النطاق الموضوعي للالتزام بالسر المهني في القانون الجزائري

0
النطاق الموضوعي للالتزام بالسر المهني.
اشترط الفصل 446 من القانون الجنائي ان يكون السر مودعا لدى الامناء بمقتضى وظيفتهم الدائمة أو المؤقتة، فالامناء يستطعون بحكم مهنتهم ان يتعرفوا على ادق الخصوصيات، فليس للامناء خيانة الثقة الموضوعة فيهم. فمن واجبهم عدم خيانة الامانة التي عهدت اليهم والاحتفاظ بها .

الفقرة الاولى: معيار طبيعة الوقائع من حيث السرية.
ان طبيعة الوقائع هي التي تحدد معيار الالتزام بسرية اما لضرورتها أو خطورتها على المصالح، لذا فرض  المشرع على جملة من الوقائع الالتزام بهذه السرية.
لقد فرض المشرع السرية على اجراءات التحقيق الابتدائي، على اعتبار ان اجراءات التحقيق ونتائجه من الاسرار التي يلتزم القائمون بهاو المشتركون فيه بكتمانها،  صيانة لاستقلال المحقق وحياده وحفاظا على الراي العام من التأثير السيئ وحماية الاعتبار المهني.
كما نجد ان الالتزام بالسرية بالنسبة للوقائع الطبية التي يلتزم الطبيب بكتمانها، فذهب بعض الفقهاء الى ان الامراض تكون سرية أو غير سرية وفقا لطبيعتها، اذا كان إفشاؤها يسب ضررا للغير أو لانها تسبب او تتضمن اهدارا لشخصية المريض، أو أنها لها شهرة  وراثية  كالسل والصرع الذي يضر بسمعة المريض. فالطبيب يجب عليه أن يتجنب القول بأنه مجنون او مصاب بالشلل  أو السرطان.
فالامراض والآلام السرية تختلف عن الامراض العادية، ويجب إحاطتها بسياج من الكتمان .
ومن انصار التفرقة بين الامراض العادية والأمراض السرية "بروام دي" الذي قرر بان سر المهنة الطبية قد يرجع الى طبيعة المرض، كان يكون وراثيا، كما قد يرجع الى جسامة المرض، فيجب على الطبيب الا يذكر شيئا غن خطورة المرض او احتمالات الشفاء لان ذالك يعرضه للمسئولية الجنائية، فضلا عما يتعرض له مركز الطبيب  خابت تقديراته.
ان طبيعة الوقائع التي يؤتمن عليها الامناء تجعل من السر المهني يحقق الهدف الشرعي المتوخى منه، وفي حالة الاخلال بهذا الالتزام فان ذالك يؤدي الى ضرر يضر الغير .
الفقرة الثانية: معيار الضرر
لا يكفي أن يقع من الامين فوق الوقائع المصرح بها وانما يجب ان  يترتب على ذالك الإفشاء  ضررا للزبون.
والضرر قد يكون ماديا كما قد يكون أدبيا. فالضرر المادي هو الخسارة المالية او الجسمية التي تلحق الزبون.
والضرر الادبي هو الذي يصيب الزبون في شعوره وعاطفته أو سمعته أو كرامته او اعتباره او شرفه او مركزه الاجتماعي يستحق التعويض اذا انصرف عنه الأفراد  المتعاملون معه، واستغل قسوة هذه المعلومات السرية في الدعاية ضده.

فمن المقرر كقاعدة عامة في سائر التشريعات ان كل عمل غير مشروع يضر بالغير يلزم مرتكبه بالتعويض. ولا شك أن جريمة إفشاء السر عمل غير مشروع ولكنها تؤدي الى مطالب بالتعويض الا اذا سب ضرر للمجني عليه ماديا او معنويا.فمعيار الضرر يوجب الالتزام بالكتمان حفاظا على اسرار الغير.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه