المراكــز المخصصــة للأحــداث في خطــر معنـــوي في الجزائر

0

المراكــز المخصصــة للأحــداث في خطــر معنـــوي .

Centres spécialises pour les mineurs en danger moral

  نصت المادة الأولى من الأمر رقم 72-03 المؤرخ في 10 فيفري 1972 المتعلق بحماية الطفولة

و المراهقة على أن : " القصر الذين لم يكملوا الواحد و العشرين عاما و تكون صحتهــــم

 و أخلاقهم أو تربيتهم عرضة للخطر أو يكون وضع حمايتهم أو سلوكهم مضرا بمستقبلهــم ، يمكن إخضاعهم لتدابير الحماية و المساعدة التربوية ضمن الشروط المنصوص عليها في المــواد الواردة بعــــده"(2).

و تبين من خلال المادة الأولى – أعلاه – أنه إذا ثبت لقاضي الأحداث أن حدثا وجد في إحدى الحالات التي أشارت إليها ، أمكن له زيادة على تدابير الحراسة الواردة في المادة 10 من نفس الأمر المذكور سلفا أن يأمر باتخاذ تدابير الوضع بشأن الحدث الذي هو خطر معنوي بصفة نهائية بإحــدى المؤسسات التالية : - مركــــز للإيــــواء أو المراقبــــة.

                         - مصلحــــة مكلفـــة بمساعدة الطفولـة .

                          - مؤسسة أو معهد للتربية أو التكوين المهني أو العلاج.

 و من استقرائنا لنص المادة 11 أعلاه من الأمر 72-03 نجد أن المشرع أشار إلى مراكز الإيواء أو المراقبة ، هذه الأخيرة لم تكن معروفة إلا بعد صدور الأمر رقم 75-64 المتضمن إحــداث المؤسسات و المصالح المكلفة بحماية الطفولة و المراهقة و حصرها في المراكز التخصصية للحمايـة



 


(1) علالي بن زيان – المرجع السابق ، ص 31.

(2) الحالات التي أشارت إليها المادة الأولى من الأمر رقم 72/03 هي حالات الخطر المعنوي .

- 22-

قـاضي الأحداث

 


 و المكلفة خصيصا باستقبال الأحداث SOEMO    مصالح الملاحظة و التربية في الوسط المفتوح

الذين هم في خطر معنوي و هو مـا سنتناولـه في الآتــي :

           أولا: المراكــز التخصصيـــة للحمايـــة :

Centres  spécialises de protection C.S.P.

تعتبر هذه المراكز مؤسسات عمومية ذات طابع إداري و تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقـلال المالي ، تصدر بموجب مرسوم بناء على تقرير وزير الشبيبة و الرياضة ، و هي مخصصة لإيــواء الأحداث الذين لم يكملوا الواحد و العشرين (21) عاما من عمرهم بقصد تربيتهم و حمايتهـم

 و الذين كانوا موضوع أحد التدابير الواردة في المواد 5 و 6 و 11 من الأمـر رقم 72-03 المذكور أعلاه و هم الأحداث في خطر معنوي ، و يستثنى من اختصاصها الأحداث المتخلفيـن بدنيا و عقليا (1) و هذا طبقا للمادتان 3 و 13 من الأمر رقم 75-64.

بالإضافة إلى أنه يجوز لها قبول الأحداث الذين سبق وضعهم في المراكز التخصصية لإعادة التربية  و هو ما نصـت (Les mesures de poste cure)و استفادوا من تدبير إيوائهم للعلاج البعدي

 عليه المادة 14 من نفس الأمر ( 75-64)، لكن الملاحظ في الواقع أنه أصبحت هذه المراكـز تستقبل مباشرة الأحداث الجانحين بالرغم من أنها غير مختصة قانونا لذلك ، و لعل السبب هـو كثرة الأحداث الجانحين و قلة المراكز هو الذي أدى بوزارة التضامن الوطني (2) بعدما آلت إليها صلاحية الإشراف على هذه المراكز من قبل وزارة الشبيبة و الرياضة إلى مراجعة التمييز بيــن اختصاصات المراكز على النحو الذي أشرنا إليه في بداية هذا المطلب من البحث ، و اعتمدت في ذلك معيار السن ، إذ أصبحت المراكز التخصصية للحماية تستقبل الأحـــداث الذيـــن

 أو من فئة الذين(Délinquants)يتراوح سنهم ما بين 07 و 14 سنة سواء من فئة الجانحين (

.(danger moral ) في خطر معنوي

      كما نضيف في هذا الصدد تفضيل قضاة الأحداث – أغلبيتهم – وضع الأحداث في مراكز قريبة من مقر سكناهم سواء كانت متخصصة للحماية أو لإعادة التربيــــة.



 


(1) بخصوص الأحداث المتخلفين عقليا و بدنيا فلهم مراكز خاصة بهم نص عليها المرسوم رقم 87-259 المؤرخ في 01-12-1987 ، المتضمن إنشاء مراكز طبية تربوية و مراكز للتعليم متخصصة للطفولة المعوقة و تعديل قوائم المؤسسات و لمزيد من المعلومات أنظر في ذلك مدونة النصوص التشريعية و التنظيمية الخاصة بالأطفال ، المرجع السابق ، ص 136.

(2) وزارة التضامن الوطني : كانت تسمى وزارة العمل و الحماية الاجتماعية

-23-

.قـاضي الأحداث

 


و كما هو الحال بالنسبة للمراكز التخصصية لإعادة التربية ، فإن المادة 4/2 من الأمر 75-64 السالف الذكر ، أجازت للوالي أو ممثله في حالة الاستعجال الأمر بوضع الأحداث فيها لمـدة لا

تتجاوز 08 أيام شريطة أن يرفع مدير المؤسسة الأمر فورا لقاضي الأحداث للبـت فيـه ، و لا يمكن في أي حال من الأحوال أن يتجاوز الإيواء المؤقت المنصوص عليه في المادة 6 من الأمــر

72-03 في أي حال من الأحوال مدة 06 أشهر طبقا للمادة 5 من الأمر 75-64 و مــدة سنتين بخصوص عمليات الإيواء النهائي المنصوص عليه في المادة 11 من نفس الأمر ( 72-03) طبقا للمنشور الوزاري رقم 09 الصادر في 11-06-1974 ، علـى الرغـم مـــن أن

المادة 12 من الأمر 72-03 لم تحدد مدته ، و إنما أشارت إلى عدم تجاوزه في كل الحالات سن الرشــــد المدنــــــي. (1)

و تشتمل المراكز التخصصية للحماية على ثلاثة مصالح و المتمثلــــة فـــي :

أ) مصلحة الملاحظـة : مهمتها دراسة شخصية الحدث و إمكانياته و أهليته عن طريق فحوصات و تحقيقات متنوعــــة ( م 16 من الأمر 75-64)

ب) مصلحة التربية: مكلفة خصيصا بتزويد الحدث بالتربية الأخلاقية و الوطنية و الرياضيــة و التكوين المدرسي و المهني بغية دمجه اجتماعيا ، و ذلك طبقا للبرامج الرسمية المعدة من الوزارات المعنية م (17 من الأمــر 75-64).(2).

ج) مصلحة العلاج البعدي : مهمتها البحث عن جميع الحلول التي من شأنها السماح الأحـداث بالاندماج الاجتماعي ، لا سيما القادمين من مصلحة التربية أو من مركز متخصص لإعادة التربية ( م 18 من نفس الأمـــر).

إلى جانب المراكز التخصصية للحماية و المكلفة باستقبال الأحداث الذين هم في خطر معنوي ، توجد مصالح أخرى لها دور هام و فعال في حماية هؤلاء الأحداث ، و المتمثلة في مصالح الملاحظة

   و هو ما سنتطرق إليه فيما يلـــــي:SOEMOو التربية في الوسط المفتوح

 



 


(1)- علالي بن زيان ، المرجع السابق ، ص 34.

(2)- مدونة النصوص التشريعية و التنظيمية الخاصة بالأطفال – المرجع السابق ، ص 88.

 

- 24-

قـاضي الأحداث

 


ثانيا : مصالح الملاحظة و التربية في الوسط المفتوح:

Services d’observation en milieu ouvert.

   هذه المصالح أسست كمؤسسات اجتماعية في سنة 1966 (1) بمقتضى القرار الوزاري الصادر عن وزارة الشباب و الرياضة المؤرخ في 21-12-1966 كان يطلق عليها في سنة 1963 اسم مصلحة حماية الطفولة ، و التي كانت عبارة عن هيئة تربوية تنتمي إلى مصلحة الاستشـــارة التوجيهية التربوية بالعاصمة ، موكول إليها مهام التكفل بالأحداث الذين هم في خطر معنـوي

و إعداد البحوث الاجتماعية المتعلقة بهــــم(2).

نص عليها الأمر رقم 75-64 المتعلق بإحداث المؤسسات و المصالح المكلفة بحماية الطفولــة

 و المراهقة ، إذ جاء في المادة 24 منه على أنه : " تنشأ مصالح الملاحظة و التربية في الوســط المفتوح بواقع مصلحة واحدة في كل ولايــــة ."

و عرفتها المادة 19 من نفس الأمر على أنها مصالح ولائية ، تأخذ على عاتقهـا الأحـــداث الموضوعين تحت إشرافهـــا و هـــــم :

* الأحداث الجانحين الموضوعين تحت نظام الحرية المراقبة طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية لا سيما المادتان 444 و 455 منــــه.

* الأحداث الذين في خطر معنوي الموضوعين تحت الملاحظة طبقا للمواد 5 و 10 من الأمــر 72-03 المتعلق بحماية الطفولة و المراهقة و تتكفل أيضا بالأحداث الذين أمر قاضي الأحـداث أو الجهة القضائية الخاصة بالأحداث ، بوضعهم لدى مصالحها ، أو الأحداث المطلوب التكفل بهم من قبل المصالح المختصة بوزارة الشبيبة والرياضة و هذا حسب المادة 22 من الأمـر 75-64.

كما يجوز لمصالح الملاحظة و التربية في الوسط المفتوح ، التعاون مع المراكز المتخصصة لإعــادة التربية و المراكز المتخصصة للحماية ، و القيام بجميع الأبحاث و الأعمال الهادفة إلى الوقاية من سقوط الأحداث الذين في خطر معنوي في الجنوح ، و ذلك بمساعدتهم من خلال إجراء اتصالات مع آبائهم و أصدقائهم بما فيه الاتصال بأماكن قضاء أوقات فراغهم طبقا للمـــــادة 19



 


(1)- د/ علي مانع – جنوح الأحداث و التغير الاجتماعي في الجزائر المعاصرة . ديوان المطبوعات الجامعية – الجزائر- د .ط – د .س – ص 209.

(2-)علالي بن زيان – المرجع السابق ، ص 36.

 

- 25-

قـاضي الأحداث

 


من الأمـــر المذكـــــور أعـــــــلاه .(1)

و تشمل هذه المصالح على أقسام و هي كالآتــــــي:

أ) قسم الاستقبال و الفرز : يهتم بإيواء الأحداث و حمايتهم و توجيههم لمدة لا تتعدى 03 أشهر  الذين عهد بهم من قاضــي الأحــــــداث .

ب) قسم المشورة التوجيهية و التربوية : مهمته تتمثل في القيام بمختلف الفحوصات و التحقيقات قصد معرفة شخصية الحدث و بالتالي كيفية معاملته ، و إعادة تربيته م 21 من الأمر 75-64.

و تجدر الإشارة إلى أن مصالح الملاحظة و التربية في الوسط المفتوح يشرف عليها مــــدراء يساعدونهم موظفون إداريون و أطباء نفسانيون و كذا مساعدون اجتماعيون ، أو بالأحــرى مندوبو الحرية المراقبة ، المنصوص عليهم في قانون الإجراءات الجزائية الذين أشرنا إليهم سلفا في هذا البحث و هذا حسب المادتـــان 19 و 21 من الأمر 75-64(2)، بالإضــــافة للمــراكز السالفة الذكر نصت المادة 25 من نفس الأمر على نوع آخر والمتمثل في المراكز المتعددة الخدمات لوقاية الشبيبة  وهي عبارة عن ضم وتجميع للمراكز التخصصية لإعادة التربية  والمراكز التخصصية للحماية  ومصالح الملاحظة والتربية في الوسط المفتوح ضمن مؤسسة وحيدة

و هذا ما يمكن قوله فيما يتعلق ببعض المفاهيم ، التي تحكم قضاء الأحداث و سنتناول في الفصل الثاني من بحثنا مختلف المهام التي يقوم قاضي الأحــــداث بهــــا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) د/ علي مانع . الرجع السابق ، ص102                                                                                                                                                                                                                                         (2) مدونة النصوص التشريعية و التنظيمية الخاصة بالأطفال ، المرجع السابق ، ص 87.

 

-26-

قـاضي الأحداث

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه