التنصت في التشريعات العربية

0
التنصت في التشريعات العربية 

              جرم قانون العقوبات اللبناني فعل الشخص الذي يفشي مخابرة هاتفية اطلع عليها بحكم وظيفته أو عمله بموجب المادة 580 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وأسندت لقاضي التحقيق وحده حق الإطلاع على المراسلات و البرقيات المضبوطة ،كما أن الدستور اللبناني اعتبر التنصت بجميع صوره وأشكاله غير مشروع ،غير أنه قضائيا سن المشرع اللبناني القانون رقم 140/99 المؤرخ سنة 1999 الخاص بالتنصت حيث جاء فيه بشرطين أساسيين وهما:

ا) – حصر حالات التنصت : حدد القانون الحالات التي يجوز فيها خرق الحق في سرية التخابر داخليا أو خارجيا بناءا على قرار إداري أو على قرار قضائي ، يشمل أية وسيلة من وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية ( الأجهزة الهاتفية الثابتة و الأجهزة المنقولة بجميع أنواعها بما فيها الهاتف الخلوي والفاكس والبريد الكتروني و جعل الاستثناء في المتنصت عليهم رئيس الجمهورية .
ب – حصر سلطة تقدير اللجوء إلى التنصت عفوا او بطلب من القاضي الكلف بالتحقيق  لقاضي التحقيق الأول في كل محافظة أن يقرر اعتراض المراسلات بأية وسيلة من الوسائل السلكية واللاسلكية وفق شروط أهمها
وجود ضرورة للجوء إلى الإجراء
أن لا تقل العقوبة السالبة للحرية للجريمة عن سنتين
تحديد وسيلة الاتصال محل الاعتراض.
نوج الجريمة موضوع الاعتراض
أن لا تتعدى مدة الاعتراض مدة شهرين قابلة للتجديد. 

                     أما التشريع المصري أجاز لقاضي التحقيق أن يأمر بضبط جميع الخطابات أي المحادثات و الرسائل والجرائد و المطبوعات والطرود والبرقيات وإجراء تسجيلات جرت في أماكن خاصة ,أجاز أيضا مراقبة المكالمات الهاتفية بشروط معينة تتمثل أساسا في صدور أمرا مسببا منة القضاء و ا، الاعتراض له فائدة في ظهور الحقيقة عن مرتكبي الجرائم والإذن لاعتراض المراسلات يكون لمدة ثلاثين يوما  قابلة للتجديد.

                      في التشريع الأردني فان نهمة تقدير اللجوء إلى التنصت مخول للمدعي العام الذي له صلاحية انتداب موظفي الضبطية العدلية(القضائية ) .


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه