منـــــدوبي الأحـــــــداث
أشارت المادة 478 من ق.إ.ج ، إلى هؤلاء المندوبين الذين
لهم علاقة وطيدة بقاضي الأحداث بنصها على أنه : " تتحقق مراقبة الأحداث
الموضوعين في نظام الإفراج تحت المراقبة بدائرة كل قسم أحداث بأن تعهد إلى مندوب
أو عدة مندوبين دائمين أو متطوعين لمراقبة الأحــداث ."
و يستخلص من النص أعلاه ، أنه يوجد نوعين من المندوبين ،
مندوبين دائمين ، و مندوبيـن متطوعين ، و هو ما سنتناوله في الآتـــــي:
الفـــرع الأول
المنــــــدوب الدائـــــم
نص المشرع الجزائري على المندوب الدائم في المادة 478
ق.إ.ج في الباب الثالث من الكتاب الثالث تحت عنوان: في القواعد الخاصة بالمجرمين
الأحداث ، إذ يعد المندوب الدائم مربي
مختص يعين من طرف وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية في مصلحة الملاحظة و التربية في
الوسط
(1) و يمارس مهامه تحت إشراف قاضي الأحداث ، و التي تكمن في التكفل (SOEMO)المفتوح
بالأحداث الموضوعين تحت نظام الحرية المراقبة ، و ذلك
بمراقبة الظروف المادية و الأدبية لحماية الحدث ، و كذا صحته و تربيته و عمله و
حسن استخدامه لأوقات فراغه ، كما يقوم بالإضافة إلى ذلك بنشاطات وقائية مختلفة ، و
المتمثلة بالخصوص في تقديم تقارير دورية كل ثلاثة أشهر تخص الحدث ، و لكن في حالة
سوء سلوك هذا الأخير أو تعرضه لضرر أدبي ، أو إلى إيذاء قد يقع عليه ، فإنه يتم
إعداد تقرير في الحال ، و موافاة قاضي الأحداث به ، لاتخاذ ما يراه مناسبا ، كما
تناط بالمندوب الدائم مهمة إدارة و تنظيم عمل المندوب المتطوع و هذا حسب المادة
479 ق.إ.ج.
و ما يلاحظ ، من خلال ما سبق ، أن المندوب الدائم ليست
له أية علاقة مع وزارة العدل ، على
(1)
SOEMO : service d’observation et d’éducation dans le milieu ouvert
- 14-
قـاضي الأحداث
اعتبار أنه معين من طرف وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية
ووضع تحت تصرف قاضـي الأحداث (1)هذا ما يمكن
قوله عن المندوب الدائم ، و سنتطرق في الفرع الموالي إلى المندوب المتطـــوع.
الفـــرع الثــــاني
المنــــــدوب المتطـــــــوع
يعد المندوب المتطوع ، شخص جدير بالثقة وله دراية كبيرة
بشؤون الأحداث ، ويشتـرط أن لا يقل عمره عن 21 سنة ، و أن يكون أهلا للقيام بإرشاد
الأحداث ، مع الإشارة إلى أنه يقــدم على هذه المهمة من تلقاء نفسه ، أو يرشح من
قبل مصلحة الملاحظة و التربية في الوسط المفتوح للعمل تحت إشراف قاضي الأحداث ، مع
العلم أن هذا الأخير هو الذي يعينه حسب المــادة 480/1 ق.إ.ج.
و نخلص مما قبل آنفا ، إلى أنه كلا من المندوبين
الدائمين و المندوبين المتطوعين ، بخصـــوص المصاريف التي يتكبدونها نتيجة
الانتقال لمراقبة الأحداث ، تدفع من مصاريف القضاء الجــزائي حسب المادة 480 ق.إ.ج
في فقرتها الأخيرة.
و سنحاول تناول المؤسسات و المراكز الخاصة بالأحداث التي
لها علاقة وطيدة بقاضي الأحداث و ذلك في
المطلــــب الموالــــي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق