الأحكام المنظمة لإجراءات التنفيذ بالإكراه البدني في المواد الجزائية في القانون الجزائري

0
الأحكام المنظمة لإجراءات التنفيذ بالإكراه البدني في المواد        الجزائية:
-         نظرا للاشتراك الحاصل بين أحكام التنفيذ بالإكراه البدني في المواد المدنية والجزائية فإننا سنقتصر على ذكر القواعد الخاصة بالمواد الجزائية دون الرجوع إلى الأحكام التي تم شرحها سابقا والمرتبطة بـ: - عرض الملف على جهة التنفيذ وإجراءات حبس المدين - القيود الواردة على حبس المدين - آثار الإكراه البدني.
الفرع الأول:  القواعد الخاصة بالمواد الجزائية: وتشمل النقاط التالية: 
1/من حيث تقديم طلب حبس المحكوم عليه يمكن أن يقدم طلب الإكراه البدني من طرف:
-         إدارة الضرائب فيما يتعلق بتحصيل الغرامات والمصاريف القضائية( المادة 597 من ق.إ.ج)(26).
-         إدارة الجمارك فيما يتعلق بتحصيل العقوبات المالية الجمركية (المادة 299 من قانون الجمارك).
-         الطرف المدني فيما يتعلق بتحصيل التعويضات المدنية أو رد ما يلزم رده(27).
2/ إذا لم تكن أموال المحكوم عليه كافية لتغطية كافة المبالغ الملزم بدفعها فإن التحصيل يكون حسب الترتيب التالي: - المصاريف القضائية -رد ا يلزم رده -التعويضات المدنية - الغرامة ( المادة 598 من ق.ا.ج ).
3/ الدفع بالعسر المالي في مرحلة التنفيذ لأجل وقفه لا يستفيد منه الأشخاص المحكوم عليهم بجناية أو جنحة اقتصادية طبقا لنصوص المواد 119. 119 مكرر. 119 مكرر 01... الخ من ق.ع  (المادة  603/02 من ق.إ.ج ).
    الفرع الثاني:  مدة الحبس(28):
ألزمت المادة 600 من ق.إ.ج على كل جهة قضائية جزائية حينما تصدر حكمها القاضي بعقوبة الغرامة أو رد ما يلزم رده أو التعويضات المدنية أو المصاريف أن تحدد مدة الإكراه البدني وفقا لنص المادة 602 من ق.إ.ج وذلك على النحو التالي:




.../...
-         قيمة الغرامة و/أو الأحكام المالية
-         مدة الحبس المقررة لها
-         لا تزيد عن 100 دج
-         من يومين إلى 10 أيام
-         من 101 دج إلى 250 دج
-         من 10 أيام إلى 20 يوم
-         من 251 دج إلى 500 دج
-         من 20 يوم إلى 40 يوم
-         من 501 دج إلى 1000 دج
-         من 40 يوم إلى 60 يوم
-         من 1001 دج إلى 2000 دج
-         من شهرين إلى 04 أشهر
-         من 2001 دج إلى 4000 دج
-          من 04 أشهر إلى 08 أشهر
-          من 4001 دج إلى 8000 دج
-           من 08 أشهر إلى سنة
-         أكثر 8000 دج
-          من سنة إلى سنتين

- وإذا كان الأمر يتعلق بقضايا المخالفات فلا يجوز أن تتجاوز مدة الإكراه البدني شهرين في كل الحالات.
- أما الإكراه البدني المطبق للوفاء بعدة مطالبات(في حكم قضائي واحد أو عدة أحكام قضائية) فإن مدته تحسب تبعا لمجموع المبالغ المحكوم بها فالشخص الذي حكم عليه من طرف محكمة الجنح بـ:500 دج غرامة نافذة +تعويضات مدينة قدرها 3000 دج+ مصاريف قضائية قدرها800 دج تساوي 4300 دج تقابلها مدة حبس من 8 أشهر إلى سنة.
والملاحظ في هذا الصدد:
1- أن العمل القضائي المنحاز نحو الحل السهل والمنطوق النموذجي يثبت بأن مدة الإكراه البدني غالبا ما تحدد بحدها الأقصى وهذا مالا يتماشى وغاية المشرع في نص المادة 602 من ق.إ.ج التي حددت مدد للحبس تختلف بإختلاف المبالغ  المحكوم  بها ( المعيار المالي).
فالشخص الملزم بدفع غرامة و أحكام مالية قيمتها 7500 دج من العدالة أن تختلف مدة الإكراه البدني المحكوم بها ضده عن تلك المحكوم بها ضد شخص آخر ملزم بدفع غرامة و أحكام مالية قيمتها 4000 دج. إذا أن تحديد مدة الإكراه البدني في الحالتين بحدها الأقصى معناه أن يخضع الشخصان لمدة حبس نفسها وهي سنة.
2- أمام التغيير الحاصل في قيمة الدينار الجزائري فان المبالغ المحددة في نص المادة 602 من ق.إ.ج الموضوعة سنة 1966 تجاوزها الزمن ولم تعد صالحة كمعيار لتحديد مدة الحبس مما يتعين تعديلها خاصة وأن غالبية الأحكام والقرارات الجزائية تصدر بإلزام المحكوم عليه أن يدفع غرامات -مصاريف - تعويضات مدنية يتجاوز مبلغها 8000 دج(29).



الفرع الثالث:  المركز القانوني للمكره بدنيا داخل المؤسسة العقابية: 
أولا: تصنيف المكره بدنيا:
         صنفت المادة الرابعة من القرار الوزاري رقم 025 المؤرخ في 31 ديسمبر 1989 المتضمن القانون الداخلي للمؤسسات العقابية المكره بدنيا ضمن قائمة المحبوسين.التي تشمل فضلا عن ذلك المحبوسين احتياطيا (مؤقتا ) والمحكوم عليهم والأحداث المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية.
لكن تصفح محتوى القرار الوزاري وكذا الأمر رقم 72/02 المؤرخ في 10 فيفري 1972 المتضمن قانون تنظيم السجون و إعادة تربية المساجين يؤكد بأن هذا التصنيف تحكمه قواعد خاصة به تتماشى والطبيعة القانونية للإكراه البدني.
- إذ أن المكره بدنيا يأخذ حكم المحبوس مؤقتا(30).
- لا يجوز إخضاعه للنظام التدرجي ( السجن الانفرادي ليلا ونهارا -الطور المزدوج للسجن مع العزلة ليلا فقط- الحبس الجماعي ).طبقا لنص المادة  33  من الأمر 72/02 .
- لا يمكن إلحاق المكره بدنيا بعمل (التسخيرة) إلا بناءا على طلبه وفي حدود الشروط المقررة للمحكوم عليهم (المادة 140 من القرار الوزاري رقم 025 ).
ثانيا:  مصاريف التكفل بالمكره بدنيا:
إلى غاية إلغاءها بموجب الأمر 75/46 المؤرخ في 17 جوان 1975 كانت المادة 608 من ق.ا.ج تلزم طالب الإكراه البدني (المحكوم له الدائن) بتقديم مبلغ كافي لتغطية مصاريف إيداع مدينه المحكوم عليه بالحبس وفي حالة عدم تقديم المبلغ يفرج عن المحكوم عليه إلا إذا اثبت الدائن عسره المالي.حين إذن تكون المصاريف على عاتق المؤسسة العقابية.
وعلى الرغم من أن  الإلغاء كرس فراغا قانونيا فيما يتعلق  بهذه  المسألة  إلا انه أحسن ما فعل المشرع كون  أن المادة 608  من ق.إ.ج كانت تشكل إرهاقا لكاهل الدائن الذي يسعى من جهة للحصول على حقه و من جهة أخرى نلزمه بتحمل مصاريف حبس مدينه.




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه