طرق إبرام الصفقات العمومية في القانون الجزائري

1
طرق إبرام الصفقات العمومية:
250 على: " تبرم الصفقة العمومية تبعا لإجراء المناقصة - تنص المادة 20 من المرسوم 02
التي تعتبر القاعدة العامة أو إجراء التراضي"
وتبعا لذلك فإن إبرام الصفقات العمومية لايتم إلا بإحدى الطريقتين الآتيتي ن: إما بإجراء
المناقصة التي تعد القاعدة العامة أو بإجراء التراضي الذي يعد الاستثناء، مع الإشارة هنا إلا أن
هذين الاجرائين لايخصان إلا الصفقات التي يفوق مبلغها 06 ملايين دج بالنسبة لصفقات الأشغال
والتوريدات ومبلغ 04 ملايين دج بالنسبة لخدمات الدراسات والخدمات 1، والعقود التي تساوي
قيمتها هذه المبالغ أو تقل عنها تبرم عن طريق الاستشارة وفقا للفقرة الرابعة من المادة 05 من
250 ولهذه التفرقة أهميتها سنتطرق لها لاحقا. - المرسوم 02
وسنتناول فيما يأتي طريقتي إبرام الصفقات العمومية وهما: المناقصة-التراضي.
250.- -1 المادة 05 فقرة 01 من المرسوم 02
7
L'APPEL D' OFFRES : الفرع الأول: المناقصة
250 بأنها إجراء يستهدف الحصول على عروض من - عرفتها المادة 21 من المرسوم 02
عدة متعهدين متنافسين مع تخصيص الصفقة للعارض الذي يقدم أفضل عرض.
وتعد المناقصة الوسيلة الأساسية والقاعدة العامة لإبرام الصفقات العمومية كما تعد بمثابة دعوة
للمنافسة 2، وقد تخص متعهدين وطنيين فتكون بذلك مناقصة وطنية، كما قد تخص متعهدين
دوليين إلى جانب الوطنيين فتكون مناقصة دولية.
والميزة الأساسية للمناقصة هي إعتمادها على الإشهار الذي يعد إجراءا إلزاميا، كما أنه
بموجبها يتم تخصيص الصفقة للمتعهد الذي يقدم أفضل عرض.
250 الأشكال الخمسة الآتية: - وتأخذ المناقصة وفقا لنص المادة 23 من المرسوم 02
L'APPEL D'OFFRES OUVERT : 1/-المناقصة المفتوحة
وهي تلك التي يمكن من خلالها لأي متعهد أن يقدم عرضا، وهذا وفقا للمادة 24 من المرسوم
250-02 ، بمعنى أنه لايشترط للمشاركة فيها توفر مؤهلات معينة، فكل المتعاملين متساوون في
الترشح للفوز بالصفقة.
ويخص هذا الإجراء عادة المشاريع التي لاتتطلب إمكانيات مادية وبشرية أو مالية كبيرة، كما
أن هذا الإجراء يسمح بالحصول على عدد كبير من المتنافسين، مما يكرس مبدأ المنافسة.
L'APPEL D'OFFRES RESTREINT: 2/-المناقصة المحدودة
250 ، وهذا النوع لايسمح بالمشاركة فيه إلا - نصت عليها المادة 25 من المرسوم 02
للمترشحين الذين تتوفر فيهم بعض الشروط والمؤهلات والتى يجب أن ينص عليها كل من دفتر
الشروط والإعلان عن المناقصة، وعادة مايخص هذا الإجراء المشاريع الضخمة التي تتطلب
إمكانيات مادية ومؤهلات تقنية عالية أو تتطلب السرعة في الانجاز.
LA CONSULTATION SELECTIVE : 3/-الاستشارة الانتقائية
250 ، وهو الإجراء الذي يكون - نصت على هذا الإجراء المادة 26 من المرسوم 02
المترشحون المرخص لهم بتقديم عرض فيه هم المدعوون خصيصا للمنافسة، وهذا بعد انتقاء
أولي، هذا الانتقاء الأولي نصت عليه المادة 32 من المرسوم، وبموجبه تقوم المصلحة المتعاقدة
-1 محاضرات في مادة الصفقات العمومية ألقيت على طلبة المدرسة العليا للقضاء الدفعة 16 من تقديم الأستاذ: بوزيان منصورة.
8
تحدد فيها المصلحة المتعاقدة ، SHORT LISTE بإختيار المترشحين وفقا لقائمة تسمى ب
مجموع المتعاملين معها.وتتم دعوتهم للمنافسة بموجب رسالة توجه إليهم.
250 لم يحدد عدد معين للمترشحين الذين يجب دعوتهم - وجدير بالذكر أن المرسوم 02
للمنافسة بخلاف الأمر في القانون الفرنسي الذي ينص على أن لايقل عدد المؤسسات المدعوة
للمشاركة عن 3.05
L'ADJUDICATION : 4/-المزايدة
250 ، ويسمح بتخصيص الصفقة للمتعهد - هو إجراء نصت عليه المادة 27 من المرسوم 02
الذي يقترح أحسن عرض، وتشمل العمليات البسيطة من النمط العادي ولا تخص إلا المترشحين
الوطنيين أو الأجانب المقيمين بالجزائر.
عمليا هذا الإجراء قليلا ماتلجأ المصلحة المتعاقدة إليه، كون الاختيار فيه يكون على أساس
السعر بينما عملية الاختيار المعتمدة من قبل الإدارة تكون على أساس التنقيط للعرضين التقني
والمالي، ويختار المترشح الذي يقترح أحسن عرض.
وقد جاءت المادة 27 المذكورة آنفا بتناقض بين النصين العربي والفرنسي، فنجد في ال نص
Le " بينما نجد في النص الفرنسي عبارة ،" le Mieux Disant العربي عبارة "أحسن عرض
والتي تعني الأقل عرض وليس الأحسن عرض. "moin Disant
LE CONCOUR : 5/-المسابقة
هو إجراء يضع رجال الفن في منافسة قصد انجاز عملية تشتمل على جوانب تقنية واقتصادية
250 حيث يتقدم أهل - وجمالية أو فنية خاصة، وهو مقتضى نص المادة 28 من المرسوم 02
الاختصاص للمنافسة بطرح أفكارهم على المصلحة المتعاقدة من أجل اختيار العرض الأكثر
ملائمة للمشروع المراد انجازه.
ويتخذ هذا الإجراء عادة في الصفقات الخاصة بالدراسات والمتابعة لأشغال البناء ويتم الإعلان
عن المنافسة وفقا لإجراءات إبرام الصفقات العمومية إذا كان مبلغ الصفقة يتجاوز قيمة 04
250 ) ويرتكز تقييم العروض أساسا على العرض التقني - ملايين دج (المادة 05 من المرسوم 02
أو الفني نظرا لطبيعة العملية، كما يؤخذ في الحسبان العرض المالي رغم أن التقييم المالي لانجاز
. أشغال الدراسات يحدد تبعا للمبلغ الإجمالي للأشغال ووفق نسب متفاوتة 4
le gré à gré : الفرع الثانى: التراضي
1-LAURENT RICHER-DROIT DES CONTRATS ADMINISTRATIFS -Page 345
2001 المتعلق بكيفيات تحديد نسبة المبالغ المخصصة لخدمات الدراسات. /07/ -1 القرار الوزاري المشترك رقم 02 المؤرخ في 04
9
250 إجراء التراضي بأنه إجراء تخصيص صفقة لمتعامل - ع  رفت المادة 22 من المرسوم 02
متعاقد واحد دون الدعوة الشكلية إلى المنافسة.
وعليه فإذا كان إجراء المناقصة يقوم على أساس الإشهار ويعد كقاعدة عامة لإبرام الصفقات
العمومية فإن إجراء التراضي يقوم على أساس المفاوضة والتراضي بين المصلحة المتعاقدة
والمتعامل المتعاقد.
250- ويأخذ التراضي شكلين أساسيين نصت عليهما الفقرة 02 من المادة 22 من المرسوم 02
وهما: التراضي بعد الاستشارة –التراضي البسيط.
Le gré à gré après consultation : 1/-التراضي بعد الاستشارة
250 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية تعريف محدد لإجراء - لم يرد في المرسوم 02
التراضي بعد الاستشارة، غير أنه يمكن القول بأنه ذلك الإجراء الذي تبرم بموجبه المصلحة
المتعاقدة الصفقة بعد استشارة مسبقة تسمح لها بدراسة وضعية السوق وإمكانيات المتعاملين
الاقتصاديين المتقدمين لها.
ويتم تنظيم هذا الإجراء وفقا لنص الفقرة 02 من المادة 22 بجميع الوسائل المكتوبة الملائمة
دون شكليات أخرى، وعمليا تتمثل هذه الوسائل المكتوبة في نشر إعلان يعلق على لوحة إعلانات
المصلحة المتعاقدة، كما يمكن توزيعه على جميع المصالح التي يقصدها المتعاملون المهتمون
بالأمر، يتضمن الإعلان: طبيعة المشروع وموضوعه، وطريقة منح الصفقة، والشروط المطلوب
توفرها في المتعاملين، ومدة إيداع العروض، كما قد يتم الأمر عن طريق الاتصال بمجموعة من
المتعاملين بموجب رسالة توجه إليهم، وتمكينهم من دفتر الشروط لاختيار أحسنهم عرضا.
واللجوء إلى إجراء التراضي بعد الاستشارة لايتم إلا في الحالات المحددة على سبيل الحصر
250 وتتلخص فيما يأتي: - في المادة 38 من المرسوم 02
1. حالة عدم جدوى الدعوى إلى المنافسة.
2. حالة صفقات الدراسات واللوازم والخدمات الخاصة، التي تحدد قائمتها بموجب قرار مشترك
بين وزير المالية والوزير المعني، والتي لاتستلزم طبيعتها اللجوء إلى إجراء المناقصة.
3. حالة العمليات المنجزة في إطار الاتفاقيات الثنائية المتعلقة بالتمويلات الامتيازية وتحويل
الديون إلى مشاريع تنموية أو هبات عندما تنص اتفاقات التمويل هذه على ذلك.
أكثر هذه الحالات شيوعا في الواقع العملي هي الحالة الأولى المتعلقة بعدم جدوى المنافسة
وهي لاتثير أي إشكال، فإذا تمت اجراءات الدعوة إلى المنافسة بطريقة قانونية
10
واتضح أنه لم يتقدم أي عارض أو أنه تقدم عارض وحيد 5 مما يقضي على مبدأ المنافسة تعلن
المناقصة غير مجدية ويلجأ إلى إجراء التراضي بعد الاستشارة.
غير أن الإشكال يثور بشأن الحالة الثانية لعدم وضوح المقصود من عبارة "التي لايستلزم
طبيعتها اللجوء إلى المناقصة"، فكثيرا ماتلجأ المصلحة المتعاقدة إلى إبرام عقود بشأن أشغال أو
خدمات لاتتعدى قيمتها المبلغ المحدد لإبرام الصفقة، إستنادا إلى هذه الحالة، رغم أن الأمر قد
لايتعلق بالمبلغ، وعليه يبقى الأشكال مطروح.
Le gré à gré simple : 2/-التراضي البسيط
إذا كان إجراء التراضي استثناءا عن القاعدة العامة في إبرام الصفقات العمومية، فإن إجراء
التراضي البسيط يعد الاستثناء على الاستثناء، لأنه بموجبه تقوم المصلحة المتعاقدة بإبرام الصفقة
العمومية مع متعامل وحيد بمجرد تطابق إرادتيهما على محلها وفقا لدفتر شروط معد مسبقا من
طرف المصلحة المتعاقدة، دون اللجوء إلى أي نوع من أنواع الإشهار أو الدعوة إلى المنافسة.
غير أن هذا الإجراء لا يتم اللجوء إليه إلا في الحالات المحددة على سبيل الحصر في المادة
250 والتي تتخلص فيما يأتي: - 37 من المرسوم 02
1. حالة إحتكار متعامل وحيد لتنفيذ الخدمات المطلوبة من المصلحة المتعاقدة أو احتكار الطريقة
التكنولوجية التي اختارتها المصلحة المتعاقدة.
2. في حالة الاستعجال الملح المعلل بخطر داهم يتعرض له ملك أو استثمار قد تجسد في الميدان،
ولايسعة التكيف مع آجال المناقصة، بشرط أنه لم يكن في وسع المصلحة المتعاقدة التنبؤ
بالظروف المسببة لحالات الاستعجال، وان لاتكون نتيجة ممارسات احتيالية من طرفها.
3. حالة تموين مستعجل مخصص لضمان سير الاقتصاد أو توفير حاجات السكان الأساسية.
4. عندما يتعلق الأمر بمشروع ذي أولوية أو ذي أهمية وطنية، وفي هذه الحالة يخضع اللجوء
إلى هذا النوع الاستثنائي لإبرام الصفقات للموافقة المسبقة لمجلس الوزرا ء.
ويخضع تقرير حالة من هذه الحالات لتبرير اللجوء إلى إجراء التراضي البسيط في إبرام
الصفقة إلى السلطة التقديرية للمصلحة المتعاقدة التي يجب عليها تبرير اختيارها عند كل مراقبة
. تمارسها عليها أية سلطة مختصة 6
-1 جاء في الإرسالية المؤرخة في 12 جويلية 2005 الموجهة من رئيس اللجنة الوطنية للصفقات العمومية إلى المدير العام للمالية والوسائل
بوزارة العدل، حول طلب هذا الأخير لتوضيحات تتعلق بإعلان عدم جدوى المناقصة في حالة تقدم عارض وحيد للمناقصة، انه لايعد سببا
لإعلان عدم جدوى المناقصة، إذا اتضح أن هذا العرض الوحيد بعد عملية تقييمه تقنيا انه يشكل عرض اقتصادي مناسب، وهذا في حالة
انجاز مشاريع سبق انجاز مثلها.
250.- -1 المادة 36 من المرسوم 02
11
كما أنه يعود للقاضي سلطة تقدير ما إذا كان الحال يستوجب إبرام الصفقة وفقا لهذا الإجراء أم
لا، ويمكن له أن يتبين ذلك من خلال الملف المطروح أمامه أو من خلال ظروف إبرام الصفقة
مع الأخذ بعين الاعتبار أنه إجراء استثنائي، كما يؤخذ أيضا في الاعتبار أن اختيار هذا الإجراء
وبالرغم مما يوفره من حرية المفاوضة بين المصلحة المتعاقدة والمتعامل المتعاقد إلا أنه قد
ينطوي أحيانا على تعسف الإدارة في عملية الاختيار أو يؤدي إلى تعطيل مبدأ الشفافية والمساواة
بين المتعاملين المترشحين.
المطلب

التعليقات

  1. السلام عليكم
    تغييرات كبيرة تضمنتها الـجريدة الرسـميـة الجديدة العدد 50 الصادرة بتاريخ 20/09/2015 و خاصة في شقها الخاص بالصفقات العمومية.
    لتحميل الـجريدة الرسـميـة بالعربية: http://goo.gl/0yt2Mv
    لتحميل الـجريدة الرسـميـة بالفرنسية: http://goo.gl/jnM9XO

    نرجوا من قرأها يعطينا ملخص عن القوانين ☺
    بارك الله فيكم

    ردحذف

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه