سلطات غرفة الاتهام في الإفراج المؤقت

0
سلطات غرفة الاتهام في الإفراج المؤقت :
يجوز للمتهم أو محاميه طلب الإفراج المؤقت من قاضي التحقيق في كل وقت مع مراعاة الالتزامات المنصوص عليها في المادة ( 126 ) من قانون الإجراءات الجزائية والتي مفادها استطلاع رأي وكيل الجمهورية من طرف قاضي التحقيق ، و تعهّد المتهم المحبوس مؤقتا بحضور جميع إجراءات التحقيق و ذلك بمجرد استدعائه ، و أن يخطر مسبقا قاضي التحقيق بجميع تنقلاته . ([1])
و يتعين على قاضي التحقيق أن يرسل الملف في الحال إلى وكيل الجمهورية لإبداء طلباته في الخمسة أيام التالية ، و على قاضي التحقيق أن يبت في طلب الإفراج المؤقت بقرار خاص مسبب ، خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام على الأكثر من إرسال الملف إلى وكيل الجمهورية .
فإذا لم يبت قاضي التحقيق في الطلب خلال المهلة المحددة قانونا ، فللمتهم أن يرفع طلبه مباشرة إلى غرفة الاتهام ، لكي تصدر قرارها فيه بعد الإطلاع على الطلبات الكتابية المسببة التي يقدمها النائب العام و ذلك في ظرف ثلاثين يوما من تاريخ الطلب ، و إلا تعين الإفراج المؤقت تلقائيا عن المتهم ، إلا إذا كان قد تقرر إجراء التحقيقات المتعلقة بطلبه .
كما أن لوكيل الجمهورية الحق في رفع طلب الإفراج المؤقت إلى غرفة الاتهام بنفس الشروط ( المادة 127 من ق.إ.ج ) .
و تكون سلطة الإفراج المؤقت عن المحبوس مؤقتا لغرفة الاتهام قبل إحالة الدعوى على محكمة الجنايات ، و في الفترة الواقعة بين دورات انعقاد المحكمة ( المادة 129/4 من ق.إ.ج ) .
و تنظر غرفة الاتهام في طلبات الإفراج المؤقت في حالة صدور الحكم بعدم الاختصاص ، و على وجه عام ، في جميع الأحوال التي لم ترفع فيها القضية إلى أية جهة قضائية ( المادة 128 من ق.إ.ج ) .
إن صلاحيات غرفة الاتهام في مادة الحبس المؤقت محدودة بحدود الموضوع المحال إليها ، و مقيدة بالعريضة المقدمة إليها في هذا الصدد أي مقيدة بموضوع الحبس الاحتياطي فلا تتجاوز إلى غيره ، فإذا كان الموضوع المرفوع إليها هو استئناف أمر قاضي التحقيق القاضي برفض الإفراج المؤقت فلها أن تلغي الأمر المستأنف أمامها أو تؤيده ، أما إذا كان الموضوع هو طلب الإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس مؤقتا  فلها سلطة الفصل فيه ، و ليس لها حق التصدي لما هو خارج عن موضوع الحبس المؤقت .
و من المنصوص عليه قانونا أنه إذا قررت غرفة الاتهام الإفراج المؤقت لاغية بذلك أمر قاضي التحقيق ، فلا يجوز لهذا الأخير أن يصدر أمر حبس جديد بناء على أوجه الاتهام نفسها ، إلا إذا قامت غرفة الاتهام بناء على طلب كتابي من النيابة العامة بسحب حق المتهم في الانتفاع بقرارها ( المادة 31/4 ) من ( ق.إ.ج ) .
و يجوز لغرفة الاتهام بعد استطلاع رأي النيابة العامة أن تأمر بالإفراج المؤقت عن المتهم ( المادة 186 من ق.إ.ج ) ، و على هذا الأساس تكون سلطات غرفة الاتهام في مادة الإفراج المؤقت في الحالات التالية :
* إذا قدم المتهم أو محاميه طلب الإفراج المؤقت لقاضي التحقيق ، و لم يبت في هذا الأخير في خلال المهلة المحددة في المادة ( 127 ) من ( ق.إ.ج ) فإنه يجوز للمتهم أن يرفع طلبه مباشرة إلى غرفة الاتهام ، كما أن لوكيل الجمهورية الحق في رفع طلب الإفراج المؤقت إلى غرفة الاتهام ضمن نفس الشروط .
* إذا قدم المتهم طلب الإفراج المؤقت لقاضي التحقيق و رفضه هذا الأخير ، فإنه يجوز للمتهم استئنافه أمام غرفة الاتهام .
* و تكون سلطة الإفراج المؤقت هذه الإفراج عن المتهم قبل إحالة الدعوى على محكمة الجنايات .
* و تكون لغرفة الاتهام سلطة الفصل في الإفراج المؤقت في الفترة الواقعة بين دورات انعقاد محكمة الجنايات .
* و تنظر غرفة الاتهام في طلب الإفراج المؤقت في حالة صدور الحكم بعدم الاختصاص من إحدى المحاكم .
* و لغرفة الاتهام سلطة الفصل في الإفراج في جميع الأحوال التي لم ترفع فيها القضية إلى أية جهة أخرى قضائية .
* و يجوز لغرفة الاتهام و من تلقاء نفسها و بعد استطلاع رأي النيابة العامة أن تأمر بالإفراج المؤقت عن المتهم ( المادة 186 من ق.إ.ج ) .
صلاحيات غرفة الاتهام الأخرى :

1 – مراقبة أعمال الشرطة القضائية :
تقوم غرفة الاتهام بمهمة مراقبة أعمال الشرطة القضائية وذلك طبقا للمادة (206) من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص على أن " تراقب غرفة الاتهام أعمال مأموري الضبط القضائي و الموظفين و الأعوان المنوطة بهم بعض مهام الضبط القضائي التي يمارسونها حسب الشروط المحددة في المواد 21 و التي تلي من هذا القانون " . ([2])
و إذا رجعنا إلى المادة ( 21 ) من قانون الإجراءات الجزائية و ما بعدها نجد أن هؤلاء الموظفين هم المهندسون ، و الأعوان التقنيون المتخصصون في الغابات و حماية الأراضي و استصلاحها ، و أعوان الضبط البلدي ، و رؤساء الأقسام و أعوان الغابات وغيرهم ممن نص عليهم هذا القانون .
و يرفع الأمر إلى غرفة الاتهام في الإخلالات و الأخطاء المنسوبة إلى ضباط وأعوان الشرطة القضائية في شأن مباشرتهم لوظائفهم ، أما من النائب العام أو من رئيس الغرفة ، و لها أن تنظر في ذلك من تلقاء نفسها بمناسبة نظر قضية مطروحة عليها      ( المادة 207 من ق.إ.ج ) .
تأمر بإجراء في الأمر المرفوع إليها ، و تسمع طلبات النائب العام و أوجه دفاع مأمور الضبط القضائي المعني بالأمر ، و يتعين أن يكون هذا الأخير قد اطلع مقدما على ملفه المحفوظ ضمن ملفات مأموري الضبط القضائي لدى النيابة العامة للمجلس ، ويجوز له توكيل محامي للدفاع عنه ( المادة 208 من ق.إ.ج ) .
و يجوز لها أن توجه إلى مأموري الضبط القضائي ملاحظات أو أن تقرر إيقافه مؤقتا على مباشرة أعمال وظيفته ، كما يجوز لها إسقاط تلك الصفة عنه نهائيا ، و هذا دون الإخلال بالإجراءات التأديبية التي قد توقع عليه من رؤسائه التدريجيين .
و عند ارتكاب مأمور الضبط القضائي جريمة من جرائم قانون العقوبات فإن غرفة الاتهام تأمر فضلا عما تقدم بإرسال الملف إلى النائب العام لاتخاذ اللازم من شأنه ، وبناء على طلبات هذا الأخير ، تبلغ غرفة الاتهام القرارات التي تتخذها ضد مأموري الضبط القضائي إلى السلطات التي يتبعونها ( المادة 211 من ق.إ.ج ) .

2 – ردّ الاعتبار القضائي :
بالإضافة إلى دور غرفة الاتهام الكبير في التحقيق على اختلاف مراحله ومراقبتها له ، فإن المشرع قد منحها زيادة على ذلك سلطات أخرى لا تنتمي إلى التحقيق إطلاقا ، و إنما تمس ميدان العقوبات بالذات ، و لهذا فإليها تقدم طلبات رد الاعتبار القضائي طبقا للمواد ( 679 إلى 693 ) من ( ق.إ.ج ) .
كما يعود إليها فحص تنازع الاختصاص بين القضاة ( المادة 545 و ما بعدها ) سنحاول الإجابة عن هذين الموضوعين فيما يلي :

رد الاعتبار القضائي :
يجوز ردّ اعتبار كل شخص محكوم عليه بجناية أو جنحة من جهة قضائية بالجزائر ( المادة 676/1 من ق.إ.ج ) و يجب أن يشمل طلب رد الاعتبار مجموع العقوبات الصادرة التي لم يحصل محوها عن طريق رد اعتبار سابق أو يصدر عفو شامل .
1 / الشروط :
* لا يجوز رفع طلب رد الاعتبار إلى القضاة إلا من المحكوم عليه بجناية أو جنحة ، وإذا كان محجوزا عليه فمن نائبه القانوني ، و في حالة وفاة المحكوم عليه يجوز لأصوله أو لفروعه أو زوجه تتبع الطلب أو أن يتولوا تقديم طلب رد الاعتبار في ظرف سنة اعتبارا من يوم الوفاة .
* لا يجوز تقديم الطلب قبل انقضاء مهلة ثلاث سنوات ، و تزاد هذه المهلة إلى خمس سنوات بالنسبة للمحكوم عليهم بعقوبة جناية ، و تبتدئ هذه المهلة بالنسبة للمحكوم عليهم بها ( المادة 681 من ق.إ.ج ) .
* لا يجوز للمحكوم عليهم العائدين من حكم أو لمن حكم عليهم بعقوبة جديدة بعد ردّ اعتبارهم أن يقدموا طلبا في الموضوع إلا بعد مضي مهلة ست سنوات من الإفراج عنهم، و إذا كانت العقوبة الجديدة لجناية رفعت فترة الاختيار إلى 10 سنوات .
* و يشترط في طلب رد الاعتبار القضائي ألا تكون العقوبة قد سقطت بالتقادم .
كما يتعين على المحكوم عليه ماعدا الحالة المنصوص عليها في المادة ( 684 ) من ( ق.إ.ج ) .
* أن يثبت قيامه بسداد المصاريف القضائية و الغرامة و التعويضات المدنية ، أو أنه قضى مدة الإكراه البدني ، فإن كان محكوما عليه لإفلاس بطريق التدليس فعليه أن يثبت وفاءه بديون التفليسة .
و تنص المادة ( 684 ) من ( ق.إ.ج ) على أنه إذا حدث بعد ارتكاب الجريمة أن أدى المجرم عليه خدمات جليلة للبلاد مخاطرا في سبيلها بحياته لم يتقيد طلب رد الاعتبار بأي شرط زمني متعلق بتنفيذ العقوبة .

2 / الإجراءات :
يقدم المحكوم عليه طلب رد الاعتبار إلى وكيل الجمهورية بدائرة محل إقامة الطالب، ويذكر بدقة في الطلب : تاريخ الحكم ، والأماكن التي قام بها منذ الإفراج عليه .
و يقوم وكيل الجمهورية بإجراء تحقيق عن طريق الشرطة أو الأمن في الجهات التي كان يقيم فيها المحكوم عليه ، و يتحصل وكيل الجمهورية على نسخة من الحكم الصادر بالعقوبة ، و على مستخرج من سجل الإيداع بمؤسسة إعادة التربية التي قضى فيها المحكوم عليه مدة عقوبته ، و كذلك رأي المدير بها أو الرئيس المشرف على المؤسسة بالإضافة إلى القسيمة رقم واحد من صفحة السوابق القضائية ، ثم ترسل هذه المستندات مشفوعة برأي وكيل الجمهورية إلى النائب العام ( المادة 687 من ق.إ.ج ) .
يقوم النائب العام بدوره برفع الطلب و المستندات إلى غرفة الاتهام بالمجلس ، كما يجوز للطالب نفسه أن يقدم مباشرة إلى غرفة الاتهام سائر المستندات المفيدة . ([3])
تفصل غرفة الاتهام في الطلب خلال شهرين بعد إبداء طلبات النائب العام و سماع أقوال الطرف المعني أو محاميه أو بعد استدعائه بصفة قانونية .
و يطعن في حكم غرفة الاتهام لدى المجلس الأعلى ضمن الشروط القانونية ، و لا يجوز في حالة رفض الطلب تقديم طلب جديد قبل انقضاء مهلة سنتين اعتبارا من تاريخ الرفض .

3 / آثار رد الاعتبار :
بناء على المادة ( 676/2 ) من ( ق.إ.ج ) يمحو رد الاعتبار في المستقبل كل آثار الإدانة العادلة و ما نج عنها من حرمان الأهلية ، و ينوه على الحكم الصادر برد الاعتبار على هامش الأحكام الصادر بالعقوبة بصحيفة السوابق القضائية ، و في هذه الحالة لا ينوه عن العقوبة في القسمين الثاني و الثالث من صحيفة السوابق القضائية .

3 – تنازع الاختصاص بين القضاة :
يتحقق وجود تنازع في الاختصاص بين القضاة في الحالات التالية :
* إما أن تكون المجالس القضائية ، أو المحاكم أو قضاة التحقيق التابعين لمحاكم مختلفة قد أخطرت في جريمة واحدة بعينها ، و يكون التنازع في هذه الحالة تنازعا إيجابيا .
* أو عندما تكون عدة جهات قضائية قد قضت بعدم اختصاصها بنظرة واقعية بأحكام أصبحت نهائية ، و يكون التنازع في هذه الحالة تنازعا سلبيا .
* و إما أن يكون قاضي التحقيق قد أصدر أمرا بإحالة الدعوى إلى جهة من جهات الحكم، و قضت هذه الأخيرة بعدم اختصاصها في الدعوى بحكم أصبح نهائيا مع مراعاة نص المادتين ( 363 و 373 ) من قانون الإجراءات الجزائية .
* يطرح تنازع الاختصاص على الجهة الأعلى درجة المشتركة حسب التدرج في السلك القضائي ، و إذا كانت تلك الجهة الأعلى مجلسا قضائيا تتولى غرفة الاتهام الفصل في النزاع ، أما إذا لم توجد جهة عليا مشتركة عليا فإن كل نزاع بين جهات التحقيق و جهات الحكم يعرض على الغرفة الجزائية بالمجلس الأعلى . ([4])

1 / الإجراءات :
يجوز لكل من النيابة العامة و المتهم و المدعي المدني رفع طلب النظر في التنازع بين القضاة ، و يحرر طلب النظر في تنازع الاختصاص في صيغة عريضة ، و يودع لدى قلم كتاب الجهة القضائية المطلوب منها الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاة في مهلة شهر اعتبارا من تبليغ آخر حكم .
و تعلن العريضة إلى جميع الأطراف الذين يهمهم الأمر ، و لهم مهلة عشرة أيام لإيداع و تقديم طعن مطروح أمامه أن يفصل في تنازع الاختصاص بين القضاة و لو مقدما ، و يجوز له أن يقضي في جميع الإجراءات التي قامت بها الجهة القضائية التي يقضي بتخليها عن نظر الدعوى .

2 / أثر تقديم الطلب :
تنص المادة ( 547/5 ) من ( ق.إ.ج ) على أنه " يترتب على تقديم العريضة والدعوى التي تنشأ عنها أثر موقف ، و يجوز للجهة المعروضة عليها النزاع أن تأمر باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة و يقرر صحة الإجراءات التي اتخذتها الجهة القضائية التي قضت بتخليها عن نظر الدعوى ، و يكون قرارها غير قابل لأي طعن "


(1) مولاي ملياني بغدادي ، مرجع سابق ، ص 311 – 313 .
(1) مولاي ملياني بغدادي ، مرجع سابق ، ص 329 – 330 .
(1) مولاي ملياني بغدادي ، مرجع سابق ، ص 331 – 332 .
(1) مولاي ملياني بغدادي ، مرجع سابق ، ص 235 – 236 .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه