الأعمال الإدارية المنوطة برئيس المحكمة في القانون الجزائري

0

 الأعمال الإدارية المنوطة برئيس المحكمة

      إضافة إلى الأعمال القضائية والولائية المنوطة برئيس المحكمة فإنه يقوم بجملة من الأعمال الإدارية التي يقتضيها التنظيم والسير الحسن لعمل المحكمة وذلك بمتابعة نشاطها وتوزيع القضاة على الأقسام ومراقبة أعمال أمناء ضبطهــا.

المطلب الأول

التسيير الإداري للقضاة             

      في إطار التنظيم والسير الحسن للمحكمة فإن القانون يخول لرئيس المحكمة صلاحية توزيع قضاة الحكم على أقسام المحكمة بعد استطلاع رأي وكيــل الجمهورية وكذا متابعة نشاطهـم.

الفرع الأول 

 تنظيم وتوزيع قضاة الحكم

      تضم كل محكمة جهـة للحكم، جهة للنيابة وجهة أخرى لأمانة الضبط ويشمل الحكم أقسام المحكمة وغرف التحقيق، ويتولى تسيير جهة الحكم رئيس المحكمة الذي يعد هو الأخر قاضيا من قضاة الحكم، ومن أهم صلاحياته توزيع المهام ما بين قضاة المحكمـة[1].

     وتوزيع القضاة يتم حسب أهمية وحجم نشاط المحكمة، وقد حدد عدد الأقسام في كل المحاكم بموجب قرارين لوزير العدل مؤرخين في 25 سبتمبر 1990 وأول أبريل 1994، كما أضاف القرار المؤرخ في 14 جوان 1995، قسم آخر يختص بالنظر في القضايا البحرية لبعض المحاكم التي يوجد على ضفافها موانئ وهي محاكم : تنس، بجاية، شرشال، تيبازة، الغزوات، دلس تيقزيرت، سيدي أمحمد (الجزائر)، جيجل، سكيكدة، القل، بني صاف، عنابة، القالة، مستغانم وهران و أرزيو، وتسند رئاسة كل قسم أو فرع إلى أحد قضاة المحكمة، بما فيهم رئيس المحكمة  وقد يترأس قاض واحد أكثر من قسم أو فرع وذلك بالنظر إلى حجم القضايا المطروحة على المحكمة.

     ولقد نص القانون العضوي رقم 05/11 المؤرخ في 17/07/2005 والمتعلق بالتنظيم القضائي في المادة 13 منه على أن المحكمة تقسم إلى الأقسام الآتية:القسم المدني، قسم الجنح، قسم المخالفات، القسم الاستعجالي، قسم شؤون الأسرة، قسم الأحداث، القسم الاجتماعي القسم العقاري القسم البحري والقسم التجاري، والتي يضطلع رئيس المحكمة بتنظيم عملها وسيرها إذا رأى داع وبعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية إلى تقليص هذه الأقسام أو تقسيمها إلى فــروع.

      يقوم رئيس المحكمة في بداية كل سنة قضائية بتوزيع قضاة الحكم على أقسام أو فروع المحكمة بموجب أمر بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية، كما يجوز له تولي رئاسة أي قسم فيها  وفي حالة حدوث مانع لأحد القضاة كالمرض أو الغياب فإنه يقوم باستخلافه بقاض آخر بناءا على أمر صادر منه بعد استطلاع رأي وكيل الجمهوريــة فـي ذلك[2].

      كما أن رئيس المحكمة في حد ذاته إذا ما حدث له مانعا أو طارئا يعيقه عن آداء مهامه فإن نائبه يقوم باستخلافه في ذلك، وفي حالة عدم وجود هذا الأخير فإن الإنابة توكل لأقدم قاض في المحكمة يعين بموجب أمر صادر عن رئيس المجلس القضـائي.

الفرع الثاني

 متابعة نشاط قضاة الحكم

       إضافة إلى مهمة توزيع قضاة الحكم على أقسام وفروع المحكمة فإن رئيس المحكمة يتولى الإشراف على هؤلاء القضاة وعلى حسن إنجاز العمل المنوط بهم وعلى حسن سير أقسام المحكمة وذلك من حيث المردودية والمواضبة والانضباط الملاحظ من حيث دخول الجلسات وتسييرها في الوقت المحدد لها، والامتناع عن كل عمل يخل بذلك وبكرامة وظيفتهم سواء كان ذلك في أوقات الخدمة أم خارجها ومدى الظهور بمظهر وهندام يــليق بالقــاضي .

      أما فيما يخص تقييم القضاة فإنهم ينقطون سنويا من قبل رؤسائهم المباشرين، أي قضاة المجالس القضائية التي ينتمون إليها ،حيث ينقط كل قاضي حكم من طرف رئيس المجلس القضائي بعد استشارة رؤساء الغرف ورؤساء المحاكم إذا رأى داع لذلك، وقد يقوم بتنقيطهم في سرية ودون استشـارة لما في ذلك من حساسيـات.

      والتنقيط يبنى على المجهودات المبذولة من طرف القضاة كما وكيفا طبقا لما نصت عليه

المادة 51 من القانون العضوي رقم 04/11 المؤرخ في 06/09/2004 والمتضمن القانون الأساسي للقضاء، كما يبنى على أساس درجة انضباطهم وذلك باحترام الواجبات المفروضة عليهم من حيث الالتزام بالتحفظ والمحافظة على السر المهني وتحسين المدارك العلمية والعملية وواجب الفصل في القضايا في أحسن الآجال والمحافظة على الهيئة والمظهر والأمانة العلمية التي أنجزها والشهادة العلمية التي تحصل عليها ومردودية عمله كما وكيفا والقدرة على التحليل والاستنتاج وأسلوب التحرير القضائي والتطبيق السليم للقــانون.

      ويبلغ التنقيط إلى القضاة ولهم التظلم فيه أمام المجلس الأعلى للقضاء وبالضبط أمام مكتبــه الــدائم[3].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المطلب الثاني

 الإشراف على أمناء الضبط

     يتولى رئيس المحكمة باعتباره رئيس الجهة القضائية بمهمة الإشراف على أمناء ضبط المحكمة العاملين بها والمشاركة في تنقيطهــم.

الفرع الأول

متابعة نشاط أمناء ضبط المحكمة

      في عهد الإصلاح القضائي صدرت عدة نصوص تتعلق بالقوانين الأساسية الخاصة بكتاب الضبط على مختلف أصنافهم، ونذكر منها المرسوم رقم 68/288 المــؤرخ فـي 30/05/1968 والمتضمن القانون الخاص بكتاب الضبط ،المرسوم رقم 68/290 المؤرخ في 30/05/1968 والمتضمن القانون الخاص بمستكتبي الضبط والمرسوم رقم 73/161 المؤرخ في 01/10/1973 والمتضمن القانون الخاص بكتاب الضبط الرئيسيين وأخيرا فإن التعديلات الحديثة على النظام القضائي أتت بالمرسوم التنفيذي رقم 90/231 المؤرخ في 28/07/1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي كتابات الضبط للجهات القضائية والذي نظـم من جديد مهنة كتـاب الضبط[4].

      وفي ذلك نصت المادة 02 من المرسوم رقم 90/231 بأنه :" يعمل الموظفون الذين يسري عليهم هذا القانون لدى الجهات القضائية ويمكنهم، بالإضافة إلى ذلك ممارسة نشاطهم على مستوى الإدارة المركزية لوزارة العدل ويمارسون حسب الأحوال مهامهم تحت إشراف رئيسهم السلمي أو القضاة رؤساء الجهة القضائية التابعين لهــا."

      هذا وأن المادة 03 من المرسوم المذكور أنشأت أسلاكا خاصة بموظفي كتابة الضبط وهي على نوعين : سلك كتاب أقسام الضبط وسلك كتاب الضبط .

      كما أن نفس القانون ألغى المرسوم رقم 68/288 وكذا المرسوم رقم 68/290 والمرسوم 73/163 .

       وقد وقع تعديل للمرسوم رقم 90/231 بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98/01 المؤرخ في 04/01/1998 في البعض من نصوصه ومن أهمها استبدال تسمية "كاتب" بـ"أمين" بالنسبة لكل أسلاك كتابة الضبط، وتعديل صيغة اليمين القانونية  المتمثلة في حذف كلمـة "سر المداولات " بالنسبة للكاتب كونه لا يحضرهـــا.

      أما فيما يخص متابعة نشاط أمناء الضبط فإنه يراقب بالمشاركة مع رئيس أمناء الضبط ووكيل الجهورية مدى انضباطهم وتحفظهم وحسن تسييرهم للمصالح العاملين بها، كما يراقب المصالح التابعة لأمانته كمصلحة التسيير التي يقومون فيها باستقبال البريد الوارد وإنجازه إرسال البريد الصادر عن رئيس المحكمة إلى مختلف المصالح والجهات وتسجيله في سجل البريد الصادر، وإعلام القضاة بأوامر التسيير وذلك بتبليغها لهم أو تعليقها وكذلك كيفية تلقي طلبات استصدار العقود والأوامر التي يختص رئيس المحكمة بإصدارها وتلقي الملفات المتعلقة بالقضاء الاستعجالي واشكالات التنفيذ وقيدها في السجلات المخصصة لها وإعداد سجل الجلسات ومسكها ومدى تحريرهم ورقن الأوامر الصادرة عنــه.

     وفي إطار المراقبة أيضا والتوجيه فإن رئيس المحكمة يصدر بعض التعليمات التي تنظم عمل أمناء الضبط وفي حالة الإخلال، فإنه يقوم بإعداد استفسارات قد يعمد إلى وضعها بملف أمين الضبط الذي قصر في أداء واجبــه.

     كما يقوم رئيس المحكمة بالتأشير على السجلات الممسوكة من طرف أمناء الضبط والتي ترقم وتوقع من أول صفحة إلى أخرها لتسهيل العمل بها وقدرة مراقبتــهـا.

     أما من ناحية الحضور والغياب بالنسبة لأمناء الضبط فإنها منوطة بوكيل الجمهورية الذي يحاط علما بذلك بعد إبلاغه من طرف رئيس أمناء الضبط.

الفرع الثاني 

تنقيط أمناء ضبط المحكمة

       يقيم أمناء ضبط المحكمة بناءا على المجهودات المقدمة من طرفهم سنويا من طرف مسؤوليهم المباشرين رئيس أمناء الضبط، وكيل الجمهورية ورئيس المحكمة ويراعى فـي التنقيط الهيئة والمظهر التي يتحلى بها أمين الضبط، حالته الصحية، حسه السليم في التعامل  سيرته وسلوكه، ضميره المهني ونوعيـة عملـه، قــدرته عـلى العمــل ومردوديته ومنهجيته وتنظيمه ومعارفه المهنية، مواظبته وعلاقاته مع العموم، علاقته مع الزملاء وعلاقته مع الــرؤساء.

        يضع كل رئيس – رئيس أمناء الضبط، وكيل الجمهورية، رئيس المحكمة – نقطة عن كل حالة ويتم جمع هذه النقاط وتعطى له الملاحظة والتقدير العام حيث توضع علامة "5" لأمين الضبط الممتاز ،علامة "4" لتقدير الجيد جدا ،علامة "3" للجيد ،علامة "2" للمتوسط  علامة "1" للضعيف ، وعلامة "0" للرديء والنقطة النهائية تكون من صلاحية الإدارة المركزيــة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[1] مرشد المتعامل مع القضاء :  المرجع السابق  ص : 24 .
[2] المادة 16 من القانون العضوي رقم 05/11 المؤرخ في 17/07/2005  المتعلق بالتنظيم القضائي .
[3] أ.فليون مختار : المحاضرات الملقاة على طلبة السنة الثانية ، دفعة 14 ، المدرسة العليا للقضاء .
[4]  الغوثي بن ملحة : المرجع السابق ، ص : 97 - 98 .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه