الأخطاء المهنيـة في النظام الداخلي للمؤسسة في القانون الجزائري

0

الأخطاء المهنيـة

إن درجات الأخطاء المهنية يفرقها النظام الداخلي للهيئة المستخدمة على أساس 3 درجات وهي كالآتي:

 

 

 

أولا: أخطاء الدرجـة الأولى

        هي الأعمال التي من شأنها المساس بالانضباط العام حسب ما تحدده القوانين التنظيمية الخاصة بالمؤسسة ونظامها الداخلي.

 

ثانيـا: أخطاء الدرجـة الثانية

        وهي الأعمال التي تحدث ضررا بالتهاون أو عدم الحيطة لأمن العمال أو الأموال المؤسسة أو الأعمال التي تحدث إضرار مادية للعتاد أو البنايات أو المعدات أو الوسائل أو المواد الأولية أو كل شيء ملكا.

 

ثالثـا: أخطاء الدرجـة الثالثة

        وهي مجموعة من إحدى عشرة خطأ يتوفر فيها عنصر القصد وأوردتها المادة 71 من المرسوم 82/302 المؤرخ في 11/09/1982 والذي جاء تطبيقا للقانون 82/06 المؤرخ في 27/02/1982 وهي:

-         التصريح الكاذب أو إخفاء حالة التعارض أو الجمع بين المناصب.

-         رفض تنفيذ تعليمات الرؤساء حول القيام بأشغال تدخل ضمن اختصاص منصب العمل دون مبرر مقبول.

-   المسؤولية عن الاستفادة أو دفع الأجر للغير يفوق الأجر الواجب الآداء أو كل مبلغ غير مشار إليه في قسيمة الأجر.

-         إفشاء أو محاولة إفشاء أسرار مهنية أو مرتبة في هذا الصنف من قبل التنظيم.

-         تحويل أو إخفاء وثائق خاصة بالمصلحة أو أخبار حول التسيير أو معلومات ذات طابع مهني.

 

 

-   تلقي هبات نقدا أو عينا أو أي امتياز آخر من قبل أشخاص طبيعيين أو معنويين لهم علاقة بالمؤسسة أو يمكن أن تكون لهم مثل هذه العلاقة.

-   الاستعمال لأغراض شخصية أو لأغراض أجنبية عن المصلحة للمحلات والعتاد وبصفة أعم الأموال والمصالح ووسائل العمل التابعة للمؤسسة.

-         ارتكاب أعمال العنف على أي شخص داخل أماكن العمل.

-         ارتكاب جنحة أو جناية لا تسمح بالبقاء في المنصب وعندما تثبت عن طريق السلطات القضائية المختصة.
إحداث أضرار مادية عن قصد للبنايات والمعدات والوسائل والمواد الأولية وأملاك المؤسسة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه