منـــــدوبي الأحـــــــداث في القانون الجزائري

0

منـــــدوبي الأحـــــــداث

أشارت المادة 478 من ق.إ.ج ، إلى هؤلاء المندوبين الذين لهم علاقة وطيدة بقاضي الأحداث بنصها على أنه : " تتحقق مراقبة الأحداث الموضوعين في نظام الإفراج تحت المراقبة بدائرة كل قسم أحداث بأن تعهد إلى مندوب أو عدة مندوبين دائمين أو متطوعين لمراقبة الأحــداث ."

و يستخلص من النص أعلاه ، أنه يوجد نوعين من المندوبين ، مندوبين دائمين ، و مندوبيـن متطوعين ، و هو ما سنتناوله في الآتـــــي:

الفـــرع الأول

المنــــــدوب الدائـــــم

نص المشرع الجزائري على المندوب الدائم في المادة 478 ق.إ.ج في الباب الثالث من الكتاب الثالث تحت عنوان: في القواعد الخاصة بالمجرمين الأحداث ، إذ يعد المندوب الدائم  مربي مختص يعين من طرف وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية في مصلحة الملاحظة و التربية في الوسط

 (1) و يمارس مهامه تحت إشراف قاضي الأحداث ، و التي تكمن في التكفل (SOEMO)المفتوح

بالأحداث الموضوعين تحت نظام الحرية المراقبة ، و ذلك بمراقبة الظروف المادية و الأدبية لحماية الحدث ، و كذا صحته و تربيته و عمله و حسن استخدامه لأوقات فراغه ، كما يقوم بالإضافة إلى ذلك بنشاطات وقائية مختلفة ، و المتمثلة بالخصوص في تقديم تقارير دورية كل ثلاثة أشهر تخص الحدث ، و لكن في حالة سوء سلوك هذا الأخير أو تعرضه لضرر أدبي ، أو إلى إيذاء قد يقع عليه ، فإنه يتم إعداد تقرير في الحال ، و موافاة قاضي الأحداث به ، لاتخاذ ما يراه مناسبا ، كما تناط بالمندوب الدائم مهمة إدارة و تنظيم عمل المندوب المتطوع و هذا حسب المادة 479 ق.إ.ج.

و ما يلاحظ ، من خلال ما سبق ، أن المندوب الدائم ليست له أية علاقة مع وزارة العدل ، على

 

(1) SOEMO : service d’observation et d’éducation dans le milieu ouvert

- 14-

قـاضي الأحداث

 


اعتبار أنه معين من طرف وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية ووضع تحت تصرف قاضـي الأحداث (1)هذا ما يمكن قوله عن المندوب الدائم ، و سنتطرق في الفرع الموالي إلى المندوب المتطـــوع.

الفـــرع الثــــاني

المنــــــدوب المتطـــــــوع

يعد المندوب المتطوع ، شخص جدير بالثقة وله دراية كبيرة بشؤون الأحداث ، ويشتـرط أن لا يقل عمره عن 21 سنة ، و أن يكون أهلا للقيام بإرشاد الأحداث ، مع الإشارة إلى أنه يقــدم على هذه المهمة من تلقاء نفسه ، أو يرشح من قبل مصلحة الملاحظة و التربية في الوسط المفتوح للعمل تحت إشراف قاضي الأحداث ، مع العلم أن هذا الأخير هو الذي يعينه حسب المــادة 480/1 ق.إ.ج.

و نخلص مما قبل آنفا ، إلى أنه كلا من المندوبين الدائمين و المندوبين المتطوعين ، بخصـــوص المصاريف التي يتكبدونها نتيجة الانتقال لمراقبة الأحداث ، تدفع من مصاريف القضاء الجــزائي حسب المادة 480 ق.إ.ج في فقرتها الأخيرة.

و سنحاول تناول المؤسسات و المراكز الخاصة بالأحداث التي لها علاقة وطيدة بقاضي الأحداث  و ذلك في المطلــــب الموالــــي.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه