المحكمة الدولية الجنائية و مسؤولية الافراد

0
المحكمة الدولية الجنائية و مسؤولية الافراد
أجمع فقهاء القانون الدولي الجنائي على أهمية وجود محكمة دولية جنائية دائمة،لأنها  ستقي المجتمع الدولي من أنواع جسيمة من السلوك حيث أن الدول مع وجود تلك المحكمة لابد من أن تقدر عواقب هذا السلوك قبل الأقدام علية([1]).
كما ستردع كل من تسول له نفسه إرتكاب الجرائم الخطيرة المؤثمة في القانون الدولي الجنائي كما ستدفع السلطات القضائية الوطنية إلى ملاحقة المسؤولين عن تلك الجرائم باعتبار إن هذه السلطات هي المسؤول الأول عن مقاضاة هؤلاء الأشخاص.وستكون المحكمة خطوة كبرى نحو إنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب. وقد مرت جهود المجتمع الدولي في انشاء محكمة دولية جنائية  بمراحل متعددة لحين إقرار النظام الأساسي للمحكمة الدولية الجنائية في مؤتمر روما 1998)).  ففي هذا السبيل حاولت منظمة الامم المتحدة انشاء محكمة دولية جنائية عندما كلفت الجمعية العامة للامم المتحدة في عام 1950 لجنة مؤلفة من 17 عضو لصياغة مشروع ( محكمة دولية جنائية ) ثم عادت الجمعية العامة لتكليف لجنة اخرى لانجاز هذه المهمة بسبب التحفظات التي قدمت على اعمال اللجنة الاولى ولم ينل مشروع اللجنة الثانية الرضا.
فاتخذت الجمعية العامة في عام 1957 م قراراً يتم فيه تأجيل تشكيل المحكمة حتى يتم الاتفاق على تعريف العدوان، وبعد ان تم تعريف العدوان عام 1974 م عادت الجمعية العامة وكفلت لجنة القانون الدولي التابعة للجمعية العامة الى استئناف اعمالها بهدف اعداد مشروع مدونة الجرائم المخلة بسلم الانسانية. وفي عام 1989م طلبت الجميعة دراسة تأسيس محكمة دولية جنائية، واشارت اليه في عام 1992م. ([2])   
 وقد اكد النظام الاساسي للمحكمة الدولية الجنائية على تقرير مسؤولية الافراد عن ارتكاب الجريمة الدولية.
وقد نصت على ذلك المادة (25) من النظام الاساسي للمحكمة الدولية الجنائية التى ورد فيها  ( 1- يكون للمحكمة اختصاص على الاشخاص الطبيعيين عملاً بهذا النظام الاساسي.
2- الشخص الذي يرتكب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة يكون مسؤولا عنها بصفته الفردية وعرضه للعقاب وفقاً لهذا النظام الاساسي.
3- وفقاً لهذا النظام الاساسي، يسأل الشخص جنائياً ويكون عرضه للعقاب عن اية جريمة في اختصاص المحكمة حال قيام هذا الشخص بما يلي:
أ- ارتكاب هذه الجريمة سواء بصفته الفردية أو بالاشتراك مع أخر أو عن طريق شخص آخر. بغض النظر عما اذا كان ذلك الآخر مسؤولاً جنائياً.
ب- الامر أو الاغراء بارتكاب أو الحث على ارتكاب جريمة وقعت بالفعل أو شرع فيها.
ج- تقديم العون أو التحريض أو المساعدة باي شكل آخر لغرض تيسير ارتكاب هذه الجريمة أو الشروع في ارتكابها، بما في ذلك توفير وسائل ارتكابها.
د- المساهمة باي طريقة أخرى في قيام جماعة من الاشخاص، يعملون بقصد مشترك، بارتكاب هذه الجريمة أو الشروع في ارتكابها، على ان تكون هذه المساهمة متعمدة وان تقدم:
(1) – اما بهدف تعزيز النشاط الاجرامي أو الغرض الاجرامي للجماعة، اذا كان هذا النشاط أو الغرض منطوياً على ارتكاب الجريمة تدخل لدى هذه الجماعة.
(2) أو مع العلم بنسبة ارتكاب الجريمة لدى هذه الجماعة.
هـ - فيما يتعلق بجريمة الاباده الجماعية، التحريض المباشر والعلني على ارتكاب جريمة الاباده الجماعية.
و- الشروع في ارتكاب الجريمة عن طريق اتخاذ إجراء يبدأ به تنفيذ الجريمة بخطوة ملموسة، ولكن لم تقع الجريمة لظروف غير ذات صلة بنوايا الشخص، ومع ذلك فالشخص الذي يكف عن بذل اي جهد لارتكاب الجريمة أو يحول بوسيلة اخرى دون اتمام الجريمة لا يكون عرضه للعقاب بموجب هذا النظام الاساسي على الشروع في ارتكاب الجريمة اذا هو تخلى تماماً وبمحض ارادته عن الغرض الاجرامي.
4- لا يؤثر أي حكم في هذا النظام الاساسي يتعلق بالمسؤولية الجنائية الفردية في مسؤولية الدولة بموجب القانون الدولي).
     ونرى ان من المهم التطرق الى بيان الطبيعة القانونية لهذه المحكمة وتنظيمها او تشكيلاتها:
اولا : الطبيعة القانونية للمحكمة الدولية الجنائية
     من الجدير بالذكرانه وفقاََ لإتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969 ، ان الإتفاق يُعدُّ معاهدة دولية أياََ كانت تسميته ، ذلك أن التسمية لا تؤدي دوراََ مهماَََ في هذا الخصوص:فقد يسمى إتفاقاََ او معاهدة أو بروتوكولاََ أو ميثاقاََ او عهداََ أو صكاََ أو نظاماََ أساسياََ   ويترتب على نظام روما الأساسي بكونه معاهدة دولية ان الدول ليست ملزمة بالإرتباط به رغماََ عنها . كما أن نظام روما الأساسي وكما أسلفنا هو وليد مفاوضات جرت بشأنه إلى أن ظهر إلى حيز الوجود الفعلي في القانون الدولي الجنائي .
    بالاضافة الى ان نظام روما الأساسي للـمحكمة الدولية الجنائية تسري عليه كل القواعد التي تطبق على المعاهدات ، كتلك الخاصة بالتفسير ، والتطبيق المكاني والزماني ، والآثار المترتبة على التصديق ، وغيرها ، مالم ينص النظام على خلاف ذلك .
    وقد نصت الفقرة الثالثة من المادة (120) من النظام الاساسي للمحكمة  على أن((يفتح باب الإنضمام إلى هذا النظام الأساسي أمام جميع   الدول،وتودع صكوك الإنضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة)).
    ومن ثم فأن هذا النظام يعد من المعاهدات الجماعية الشارعة تهدف إلى
   تقنين قواعد القانون الجنائي الدولي وتعميم تطبيقها لغرض توفير الحماية الجنائية لأفرادالجنس البشري ومِن ثمَّ لايجوز مخالفتها حتى لاتكون التحفظات أداة تفسد الهدف من الإتفاقية . ([3])
      أما مسألة تسوية المنازعات الخاصة بنظام روما الأساسي ، فلا شك أنّ أية معاهدة دولية يمكن أن تثير بعض المنازعات بين أطرافها ، بخصوص تطبيقها أو تفسيرها ، ومن هنا تبنى نظام روما الأساسي طريقتين لتسوية المنازعات التي تنشأ عن تطبيقه أو تفسيره :-
    الاولى بخصوص المنازعات المتعلقة بالوظائف القضائية ،إذ تتولى الأخيرة حلها بقرار يصدرعنها . فقد نصت الفقرة الأولى من المادة (119) على أن : (( يسوّى أي نزاع يتعلق بالوظائف القضائية للمحكمة بقرار من المحكمة )) . اما الثانية فتتعلق بشأن المنازعات المتعلقة بتطبيق أو تفسير أحكام نظام روما الأساسي، والتي قد تنشب بين دولتين أو أكثر .
      فقد نصت الفقرة الثانية من المادة ذاتها على أنه : ((يحال إلى جمعية الدول الأطراف أي نزاع آخر بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف بشأن تفسير أو تطبيق هذا النظام الأساسي لايسّوى عن طريق المفاوضات في غضون ثلاثة أشهر من بدايته . ويجوز للجمعية أن تسعى هي ذاتها إلى تسوية النزاع أو أن تتخذ توصيات بشأن أية وسائل أخرى لتسوية النزاع ، بما في ذلك إحالته إلى محكمة العدل الدولية وفقاََ للنظام الأساسي لتلك المحكمة )) .
     أما الالتزامات المترتبة عن إبرام إتفاقية إنشاء المحكمة الدولية الجنائية  فمن المعروف أنّ إبرام إتفاقية دولية يعّد من الأمور الخطيرة التي تترتب عليها آثار مهمة بالنسبة الى الدول . إذ تنشيء الإتفاقية فيما بين الدول المتعاقدة حقوقاََ وتفرض عليها إلتزامات . وهذه الحقوق والإلتزامات تترتب لأطراف المعاهدة بوصفهم دولاََ لها الشخصية الدولية .
     وقد يتطلب الأمر أن تتخذ الدول إجراءات داخلية لتكفل الوفاء بإلتزاماتها الدولية طبقاََ لأحكام الإتفاقية وإلا تحملت تبعة المسؤولية . ومن أهم الإلتزامات المترتبة على إبرام الإتفاقية الدولية ذات الطابع الجزائي هو إلتزام الدول الأطراف بإعمال نصوص الأتفاقية  وتنفيذها في المجال الداخلي([4]) . وتأسيساََ على ذلك فإن الإلتزام الرئيسي الذي يقع على عاتق الدول الأطراف بإعمال نصوص الإتفاقية في نظام روما الأساسي هو إعمال نصوص هذا النظام بإعتباره إتفاقية دولية جزائية أنشئت بموجبها المحكمة الدولية الجنائية  .
    إذ إن أهم الأهداف التي تتوخاها تلك الأتفاقية الدولية هي توحيد القواعد الجنائية التي تضمنتها بين الدول الأطراف ووضع الجزاءات على مخالفة أحكامها ، وذلك لن يتأتى غالباََ إلاّ من خلال القوانين الوطنية لتلك الدول.
      ومع تحديد إتفاقية إنشاء المحكمة الدولية الجنائية للجرائم الدولية مناط إختصاصها وتقريرها للعقوبات التي سوف تطبقها على الشخص المدان بإرتكاب جريمة في إطار المادة
الخامسة منه ،  فأنها أوردت في المادة الثمانين من نظام روما الأساسي حكماََ مفاده ((أنه ليس هناك في الإتفاقية مايمنع الدول من توقيع العقوبات المنصوص عليها في قوانينها الوطنية أو يحول دون تطبيق قوانين الدول التي لاتنص على العقوبات  المحددة في الباب السابع من النظام الأساسي))وفي ذلك توجهاََ من واضعي نظام روما الأساسي لأحترام مبدأ السيادة الوطنية ، فمن اهم مظاهر السيادة  هو إنزال الدولة العقوبات الواردة في قانونها الجنائي الوطني على مايرتكبه رعاياها من جرائم او ما يقع على اقليمها من جرائم . ([5])

ثانيا : الهيكل التنظيمي للمحكمة الدولية الجنائية :

     تمثل المحكمة الدولية الجنائية الدائمة التي اقر نظامها الأساسي في 17 تموز وتم التصديق عليها من قبل الدول حتى وصل إلى العدد المطلوب لنفاذ النظام الأساسي بمصادقة (60) دولة في 11/4/2004 ودخل حيز النفاذ من الناحية القانونية في 1/7/2002 أهم تطور في مجال القانون الدولي الجنائي إذا جاءت لترسيخ دعائم نظام قانوني دولي دائم وجديد للمسؤولية الدولية الجنائية للأفراد عن انتهاكاتهم للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. وتتكون المحكمة من أربعة أجهزة هي :هيئة الرئاسة . الشُعب - وهي ثلاثة الشعبة التمهيدية والشعبة الابتدائية وشعبة الاستئناف-مكتب المدعي العام. قلم المحكمة .
 اولا :هيئة الرئاسة :
    تعّد هيئة الرئاسة في المحكمة الدوليه الجنائية  أعلى هيئة قضائية فيها وتتشكل من رئيس ونائبين له ، يتم إنتخابهم بالأغلبية المطلقة للقضاة ، وتكون مدة ولايتهم ثلاث سنوات أو لحين إنتهاء مدة خدمتهم كقضاة في المحكمة أيهما أقرب ، ويجوز إعادة إنتخابهم لهيئة الرئاسة مرة واحدة فقط. وللنائب الأول للرئيس الحق في القيام بأعمال الرئيس في حالة غيابه أو تنحيته. ويقوم النائب الثاني للرئيس بالعمل بدلاََ من الرئيس في حالة غياب كل من الرئيس والنائب الأول او تنحيتهما. ويناط بهيئة الرئاسة أمران : الأول الإدارة السليمة للمحكمة الدوليه الجنائية  بتشكيلاتها واجهزتها كافة القضائية والإدارية ، بإستثناء مكتب المدعي العام ، والثاني المهام الأخرى الموكولة إليها ، ووفقاََ لنظام روما الأساسي. هي الهيئة المسؤولة عن الإدارة السليمة الواجبة للمحكمة باستثناء مكتب المدعي العام ، إذ تقوم بالتنسيق معه في إدارة المحكمة وتأخذ موافقته بشان جميع المسائل ذات الاهتمام المشترك وتتكون هيئة الرئاسة من الرئيس ونائبين اثنين([6]).

ثانيا :  الشعبة التمهيدية :
    وتتألف من عدد لا يقل عن ستة قضاة من ذوي الخبرة في المحاكمات الجنائية([7]). وبموجب المادة (57) تمارس الشعبة التمهيدية إصدار الأوامر والقرارات ، حيث تأذن للمدعي العام بأجراء التحقيقات ، إذ رأت أن هناك أساسا معقولاً للشروع في إجراء التحقيق وان الدعوى تقع ضمن اختصاص المحكمة([8]).

ثالثا:  الشعبة الابتدائية :
    وتتألف من عدد لا يقل عن ستة قضاة ذوي خبرة في المحاكمات الجنائية،وهي المسؤولة عن سير الإجراءات اللاحقة لاعتماد لائحة الحكم من قبل الشعبة التمهيدية وتشكل من قبل هيئة الرئاسة ، ويجوز للشعبة الابتدائية أن تمارس أي وظيفة من وظائف الشعبة التمهيدية ، فضلاً عن أن الشعبة التمهيدية تضمن أن تكون المحاكمة عادلة وسريعة ومراعاة حقوق المتهم وحقوق المجني عليهم والشهود([9]).

رابعا : شعبة الاستئناف :
 والشعبة الإستئنافية هي جهة طعن في العديد من القرارات التي تصدرها الشعب الإبتدائية والشعب التمهيدية وتقوم هيئة الرئاسة بتشكيل شعبة الإستئناف على وفق ماتقضي به لائحة المحكمة في أقرب وقت ممكن بعد كل إنتخاب لقضاة المحكمة
    وتتألف من الرئيس وأربعة قضاة ، ولهذه الشعبة جميع سلطات الشعبة الابتدائية([10]). ولهذا إذا تبين لها أن الإجراءات المستأنفة كانت مجحفة على نحو يمس بصحة القرار أو حكم العقوبة أو كان مشاباً جوهرياً بغلط في الوقائع أو القانون أو الإجراءات ، جاز لها أن تلغي أو تعدل القرار أو الحكم أو أن تأمر بمحاكمة جديدة أمام شعبة ابتدائية مختلفة ، كما تفصل شعبة الاستئناف في أي تساؤل يتعلق بتنحية المدعي العام أو نوابه([11]).

خامسا:  مكتب المدعي العام :
يتم انتخاب المدعي العام ونائب المدعي العام عن طريق أغلبية الدول الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة لا عن طريق هيئة القضاء ، كما تم تأكيد ضرورة عدم جواز تلقي المدعي العام أي تعليمات من قبل أي حكومة كوسيلة يعمل فعلاً كممثل للمجتمع الدولي بأسره ويشترط في من يعين في منصب المدعي العام أو نائبه أن يكون من ذوي الأخلاق العالية والكفاءة الرفيعة ، وأن تتوافر لديه الخبرة الواسعة في مجال الإدعاء العام أوالقضاء الجنائي
وأنْ يكون ذا معرفة ممتازة وطلاقة في لغة واحدة على الأقل من لغتي العمل            بالمحكمة  ، وهما اللغة الإنكليزية و الفرنسية ([12]) .

    ويتكون الجهاز الادعائي أو هيئة الادعاء من مكتب المدعي العام الذي يتألف من المدعي العام ونائبٍ أو نوابٍ له وما يلزم من الموظفين المؤهلين.
    ومكتب المدعي العام جهاز منفصل من أجهزة المحكمة ويكون مسؤولاً عن تلقي الإحالات  أو أي معلومات موثقة عن جرائم تدخل ضمن اختصاص المحكمة لدراستها بقصد الاضطلاع بمهام التحقيق([13]).
    ويتمتع المدعي العام بسلطة كاملة في تنظيم وإدارة المكتب ، ويكون المدعي العام ونائبه أو نوابه من جنسيات مختلفة يعملون على أساس التفرغ([14]). وينتخب المدعي العام بالاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة لجمعية الدول الأطراف([15]).
    وللمدعي العام من تلقاء نفسه أو بناء على شكوى مرفوعة إليه أو إحالة أن يباشر التحقيق على أساس المعلومات المتعلقة بجرائم تدخل ضمن اختصاص المحكمة ، حيث يحلل جدية المعلومات ويجوز له التماس معلومات إضافية من الدول أو منظمة الامم المتحدة أو المنظمات غير الحكومية أو أية مصادر موثوق بها .
سادسا : قلم المحكمة :
            يتكون قلم المحكمة الدولية الجنائية  من المسجل " رئيساََ " ومجموعة من الموظفين يعينهم المسجّل بعد موافقة هيئة الرئاسة استناداً إلى المادة (44) التي نصت على: (لكل من المدعي العام والمسجل تعيين الموظفين المؤهلين  اللازمين لمكتبتهما مع مراعاة معايير الكفاءة والنظم القانونية والتوزيع الجغرافي العادل).
. ويتم تعيين المسجّل بالأغلبية المطلقة للقضاة أعضاء المحكمة الدولية الجنائية   بطريقة الأقتراع السري ويجب أن يؤخذ في الإعتبار أية توصية تقدم في هذا الصدد من جمعية الدول الأطراف . ويشغل المسجّل منصبه لمدة خمس سنوات ، ويجوز إعادة إنتخابه مرة واحدة  فقط ، ويعمل على أساس التفرغ للعمل في المحكمة . ويعد المسجّل المسؤول الإداري الأعلى للمحكمة الدولية الجنائية  . وينبغي أن يكون المسجّل ونائبه من الأشخاص ذوي الأخلاق الرفيعة والكفاءة العالية ، وأن يكونا على معرفة ممتازة وطلاقة في لغة واحدة على الأقل من لغات العمل في المحكمة الدولية الجنائية  .
 والمسجل مسؤول عن الجوانب غير القضائية من إدارة المحكمة وتزويدها بالخدمات دون المساس بسلطات المدعي العام ويرأس المسجل رئاسة قلم المحكمة وهو المسؤول الإداري  لها ويمارس مهامه تحت سلطة رئيس المحكمة([16]) .








([1]) انظر د.محمد بهاء الدين باشات،المعاملة بالمثل في القانون الدولي الجنائي،الاعمال الانتقامية وفكرة العقاب، الهيئة العامة لشؤون المطابع الاميرية،القاهرة،1974 ص363.
([2]) – د. مرشد احمد السيد و احمد غازي الهرمزي – القضاء الدولي الجنائي – دار الثقافة – الاردن  2002 – ص 53 .
(2)   ينظر : عادل ماجد - المحكمة الجنائية الوطنية والسيادة الوطنية ، مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية-  القاهرة - 2001 - ص 96 .

 (1) ينظر :أ.د. حامد سلطان وأ.د عائشة راتب وأ.د صلاح الدين عامر -  القانون الدولي العام- دار النهضة   العربية - القاهرة - الطبعة الأولى – 1978- ص 256 .

(1)   ينظر - عادل ماجد - المصدرالسابق - ص 129 .

([6]) انظر : المواد (35-36-38-41) من النظام الأساسي للمحكمة الدولية الجنائية.
([7]) تتألف المحكمة الدولية الجنائية بأجهزتها القضائية كافة من (18) قاضياََ يجري إنتخابهم بالإقتراع السري من بين مرشحي  الدول الأطراف ، إذ ترشح كل دولة للإنتخاب مرشحاََ واحداََ فقط ولايشترط أن يكون من رعاياها ، ولكن  يجب أن يكون في الأحوال كلها من رعايا إحدى الدول الأطراف الذين يتحلون بالأخلاق الرفيعة والحياد  والنزاهة ، وتتوافر فيهم المؤهّلات المطلوبة للتعيين في بلدانهم في أعلى المناصب القضائية ، فضلاََ عن ذلك يجب أن تتوافر في القاضي الكفاءة والقدرة في مجال القانون الجنائي ، وكفاءة أيضاََ معترف بها في  القانون الدولي . ويشترط لحصول المرشح لتولي وظيفتة القضاء في المحكمة الدولية الجنائية أن يحصل في الإنتخاب في  جمعية الدول الأطراف على أكبر عدد من الأصوات وعلى أغلبية ثلثي أصوات الدول الأطراف الحاضرة   كما ينبغي عند إختيار القضاة مراعاة تمثيل النظم القانونية الرئيسة في العالم وكذلك التوزيع الجغرافي  العادل فضلاََ عن وجوب تمثيل عادل للإناث والذكور . تنظر : المادة (36) من نظام روما الأساسي .
([8]) انظر : فقرات المادة (39) من النظام الأساسي.
([9]) انظر المادة (64) من النظام الأساسي .
([10]) انظر المواد (39-81-82-83-84) من النظام الأساسي.
([11]) فقرة (8) مادة (42) من النظام الأساسي.
([12])على انه يجوزلهيئة الرئاسة الأذن باستخدام احدى اللغات الرسمية المذكورة ، في حالة ما اذا كانت اغلبية
   اطراف الدعوى تفهم وتتكلم اللغة او طلب ذلك المدعي العام او الدفاع تنظر الماده (50) من النظام الاساسي .
([13]) فقرة (1) مادة (42) من النظام الأساسي.
([14]) فقرة (2) مادة (42) من النظام الأساسي.
([15]) عكس الحالة بالنسبة لمحكمة يوغسلافيا وروندا ، حيث كان تعيينه من قبل مجلس الأمن باقتراح من الأمين العام لأربع سنوات.
([16]) انظر : المواد (43-44) من النظام الأساسي. 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه