الهدف التشريعي المتوخى من السر المهني في القانون الجزائري

0
الهدف التشريعي المتوخى من السر المهني.
لا شك أن صياغة المشرع لنصوص وجريمة للعقاب على الإخلال بالالتزام بالسر المهني كان الغرض منه هو حماية عدة مصلح سواء المصلحة الخاصة للعميل، أو مصلحة المهنة، وكذالك مصلحة المجتمع.
الفقرة الأولى: حماية مصلحة العميل.
لا شك أن للعميل مصلحة أدبية أو مادية من حفظ السر المهني، فإفشاء السر يترتب عليه حتما إلحاق الضرر به أدبيا كان أو ماديا، فمن الناحية الادبية نجد ان المصلحة تختلف باختلاف المركز أو الخبر الذي يراد بقاؤه سرا، فالمتهم مثلا له مصلحة في سرية التحقيق حفاظا على كرامته، فقد تظهر براءته بعد ذالك، فيكون قد أضر في سمعته واعتباره. لهذا نجد ان المشرع المغربي قد نص في المادة 15 من قانون المسطرة الجنائية على سرية التحقيق ولا تقتصر الحماية القانونية للسر على الحماية الادبية للعميل، وإنما تمتد لتشمل المصالح المادية.
الفقرة الثانية: حماية مصلحة المهنة.
لقد عبر عن هذه القواعد الخاصة بالتنظيمات المهنية المختلفة في النقابات، كنقابة الأطباء، ونقابة المحامين...، وهذه المصلحة يمكن ان تتمثل في أمرين:
·       الأمر الأول: ويتعلق بكرامة المهنة وآدابها، فكل وظيفة أو مهنة أو صناعة انما تتكون من جانبين، جانب مادي، وهو الافعال التي يقوم بها صاحب المهنة، وجانب معنوي، وهو أخلاقيات هذه المهنة. والمهني ملزم قانونا نحو عمله، ونحو المجتمع الذي يمثله بواسطة الطائفة التي ينتمي اليها، وان يحافظ على السر المهني، والتزامه بآداب المهنة من النظام العام الذي لا يمكنه مخالفته.
·       أما الأمر الثاني: وهو تأكيد الثقة الواجبة في ممارسة بعض المهن، فكل نشاط مهني يتطلب معرفة فنية خاصة، حتى يكون معترفا به من جانب الدولة والجمهور. وهذا الاعتراف قائم أساسا على الثقة المفترضة في معاملاته مع الغير، فكان لزاما ان لا يخون الثقة التي تنتج له فرصة التعرف على خصوصيات الناس.
الفقرة الثالثة: حماية المصلحة العامة للمجتمع.
تعتبر المصلحة العامة أساسا للسر المهني، وخاصة بالنسبة للأسرار الحكومية التي تختلف من حيث موضوعها عن السر المهني الذي يلتزم به المحامي والطبيب.
فلا يمكن للدولة بإرادتها المختلفة أن تعمل دون ان تضفي السرية على أوجه نشاطاتها المختلفة. لذالك تفرض الدولة على الأشخاص الذين يعملون في خدمتها عدم افشاء شيء من أعمالهم الى العامة مما عرفوه أثناء ممارستهم لوظيفتهم، وقد ورد النص على التزام الموظف بالسر المهني في العديد من القوانين، منها المادة  15 من قانون المسطرة الجنائية المغربي[1] في البحث في الجرائم والتثبت من وقوعها، وكذالك الفصل 18 من الظهير الشريف رقم 01.58.008 بتاريخ 09 شعبان 1377 الموافق لـ 27 فبراير 1985 المتعلق بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية...فالمشرع لم يتوان في حماية مصلحة المجتمع من خلال رصد الآثار الناجمة عن الإفشاء.



[1] - تنص المادة 15 من قانون المسطرة الجنائية على أن " تكون المسطرة التي تجري أثناء البحث  والتحقيق سرية، كل شخص ساهم في اجراء هذه المسطرة ملزم بكتمان السر المهني، ضمن الشروط وتحت طائلة العقوبات المقررة في القانون الجنائي" 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه