مراكــــز و مؤسســـات الأحــــداث في الجزائر

4

مراكــــز و مؤسســـات الأحــــداث

تعتبر المراكز المعدة خصيصا لاستقبال الأحداث ، مؤسسات عمومية ذات طابع إداري ، تتمتع بالشخصية المعنوية ، و ذمة مالية خاصة بها ، و تتكفل برعاية الأحداث الذين صدرت في حقهم أوامر أو أحكام بالوضع أو الإيداع من قبل الجهات القضائية المختصة سيما منها ، أقســـام الأحداث بالمحاكم أو غرف الأحداث بالمجالس القضائية ، كما تنقسم إلى نوعين منها ما هو تابـع لوزارة العدل كمراكز إعادة تربية و إدماج الأحداث ، و كذا الأجنحة الخاصة بهم في المؤسسات العقابية ، و منها ما هو تابع لوزارة العمل و الحماية الاجتماعية ، طبقا للأمر رقم 75/64 المؤرخ في 26/09/1975 ، المتضمن إحداث المؤسســات و المصالح المكلفــــة بحمايـــة


 


(1) محاضرات الأستاذة صخري امباركة ، المرجع السابق

- 15-

قـاضي الأحداث

 


الطفولة  و المراهقة. (1)

أو بالأحرى مراكز متخصصة لاستقبال الأحداث الجانحين ، و أخرى مخصصة لاستقبال الأحداث الذين هم في خطر معنوي ، وهو ما سنعالجـه فــي الفرعيــن الآتييــــن:

الفـــــــرع الأول:

المراكــــز المخصصـــة للأحــــداث الجانحيــــــن

أشرنا سلفا في مقدمة هذا المطلب ، إلى أن المشرع الجزائري ميز بين المراكز المخصصة لاستقبال الأحداث الجانحين عن تلك المعدة للأحداث الذين هم في خطر معنوي ، فجعل بذلك مراكــز إعادة تربية و إدماج الأحداث (2) ، و كذا الأجنحة بالمؤسسات العقابية ، المكلفة باستقبــال الأحداث الذين صدرت في حقهم عقوبات سالبة للحرية المنصوص عليها في قانون السجون رقم 05/04 كما خصص المراكز التخصصية لاعادة التربية للأحداث ، الذين صدرت في حقهم تدابير الحماية و التهذيب المنصوص في المادة 444 من ق.إ.ج ، طبقا للأمر 75/64 المتضمن إحـداث المؤسسات و المصالح المكلفة بحماية الطفولة و المراهقـــة .

 و لأهميتها فضلنا أن نعالجها كل على حدى في النقــاط التاليـــة:

أولا : مـراكز إعــادة تربيــة و إدمــاج الأحـــداث:

أشارت المادتين 28 و 116 من قانون تنظيم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين ، إلى هذا الصنف من المراكز المخصصة للأحداث الجانحيـــن.

حيث نصت المادة 28 منه ، على أنه تصنف مؤسسات و مراكز متخصصة للأحداث ، مخصصة لاستقبال الأحداث الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة  المحبوسين مؤقتا  و المحكوم عليهم نهائيـا بعقوبة سالبة مهما تكن مدتهـــا.

و نصت المادة 116 منه أيضا على أنه :" يتم ترتيب و توزيع الأحداث المحبوسين داخل مراكز تربية و إدماج الأحداث ، حسب سنهم ووضعيتهم الجزائيـة ، و يخضعــون لفتــــرة


 


(1) مرشد المتعامل مع القضاء- وزارة العدل ، الديوان الوطني للأشغال التربوية ، 1997 ، ص 133

(2) إن المشرع استبدل تسمية " مراكز إعادة تأهيل الأحداث " المنصوص عليها في الأمر 72-02 المتضمن قانون السجون الملغى بموجب القانون رقم 05/04 المؤرخ في 2-02-2005 المتضمن تنظيم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمساجين لتصبح " مراكز إعادة تربية و إدماج الأحداث "

- 16-

 

قـاضي الأحـداث

 


ملاحظة و توجيه و متبعة "(1)  وهذه المراكز هي مؤسسات عمومية تابعة لوزارة العدل و تتمثل مهمتها الأساسية في إعادة تربية الأحداث و إدماجهم بالمجتمع ، و ذلك بإعطائهم حســـب مستواهم الثقافي تعليما و تكوينا مهنيا ، بالإضافة إلى الأنشطة الثقافية و الرياضية و الترفيهيـة ،

 و تتم هذه المهمة بواسطة موظفون و الذين يسهرون إضافة إلى ذلك على متابعة تطوير سلـوك هؤلاء الأحداث بالمراكز ، تحت إشراف مديره هذا الأخير الذي يختار بدوره من بين الموظفيــن المؤهلين الذين يولون اهتماما بشؤون الأحداث (م 123من نفـس القانــون) .

و تحدث على مستوى هذه المراكز لجنة للتأديب يرأسها مدير المركـز ، والمشكلة من رئيــس مصلحة الاحتباس و مختص في علم النفس و مساعدة اجتماعية و مرب ، طبقا للمادة 122 من نفس القانون  أي رقم 05/04.

كما يوجد أطباء و أخصائيون شبه طبيون ملحقين من وزارة الصحة و ذلك بموجب الاتفاقيــة المبرمة بين وزارتي الصحة و العدل المؤرخة في 03/05/1989 و منوط بهم فحص الأحــداث بمجرد وصولهم إلى المركز ، و يكون ذلك بصفة دورية مرة كل شهر ، و الهدف هو متابعة الحالة الصحية لهم (2).

و تتمثل هذه المراكز في الآتــــي:

- مركز إعادة تربية و إدماج الأحداث – ذكور – قديل – مجلس قضاء وهران – هذا الأخير أنشأ قبل 1970 و عرف منذ ذلك عدة تعديلات و تغييرات جوهريــة (3)

- مركز إعادة تربية و إدماج الأحداث – بنات – بالأبيار ( شاطوناف) – مجلـس قضــاء الجزائر العاصمة هذا الأخير يأوي أيضا البنات اللائي في خطر معنوي ، و هن موضوعات فيـه استثنائيا لقلة المراكز.

- مركز إعادة تربية و إدماج الأحداث – ذكور- بتجلبين – مجلـس قضــاء بومــرداس .


 


(1)-المواد 28 و 116 أعلاه من القانون رقم 05/04 المؤرخ في 6 فيفري 2005 المتضمن قانون تنظيم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين .

(2)- علالي بن زيان – المرجع السابق-ص 27.

-(3)Bettahar touati , organization et systemes penitentisires en droit algerien, office national der travoux educatifs , 2004.P 216.

- 17-

 

قـاضي الأحداث

 


- مركز إعادة تربية و إدماج الأحداث – ذكور – حي المنظر الجميل – سطيف ( مجلس قضاء سطيف ).

و تشترك هذه المراكز في المصالح التي تشتمل عليها و المتمثلـة فـــي :

            -مصلحــة الاستقبـــــــال: هذه الأخيرة يوجه إليها الأحداث مباشرة بمجـــرد وصولهم إلى المراكز .

           - مصلحــة الملاحظــة و التوجيـــه: هذه المصلحة هي المرحلة الثانية التي يوجه إليها الحدث ، و المكلفة بمتابعة حالة الحدث الجسمانية و النفسية ، و كذا دراسة شخصيته.         – مصلحة اعادة التربية:يوجه إليها الأحداث ، و ذلك بعد انتهاء فترة الملاحظــة و التوجيه ، و تتكفل بالأحداث و ذلك بتعليمهم و تكوينهم و السهر على حسن استغلالهـم لأوقات فراغهم و يحرس المربون و المعلمون و أعوان إعادة التربية بها على تربية الأحــداث أخلاقيا ، وعلى تكوينهم الدراسي و المهني و ذلك بتلقينهم مبادئ حسن السلوك الفـــردي و الجماعي ، و إحياء شعورهم و الواجب نحو المجتمع ، و لأجل ذلك فإنه يتم تنظيــم دروس التعليم العام داخل المركز وفقا للبرامج الرسميـــة (1)

و نشير إلى أن هذه المراكز تخضع لرقابة قاضي الأحداث بصفة دورية مرة واحدة في الشهر على الأقل طبقا للمادة 33 من القانون رقم 05/04 السالف الذكـــر.

و مادامت المراكز السالفة الذكر تابعة لوزارة العدل ، فارتأينا الإشارة و لو بإيجاز  إلى الأجنحة الخاصة بالأحداث بالمؤسسات العقابية و التي بدورها تابعة لها ( لوزارة العدل) ، و التي نصـت عليها المادة 29 من ق 05/04 المذكور آنفــــا.

هذه الأجنحة لا يحبس بها الأحداث الذين تقل أعمارهم عن 13 سنة مؤقتا مهما كانــــت الجريمة المرتكبة من طرفهم ، و إنما يحبس بها الأحداث الذين تجاوزوا سن 13 سنة مؤقتا في مكان خاص و يخضعون لنظام العزلة في الليـــل(2).

(1)- علالي بن زيان - المرجع السابق - ص 28.

(2)- مرشد المتعامل مع القضاء -المرجع السابق -ص 133.

 

 

 

-18-

قـاضي الأحداث

 


ثانيــا: المراكــز التخصصيــة لإعــادة التربيــة:المراكز التخصصية لإعادة التربية منصوص عليها في الأمر رقم 75/64 المؤرخ في 26/09/1975 المتضمن إحداث المؤسسـات

 و المصالح المكلفة بحماية الطفولة و المراهقة ، على أنها مؤسسات عمومية ذات طابــع إداري

 و شخصية معنوية و استقلال مالي ، تحدث بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير وزير الشبيبـة

 و الرياضة ، و هذا طبقا للمادة 08 منه.

كما تعد مؤسسات داخلية مخصصة لإيواء الأحداث الذين لم يكملوا الثماني عشرة من عمرهـم  بقصد إعادة تربيتهم ، و كانوا موضوع أحد التدابير المنصوص عليها في المادة 444 من ق.إ.ج باستثناء الأحداث المتخلفين بدنيا و عقليا حسب المادة 08 من الأمر المذكور أعـــــلاه.

كما تقوم المراكز هذه بمهامها طبقا لأحكام الأمر 75/64 السالف الذكر و كذا القانـــون الأساسي النموذجي المحدد بمرسوم يتخذ بناء على تقرير وزير الشبيبة و الرياضة ن وبالتعاون مع لجنة العمل التربوي المنصوص عليها في المادتين 16 و 17 من الأمر رقم 72-03 المؤرخ في 10 فيفري 1972 المتعلق بحماية الطفولة و المراهقة (1) و هذا حسب المادة 03 من الأمر 75- 64 كما تجدر الإشارة إلى أن المشرع في المادة 04 من الأمر المذكور ، لا يجيز الترتيب أو الأمــر بالترتيب  النهائي أو المؤقت في هذه المراكز إلا لقاضي الأحداث و الجهات القضائية الخاصــة بالأحداث ، و استثناءا لهذا المبدأ أجاز للوالي أو لممثله في حالة الاستعجال الأمر بوضع الأحداث فيها شريطة أن لا تتجاوز مدة الوضع 08 أيام ، على أن يقوم مدير المركز برفع الأمر إلى قاضي الأحداث للبت فيه، إضافة إلى ذلك فإن المادة 05 من نفس الأمر (75-64) حددت مدة 06 أشهر كحد أقصى لعمليات الإيواء المؤقت المنصوص عليها في المادة 455 ق.إ.ج. (2)

و مدة سنتين (02 ) كحد أقصى بالنسبة لتدابير الوضع المشار إليها في المادة 444 ق.إ.ج و هذا طبقا للمنشور الوزاري رقم 09 الصادر في 11-06-1974 ، لاسيمــا و أن المـــادة 444 ق.إ.ج لم تحدد مدة الوضع  و اقتصرت فقط على عدم  تجاوز سن الرشد المدني و المحـدد بتسعة عشر سنة (19) طبقا للمادة 40 من الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 26-09-1975  


 


(1)الأمر رقم 72-03 المؤرخ في 10-02-1972 المتعلق بحماية الطفولة و المراهقة ، ج ر ، عدد 15 ، سنة 1972

(2)مدونة النصوص التشريعية و التنظيمية الخاصة بالأطفال ، المدرسة العليا للقضاء ، سنة 2004 ص 84، 85.

 

 

                                                                  -19-

قـاضي الأحداث

 


 المتضمن القانون المدني المعدل و المتمم(1)و أوجب المشرع كذلك أن يكون كل مقرر بالإيواء في هــذه المراكز مسبوقا بتحقيق اجتماعي تقوم به مصلحة  الملاحظة و التربية في الوســـط المفتــوح ، أو بتقرير الملاحظة في مركز داخلي أو وسط مفتوح  إلى جانب تكليف مصـالح الولاية بالنشــاط الاجتماعي ، بعدما أصبحت وزارة العمل و الحماية الاجتماعية ( التضامن الوطني حاليا) هــي المشرفة على هذه المراكز بدلا من وزارة الـــشبيبة و الرياضة و ذلك بممارسة مراقبة دائمة مستمرة على جميع هذه المراكز سواء على الصعيد البيداغوجي أو الإداري طبقا للمادتين 6 و 7 من الأمر 75-64.

أما فيما يتعلق بالتنظيم الداخلي للمراكز التخصصية لإعادة التربية فإنها تشتمل على ثلاث مصالح أوكل لكل واحدة منها القيام بمهام معينة و هي :

        أ) مصلحة الملاحظـــة: تقوم بمهمة دراسة الحدث  و ذلك عن طريق الملاحظة المباشرة لسلوكه بواسطة فحوصات و تحقيقات و الإقامة فيها لا يمكن أن تقل عن 03 أشهر و لا يجوز أن تزيد على 06 أشهــــر .

       و عند انتهاء هذه المدة تقوم بإرسال تقرير إلى السيد قاضي الأحداث المختص مشفوعا بملاحظاتها و باقتراح يتضمن التدبير النهائي الممكن اتخاذه إزاء الحـــدث .

 ب) مصلحة إعادة التربية: تقوم هذه الأخيرة بتزويد الحدث بتكوين مدرسي ومهني يتناســب

 و شخصيته بالإضافة إلى سهرها على تربيته أخلاقيا ، و دينيا وطنيا ، رياضيا ، بغية إعادة إدماجه في الوسط الاجتماعي و ذلك بإتباع البرامج الرسمية المسطرة مــن الوزارات المعنيــــة .

كما تقوم بنشاطات لفائدة الحدث قصد تقويم سلوكه و توفير العـمل التربوي الملائم له حسب المادتان 10 و 11 من الأمر 75-64 (2).

 ج) مصلحة العلاج البعدي: و هي مصلحة مكلفة بإعادة إدماج الأحداث في الوسط الاجتماعي  و يتم ذلك بالشروع في ترتيبهم الخارجي ، في انتظار نهاية التدبير المتخذ بشأنهم ، و خلالها يمكن إلحاقهم بورشات خارجية للعمل أو بمركز للتكوين المهني ، و هذا بعد أخذ رأي لجنة العمــل

 


 


(1)-علالي بن زيان ، المرجع السابق ، ص 30.

(2)-مدونة النصوص التشريعية و التنظيمية الخاصة بالأطفال ، المرجع السابق ، ص 85.

- 20-

قـاضي الأحداث

 


التربوي المشار إليها في المادة 3 من الأمر 75-64 السالــف الذكـــــــــر(1).

و ما دمنا بصدد الحديث عن المراكز المتخصصة لإعادة التربية المحدثة بموجب الأمر 75-64          

المذكور سلفا  ، فإنه يجدر بنا الإشارة إلى المرسوم رقم 87-261 المؤرخ في 01-12-1987 المتضمن إنشاء مراكز متخصصة في إعادة التربية و تعديل قوائم المراكز المتخصصة في حمايـــة الطفولة و المراهقة ، و الذي يعد المرجع الأساسي و الدليل القيم في توجيه قضاة الأحــداث لا سيما إحاطتهم علما بأماكن تواجدها على المستوى الوطني ، و في هذا الشأن أشارت المادة الأولى منه إلى ولايات يقع فيها هذا النوع من المراكز و هي : الشلف ، أم البواقي ، تيارت ، جيجـل، سكيكــــــــــدة

      كما تم إتمام قائمة مراكز إعادة التربية المشار إليها في المرسوم رقم 87 -261 السابق و ذلـك باستحداث مراكز أخرى في كل من سكيكدة ،   بسكرة ، تمنراست ، سوق أهراس ، بموجــب المرسوم التنفيذي رقم 04-02 المؤرخ في 19 يوليو 2004.

   بالإضافة إلى ما سبق ، فإنه و بموجب الرسالة المؤرخة في 13/10/2002 تحت رقم 1573-02 صادرة عن وزارة التشغيل و التضامن الوطني و كذا البرقية الوزارية  المؤرخــــة فـي

 19-10-2002 ، تحت رقم 525  /02 الصادرة عن مديرية الشؤون الجزائية و إجـراءات العفو بموجبها تم تحويل مراكز  إعادة التربية للأحداث الذكور المتواجدة في كل مــن :

البليدة ، قسنطينة ، تلمسان ، باتنة ، تيارت ، إلى مراكز إعادة التربية مخصصة لاستقبـــال الأحـــداث الإنــــــــاث.(3)

و نخلص مما قيل آنفا إلى أنه بالرغم من أن المشرع حدد اختصاص المراكز التخصصية لإعــادة التربية ، و المتمثل في استقبال الأحداث الجانحين فقط طبقا للمادة 08 من الأمـر 75-64 ، إلا أنه في الواقع الميداني عكس ذلك تماما ، بحيث أصبحت تستقبل أيضا الأحداث الذين هم في خطر


 


(1) -مدونة النصوص التشريعية و التنظيمية الخاصة بالأطفال ، المرجع السابق ، ص 85.

 

(3)- علي قدور ، دعاس بن فيصل ، كربال محمد ، مولودي ، لباز بومدين ، رياط مراد ، مزالة سمير ، المرجع السابق ، ص 89

                                                                                            

- 21-

 

 

قـاضي الأحداث

 

 


        مما دفع بالوزارة الوصية إلى إعادة النظر في الاختصاصات المنوطة بكل مركز ، واعتمادها معيار الــسن بحيث أصبحت المراكز التخصصية لإعادة التربية تختص بقبول استقبال الأحداث الذيــن يتراوح سنهم ما بين 14 إلى 19 سنة سواء كانوا جانحين أو في خطر معنــوي .(1)

هذا ما يمكن قوله عن المراكز الخاصة بالأحداث الجانحين التي ميزها المشرع عن المراكز الخاصـة بالأحداث في خطر معنوي على النحو السالف ذكره ، و هذه الأخيرة سنتناولها في الفـــرع الآتـــي:

التعليقات

  1. بارك الله فيكم و دمتم في خدمة طالب العلم و نشر العلم

    ردحذف
  2. أزال المؤلف هذا التعليق.

    ردحذف
  3. انا بحاجة لتكملة المقال من اجل دراسة هلا تفضلتم

    ردحذف

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه