جريمة منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية "جنحة المحاباة" : في القانون الجزائري

0
جريمة منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات
العمومية "جنحة المحاباة" :
01 المتعلق بالوقاية من الفساد - نصت على هاته الجريمة المادة 26 فقرة 01 من القانون 06
ومكافحته التي تنص على:" يعاقب بالحبس من سنتين ( 2) إلى ( 10 ) سنوات وبغرامة من
200000 إلى 1000000 دج كل موظف عمومي يقوم بإبرام عقد أو يؤشر أو يراجع عقدا أو
اتفاقية أو صفقة أو ملحقا مخالفا بذلك الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بغرض
إعطاء امتيازات غير مبررة للغير" وهي المادة التي حلت محل المادة 128 مكرر فقرة 1 من
قانون العقوبات الملغاة بموجب قانون الفساد.
وستتناول ،délit de favoritisme ويطلق على هذه الجريمة كذلك اس م: جنحة المحاباة
دراستها وفقا لمطلبين نخصص الأول لأركان الجريمة والثاني لقمع الجريمة.
المطلب الأول : أركان الجريمة
تقوم جريمة منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية على 03 أركان ه ي: -
صفة الجاني-الركن المادي-الركن المعنوي، وسنتطرق لكل ركن على حدى من خلال النقاط
الآتية:
الفرع الأول: صفة الجاني:
يفترض أن يكون الجاني في جريمة منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية
وفقا لنص المادة 26 فترة 01 من قانون الفساد المذكورة أعلاه، موظفا عموميا، وهذه الصفة تمثل
الركن المفترض في هذه الجريمة وفي باقي جرائم الفساد التي يقوم بها الموظفون العموميون،
لذلك سنوضح تعريف الموظف العمومي وفقا لقانون الفساد في هذه الجريمة مع الإحالة إليه في
باقي الجرائم التي سنتطرق لها والتي تكون فيها صفة الجاني موظفا عموميا.
ع  رف قانون مكافحة الفساد من خلال المادة 02 فقرة ب منه الموظف العمومي ب:
24
-1 كل شخص يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا أو في أحد المجالس الشعب ية
المحلية المنتخبة، سواء أكان معينا أو منتخبا، دائما أو مؤقتا، مدفوع الأجر أو غير مدفوع الأجر،
بصرف النظر عن رتبته أو أقدميته.
-2 كل شخص آخر يتولى ولو مؤقتا، وظيفة أو وكالة بأجر أو بدون أجر، ويساهم بهذه الصفة في
خدمة هيئة عمومية أو مؤسسة عمومية أو أية مؤسسة أخرى تملك الدولة كل أو بعض رأسمالها،
أو أية مؤسسة أخرى تقدم خدمة عمومية.
-3 كل شخص آخر معرف بأنه موظف عمومي أو من في حكمه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول
بهما.
وهذا التعريف مستمد من المادة 02 فقرة 01 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة
من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك يوم 31 أكتوبر 2003 .والتي صادقت عليها
128 المؤرخ 19 أفريل 2004 ويختلف تماما - الجزائر بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي رقم 04
03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 - عن تعريف الموظف العمومي الذي جاء به الأمر 06
المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، والذي نص على تعريفه في المادة 04 فق رة
01 منه وتنص على: " يعتبر موظفا كل عون عين في وظيفة عمومية دائمة، ورسم في رتبة في
السلم الإداري "
وبهذا التعريف يكون قانون مكافحة الفساد قد حدد مختلف الفئات التي تدخل ضمن مفهوم
الموظف العمومي ويمكن تقسيمها إلى 04 فئات، نتناول كل منها بشيء من التفصيل على اعتبار
أن صفة الجاني تعد ركنا في جنحة المحاباة، كما أن التكييف القانوني السليم لهذه الجريمة
ولغيرها من جرائم الفساد يتوقف بداية على تحديد صفة الجاني إن كان موظفا أم لا في نظر
قانون الفساد.
الفئة الأولى: كل شخص يشغل منصبا تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا:
تشمل هذه الفئة الأشخاص ذوو المناصب التنفيذية أو الإدارية أو القضائية سواء كانوا معينين
أو منتخبين، دائمين أو مؤقتين، يعملون بأجر أو بدونه، وبصرف النظر عن أقدميتهم أو رتبتهم.
1 / الشخص الذي يشغل منصبا تنفيذيا:
ويقصد به أعضاء السلطة التنفيذية وعلى رأسهم رئيس الجمهورية الذي يكون منتخبا.
- رئيس الحكومة والذي يعينه رئيس الجمهورية.
25
- الوزراء الذين يشكلون أعضاء الطاقم الحكومي، ويعينهم رئيس الجمهورية بناءا على اقتراح
من رئيس الحكومة.
2 / الشخص الذي يشغل منصبا إداريا:
ويقصد به كل شخص يعمل في إدارة من الإدارات العمومية سواء بصفة دائمة أو مؤقتة بأجر
أو بدون أجر وبغض النظر عن رتبته أو أقدميته، وتقسم وفقا لذلك هذه الفئة إلى قسمين:
- من يشغل منصب إداري بصفة دائمة.
- من يشغل منصب إداري بصفة مؤقتة.
أ/ من يشغل منصب إداري بصفة دائمة:
03- ويمثل كل شخص يحمل صفة موظف عمومي بمفهوم المادة 04 فقرة 01 من الأمر 06
المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية التي تنص على:" يعتبر موظفا كل عون عين
في وظيفة عمومية دائمة، ورسم في رتبة في السلم الإداري" وهو التعريف المكرس في القانون
. الإداري 17
ويستخلص من خلاله أنه لكي يحمل الشخص صفة الموظف يشترط توافر 04 عناصر هي:
-1 أن يكون معينا في وظيفة عمومية سواء كان التعيين بموجب قرار وزاري أو مرسوم رئاسي.
-2 أن يقوم بعمل دائم.
-3 أن يكون مرسما برتبة في السلم الإداري.
-4 أن يمارس نشاط في مؤسسة أو إدارة عمومية.
ويقصد بالمؤسسات أو الإدارات العمومية، مجموع الهيئات المذكورة بالمادة 02 فقرة 02 من
قانون الوظيفة العمومية وهي:
- المؤسسات العمومية
- الإدارات المركزية في الدولة والمصالح غير المركزية التابعة لها.
- الجماعات الإقليمية.
- المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.
- المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني.
- المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي.
- كل مؤسسة عمومية يمكن أن يخضع مستخدموها لأحكام هذا القانون الأساسي.
-1 د.احسن بوسقيعة-الوجيز في القانون الجزائي الخاص-الجزء الثاني.
26
وقد استثنت هذه المادة في الفقرة 03 منها فئات القضاة والمستخدمون العسكر يون والمدنيون
للدفاع الوطني ومستخدموا البرلمان.
ب/ من يشغل منصبا إداريا بصفة مؤقتة:
ويقصد به كل شخص يشغل منصب في أدارة أو مؤسسة عمومية من تلك المذكورة آنفا ولا
تتوفر فيه صفة الموظف بالمفهوم المذكور في قانون الوظيفة العمومية مثل:الأعوان المتعاقدون أو
المؤقتون.
3 / الشخص الذي يشغل منصبا قضائيا:
11 المؤرخ ف ي: - ويقصد به القاضي بالمعنى الوارد في القانون العضوي رقم 04
2004/09/06 المتضمن القانون الأساسي للقضاء الذي قسم القضاة إلى فئتين:
-فئة القضاة التابعون للقضاء العادي وهم: قضاة الحكم والنيابة للمحكمة العليا أو المجالس القضائية
أو المحاكم، وكذا القضاة العاملون في الإدارة المركزية لوزارة العدل.
-فئة القضاة التابعون للقضاء الإداري وهم: قضاة مجلس الدولة والمحاكم الإدارية ويستثنى من
هؤلاء، قضاة مجلس المحاسبة، قضاة المجلس الدستوري وقضاة مجلس المنافسة.
كما يضاف إلى من يشغلون منصبا قضائيا كل من: المحلفون المساعدون في محكمة الجنايات
، المساعدون في القسم الاجتماعي وفي قسم الأحداث، باعتبارهم يشاركون في الأحكام التي
تصدر عن الجهات القضائية.
الفئة الثانية: كل شخص يشغل منصبا تشريعيا أو منتخبا في أحد المجالس الشعبية
المحلية:
-بالنسبة لمن يشغل منصبا تشريعيا، فهم أعضاء المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة
. سواء كانوا من الثلثين المنتخبين أو من الثلث المعين من قبل رئيس الجمهورية 18
-أما بالنسبة للمنتخبين في المجالس الشعبية المحلية، فهم أعضاء المجا لس الشعبية البلدية
المنتخبين أو أعضاء المجالس الشعبية الولائية المنتخبين.
-1 المادة 101 من دستور . 1996
27
الفئة الثالثة: كل شخص يتولى وظيفة أو وكالة في هيئة أو مؤسسة عمومية أو ذات
رأسمال مختلط أو أية مؤسسة أخرى تقدم خدمة عمومية:
ويتعلق الأمر بكل من يسند إليه منصب مسؤولية عن طريق الوكالة، كأعضاء مجلس الإدارة
في المؤسسات العمومية الاقتصادية. أو عن طريق الوظيفة، مثل الموظفون بمفه وم القانون
الأساسي للوظيفة العمومية، ويساهم بهذه الصفة في خدمة إحدى الهيئات أو المؤسسات المذكورة
وهي:
1/ الهيئات والمؤسسات العمومية:
الهيئة العمومية: وهي كل شخص معنوي عام غير الدولة والجماعات المحلية، يتولى تسيير
مرفق عام مثل:
.EPA -المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري
.EPIC -المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري
وتجدر الإشارة إلى ان القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية يعتبر العاملين في المؤسسات
العمومية والمعينين بصفة دائمة والمرسمين في رتبة في السلم الإداري موظفين، وعلى هذا
. الأساس فهم يدخلون في فئة من يشغل وظيفة إدارية 19
كما يدخل ضمن مجموع الهيئات العمومية، السلطات الإدارية المستقلة والمنشأة بموجب قوانين
خاصة مثل: مجلس المنافسة، سلطات الضبط للبريد والمواصلات، الكهرباء والغاز...
المؤسسة العمومية: وتتمثل أساسا في المؤسسات العمومية الاقتصادية والمنظمة بموجب الأمر
04-01 المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها والذي ع  رف
المؤسسات العمومية الاقتصادية بأنها شركات تجارية تحوز فيها الدولة أو أي شخص معنوي آخر
خاضع للقانون العام، أغلبية رأس المال الاجتماعي مباشرة أو بصفة غير مباشرة، وهي تخضع
للقانون العام، ومن أمثلتها: مؤسسة سوناطراك، مؤسسة سونلغاز....
2/ المؤسسات ذات الرأسمال المختلط:
ويتعلق الأمر بالمؤسسات العمومية الاقتصادية التي تخضع في إنشائها وتنظيمها وسيرها
للأشكال التي تخضع لها شركات المساهمة، والتي فتحت الدولة رأسمالها الاجتماعي أمام
الخواص عن طريق بيع بعض الأسهم، أو التنازل عن بعض رأسمالها للخواص ومن أمثلته ا:
مجمع الرياض –مجمع صيدال- ميتال ستيل للحديد والصلب.....
3/ المؤسسات الأخرى التي تقدم خدمة عمومية:
-2 د.أحسن بوسقيعة-الوجيز في القانون الجزائي الخاص –الجزء الثاني-.
28
ويقصد بها المؤسسات التابعة للخواص والتي تحوز على عقد امتياز من أجل تسيير مرفق عام
والإشراف عليه، وبالتالي تقديم خدمة عمومية في قطاع من القطاعات العامة في الدولة.
وهي تقوم على 03 معالم:
- أن تقدم المؤسسة خدمة عمومية.
- أن تتمتع بامتيازات السلطة العامة.
- أن يكون للإدارة الحق في مراجعة كيفية تطبيق مهمتها.
لرفع قمامة المنازل ،مؤسسة NET COM ومن أمثلة هذه المؤسسات في الجزائر: مؤسسة
مؤسسات النقل العمومي... ،SIAAL التطهير
الفئة الرابعة: كل شخص يأخذ حكم الموظف:
هذه الفئة تشمل في مفهوم قانون الفساد، كل شخص آخر مع  رف بأنه موظف عمومي أو من
في حكمه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، وينطبق ذلك على المستخدمين العسكريين
والمدنيين في الدفاع الوطني والضباط العموميون.
ولتحديد هذه الفئات يجب الرجوع إلى القوانين الخاصة التي تحكم كل فئة من أجل استخلاص
مدى توافر خصائص الموظف العمومي.
فبالنسبة للمستخدمين العسكريين والمدنيين في الدفاع الوطني فهم مستثنون من تطبيق أحكام
03 المتعلق بالقانون العام للوظيفة العمومية بموجب المادة 02 فقرة 03 منه، ويحكمهم - الأمر 06
02 المتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين. - الأمر رقم 06
أما بالنسبة للضباط العموميون فيقصد بهم كل من:
2006 المتضمن تنظيم مهنة -02- 02 المؤرخ في 20 - - الموثقين و يحكمهم القانون رقم 06
الموثق.
2006 المتضمن -02- 03 المؤرخ في 20 - - المحضرين القضائيين و يحكمهم القانون رقم 06
تنظيم مهنة المحضر القضائي.
1996 المتضمن -01- 02 المؤرخ في 10 - - محافظو البيع بالمزايدة ويحكمهم الأمر رقم 96
تنظيم مهنة محافظ البيع بالمزايدة.
1995 المتضمن تنظيم -03- 13 المؤرخ في 11 - - المترجمين الرسميين ويحكمهم الأمر رقم 95
مهنة المترجم-الترجمان الرسمي-
وهؤلاء لايدخلون في مفهوم الموظف العمومي سواء في ذلك الوارد في قانون مكافحة الفساد
02 منه، أو في المادة 04 من قانون الوظيفة العمومية، - من خلال المادة 02 -ب- الفقرتين 01
29
وهم يتولون وظائفهم بتفويض من قبل السلطة العمومية، ويح  صلون الحقوق والرسوم المختلفة
لحساب الخزينة العمومية، الأمر الذي يؤهلهم لكي يدرجوا ضمن فئة من ف ي حكم الموظف
. العمومي 20
هذه هي مجمل الفئات التي حددتها المادة 02 -ب من قانون مكافحة الفساد، والتي يتحدد
بموجبها مفهوم الموظف العمومي، ويلاحظ أنه يشمل كل شخص يتمتع بنصيب من الاختصاص
في خدمة الدولة أو إحدى المؤسسات أو الهيئات التابعة لها أو يساهم في تسيير مرفق عام يقدم
خدمة عمومية.
ويجب أن تتوافر صفة الموظف العمومي بالمفهوم السابق الذكر في الشخص لكي يمكن نسبة
الجريمة إليه، فكل موظف يقوم بإبرام صفقة أو اتفاقية أو عقد أو يؤشر عليه أو يراجعه

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه