الإخـلال بـالـشـروط الـمـوضـوعـيـة للتسيير الحر في القانون الجزائري

0
الإخـلال بـالـشـروط الـمـوضـوعـيـة

   تنص المادة 212 من القانون التجاري على ما يلي »يعد باطلا كل عقد تأجير التسيير أو اتفاق آخر يتضمن شروط مماثلة وافق عليها المالك أو المستغل للمحل التجاري دون أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها أعلاه

  غير أنه لا يجوز للمتعاقدين التمسك بهذا البطلان تجاه الغير« .                                          

   انطلاقا من هذا النص يعتبر باطلا كل عقد لا تتوفر فيه الأركان من رضا، محل، سبب, و نفس الشيء بالنسبة للشروط الموضوعية الخاصة، حيث يبطل عقد التسيير الحر الممنوح من المالك أو المستغل للمحل التجاري أو المؤسسة الحرفية (المقاولة) الذي تنعدم فيه صفة التاجر أو الحرفي, أو لم يمارس التجارة أو يمتهن الحرفة لمدة خمس سنوات، أو لم يمارس لنفس المدة أعمال مسير أو مدير تجاري أو مدير تقني, أو لم يستغل المحل أو المقاولة الحرفية الخاصين بالتسيير الحر لمدة سنتين على الأقل على نحو ما هو محدد بالمادة 205 من القانون التجاري, ما عدى الأشخاص المستثنين بمقتضى المادتين 207و 210 من القانون التجاري, و تجدر الإشارة إلى أن الحكمة من حرمان المتعاقدين من التمسك بالبطلان تجاه الغير لعدم توفر الشروط، هي أن لا يستفيد هؤلاء من إهمالهم ليتحللوا من الالتزامات تجاه الغير نتيجة استغلال المحل, فيعاملهم المشرع بنقيض مقصودهم(2) ليتحملوا مسؤولية أخطاءهم.

إن الهدف الذي يسعى إليه المشرع الجزائري على غرار التشريعات العالمية من تقرير البطلان هذا، هو تطهير التجارة بصفة عامة, و حماية المستهلكين من أخطار تكاثر عمليات التسيير الحر، لأنه كما سبقت الإشارة تؤدي

  

 

 



 


(1): محمد معاصمي، المرجع السابق ج1-ص 17

(2):  د. أحمــد محــرز، المرجع السابق ص: 170Jean Derruppe,op.cit, p :47+  -Yves Guyon op.cit,p :737+  

إلى ارتفاع تكاليف المعيشة، نتيجة المضاربة على المحلات التجارية و المقاولات الحرفية (1). هناك من يرى أن إثبات البطلان يكون من اختصاص قاضي الاستعجال, والذي يستخلص النتائج المترتبة عليه كالأمر باسترداد إيداع الضمان(2), و في رأينا أن المختص بإثبات البطلان هو قاضي الموضوع باعتبار أن التطرق إلى مناقشة شروط و أركان العقد مسألة تمس بالموضوع, و بالتالي تخرج عن اختصاص قاضي الأمور المستعجلة.

   مع الإشارة كذلك إلى انه يترتب على بطلان العقد حرمان الاستفادة من أحكام الإيجارات التجارية, من تجديد الإيجار و تعويض الاستحقاق و غيره.

  و قد جاء في إحدى قرارات المحكمة العليا ما يدعم هذا التوجه»   و لما كان الثابت في قضية الحال أن العقد موضوع النزاع هو عقد تسيير حر.فان قضاة الموضوع لما قضوا بتحويله إلى عقد إيجار بحجة أن مقتضيات المادة 203 من القانون التجاري لم تحترم  خرقوا القانون، ومتى كان الأمر كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه « (3).

 

 

 

 

 

 

 

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه