلف قد أخذ قانون الإجراءات الجزائية هذه الإجراءات ونص عليها في المواد 317 إلى 327 من ق إ ج.

المطلب الأول : إصدار أمر  باتخاذ إجراءات التخلف عن الحضور

إذا أصدرت غرفة الاتهام قرار بإحالة القضية أمام محكمة الجنايات وأمرت بالقبض عليه وتعذر القبض عليه أو لم يتقدم خلال 10 أيام من تبليغه كذلك القرار تبليغا قانونيا أو إذا فر بعد تقديمه نفسه أو بعد تقبض عليه أصدر القاضي المدعو لرئاسة المحكمة الجنايات أو القاضي المعين من قبله أمر باتخاذ إجراءات التخلف عن الحضور وتعلق نسخة من هذا الأمر في خلال مهملة عشرة أيام (10) على باب مسكن المتهم وعلى باب مقر المجلس الشعبي البلدي التابع له  وعلى باب محكمة الجنايات

وينص هذا الأمر على انه يتعين على المتهم أن يقدم نفسه في مهلة 10 عشرة أيام اعتبارا من تاريخ التعليق المشار إليه في الفترة السابقة وإلا اعتبر خارجا عن القانون ويوقف عن مباشرة حقوقه المدنية وتوضع أمواله تحت الحراسة مدة التحقيق في إجراءات الغياب، ويحضر عليه رفع أية دعوى أمام القضاء أثناء تلك المدة وأنه  رغم غيابه وأنه يتعين على كل شخص أن يدل على المكان الذي يوجد به ويذكر في هذا الأمر زيادة على ما تقدم هدية المتهم وأوصافه والجناية المستوية إليه والأمر بالقبض الجسدي فإذا رفض المتهم تقديم نفسه حوكم غيابيا وتأيد وضع أمواله تحت الحراسة.

ويوجه النائب العام نسخة من الأمر إلى مدير مصلحة الأملاك لموطن المتهم المتخلف عن الحضور .

وبعد مهلة عشرة أيام (10) تتخذ إجراءات ومحاكمة المتهم المتخلف عن الحضور طبقا لأحكام المادة 317 من قانون الإجراءات الجزائية ، أما إذا استحال على المتهم استحالة مطلقة أن يستجيب للإلزام الذي يتضمنه الأمر المنصوص عليه في المادة 317 فلأقاربه وأصدقائه أو محاميه أن يبدوا عذره فإذا رأت المحكمة أن هذا العذر مشروع أمرت بإيقاف محاكمة المتهم كما تأمر عند الاقتضاء بإيقاف تنفيذ الحراسة على أمواله خلال مدة محددة تبعا لطبيعة القدر وبعد المسافة  المكانية طبقا لأحكام المادة 318 قانون الإجراءات الجزائية 

وفيما عدا الحالة السابقة يتلى قرار الإحالة على محكمة الجنايات وتبلغ الأمر المتعلق بمثول المتهم المتخلف عن الحضور والمحاضر التعليق.

تم بعد ذلك تسمع طلبات النيابة العامة تم تصدر المحكمة حكمها في أمر التخلف عن الحضور ، وفي حالة السهو عن إجراء من إجراءات التخلف المنصوص عليها في المادة 317 لقرار المحكمة دون اشتراك المحلفين يبطلان إجراءات التخلف عن الحضور وتأمر بإعادة الإجراءات ابتداءا من أقدم إجراء باطل إما إذا كانت الإجراءات صحيحة فغنها تصدر حكم نهائي التهمة بغير حضور المتهمين ويحوزها سماع الشهود والمدعى المدني عند الاقتضاء ولا يكون باستطاعتهما عند الحاكم بالإدانة منح المتهم ، المتخلف عن الحضور والاستفادة من الظروف المحققة وفي جميع الأحوال تصدر المحكمة حكمها على المتهم المتخلف عن الحضور بعد محاكمة المتهمين الحاضرين ثم تقضي المحكمة نفسها بعد ذلك في الحقوق المدنية .

المطلـب الثاني : التزامات المتهم المتخلف عن الحضور

بعدما يتأكد رئيس محكمة الجنايات أنه تعذر القبض على المتهم بعد صدور قرار الاتهام ضده أو إذا لم يتقدم صدور قرار الاتهام أو عدم حضوره خلال 10 أيام من تبليغه به أوالفرار بعد القبض عليه أو تسليم نفسه، يصدر رئيس المحكمة أمر باتخاذ إجراءات التخلف عن الحضور الذي يتضمن إلزام المتهم أن يقد نفسه في مدة 10 أيام اعتبارا من تاريخ التعليق المشار إليه آنفا وإلا اعتبر خارجا عن القانون ويوقف عن مباشرة حقوقه المدنية وتوضع أمواله تحت الحراسة مدة التحقيق في إجراءات الغياب ويحظر عليه رفع أية دعوى قضائية أثناء تلك المدة وأنه سيحاكم رغم غيابه  وأنه يتعين على كل شخص أن يدل على المكان الذي يوجد فيه ويذكر في هذا الأمر هوية المتهم وأوصافه والجناية المنسوبة إليه والأمر بالقبض الجسدي فإذا رفض المتهم تسليم نفسه حكم غيابيا وتأيد وضع أمواله تحت الحراسة ويوجه النائب العام نسخة من هذا الأمر لمدير مصلحة الأملاك بموطن المتهم المتخلف عن الحضور،وبعد مهلة 10 أيام تتخذ إجراءات المتهم المتخلف عن الحضور .

 

 

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه