الحصانة التي يقررها القانون الدولي والاتفاقيات الدولية

0
الحصانة التي يقررها القانون الدولي والاتفاقيات الدولية
 يراد بالحصانة في القانون الدولي مجموع الامتيازات التي تتعلق بحرية الممثلين السياسين الاجانب، ومفادها انهم لا يخضعون مبدئياً لقضاء البلاد التي يقيمون فيها، بل يظلون خاضعين الى حكوماتهم وقضائهم الوطني. ([1]) والحصانة نظام دولي تقليدي يتم من خلاله تحصين اشخاص معينين وهم ( رؤساء الدول والحكومات والوزراء والكادر الدبلوماسي الموجود في الدولة المضيفة، من المقاضاة امام المحاكم الاجنبية. ([2])


اولاً: رؤساء الدول الاجنبية
تقضي قواعد القانون الدولي باعفاء رؤساء الدول، ملوكاً أو رؤساء جمهوريات أو سلاطين أو أياً كانت التسمية التي تطلق عليهم، من الخضوع الى القانون الجنائي في الدولة التي يتواجدون فيها عن أي جريمة قد ارتكبوها ويتم اعفائهم اعفاءً مطلقاً سواء أكان تواجدهم بشكل رسمي أو متنكرين أو تحت اسم مستعار كما درجة العمل على ان يشمل هذا الاعفاء افراد الرئيس ومرافقيه وخدمة المتواجدين معه على اقليم الدولة.
ويرجع هذا الاعفاء الى المكانة السامية التي يتمتع بها الرئيس الدولة في دولته ولتمثيله دولة ذات سيادة، ولما قد يجره الخضوع الى المسائلة في دولة اخرى من مساس بسيادة الدولة التي يمثلها.

ثانيا:- المعتمدون السياسيون
درج العرف الدولي والاتفاقيات الدولية على عدم اخضاع المعتمدون الساسيون في الدول التي يباشرون عملهم فيها الى القانون الجنائي السائد في تلك الدول بصورة مطلقة وعن جميع الجرائم التي قد يرتكبها سواء اتصل الفعل بعملهم الرسمي أو لم يكن متصلاً به. ([3]) 
غير ا ن ذلك لا يعني ان يتخلص المعتمدون السياسيون من العقاب عن جرائمهم فقد استقر العمل في القوانين الجنائية السائدة في مختلف الدول على ان يختص التشريع الجنائي في الدولة التي يمثلها المعتمد بمعاقبته عن الجرائم التي ارتكبها خارج الدولة.
وقد أشار قانون العقوبات العراقي في المادة ( 12) منه الى ذلك فقد ورد (( 1- يسري هذا القانون على كل من ارتكب في الخارج من موظفي الجمهورية أو المكلفين بخدمة عامة عامة لها اثناء تأدية اعمالهم أو بسببها جناية أو جنحة مما نص عليه في هذا القانون. 2- ويسري كذلك على من ارتكب في الخارج من موظفي السلك الدبلوماسي العراقي جناية أو جنحة مما نص عليه في هذا القانون ما تمتعوا بالحصانة التي يخولهم اياها القانون الدولي العام. )).
ونرى ان هذا الاجراء يضمن عدم افلات المتمتعين بالحصانة من جرائمهم كما يضمن في الوقت ذاته حرية ادائهم لمهامهم في تمثيل دولهم دون ضغوط أو تأثيرات. ومن المهم القول ان هذه الحصانة تشمل كل من تمتع بصفة التمثيل الساسي لبلاده مهما كان اللقب الذي يحمله، كما يسري الاعفاء على زوجته واولاده وافراد اسرته المقيمين معه وخدمة الخصوصيين.
كما يشمل الاعفاء من الخضوع الى القانون الجنائي للدولة الموفدون اليها من الدول الاخرى لحضور الحفلات والاعياد، وكذلك مندوبو الدولة في الهيئات الدولية الدائمة، كهيئة الامم المتحدة، ومحكمة العدل الدولية، وجامعة الدول العربية.([4])
ثالثاً:- القوات العسكرية الاجنبية.
لا تخضع القوات العسكرية الحربية الاجنبية المتواجدة في الدولة بأذن او موافقة منها الى قانونها الجنائى، سواء اكانت هذه القوات برية أو بحرية أو جوية. على اعتبار انها تمثل سيادة الدولة التي تتبعها، كما ان النظام العسكري يقتضي خضوع افراد القوات العسكرية الى قادتهم العسكريين.
ومع ذلك فإن هذا الاعفاء لا يتم الا في حالات ثلاث هي:
1-  وقوع الجريمة اثناء قيام العسكريين بعملهم الرسمي.
2-  وقوع الجريمة اثناء وجود العسكريين في الصفوف.
3-  وقوع الجريمة داخل المعسكرات أو مناطق العمليات.
اما اذا ارتكب احد افراد القوات المسلحة الجريمة في غير الحالات السابقة فانه يخضع الى القانون الجنائي للدولة التي يتواجد على اقليمها ويخضع الى اختصاص قضائها الجنائي.





([1]) – د. ابراهيم النجار – المصدر السابق – ص 156 .
([2])- د. علي صادق ابو هيف – القانون الدولي العام – منشاة المعارف – الاسكندرية – 1993 – ص 477
([3])  - د. علي حسين الخلف – المصدر السابق – ص 118 .
([4]) – د. ماهر عبد شويش – المصدر السابق – ص 157 . 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه