الشخص المعنوي العام في القانون التجاري الجزائري

0
الشخص المعنوي العام

        يعرف الشخص المعنوي على أنه :« مجموعة الأشخاص أو الأموال التي تهدف إلى تحقيق غرض معين، ويعترف القانون له بالشخصية القانونية، بالقدر اللازم لتحقيق ذلك الغرض».
        وأنه وبمجرد ثبوت الشخصية القانونية للشخص المعنوي، تكون له أهلية وجوب وأهلية أداء كاملة، ومن تم يكون له اكتساب حقوق وتحمل إلتزامات شأنه في ذلك شأن الشخص الطبيعي الذي يتمتع بالأهلية القانونية، كما أن الشخص المعنوي يتمتع بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازما لصفة الإنسان الطبيعية وذلك في حدود التي يقررها القانون، وتجدر الإشارة إلى أن أهلية أداء الشخص المعنوي يعينها ويحددها سند إنشائه أو يقررها القانون.
        وتنقسم الأشخاص المعنوية إلى أشخاص معنوي خاصة وأشخاص معنوية عامة وقد ذكرها المشرع الجزائري في المادة 49 ق.م على سبيل المثال، وذلك ما يستنتج من الفقرة الأخيرة «..وكل مجموعة التي يمنحها القانون الشخصية الاعتبارية».

        وإن ما يهمنا في هذا المبحث هو أهلية الشخص المعنوي العام وكيفية إكتسابه الأهلية التجارية و ممارسته للعمل التجاري سواء الوطني منه أو الأجنبي وكذا دراسة المسؤولية الناتجة عن ممارسته لهذا العمل.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه