التسييـــر الإداري لمجــلس المنافســة في القانون الجزائري

0

 


 

لقد نصت المادة 04 من المرسوم الرئاسي 96/44 على أنه" يتولى الرئيس الإدارة العامة لمصالح مجلس المنافسة، وفي حالة حدوث مانع له يخلفه أحد نائبيه و يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين " .

و عليه فإن الأشخاص المكلفة بالإدارة العامة و تسيير مجلس المنافسة يتم تعينهم من طرف رئيس المجلس ، و هذا ما يبين لنا إستقلال مجلس المنافسة تجاه السلطات العامة في إختيار الأعوان الإداريين للمجلس.

 

الفرع الأول : الأمين العام


يتولى الأمين العام الإدارة العامة و سير أعمال المنافسة و يتم تعينه عن طريق مرسوم رئاسي ، و بعد تعينه و تنصيبه في هذا المنصب يكلف بالمهام الآتية :

-تسجيل العرائض و ضبط الملفات و الوثائق و حفظها .

-تحرير محاضر الأشغال و إيداع مداولات مجلس المنافسة و مقرراته.

-إعداد جدول أعمال المجلس.

يالإضافة إلى كل هذه المهام التي تبين إتساع دائرة نشاط الأمين العام، فإن المادة الخامسة (05) من المرسوم الرئاسي رقم 96/44 تضيف ما يلي : " ينسق الأمين العام و يراقب أنشطة المصالح المتكونة من مصلحة الإجراءات و الدراسات و التعاون، مصلحة التسيير الإداري و المالي ومصلحة الإعلام الآلي"

فكل هذه المصالح المذكورة أعلاه تتمثل في المصالح الداخلية لمجلس المنافسة لذلك نتعرض إلى المهام المنوطة بكل مصلحة من هذه المصالح .

أولا : مصلحة الإجراءات


تتكلف مصلحة الإجراءات بحسب نص المادة 07 من المرسوم المحدد للنظام الداخلي في مجلس المنافسة بمايلي:

أ-البريد: بحيث يتولى مكتب البريد إستقبال الظروف الموصى عليها و التي تشمل عرائض الإخطار مهما كانت الجهة المقدمة للإخطار، وكذلك الوثائق الملحقة بها مقابل وصل إستلام .

ب-إعداد الملفات ومتابعتها في جميع مراحل الإجراءات: و في هذا الشأن تبلغ وتراقب إحترام الآجال         و الإنتظام المادي لتوفير الوثائق المقدمة للمناقشة ،كما تسهر كذلك على حسن سير عملية إطلاع الملفات        و حفظها.

ج-كما تتولى كتابة جلسات مجلس المنافسة و تحضير تنظيمها: ، و بهذه الصفة توجه الإستدعاءات و توزع مقررات مجلس المنافسة و أراءه و تراجعها قبل إرسالها إلى الوزير المكلف بالتجارة الذي يكلف بنشرها في النشرة الرسمية للمنافسة .

من خلال ما سبق يمكن القول بأن هذه المصلحة تسير كل المرحلة الإجرائية بمختلف أطوارها من تلقي العرائض إلى إرسال مقررات و إستشارات المجلس  إلى الوزير المكلف بالتجارة

ثانيا : مصلحة الوثائق و الدراسات و التعاون :

 تقوم هذه المصلحة بالمهام الأتية :

أ-جمع الوثائق الإعلامية التي تتصل بنشاط مجلس المنافسة و توزيعها على مصالحة .

 

ب-إنجاز الدراسات و الأبحاث لحساب مجلس المنافسة، و هذا يدخل في إطار صلاحيات المجلس الذي يأمر بالقيام بالأبحاث و الدراسات التي لها علاقة بالمنافسة.(1)

ج-تسيير برامج التعاون الوطنية و الدولية خاصة مع العلم بأن مجلس المنافسة مكلف بتطوير علاقات التعاون مع الهيئات الأجنبية و المؤسسات الدولية (2).

د-الحفاظ على الأرشيف.(3)

 

ثالثا : مصلحة التسيير الإداري و المالي :

نظرا لكون أن المجلس مستقلا إداريا وماليا(4)، تم إستحداث هذه المصلحة بموجب المادة 09 من المرسوم الرئاسي رقم 96/44 و التي تكلف بدورها بالمهام الآتية :

أ-تسيير مستخدمي مجلس المنافسة و وسائله المادية .

ب-تحضير الميزانية وتنفيذها

ج-القيام بالمحاسبة لصالحه

 

رابعا : مصلحة الإعلام الآلي : service d’ informatique

إن وسيلة الإعلام الآلي أصبحت وسيلة لا يمكن الاستغناء عنها، بحيث تم إدخالها على جميع مصالح الأجهزة الحديثة ، فمجلس المنافسة بدوره يتوفر على هذه المصلحة كما نصت عليه المادة 09 من المرسوم الرئاسي المشار إليه أعلاه و التي تنص " تكلف مصلحة الإعلام الآلي بتسيير وسائل الإعلام الآلي في مصالح مجلس المنافسة "

أخيرا نشير إلى أن وجود هذه المصالح الداخلية أمر ضروري لتنظيم نشاط مجلس المنافسة، و تحقيق فعاليته باعتباره المؤسسة السامية لقانون المنافسة ، لكن هذا الأمر يؤسفنا لكون هذه المصالح لم تعرف بعد وجودا لها في الواقع، بحيث عندما تقربنا من مجلس المنافسة فهمنا بأن هذه الوضعية المتمثلة في عدم تنظيم المصالح الداخلية للمجلس تعود إلى الصفة المؤقتة لمقر المجلس ، غير أن هذه الوضعية المؤقتة بقيت مستمرة بالرغم من مرور عدة سنوات من تنصيب المجلس .

 

الفرع الثاني : مديروا المصالح:

يوجد على رأس كل مصلحة من المصالح المذكورة أعلاه ، مدير يعينه رئيس مجلس المنافسة بمقرر، و يكلف بتسيير المصلحة التي يشرف عليها بحيث تصنف وظيفة المدير حسب وظائف مدير الديوان و مدير الإدارة المركزية و مدير الدراسات على مستوى الوزارة .(5)

ثم إن تكليف مدير كل مصلحة بتسيير إدارة المصلحة التي توضع تحت إشرافه يدل على مساهمته هؤولاء في تسيير المجلس بصفة عامة ما دام أن هذه المصالح تعتبر هيئات تنظمية داخل مجلس المنافسة .

 

الفرع الثالث: الأعوان الإداريون و التقنيون و المصلحيون

إن هؤلاء الأشخاص يشتغلون على مستوى المصالح التي يتشكل منها مجلس المنافسة، سواء الإدارية منها أو التقنية و يتمثلون على الخصوص فيما يلي :
-أمناء المصالح-رؤساء المصالح-المحاسبون-تقنيو الإعلام الآ



(1)  أنظر المادة 08 من المرسوم الرئاسي 96/44 المحدد للنظام الداخلي لمجلس المنافسة.
(2)  أنظر المادة 43 من الأمر 03/03 المتعلق بالمنافسة.
(3)  أنظر المادة 08 من المرسوم الرئاسي 96 / 44 .
(4)  أنظر المادة 02 من المرسوم الرئاسي 96/44.
(5)  أنظر المادة 12 من المرسوم الرئاسي 96/44.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه