أنواع الجرائم الإلكترونية في القانون الجزائري

4
أنواع الجرائم الإلكترونية في القانون الجزائري

إن أنواع الجرائم الالكترونية كثيرة حيث لم يوضع لها معايير محددة من أجل تصنيفها و هذا راجع إلى التطور المستمر للشبكة و الخدمات التي تقدمها .

الفرع الأول : التصنيف استنادا إلى قانون العقوبات الجزائري .

                اعتبرت الأستاذة نصرون وردية في بحث نشرته المجلة القضائية تحت عنوان جريمة الغش في الإعلام الآلي أنه: إذا كان لابد من تكييف هذه السلوكات فكحل مؤقت يمكن تكييفها وفقا لقانون العقوبات المجرم للسلوكيات المالية المضرة بالمجتمع و هي جرائم الاختلاس و خيانة الأمانة و النصب .

                و هي ترى أنه لا يمكن حدوث السرقة في مثل هذا الوسط أي الوسط الافتراضي ن لاعتبار أن السرقة هي استلاء على مال الغير ماديا .

                أما بالنسبة للتشريع الجزائري فقد احدث قسم في قانون العقوبات في القسم السابع مكرر من الفصل الثالث الخاص بجرائم الجنايات و الجنح ضد الاموال تحت عنوان المساس بأنظمة المعالجة الألية للمعطيات ( القانون رقم04-05 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004 )

المادة 394 مكرر " يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة و بغرامة من خمسين ألف  الى مائة ألف دينار كل من يدخل أو يبقى عن طريق الغش في كل أو جزء من المنظومة للمعالجة الالية للمعطيات أو يحاول ذلك .
تضاعف العقوبة اذا ترتب عن ذلك حذف أو تغيير لمعطيات المنظمة .
و إذا ترتب على الأفعال المذكورة أعلاه تخريب نظام أشغال المنظومة تكون العقوبة الحبس من 06 اشهر الى سنتين و غرامة من خمسين ألف الى مائة و خمسون ألف دينار "

المادة 394 مكرر1 " يعاقب بالحبس من 06 اسهر الى 03 سنوات و بغرامة من 500.000 دج الى 2000.000 كل من ادخل بطريقة الغش معطيات في نظام أو أزال او عدل بطريقة الغش المعطيات التي يتضمنها "



المادة 394 مكرر 2 " يعاقب بالحبس من شهرين الى 03 سنوات و بغرامة من 1000.000 دج الى 5000.000 دج كل من يقوم عمدا و عن طريق الغش بما يلي :
01- تصميم أو بحث او تجميع أو توفير أو نشر أو الاتجار في معطيات مخزنة أو معالجة أو مراسلة عن طريق منظومة معلوماتية يمكن ترتكب بها الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم .
02- حيازة أو إفشاء أو نشر أو استعمال لأي غرض كان المعطيات المتحل عليها من إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم .

المادة 394 مكرر 3 "  تضاعف العقوبة المنصوص عليها في هذا القسم اذا استهدفت الجريمة الدفاع الوطني أو الهيئات و المؤسسات الخاضعة للقانون العام دون الاخلال بتطبيق عقوبات اشد ."

المادة 394 مكرر 4 " يعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم بغرامة تعادل خمس مرات الحد الاقصى المقرر للشخص الطبيعي "

المادة 394 مكرر 5 " كل من شارك في مجموعة أو في اتفاق تألف بغرض الاعداد لجريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم و كان هذا التحضير مجسد أو عدة أفعال مادية يعاقب بالعقوبات المقررة للجريمة ذاتها ."

المادة 394 مكرر6 " مع الاحتفاظ بحقوق الغير حسن النية يحكم بمصادرة الأجهزة و البرامج و الوسائل المستخدمة مع اغلاق المواقع التي تكون محلا لجريمة من الجرائم المعاقب عليها وفقا لهذا القسم على اغلاق المحل أو مكان استغلال إذا كانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكها ."

المادة 394 مكرر 7"  يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنحة المنصوص عليها في هذا القسم بالعقوبات المقررة على الجنحة ذاتها ."








الفرع الثاني : تصنيف استنادا الى انتشارها .

                هناك من يصنف الجريمة الالكترونية حسب انتشارها فقد اقرت وزارة العدل الأمريكية سنة 2000 احدى عشرة نوع من هذه الجرائم و هي كالآتي :

-         السطو على بيانات الكمبيوتر .
-         الاتجار بكلمة السر .
-         عمليات الهاكرز..... القرصنة (1).
-         سرقة الأسرار التجارية باستخدام الكمبيوتر .
-         تزوير الماركات التجارية .
-         تزوير العملة باستخدام الكمبيوتر .
-         الصور الجنسية باستغلال الأطفال .
-         الاحتيال عبر شبكة الانترنيت .
-         الإزعاج عن طريق شبكة الانترنيت .
-         تهديدات القنابل بواسطة الانترنيت .
-         الاتجار بالمتفجرات و الأسلحة النارية أو المخدرات و غسل الأموال عبر شبكة الانترنيت .(2)






                 ـــــــــــــــــــــــــــ 
- 01- الأستاذ عودة عبد القادر – التشريع الجنائي الاسلامي ، مؤسسة الهالة بيروت .-
-02- الدكتور عبد الفتاح بيومي حجازي ، المرجع السابق ، الصفحة 07.


و هناك تصنيف آخر لمكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي FBI    بحيث يصنفها الى:

-         اقتحام شبكات الهواتف العامة أو الرسمية .
-         اقتحام المواقع الرسمية .
-         انتهاك سرية بعض المواقع .
-         التجسس (1).
-         البرامج المسروقة .

أما أحمد صيداني فقد أورد خمس من أنواع الجرائم الالكترونية هي :

-         الاختراق غير المسموح به .
-         اتلاف المعلومات و البرامج .
-         تعطيل نظام الكمبيوتر و تخريب شبكة الاتصالات .
-         اختراق الغير مسموح به للمعلومات داخل نظام و خارجه.
-         التجسس على الكمبيوتر.
















  ـــــــــــــــــــــــــــ 

-1- الدكتور داود حسن طاهر ، نظم المعلومات ، أكاديمية نايف الأمنية ، الرياض 1420 هجري الصفحة 95


التعليقات

  1. نحن نعاني من أمية قانونية فادحة . لانعرف كيف نتصرف في اماكن التواصل الاجتماع فنمارس العتف اللفظي والكتابي دون أن نعرف انه جرائم يعاقب عليها القانون . لذلك اتمنى التفصيل والتوضيح لمثل هذه الاشياء المهمة

    ردحذف
  2. الجريمة المنصوص عليها في المادة 394مكرر3

    ردحذف
    الردود
    1. سلام الأخ هل من معلومات في العنوان

      حذف
  3. كيف يتم التحقيق في جريمة التهديد والابتزاز الالكتروني

    ردحذف

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه