مفهوم السكن الاجتماعي في القانون الجزائري

0

أ/ مفهوم السكن الاجتماعي:

السكن بصفة عامة هو المحل الذي يستعمل في النهار أو في الليل للاستراحة و الاستجمام أو هو المأوى بصفة عامة أما السكن الاجتماعي فهو مقرون بالتنظيمات و القوانين لكونه قد يختلط ببعض المفاهيم لأنواع أخرى من السكنات التي تكون خاضعة لأنظمة مخالفة كالبيع بالإيجار و السكن الاجتماعي التساهمي.

وحسب نص المادة الثانية من المرسوم التنفيذي رقم98/42 (1) المحدد لشرط الحصول على المساكن العمومية الإيجارية ذات الطابع الاجتماعي: يقصد بالسكن الاجتماعي الإيجار كل مسكن ممول من أموال الخزينة العمومية أو من ميزانية الدولة.

 

 

وحسب المادة 09 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22/06/1993 (1) فإنه يعد مسكنا يحظى بالدعم من الخزينة العمومية كل مسكن مخصص للامتلاك أو الإيجار و تدخل في تمويله إعانة أو تخصيص في نسب الفائدة تمنحها مباشرة الخزينة أو بصورة غير مباشرة عن طريق مؤسسات مالية مخصصة لهذا الغرض لاسيما الصندوق الوطني للسكن أما المادة 148 من القانون 87/20 (2) المتعلق بقانون المالية سنة 1988 فقد عرفت السكن الاجتماعي بنصها أنه تخصم من دين دواوين الترقية و التسيير العقاري بتسجيل ضمن حساب نتائج الخزينة .

1)   المبالغ الممثلة للفارق بين سعر التنازل المحدد تطبيق للقانون رقم 81/01 و المبالغ الحقيقية للاستثمارات المخصصة لانجاز الأملاك المتنازل عنها:

2)   المبالغ الناجمة عن تطبيق التخفيض على الإيجارات الممنوحة للمجاهدين و ذوي الحقوق.

3)   المبالغ الناجمة عن الفرق بين الإيجارات الاقتصادية و الإيجارات الاجتماعية .

فالدعم هنا دعم الإيجار المطبق بشأنها ، إذا المستأجر لا يلزم يدفع قيمة إيجار المسكن كمقابل لانتفاعه به، كما هو وفق ميكانيزمات السوق و إنما يفي بجزء منه فقط وتتولى الدولة تغطية الجزء المتبقي عن طريق الخصم من ميزانيتها أو بدعم الخزينة العمومية وفق إجراءات و حسابات مدققة لذلك فقد سمي إيجارا إجتماعيا ، وقد سمي قبل( السكن المعتدل الكراء).

وقد عرف تسييره فترات متميزة اختلفت باختلاف الجهة المسيرة ووضعها القانوني زيادة على الوضع القانوني لهذه الأملاك ، ثم كللت باحتفاظ دواوين الترقية و التسيير العقاري بتسيرها ، فقد كان بادئ الأمر يتم تسييرها من قبل الإدارة و بالضبط مصلحة إدارة الأملاك لشاغرة قبل تحويل التسيير لمصلحة أملاك الدولة و يتعلق الأمر بتسيير المحلات السكنية التي عدت شاغرة عند الاستقلال و أول نص ضبط العلاقة بين الجهة المسيرة و الشاغلين لهذه المحلات هو مرسوم 88/68 المؤرخ في 23/04/1998 المتضمن القانون الأساس الخاص بشغل العمارات المستعملة للسكن و الحرف المهنية و نص المرسوم أن شغلها لا يتم

 

إلا بموجب قرار من عاملا العمالة (الوالي) أو نائبه وهو رئيس الدائرة (م5/5) ولم يكن ذلك بموجب عقد إيجار كما أن تسييرها كان تابعا لإدارة أملاك الدولة في الولاية ولم يكن ذلك من إختصاص الأفراد أو جهات خاصة ولا يستثني من ذلك إلا الهيئات العمومية لتسيير السكن معتدل الكراء التي تم حلها بموجب المرسوم رقم 76/144(1) و نشير أن هاته المكاتب كانت تتولى مهمة تسيير المحلات السكنية و العمومية المبنية بعد الاستقلال دون أن يكون لها الانجاز أو التعمير.

لكن مع دخول الجزائر مرحلة التعمير في مطلع السبعينات تراءى للدولة تسيير الممتلكات العقارية ذات الطابع الاجتماعي و إيجارها و لم يمكن تحقيق الهدف من خلال تكفل مؤسسات متخصصة في مجالي الترقية و التسيير العقاري في آن واحد وذلك للنهوض بقطاع السكن من خلال الانجاز وتنفيذ البرامج العامة المسطرة من السلطات المختصة لهذا الغرض استحدثت مؤسسات مختصة بهذا الغرض على مستوى كل ولاية هي مكاتب الترقية         و التسيير العقاري بموجب الأمر رقم 76/93 و إستندت لها مهمة تسيير جزء كبير من الخطيرة العقارية دون شرط تبعيتها لها وتعد آنذاك هيئات عمومية ذات طابع إداري تابعة للدولة مكلفة بمهمة تسيير الأملاك الإيجارية العمومية المهنية و السكنية منها حتى و إن إعتبرت فيما بعد مؤسسات عمومية ذات طابع إقتصادي و تجاري (EPIC) (2) ونذكر من هذه الأملاك المجموعات العقارية المبنية من طرفها أو الملاحظة بها أو الملحقة إليها بعد حل المكاتب العمومية للسكن معتدل الكراء وجاء بمرسوم 76/147 المؤرخ في 23/10/1976 المتضمن تنظيم العلاقات بين المؤجر و المستأجر لمحل معد للسكن و تابع لمكاتب  الترقية ولتسيير العقاري لتنظيم هاته المحلات التي لا يمكن شغلها إلا بموجب عقد إيجار مبرم مع الهيئات المؤجرة في حين بقيت الأملاك المسيرة من قبل مصالح أملاك الدولة  خاضعة للتشريع المعمول به.

وعليه فإن تسيير هذه الأملاك كان يعرف تضامن للإيجار وبقي كذلك إلى أن جاء المرسوم التنفيذي رقم 91/454 المؤرخ في 23/11/1991 المحدد لشروط إدارة الأملاك الخاصة    و العامة التابعة للدولة و تسييرها .م 25 منه و التي نصت على أن يخضع منح و شغل

 

 المحلات السكنية الآيلة ملكيتها إلى الدولة بموجب الأمر رقم 66/102 و التي بقيت خاضعة لنظام التأجير لأحكام المرسوم 76/147 وهذا لخطوة أولى لتوحيد الجهة المسيرة و تنظيم عملية إيجارها .

ودواوين الترقية و التسيير العقاري هي مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي و تجاري (1) حسب المرسوم التنفيذي رقم 91/147 المؤرخ في 12/05/1991 المتضمن تغيير الطبيعة القانونية للقوانين الأساسية لدواوين الترقية و التسيير العقاري وهي تخضع للقوانين           و التنظيمات المعمول بها حسب نص المادة 01/04 من المرسوم ، وتتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغير و تخضع لقواعد القانون التجاري وتمارس نشاطها على مستوى التراب الوطني(2) وتتلخص مهامها حسب المرسوم 91/147 و المرسوم 93/08 في ترقية و تسيير الأملاك العمومية .

1-       مهمة الترقية : تسعى إلى ترقية العقارات على سبيل النوعية و ترقية الخدمة العمومية في مجال السكن للفئات الأكثر فقرا. وتسند لها جميع العمليات الهادفة لترقية السكنات       و الأملاك المسندة لها .

2-       مهمة التسيير: وهي واردة على سبيل المثال التبعية إذا تهتم دواوين الترقية والتسيير العقاري بتسيير الأملاك العمومية المسندة إليها عن طريق:

أ/ تأجير المساكن و المحلات ذات الاستعمال المهني و التجاري و الحرفي أو التنازل عنها.

ب/ ضمان ترميم و صيانة هذه الأملاك قصد المحافظة عليها لإبقائها صالحة للسكن.

ج/تحصيل مبالغ الإيجار و الأعباء المرتبطة بالإيجار.

وكذا ريوع التنازل عن الأملاك العقارية المسيرة من طرفها.

-                    ضمان تسيير جميع الأملاك التي ألحقت بها أو سوف تلحق بها وكل العمليات الأخرى المندرجة ضمن إطار التسيير العقاري.

-                 إعداد جرد للعمارات المكونة للحظيرة العقارية التي تسيرها وضبطه ومراقبة وضعية النظام القانوني المطبق على الشقق و المحلات الكائنة بهذه العمارات.

 

 
 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه