انـقـضاء الـتـسـيـيـر الـحر بـالـنـسـبة للدائـنـيـن في القانون الجزائري

0

انـقـضاء الـتـسـيـيـر الـحر بـالـنـسـبة للدائـنـيـن

 

     إن الدائنين الذين تنصرف إليهم آثار انقضاء عقد التسيير الحر, هم دائني المستأجر الذين تعاملوا معه بمناسبة استغلال المحل التجاري أو الحرفي (مقاولة) بمقتضى العقد.

ففي حالة عدم تجديد العقد بالاتفاق بين طرفيه، فإن حقوق الدائنين معرضة للخطر و ليست محمية بصفة كافية، و الالتزامات المتولدة عن العقود التي ابرمها المسير الحر لا تنتقل إلى المؤجر و معنى ذلك أن دائني المستأجر ليس لهم حق على المحل التجاري أو الحرفي (المقاولة ), و على هذا المنحنى و عملا بالمادة 211 من القانون التجاري، فانه بمجرد انتهاء عقد التسيير الحر يجعل الديون التي قام بعقدها المسير الحر طيلة مدة التسيير و الخاصة باستغلال المحل التجاري أو الحرفي (المقاولة ) حالة الأداء فورا ، وانطلاقا من هذا النص فإنه يمكن لدائني المستأجر المطالبة بحقهم و ذلك بمتابعة المستأجر المسير.

تجدر الملاحظة أنه عندما يقصد المتعاقدون إخفاء عملية أخرى عن الغير تحت ستار عقد تسيير حر كعملية بيع أو عملية تقديم محل تجاري إلى شركة, فإنهم يكونون ملزمين بالتضامن تجاه أصحاب العلاقة عن كافة الديون المتعلقة باستثمار المحل بالإضافة إلى العقوبات الأخرى التي يمكن أن تنتج عند الاقتضاء عن تطبيق أحكام القانون التجاري.

قد يقترن إيجار التسيير بوعد بالبيع، ففي الفترة التي تكون محل تسيير حر يستطيع المسير التحقق من قيمة المحل التجاري قبل اتخاذ قرار الشراء, و هي مدة مفيدة للمؤجر لأنه يبقى محتفظ بالمحل التجاري حتى دفع الثمن, و هذه العملية المنصبة على عقدين مختلفين لا تطرح إشكالات للمتعاقدين, لكنها تنصب على مخاطر ناتجة عن تكييف العقد، فالغير الذي له مصلحة كالإدارة الجبائية مثلا و دائني المؤجر الواعد بالبيع, يمكنهم اعتبار العملية بيع فوري بقرض، و من هنا يظهر حقهم المرتبط بالتنازل عن المحل التجاري و بالتالي يحق لهم طلب البطلان نتيجة تخلف البيانات الواجبة،  و المحاكم في هذا الإطار تلقى عدة انتقادات عندما تعتمد على قيمة بدل الإيجار و كذا على الشروط التي تعطي للمسير السلطات الغير مألوفة, أو تحمله واجبات لا يمكن أن يتحملها إلا  المالك, كمعيار للتفرقة بين البيع و التسيير الحر(1).

و في إطار مسألة تكييف العقد فقد جاء في إحدى قرارات المحكمة العليا أنه» متى كان من المقرر قانونا أن العبرة في تكييف العقد هي بما يتبين أنه الحقيقة من الوقائع المطروحة أمام  قضاة الموضوع بما لهم من السلطة في تقدير التعرف على القصد المشترك الذي انصرفت إليه نية المتعاقدين وقت إبرام الإتفاق دون التقييد بالوصف الذي يعرضه الخصوم .

و لما كان الثابت – في قضية الحال – أن الأمر يتعلق بإيجار تسيير حر ثابت بموجب عقد توثيقي منشور في جريدة الإعلانات الرسمية و ليس بإيجار من الباطن كما كيفه قاضي محكمة الدرجة الأولى و كذلك قضاة الإستئناف، مما جعل قضاءهم يتجاهل هذا العقد الرسمي و لم يرد عليه رغم الإشارة إليه في تصريحات الطاعن، فإن هؤلاء القضاة بطردهم الطاعن من الشقة التجارية المتنازع عليها خالفوا أحكام هذا المبدأ .مما يتعين معه قبول نعي الطاعن بهذا السبب، و متى كان الأمر كذلك استوجب نقض و إبطال القرار المطعون فيه «  (2).

 

 

 

 

 

 

 

 



 


 (1): Jean Derruppe, op, cit , p, 53 -

(2): قرار المحكمة العليا رقم 36596 مؤرخ في 13/07/1985,م ق لسنة 1989, العدد03, ص 90

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه