المهـــام الإداريــة لقاضــي الأحــداث في القانون الجزائري

0

المهـــام الإداريــة لقاضــي الأحــداث.

       إن دور قاضي الأحداث لا ينتهي بإصدار الأحكام على الأحداث الجانحين منهم و الذين في خطر  معنوي مثلما أسلفنا و إنما يتعداه إلى الإشراف على تنفيذ التدابير الحمائية و التربوية و كذا العقوبات السالبة للحرية ، لذلك أعطاه القانون مجموعة من الصلاحيات لم تعطى لغيره من قضاة الحكم و الذين يقتصر دورهم على إصدار الأحكام ، و لا يتعداه إلى التنفيذ الذي تتولاه جهات و هيئات أخرى كالنيابة العامة و رئاسة المحكمة و أعوان التنــفيذ لذلك فإن قاضي الأحداث يترأس اللجان التربوية المكلفة برعاية الأحداث على مستوى المراكز التابعة لوزارة العــدل أو التابعة لوزارة التضامن (الحماية الاجتماعية) ، بالإضافة إلى الصلاحيات المتعددة و المتعلقة بزيارة مؤسسات و مراكز الأحداث (1) ، و كل هذا يندرج ضمن العـمل الإداري لقاضي الأحداث .

لذلك ارتأينا تقسيم مجمل صلاحيات قاضي الأحــداث إلى فرعين نفرد الأول لزيارة و إشراف قاضي الأحداث على مراكز و مصالح الأحــــداث،و الثاني لرئاسة لجان رعاية الأحداث .

الفــــرع الأول

الزيـــارة و الإشــراف على مصــالح  و مراكــز الأحــداث.

    أجاز القانون لقاضي الأحداث القيام بزيارات و تفتيــشات للمراكز المخصصة لاستقبال الأحداث و إعداد تقارير عن ذلك و منحه سلطة الإشراف على المصالح المكلفة برعاية الأحداث و ذلك من خلال عمل مندوبيها تحت إمرته و مسؤوليته و التقارير الواجب رفعها إليه من طرفهم و عليه سنتناول هذا النوع في نقطتين كالآتـــي:

        أولا - زيارة مراكز ومؤسسات الأحداث:     

       نصت المادة 33 من قانون رقم 05/04 المؤرخ في 06-02-2005 المتضمن قانون السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين أنه : " تخضع المؤسسات العقابية و المراكز المتخصصة للنساء و المراكز المتخصصة للأحداث إلى مراقبة دورية يقوم بها قضاة كل في مجال اختصاصه : وكيل الجمهورية ، قاضي الأحداث ، قاضي التحقيق ، مرة في الشهر على الأقل .



 


(1)-مرشد المتعامل مع القضاء ، المرجع السابق،ص134

- 55 -

 

قـاضي الأحداث

 


- رئيس غرفة الاتهام : مرة كل ثلاثة (03) أشهر على الأقل ..."

    و من خلال المادة أعلاه فإن قاضي الأحداث عليه أن يقوم بزيارة المراكز و المؤسسات التي وضع فيها الأحداث بصفة نهائية أو مؤقتة و ذلك بصفة دورية مرة كل شهر .

و المراكز و المؤسسات المقصودة في المادة 33 هي تلك التابعة لوزارة العدل و المتمثلة في مراكز إعادة تربية و إدماج الأحداث التي كان يطلق عليها مراكز إعادة تأهيل الأحداث (1) و كذا الأجنحة الخاصة بالأحداث بالمؤسسات العقابية .

     أما زيارة قاضي الأحداث للمراكز التابعة لوزارة التضامن ( الحماية الاجتماعية ) تحكمها المادة 18 من الأمر 72-03 التي نصت على أنه : "يجوز للمستشارين المنتدبين لحماية القصر و كذلك لقاضي الأحداث ، أن يقوموا في أي وقت كان بتفتيش المؤسسات المنــصوص عليه في المادتين 6 و 11 من هذا الأمر و الواقعة في دائرة اختصاصهم."(2)، إذ يجب أن تشمل الزيارات أو التفتيشات التي يقوم بها قاضي الأحداث لمراكز إعادة التربية و إدماج الأحداث و كـــذا الأجنحة الخاصة بالمؤسسات العقابية طبقا للمذكرة رقم 271 المؤرخة في 25-10-1987 على المسائل التاليـــــة :

رقابة دقيقة لوسائل الأمن.-

-إنجاز الموظفين لخدمتهم و الحضور الدائم للمسئولين .

-مراقبة وضعية الأحداث الموجودين في المؤسسة.

-لاستماع إلى الأحداث الذين لهم مطالب معينة.

-مراقبة الدفتر المعد لمكتب الأحداث .

-البحث عن النظم الصحية و الغذائية الجاري العمل بها .

و بعد كل مراقبة لا بد على قاضي الأحداث من تسجيل ملاحظاته الأولية على سجل الزيارات الخاص بالمراكز أوالمؤسسة المعنية و يحرر تقرير مفصل عن الزيارة يبين فيه جميع الملاحـــظات



 


(1)- انظر المادتين 29 و 121 من الأمر رقم 72 .02 المؤرخ في 10-02-1972 المتضمن قانون تنظيم السجون و إعادة تربية المساجين الملغى بموجب القانون رقم 05-04 المشار إليه أعلاه .

(2)- المراكز التابعة لوزارة التضامن ( الحماية الاجتماعية) تتمثل في المراكز التخصصية للحماية و المراكز التخصصية لإعادة التريبة و المراكز المتعددة الخدمات لوقاية الشبيبة المحدثة بموجب الأمر رقم 75-64 المؤرخ في 26-09-1975 .

 

- 56 -

قـاضي الأحداث

 


و الانتقادات و الاقتراحات ، ويرسل إلى المديرية العامة لإدارة الــسجون و إعادة الإدماج الاجتماعي  لتتخذ ما تراه مناسبا من إجراءات لفائدة الحدث.

   و بخصوص زيارة و تفتيش المراكز التابعة لوزارة التضامن و الحماية الاجتماعية فإنها لا بد أن تشمل جميع الجوانب المتعلقة بإعادة التربية سيما  منها توفر شروط النظافة ، الصحة، الأمن، الغذاء ، الكسوة، و كذا تطبيق البرامج التعليمية و التكوينية إضافة إلى النشاطات الثقافية و التربية و الرياضية و كذا تفقد قاعات الأكل ، الصيدلة ، المراقد ، الحمام و كل المرافق الأخرى الموجودة بهذه المراكز كالمصلحة الاجتماعية ، حتى يتمكن قاضي الأحداث من معرفة نشاطها و زيارة الأولياء لأبنائهم و مدى تطور سلوك الأحداث بالمركز.

     و بعد الانتهاء من الزيارة يحرر تقرير يرسله إلى المديرية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج لتكون على اطلاع بكل حالة من شانها عرقلة عملية إعادة التربية .(2)

ثانيــا :  الإشراف على مصالح الملاحظة و التربية في الوسط المفتوح

    نص الأمر 75-64 المؤرخ في 26-09-1975 المتضمن إحداث المؤسسات و المصالح المكلفة بحماية الطفولة و المراهقة على هذه المصالح و ذلك في مواده من 19 إلى 24 ، وهي مصالح تأخذ على عاتقها الأحداث الموضوعين تحت نظام الحرية المراقبة و تقوم بمهامها على النحو الذي أشرنا إليه سلفا في الفصل الأول من هذا البحث تحت إشراف قاضي الأحداث ، حيث يقوم المندوبون و المربون العاملون  بها ، بمهمة مراقبة الأحداث و إعادة تربيتهم ، و يكون ذلك بالاطلاع على الظروف المادية و الأدبية لحياة الحدث و صحته ، و تربيته و عمله و حسن استغلاله لأوقات فراغه و كذا الانتقال إلى مختلف الأماكن التي يتردد عليها الحدث كالمدرسة ، الشارع ، الملاعب ، المنـــزل ... الخ.

   و تحرر هذه المصالح تقارير دورية كل ثلاثة أشهر عن مهمتهم و عن تطور سلوك الحدث و مدى استقامته و ترسلها إلى قاضي الأحداث .

إضافة إلى التقارير التي ترسلها إلى هذا الأخير في كل مرة و في الحال إذا ساء سلوك الحدث أو  

تعرضه لضرر أدبي و كذا حالة حدوث عراقيل أو حواجز تمنع المندوب نفسه من تأدية مهامه و



 


 (2)- محاضرات الأستاذة صخري امباركة ، الملقاة على الطلبة القضاة – الدفعة 15 . 2004 -2005.

-57

 

 

قـاضي الأحداث

 


بصفة عامة كلما تعلق بحادثة أو حالة تستوجب تعديل التــــدبير المتخذ بشأن الحدث

 (م 478ق.إ.ج ) ،إلى جانب التقارير النهائية المتعلقة بنتائج الفحوصات الإجمالية بخصوص شخصية الأحداث التي تعدها و ترسلها إلى قاضي الأحداث عند انتهاء التدابير المتخذة في شأنهم ناهيك عن البحوث الاجتماعية و الفحوص الطبية و النفسية التي يطلب قاضي الأحداث من هذه المصالح إعدادها بشأن الأحداث الموضوعين على عاتقها و ذلك بهدف تمكينه من تقرير و اتخاذ تدبير نهائي مناسب للحدث بقصد إعادة إدماجه في الوسط الاجتماعي. (1)

الفــــرع الثانـــي :

رئاســـة اللجــــــان التربويــــة

      تدعيما للدور التربوي لقاضي الأحداث فلقد خول القانون صلاحية رئاسة اللجان التربوية التي تنشأ بالمراكز و المؤسسات الخاصة بالأحداث و هذه اللجان تتمثل في :

لجنة إعادة التربية بمراكز إعادة تربية و إدماج الأحداث  التابعة لوزارة العدل .

  - لجنة العمل التربوي المشكلة في المراكز التابعة لوزارة التضامن المحدثة بموجب الأمر 75-64

أولا - لجنـــة إعـــادة التربيـــة: (2) نصت عليها المادة 126 من قانون رقم 04-05 المؤرخ في 06-02-2005 المتضمن تنظيم السجون و إعادة الإدماج الاجــــتماعي للمحبوسين ، حيث جاء فيها : " تحدث في كل مركز لإعادة التربيــة و إدماج الأحداث و المؤسسات العقابية المهيأة في جناح الاستقبال الأحداث لجنة لإعادة التربية يرأسها قاضـــي الأحداث و تتشكل من عضوية :

- مدير مركز إعادة التربية و إدماج الأحداث أو مدير المؤسسة العقابية – الطبيب – المتخصص في علم النفس – المربي – ممثل الوالي – رئيس المجلس الشعبي البلدي أو ممثله .

 يمكن للجنة إعادة التربية أن تستعين بأي شخص من شأنه أن يفيدها في أداء مهامها "



 


(1) -علالي بن زيان – المرجع السابق ، ص 41.

(2) -يعين رئيس لجنة إعادة التربية ( قاضي الأحداث) بقرار من وزير العدل حافظ الأختام لمدة 03 سنوات قابلة للتجديد بناء على اقتراح من رئيس المجلس القضائي المختص (م 127 من القانون 05-04 المتضمن تنظيم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين .

 

 

-58 -

قـاضي الأحداث

 


و تختص هذه اللجنة : بإعداد برامج التعليم وفقا للبرامج الوطنية المعتمدة – إعداد البرامــج السنوية لمحو الأمية و التكوين المهني .

- تقييم تنفيذ و تطبيق برامج إعادة التربية و إعادة الإدماج الاجتماعي و هذا طبقا للمادة 128 من نفس القانون المذكور أعلاه.اضافة إلى إبدائها لرأيها في حالات عدة منها :  عندما يقرر مدير المركز أو المؤسسة العقابية اتخاذ تدبير تأديبي ضد الحدث من التدابير المنــصوص عليها في المادة 121 من نفس القانون- عندما يقرر مدير المركز منح إجازات أو رخص لقضاء الأعياد الرسمية و الدينية للأحداث عند عائلتهم أو بإحدى المخيمات الصيفية أو مراكز الترفيه- في حالة مرض الحدث المحبوس أو وضعه في المستشفى أو هروبه أو وفاته هذا حسب المادتين 124 و 125 من نفس القانون 05-04 و تنعقد هذه اللجنة مرة كل شهر بدعوة من رئيسها( قاضي الأحداث) طبقا للمذكرة الوزارية رقم 235 المؤرخة في 19-10-1987.

ثانيا - لجنة العمل التربوي : نصت عليها المادة 1من الأمر رقم 72-03 المتعلق بحماية الطفولة و المراهقة حيث جاء فيها: " تنشأ لدى كل مركز اختصاصي و دار للإيواء لجنة عمل تربــوي تكلف بالسهر على تطبيق برامج معاملة القصر و تربيتهم و يجوز لهذه اللجنة المكــلفة كذلك بدراسة تطور كل قاصر موضوع في المؤسسة أن تقترح في كل حين على قاضي الأحداث إعادة النظر في التدابير التي سبق له اتخاذها ". (2)

من خلال المادة 16 السابقة الذكر ، نقول بأن لجنة العمل التربوي تتكفل بمتابعة تطور المعاملات التربوية المبرمجة و المطبقة على الأحداث .واقتراح إعادة النظر في تدابير الوضع على قاضي الأحداث وتسهر على حسن تطبيق القوانين و الأنظمة الخاصة بسير المراكز لاســـيما الأمر



 


 (2)- لا يفهم من المادة 16 أنه يمكن للجنة العمل التربوي رفع الوضع عن الحدث أو تخفيض أو تمديد مدته أو تسليمه إلى والديه أو إلى شخص جدير بالثقة و إنما اختصاص ذلك يؤول لقاضي الأحداث الذي سبق له و أن اتخذ التدابير أو القاضي المفوض طبقا للمادة 485 من ق.إ.ج فاقتراحات اللجنة بإعادة النظر في التدابير طابعها استشاري فقط و ليست ملزمة للقاضي و لو كان هو رئيسها.

 

 

- 59-

 

 

 

قـاضي الأحداث

 


 رقم75-64المحدث لمؤسسات و مراكز حماية الطفولة و المراهقة .و تنسيق العلاقات القائمة بين إدارة المراكز و قضاة الأحداث الذين أمروا بالوضع،و الاطلاع على ملفات الأحداث ، و تتبع وضعيتهم داخل المركز و السهر على إعادة إدماجهم في الوسط الاجتماعي (1)

و تتشكل لجنة العمل التربوي هذه من :

- قاضي أحداث رئيسا .

- مدير المؤسسة

- مرب رئيس

- مربيان آخران .

- مساعدة اجتماعية إن اقتضى الحال .

- مندوب الإفراج المراقب .

طبيب المؤسسة إن اقتضى الحال .

ويوجد مقرها في المؤسسة أو المركز الذي يوجد فيه الحدث ، و تنعقد مرة واحدة على الأقل كل ربع سنة بناء على دعوة رئيسها ، و هذا طبقا للمادة 7 من الأمر 72-03 المشار إليه سلفا .(2)

 

 

 

 

 

 

 



 


(1) مرشد المتعامل مع القضاء – المرجع السابق – ص 37.

(2) مدونة النصوص التشريعية و التنظيمية الخاصة بالأطفال ، المرجع السابق ، ص 79.

 

 -60 -

 

 

قـاضي الأحداث

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه