النطاق الشخصي للالتزام بالسر المهني في القانون الجزائري

0
النطاق الشخصي للالتزام بالسر المهني.
لقد حدد المشرع المغربي من خلال الفصل 446 من القانون الجنائي السابق ذكره، الأشخاص الملزمين بكتمان الاسرار المهنية وذالك بمقتضى الفصل 446 من القانون الجنائي الذي ورد في فقرته الاولى ما يلي: " الاطباء والجراحون وملاحظو الصحة، وكذا الصيادلة والمولدات وكل شخص يعتبر من الاسرار بحكم مهنته ووظيفته الدائمة أو المؤقتة. اذا أفشى سرا أودع لديه وذالك في في غير الاحوال التي يجيز له القانون ان يوجب عليه فيها التبليغ عنه يعاقب السجن من شهر الى ستة أشهر وغرامة من الف ومائتين الى عشرون الف درهم".
والملاحظة أن التحديد المشار اليه في الفصل 446 من القانون الجنائي المغربي بخصوص بعض الطوائف الملزمة بكتمان السر وتحديد وارد على سبيل المثال لا للحصر،  بدليل ان المشرع بعد أن ذكر الاطباء والجراحون وملاحظي الصحة والصيادلة والمولدات، اخضع لحكمهم أي شخص يعتبر من الامناء على الاسرار بحكم مهنته او وظيفته الدائمة أو المؤقتة[1].
الفقرة الاولى: الامناء على الاسرار.
يخضع لحكم الفصل 446  المذكور طائفة المحامين[2] وكذا الموظفون العموميون التي تتمتع بهذا الحق، وغرض المشرع من الفصل 446 من المذكور لم يكن مجرد العقاب على إفشاء الاسرار، وانما كان الهدف منه هو معاقبة الأشخاص الذين يفشون الاسرار الخاصة بالمهنة أو الوظيفة فقط الذين تقتضي أعمالهم الاطلاع على اسرار الافراد بحكم الضرورة او بحكم عملهم .
وسنقتصر في دراستنا للأشخاص الملزمين بكتمان السر على الاطباء والمحامين ثم الموظفين العموميون بمناسبة مباشرة مهنتهم ووظائفهم.
1-الأطباء:
يعتبر الاطباء من الأشخاص الذين استثناهم الفصل 446 من القانون الجنائي المغربي ومنحهم الحق بان لا يذيعوا أسرار زبنائهم.
ويذهب مامون الكزبري في هذا الباب الى ان الحكمة من كتمان سر المهنة في الطب هي ستر عيوب المريض التي قد تكون ناشئة عن ارتكاب الخطايا التي لا بد للطبي أن يطلع عليها، فالمريض يلجأ الى الطبيب وتقتضيه الضرورة التي التجائه ان يبوح له بسر نفسي، فلا يجوز للطبيب أن يستغل هذه الضرورة ويفشي هذه الاسرار التي ائتمن عليها، وانما يجب عليه أن يراعيها[3] ويعتبر سر كل ما افضى به المريض الى الطبيب من معلومات حتى ولو لم يطلب منه كتمانها صراحة، فالطبيب اذا  ملزم  بكتمان كل ما وصل الى علمه سواء عن طريق الخبرة الفنية او عن رطيق الصدفة، كاكتشافه أن المريض مصاب بداء السل حيث يمنع عليه الافشاء حتى لو كان المريض يجهل ذالك.
وحتى يكون للواقعة صفة السر المهني، يجب ان يكون للسر صلة مباشرة بالعمل الطبي او بالاحرى بمهنة الطبيب، اذ انه يفرض الثقة ممن يعلم به، فالطبيب الذي يتوجه الى عيادة المريض  فيشاهد ارتكاب جريمة السرقة في منزله لا يكون ملزما بالكتمان، كما لا يشترط في مودع السر أن يكون هو المريض نفسهن قد يكون أحد الاغيار كأحد أفراد عائلته أو اصدقائه مثلا.
ولهذا نجد أن المشرع المغربي قد جعل من الاطباء والجراحين وملاحظي الصحة وكذا الصيادلة والمولدات وكذالك كل الأشخاص الذين ينتمون من قريب أو بعيد بصلة الى الجهاز الطبي (امناء) غاية من وراء ذالك هو ضمان ثقة المواطنين وبالخصوص المرضى ازاء الاطباء والجراحين وحمايتهم مما قد يقع تشهيرا به من أسرار المرض التي يجب الائتمان عليها او بعبارة أخرى هو حماية إرادة المجني عليهم في ابقاء عض الوقائع سرية.
2- المحامون:
يدخل المحامون ضمن الاشخاص الذين يعتبرون من الامناء على الاسرار والذين بحكم مهنتهم لا يجوز لهم افشاء سر من الاسرار المودعة لديهم من طرف موكليهم، والا تعرضوا للعقاب المنصوص عليه في الفصل 446  من القانون الجنائي السابق ذكره. والحقيقة أن مضمون الفصل 446  يشكل قاعدة عامة يلجا اليها في حالة عدم وجود نص خاص بتنظيم المسالة والحال  ان المشرع المغربي نظم السر المهني بالنسبة الى المحامين منذ فجر الاستقلال وبالضبط سنة 1959، وقد اهتم المشرع المغربي من خلال الظهائر المتعاقبة التي نظمت مهنة المحاماة[4] بالسر المهني، باعتبار أن اسرار الدفاع من الامور المقدسة الواجبة الاحترام وهي تستند على قاعدتين راسختين هما: حق المتهم في الدفاع عن نفسه والمصلحة الاجتماعية في تمكين كل شخص من الدفاع عن نفسه في طمأنينة وهدوء .
وهذا يعني ان المحامي حينما تولى الدفاع عن الانسان، لا يدافع عن انسان كمجرد عميل او وكيل، وانما يدافع عن الشرعية ويحمي قواعد العدالة[5].وقد  اعتبر المشرع المغربي التشبث بالسر المهني من بين اهم واجبات المحامي[6] .
والمحامي ليس هو الملزم الوحيد بالسر المهني اذ ان جميع من يعملون معه من المتمرنين والمحامين المساعدين والكاتبات وما الى ذالك من عمال ملزمين هم كذالك بالسر المهني وأنه لهذا السبب وجب على المحامي ان يختار أشخاصا جديرين بالثقة وعليه أن يؤطرهم ويراقبهم.
ان المحامي بكتمان السر المهني يجعل السر المهني تعمل في خدمة المؤسسة القضائية ودولة الحق والقانون[7]، بل ومساعدة لها على اعتبار ان المحامي  مساعد للقضاء اذا لم نقل مشارك له في احقاق العدل.

3- الموظفون:
يعتبر الموظفون العموميون بوجه عام على راس الطوائف المقيدة بكتمان السر المهني وذالك بالنسبة لما يؤتمنون من أسرار بحكم وظائفهم.
سبق أن ذكرنا بان المشرع سواء في المغرب او في مصر او في فرنسا لم يقم بحصر الامناء على الاسرار، ولكنه اقتصر على ذكر الاطباء ومعاونيهم على سبيل المثال لا الحصر، مكتفيا بالتعبير عن باقي الامناء على السر بقوله "... وكل شخص يعتبر من الامناء بحكم ممهنته او وظيفته الدائمة او المؤقتة..." [8]، ومن ثم يسري تهذا الفصل على كل من يعد من الامناء على السر بحكم الضرورة.
فالموظفون العموميون بوجه عام يعتبرون على وجه الوظائف المقيدة بكتمان السر المهني، وذالك بالنسبة لما يؤتمنون على أسرار على وظائفهم.
ويثور التساؤل، من هؤلاء الموظفون الذين يلتزمان بكتمان الاسرار التي ائتمنوا عليها بحكم الضرورة؟
يتعذر علينا في الواقع تحديد قائمة بهؤلاء الموظفين الذين تختلف وظائفهم، ومن ثم الاعمال التي يقومون بها، خاصة وأن هذه القائمة في تزايد مستمر، بعد أن تطورت رسالة الدولة الحديثة وتزايدت واجباتها مما أدى الى تزايد تطبيقات السر المهني في أعمال السلطات المختلفة.
وهكذا فقضاة التحقيق وأعضاء النيابة العامة ومساعديهم من كتاب وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق او بخطورته بسب وظيفتهم او مهنته، وكذا موظفوا الضرائب وموظفو البنوك والموثقون...
يتضح أن دائرة الامناء تتسع بتطور المجتمع، وذالك ابتغاء المحافظة على مصلحة خاصة للافراد، والمصلحة العامة للمجتمع.
الفقرة الثانية: الزام الامين بالمحافظة على السر المهني.
ان فئة الامناء المنصوص عليها في الفصل 446 من القانون الجنائي وباقي الامناء الذين يعهد اليهم بالحفاظ على أسرار الغير يلتزمون وبمقتضى القانون بكتمانه. فكيف يتحقق هذا الالزام؟.
1-  بالنسبة للاطباء:
ان المحافظة على السر المهني واجب على الاطباء ومنصوص عليه في قسم يقرأه الذي يؤديه الطبيب أثناء حصوله على درجة الدكتوراة، ولذالك فالتزم بالمحافظة على السر المهني من أهم القواعد الاساسية التي يتوقف عليها عمل الطبيب، وهذا المبدأ تم ترسيخه من خلال الفصل الرابع من قانون السلوك الطبي المغربي[9] الذي جاء فيه: " يلزم الطبيب بالكتمان المطلق لكل ما يصل الى علمه او يتوصل اليه من خلال مزاولة مهنته نظرا للثقة التي يضعها في المريض".
وسعيا وراء تدعيم قاعدة الالزام بالمحافظة على السر المهني، أكدت منظمة أطباء المغرب في اجتماعها العام المنعقد بتاريخ 23 يناير 1972 بالرباط ان " المحافظة على مهنة الطب كمهنة حرة تقتضي بضرورة المحافظة على المادئ التقليدية لاخلاق المهنة والمعلنة عنها في السلوك الطبي".
وقد فرض المشرع المغربي من خلال الفصل 446 من القانون الجنائي  التزاما بالمحافظة على السر المهني للطبيب، وفي نفس الوقت فرض المشرع على الطبيب عقوبات في حالة الاخلال به أوبافشائه. فالسر الطبي [10] لا ينحصر في المعلومات الخاصة بالمرض أو بالإصابة التي يعاني منها المريض، أو العلاجات التي يتلافاها بشأنه، وإنما  يشمل كل ما يتصل بالعمل الطبي من فحوص وتشخيصات وعلاجات، وبعبارة أخرى يمكن القول أن السر الطبي لا يقتصر على ما يعهد به الى الطبيب من عمل طبي، بل يتعداه الى كل ما يشاهده او يسمعه أو يستنتجه وهو يمارس العمل الطبي.
وعليه فيتمكن القول بان السر الطبي هو كل ما يمكن للطبيب التعرف عليه أثناء أو بمناسبة ممارسة علمه الطبي وكان في إفشائه ضرر لشخص المريض او لعائلته، اما بحسب طبيعته او بحسب طبيعة الوقائع او الظروف التي أحاطت به.
ويعتبر سرا لكل ما افضى به المريض الى الطبيب من معلومات وبيانات حتى ولو لم يطلب منه كتمانها  بصراحة.فالطبيب اذن ملزم بكتمان كل ما وصل اليه علمهن سواء عن طريق خبرته الفنية، او عن طريق الصدفة، كاكتشافه كون المريض مصابا بداء السل، وحيث يمنع عليه الافشاء حتى ولو كان المريض يجهل ذالك.
وحتى يكون للواقعة صفة السر المهني يجب أن يكون للسر صلة مباشرة للعمل الطبي او بالاحرى مهنة الطبيب، ولا يشترط القانون في الطبيب كتمان السر أن يكون مودع السر فاقدا للأهلية القانونية أو أن يكون عقد العلاج الذي يربطه بالمريض صحيحا، كأن يعالج مجنونا او صبيا مثلا، ففي كلتا الحاتين يلزم الطبيب بالكتمان.
وخلاصة القول، ان الطبيب ملزم بكتمان السر اذا كانت الوسيلة التي علم بها السر، سواء عن طريق العلاج أو الفحص او التحاليل.
لقد فرض المشرع من خلال الفصل 446 من القانون الجنائي المغربي التزاما بالمحافظة على السر المهني للطبيب، وفي نفس الوقت فرض المشرع على الطبيب التزاما آخر يتعلق بالتبليغ، فالمشرع المغربي كغيره من التشريعات الحديثة لم يجعل قاعدة الالتزام بكتمان السر المهني الطبي قاعد مطلقة، بل أجاز استثناءا للاطباء وغيرهم من الامناء في حالات معينة افشاء السر دون أن تترتب عن ذالك  أي جزاء جنائي كما هو الشأن يف حالة التبليغ عن الامراض ذات الصفة الاجتماعية او المعدية او الوبائية او بالتبليغ المهنية وإصابات العمل، أو التبليغ عن المصابين بأمراض عقلية[11].
ويرى البعض أنه اذا فرض القانون بالتبليغ على الامين على الاسرار، لهذا الالتزام الأولوية على الالتزام بالمحافظة على السر، اما اذا كان الامين على السر يملك مجرد الحق في التبليغ فان هذا أمر متروك لمحض اختياره وتقديره، فاذا كان بالتبليغ فانه يكون قد استعمل حقا مقررا وتمتع بالإباحة[12].
نخلص للقول مما سبق، أنه يعد ملزما بالمحافظة على السر المهني الطبيب وكتمانه كل ما شخص من الاشخاص الذين ذكرتهم المادة 446 من القانون الجنائي، او غيرهم من الاشخاص ممن يتصل عملهم بالمهن الطبية أو الصحية سواء بصورة مباشرة او غير مباشرة.
اذا كان الأمر الالتزام بالسر المهني بالنسبة للجهاز الطبي يخضع للقانون 446 فهل هذا الالتزام فهل هذا الالتزام ينطبق على مهنة المحاماة؟.
2-بالنسبة للمحامين:
لقد نص الفصل 36 من ظهير 10 شتنبر 1993 المنظم لمهنة المحاماة، بانه لا يجوز للمحامي ان يفشي أي شيء يمس بالسر المهني في اي قضية.
وأنه من التقاليد الراسخة لدى هيئة المحامين بالرباط اعتبار السر المهني كواجب إجباري على المحامين احترامه وملزم له كونه من الأركان الاساسية لمهنته، وقد دون الفصل 29 من النظام الداخلي هذا العرف وهذا التقليد، حيث أكد أن " المحامي مدين بالكتمان المطلق للسر المهني، فلا يمكنه ان يسلم للغير الوثائق المودعة لديه من طرف موكلهاو يدلي شهادة كيف ما كانت لصالحه او ضده للالتزام بالسر المهني بالنسبة لمحام عام ومطلق في جميع نشاطاته المهنية دون اي تمييز أو استثناء".
فعمل المحامي يتجسد في دعم الفضائل ونشرها ومحاربة الرذائل والآثام وليس أن يكون داعيا لها أو أحد المساهمين في نشرها او إشاعتها.
كما ان كل ما يقضي به الموكل المحامي فهو أمين عليه ويرد في هذا السياق قوله صلى الله لعيه وسلم: ( الحديث بينكم أمانة)[13] وكذا قوله صلى الله عليه وسلم: ( ثلاث من كن فيه فهو منافق، اذا حدث كذب، واذا وعد اخلف، وإذا أأتمن خان)[14].
وإلزامية السر المهني لا تشتمل فقط على تصريحات واعترافات الزبون ( اذا أثارها سرا مع المحامي، أما اذا اثارها بحضور آخرين فلا تعتبر سرا)، وانما تشتمل كل ما يصل الى المحامي من علم، سواء بمقتضى كتابات قرأها (وثائق مختلفة- مراسلات...) واستفسارات او استشارات أعطاها وملاحظات ابداها او اتعا قبضها. بل أكثر من ذالك فان حتى زيارة الزبون من الاسرار التي يجب عدم الافصاح عنها ومن ثم كان على كل محام استدعاؤه كشاهد يرفض الادلاء بشهادته، بشان وقائع علم بها بمناسبة مزاولته لمهنته، حتى ولو رخص له بذالك موكله ويعتبر هذا المنع مطلقا سواء  يف القضايا المدنية أو الجنائية او الضريبية او غيرها.
ومن جهة اخرى فان لالتزام السر لا ينتهي بطلب متوارث الزبون الذي أباح لاسراره للمحامي كما لا تنتهي بتغيير المحامي لمهنته ولا بتقاعده، او بصفة عامة فان الاتزام بالمحافظة على السر المهني يمتد الى كل ما سمع المحامي او قرا أو شاهد أو عاين من خلال مزاولته لمهنته. فلا حاجة للبحث فيما اذا كانت الوقائع المحمية بالسر من شأنها الاضرار بالزبون اذا ما تم افشاؤها.
ومن ثم ينحصر دور المحامي في الدفاع عن موكله ولا يتعداه الى ابعد من ذالك مادامت تربطه به علاقة تعاقدية ذاتية متبادلة الالتزام، فاذا كان الموكل الملزم يكشف الاسرار للمحامي، حتى يقوم قدر المستطاع بالدفع عنه، بالاضضافة الى التزامه بدفعه اتعابه، فانه في المقابل يكون المحامي ملزما بالعمل لصالح موكله، وكذالك ملزما بعدم كشف اسراره، فكل منهما – المحامي والموكل- دائن ومدين للآخر في نفس الوقت.
وقد اصدرت محكمة الاستئناف بروكسيل بتاريخ 18/06/1974  قرارا بليغا بخصوص هذا الموضوع، حيث ورد فيه ما يلي: " ان المحامي ملزم وبشكل صارم بالحفاظ بالسر المفضي به اليه، ولا يمكن له بأي حال من الاحوال ولاي سبب من الاسباب كان وفي اي زمن كان خيانة هذا السر، وأن السر  المهني يجد أساسه في أنه يتعين على ممتهني هذه المهنة ان يعطوا الضمانات الضرورية للثقة خدمة للصالح العام حتى تتكون قناعة لمن يتوجب اليهم بأن الافشاء باسرارهم لهم لا يشكل خطورة عليهم وانهم لن يفشوها للغير".
       ان الزام المحامي بكتمان السر المهني، يجعل السر المهني تعمل في خدمة المؤسسة لالقضائية ودولة الحق والقانون[15]، بل ومساعد لها على اعتباران المحامي  مساعد للقضاء، ان لم نقل مشارك له في احقاق العدل.
3-التزام مساعدي الامناء بالحفاظ على السر المهني:
ليس الالتزام بالسر قاصرا على الامناء المنصوص عليهم في الفصل 446 من القانون الجنائي، وانما يمتد الى جميع من يعملون معهم ويشمل ذالك المحامين المتمرنين والمحامين
المساعدين والكاتبات... وما الى ذالك من عمال ملزمين هم كذالك بالسر المهني، وهاؤلاء يلتزمون بالسر الذي يعملون به خلال ممارستهم لوضائفهم .
وقد نصت بعض التشريعات  صراحة على هذا الالتزام فجاء بالمادة 127 من قانون الاثبات الهندي ما يفيد اضفاء الحماية القانونية للسر المهني على المترجمين والكتبة التاعين للمستشارين القانونين، ولا تزور هذه الحصانة الا في الادلاء اليهم بمعلومات بغية التوصل الى عرض مشروع . ولذالك وجب على الامناء الفعليين ان يختاروا اشخاصا جديرين بالثقة وعليهم ان يؤطروهم ويراقبوهم.

                                                       









[1] - سعيد لافاكاهاني آخرون: التعليق على قانون المسطرة المدنية المغربية في ضوء الفقه والقضاء- الجزء الاول – الطيعة الثانية 1993 الدار العرية- موسوعة القاهرة
[2] - يخضع المحامون لحكم قانون خاص هو قانون المهنة .
[3] - مامون الكزبري: شرح المسطرة المدنية – مطابع دار القلم بيروت 1973 – الجزء الثاني. ص: 291
[4]- صدر ظهير منظم لمهنة المحاماة بتاريخ 10يناير1969  وهو منشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 15 يناير 1964، وهذا الظهير لم يتطرق لمسألة السر المهني. لكن من خلال الظهير الشريف رقم 1.59.102 المؤرخ في 18 ماي 1959 والمنشور بالجريدة بالجريدة الرسمية عدد 2431 بتاريخ 29 ماي 1959 ص: 169 بدأ المشرع المغربي يهتم بالسر المهني للمحامي وذالك من خلال الفصل 52 من هذا الظهير ومن خلال الفصل 56 من قانون 19 دجنبر 1968 والفصل 69 من ظهير 8 دجنبر 1979، وكذا الفصل 36 من قانون المحاماة الصادر بموجب ظهير 10 شتنبر 1993.
[5] - عبد الرحيم صدقي: الاسرار المهنية في القانون الجنائي " مقال منشور في مجلة المحاكم المغربية.
[6] - ويظهر ذالك من خلال عنوان الفرع من الباب الرابع من الفصل الاول ، قانون المحاماة لسنة 1993 حيث عنونه المشرع المغربي هكذا ( واجبات المحامي- الفرع الاول : الشبث بالوقار والسر المهني) العدد 43 ماي ويونيو لسنة 1986.
[7] - خالد خالص: السر المهني للمحامي. مرجع سابق . ص: 3
[8] - الفصل 446 من القانون الجنائي المغربي
[9] - قانون السلوك الطبي الصادر بمقتضى القرار المقيمي في 8 يونيو 1953 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 2121 بتاريخ 9 يونيو 1953، هذا القانون يتضمن 78 مادة موزعة على ستة أبواب. وتجدر الاشارة الى أن القانون المنظم بمزاولة  مهنة الطب هو القانون  رقم 10.94  الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.123بتاريخ 21 غشت 1996 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 32 -44 بتاريخ 21 نونبر 1996
[10] - السر: لم يعرف المشرع المغربي  كغيره من التشريعات الحديثة  السرية، وانما عرفه الفقه الاجتهاد في تعريفات متعددة، فقد عرفه الدكتور رءوف عبيد بانه ( كل ما يضر إفشاؤه بالسمعة او بالكرامة). وعرفه الأستاذ محمد أمين بأنه  ( يعد في حكم السر الواجب كتمانه كلما امر يكون بطبيعته سرا ولم يشترط كتمانه بصراحة، كما أنه يعد سرا كل امر وصل الى علم الامين ولو لم يفض اليه افضاء كما لو كان قد وصل عن طريق المباغتة او عن طريق الحدس او التنبؤ عن طريق الخبرة الفنية.
[11]- نص الفصل 446 من القانون الجنائي على استثناء الحكم الوارد به " وهو ما أفشاه الطبيب في غير الأحوال التي يجيز له القانون او يوجب عليه التبليغ". ويراد بالتبليغ هنان التبليغ عن وقوع جريمة، وهذا يعني ان هناك يباح فيها للطبيب افشاء السر بطريق التبليغ من عغلم حامل السر بوقوع الجريمة عن طريق مهنته أو وظيفته. ومن هذه الحالات حالة التبليغ عن الإجهاض.
[12] - الفكاهاني: التعليق على القانون الجنائي المغربي في ضوء لافقه والقضاء. مطبعة الدار العربية للموسوعات . الطبعة الاولى سنة 1992-1993
[13] - أخرجه أبو داود والترمذي .
[14] - عن أبي هريرة: متفق عليه
[15] -الفصل 29 من النظام الداخلي لهيئة الرباط. الفقرة5

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه