آثـار انـقـضـاء عـقـد الـتـسـيـيـر الـحـر بـالـنـسـبـة لـلـمـؤجـر في القانون الجزائري

0

آثـار انـقـضـاء عـقـد الـتـسـيـيـر الـحـر

                            بـالـنـسـبـة لـلـمـؤجـر

مبدئيا، فإن المؤجر لا يقع على عاتقه العقود المبرمة من طرف المستأجر المسير, و بالتالي، فهو غير ملزم بتنفيذها، و لا يمكن إرغامه على ذلك لان هذه العقود ترتب حقوق و ديون شخصية بالنسبة للمسير، و على العموم فان نهاية عقد التسيير الحر تجعل الديون المرتبة من طرف المستأجر المسير حالة الأداء, غير أن هذا المبدأ العام يتضمن استثناءات بخصوص عقود العمل، فالمؤجر ملزم باحترام تلك العقود المبرمة من طرف المسير لكن بشرط أن تبقى المؤسسة التجارية قائمة و أن استغلالها يكون قابلا للمواصلة و الاستمرارية بطبيعته(1), و تظهر هذه الحالة خاصة بصدد المقاولة الحرفية و التي بمقتضاها يستطيع المسير تعيين عدة إجراء على أساس أنها قائمة على عدد غير محدد من العمال الأجراء على نحو ما هو بارز في قانون الحرف الصادر بالأمر 96/01 المذكور أعلاه.

و حسب المادة 202 من القانون التجاري فإنه » إذا كان المؤجر في نفس الوقت مالكا للعمارة المؤجرة و المحل التجاري المستغل و كان الإيجار يشمل العمارة و المتجر في نفس الوقت،  فإنه يجب على المؤجر أن يسدد للمستأجر عند مغادرته تعويضا يكون مطابقا للفائدة التي يمكن له أن يحصل عليها من زيادة القيمة الحاصلة سواء من المتجر أو القيمة الإيجارية للعمارة بفضل التحسينات المادية التي قام بها المستأجر بالاتفاق مع المالك «.

وحتى يبرز الفرق بصدد هذه المسألة بين الإيجارات التجارية المبرمة وفق المادة 169 ت.ج و ما يليها و بين إيجار التسيير الحر, فانه جاء في إحدى قرارات المحكمة العليا ما يلي : » حيث أنه و إذا كان -عقد التسيير- يستبعد صراحة كل طلب للتعويض فإن المستأجر يمكنه أن يطلب تعويض مطابق للقيمة المضافة المحدثة في المحل التجاري طبق مقتضيات المادة 202 ت.ج و عليه فإن القانون يلزم المؤجر تعويض الفائدة عند مغادرته المحل التجاري يكون مطابق للفائدة التي يمكن أن يحصل عليها من زيادة القيمة الحاصلة سواء في المتجر أو القيمة الايجارية للعمارة بفضل التحسينات المادية التي قام بها المستأجر بالإتفاق مع المالك« (2).

 

 

 

 



 


Jean Derruppe. op.cit, p52 : (1) -

(2): قرار المحكمة العليا رقم 96307 مؤرخ في 19/10/1992. م ق  لسنة 1996، العدد 01، ص 152

 

كما تجدر الملاحظة أنه يجوز الاتفاق بين مالك المحل التجاري أو الحرفي (المقاولة ) و المستأجر المسير على تعويض الزيادة في عناصر المحل التجاري كزيادة عنصر العملاء مثلا أو تحسين السمعة ......الخ، وكذا الاتفاق على دفع المستأجر المسير لكفالة بغية حسن تنفيذ العقد، و بهذا الصدد فإن المؤجر عند انتهاء العقد و عدم إثباته لسوء تنفيذ العقد، و الذي يعطي له الحق عند المخالفة في الحجز على مبلغ الضمان كليا أو جزئيا، فإنه يلزم برد مبلغ الكفالة إلى المستأجر .

هذا و تجدر ا لإشارة في هذا الصدد انه عند النزاع حول حالة المتجر يوم إسترداده، فإن القاضي يؤسس حكمه على إرادة الطرفين الواضحة في العقد، و في حالة عدم الإشارة إلى ذلك, فانه يفترض أن المتجر سليم في حالة جيدة تطبيقا للقرينة المستخلصة من المادة 476 في حالة عدم النص على ذلك(1).

و مما جرت العادة على التنصيص عليه في إيجار التسيير الحر فيما يخص العتاد و الأدوات المنقولة، حيث يوضع كبند في العقد على النحو التالي:

* فيما يخص حالة العتاد والأدوات المنقولة فتجري في نهاية مدة الإيجار معاينتها و تثبيتها بواسطة خبرة يجريها الطرفان عند عدم إتفاقهما في شأن ذلك فيجريها خبير  بشرط أن يعين المؤجر أحدهما ويعين المستأجر الآخر و يسوغ لهذين الأخيرين  آن يضيفا خبير ثالث إليهما ليحكم بينهما فيما تخالفا فيه وعلى فرض عدم الاتفاق بين الخبيرين على تعيين خبير ثالث فإن هذا الخبير يقع تعيينه من طرف السيد قاضي المحكمة ..........بناءا على طلب عادي يقدمه من يهمه الأمر *.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


(1): محمد معاصمي، المرجع السابق، ج 2، ص 34

 

 

 

 




-الـمـطـلـب الـثـانــي- 
آثـار انـقـضـاء عـقـد الـتـسـيـيـر الـحـر بـالـنـسـبـة لـلغـيـر

 


 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه